moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1362 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، تاريخ 08 / 05 / 1442ه، مصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه، تقدمت بلايحه دعوي طلب تعيين محكم عن المدعي عليها لحل النزاع القايم بين موكلها والمدعي عليها الناشي عن عقد مشاركه تقوم المدعي عليها بموجبه باداره وتشغيل وتاثيث الفندق المملوك للمدعي. وحيث ان المدعي لم يستطع استكمال التشطيبات الخاصه بالمبني المملوك له؛ حاول فسخ هذا العقد الا ان المدعي عليها رفضت الفسخ. وعليه قام المدعي بتعيين محكم بتاريخ 16/ 03 /1442ه، وطالب المدعي عليها بتعيين محكم الا انها لم تقم بتعيين محكم. وبناء علي شرط التحكيم الذي احتواه العقد ونصه: "في حاله حدوث اي خلاف او نزاع بشان تنفيذ احكام هذا العقد او تفسيره او تاويله يتم حله بالطرق الوديه فان فشلت تلك الطرق الوديه في انهاء النزاع بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ اخطار احد الطرفين الاخر بالنزاع فتختص بنظره والفصل فيه هييه تحكيم تشكل وفقا لنظام المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينه الرياض". يطالب المدعي الدايره بتعيين محكم عن المدعي عليها. وبقيد الدعوي قضيه لدي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 10 /07 /1442ه، وفيها اصدرت الدايره الحكم للاسباب الاتيه (الاسباب) بما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيله المدعي تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وعليه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، ويلزم عدم قيد الدعوي ان لم يثبت اللجوء اليها، وذلك لما يجب من توافر وثيقه او مستندات تثبت اللجوء اليها قبل طلب التحكيم في حال اشتراطه في شرط او اتفاق التحكيم، وحسب الماده (59) فقره (1) من ذات اللايحه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام..". وبما ان شرط التحكيم تضمن اللجوء الي الحل الودي، ولم تقدم وكيله المدعي ما يثبت اللجوء اليه، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب لعدم ارفاق ما يثبت اللجوء الي الحل الودي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان