tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1396 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-09-22 date_hijri=1441-01-23 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:febf0417-4e77-454f-aefd-a3dc82885b2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٩٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بان المدين تقدم لهذه المحكمه بصحيفه جاء في مضمونها: انه ابتدا نشاطه التجاري في عام ١٤٣٣ه، في عده مجالات: (مقاولات، اعاشه حجاج، تجاره اراضي وعقارات)، وقد تعرضت تجارته للخساره، والتي تمثلت في ما يلي: ١- شراء مخطط بمبلغ قدره: ثمانمايه وعشره الاف ريال(٨١٠.٠٠٠)، وبعد تطويره تمت مصادرته من قبل الامانه، وذلك لان البايع لا يملك صك ملكيه، مما ادي الي خسارته مبلغا قدره: مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠). ٢- شراء مطبخ اعاشه وتموين بمبلغ قدره: مليون وستمايه الف ريال (١.٦٠٠.٠٠٠)، وقد خسر فيه لعدم قدرته علي التعاقد مع البعثات. ٣- الدخول في مشروع مقاوله بناء جامع في مدينه (...)، وقد خسر فيه لعدم حصوله علي مبلغ المقاوله، وقد تحمل علي اثره مبلغا قدره: مليوني ريال تقريبا (٢.٠٠٠.٠٠٠). ٤- شراء ارض بمبلغ قدره: مليون وسبعمايه الف ريال (١.٧٠٠.٠٠٠)، وقد قام ببيعها براس مالها، الا ان المشتري لم يوف بمبلغ الشراء. ، وختم صحيفته بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبقيد الطلب واحالته الي الدايره عقدت لنظره والفصل فيه جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله وطلب المضي في الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذكر بانه لا يوجد لديه اي مستندات اخري سوي ما قدم، وباطلاع الدايره رات ان الطلب المذكور تنقصه بعض المعلومات والبيانات، وقررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ذكره في الوقايع، وبما ان مقدم هذا الطلب يهدف من اقامه طلبه الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، الامر الذي يجعل الاختصاص النوعي بنظر هذا الطلب منعقدا للمحاكم التجاريه استنادا علي ما نصت عليه الفقره (٥) من الماده: (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥ه، اما عن موضوع الطلب فان المدين يطلب افتتاح الاجراء المطلوب بناء علي ما قدمه من اسباب ارفقها بملف الطلب؛ ولما كان المنظم قد اوجب علي المتقدم لافتتاح اي من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس شروطا ومستندات من الواجب علي مقدم الطلب ارفاقها، واوجب علي المحكمه فحص هذه المستندات والتحقق من استيفايها واكتمالها، لاثر ذلك علي معرفه مدي انطباق الاجراء المتقدم بطلبه علي المتقدم به، ولضمان صحه سير الاجراءات المنصوص عليها وسلامتها، ولما كان الطلب المقدم هو طلب اجراء اعاده التصفيه الاداريه، فان المنظم قد نص في: الماده: (الثامنه والستون بعدالمايه) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥٠)، وتاريخ: ١٤٣٩/٥/٢٨ه، علي ان:" يقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه،وفقا لما تحدده اللايحه."، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم: (٦٢٢)، وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٤ه، بينت في الماده (الاولي) ان المقصود بالمعلومات والوثايق الوارده في النظام هي: "معلومات ووثايق تحددها لجنه الافلاس بالتنسيق مع وزاره العدل"، وبما ان لجنه الافلاس قد اصدرت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وذلك بقرارها رقم: (١٧/٠٢١٨)، وتاريخ: ١٤٤٠/٣/١٣ه، وبما ان الماده (الرابعه) من اللايحه قد اوجبت علي المدين المتقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس عددا من الوثايق، وبما ان الدايره اطلعت علي ملف الطلب فتبين لها عدم استيفاء الطلب لبعض المتطلبات النظاميه المنصوص عليه في هذه الماده، ومن ذلك: عدم استيفاء المدين لما نص عليه في الفقره ج/٢، كما ان المدين لم يستوف ما نص عليه الفقره (د/٣)، ولم يستوف ما نص عليه في الفقره (ه) ؛ وبما ان: الفقره الثانيه من الماده (السبعون بعد المايه) من النظام قد نصت علي ان تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، علي ان يقضي في الموعد المحدد بافتتاح الاجراء في الحالات المنصوص عليها في الفقره (ا) من ذات الماده، او رفضه وفق الحالات المنصوص عليها في الفقره (ب)، وبما انه تبين مما سلف ذكره عدم استيفاء واكتمال طلب المدين للشروط المنصوص عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، علي ان هذا الرفض لا يسقط حق مقدم الطلب من اعاده تقديم طلبه بعد استكماله للوثايق والمعلومات المشار اليها في النظام ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، كما ان لمقدم الطلب حق الاعتراض علي هذا الحكم امام محكمه الاستيناف خلال اربعه عشر يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه الحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء الافلاس رقم (١٣٩٦) لعام ١٤٤١ه، المقدم من المدين/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.