moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 114 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470002606 لعام 1444 ه المدعي: شركه عوايد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمه مقفله المدعي عليه: اسامه صالح احمد الريمي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه سلطان بن عطيه بن هادي المصلوخي، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (2997)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: اصحاب الفضيله، تعاقد المدعي عليه مع موكلتي المدعيه بالنيابه بصفته مدير ومالك شركه ليالي المقصوره علي ايجار المحل رقم (19) بمدينه الرياض بموجب عقد ايجار، علي ان تكون قيمه اجره العقار مبلغ وقدره (4,920,000) اربعه مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال سنويا، مرفق لفضيلتكم عقد الايجار (مرفق1)، الا انه بعد فتره بدات الشركه بالتاخر في دفع التزاماتها الي ان بلغت المبالغ المستحقه في ذمتها مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال؛ مما دفع موكلتي لاقامه دعوي بتاريخ 28/ 01/ 1442ه تطالب فيها بقيمه اجره العقار المستقره في ذمه شركه ليالي المقصوره، وقد صدر الحكم من المحكمه العامه بالصك رقم (42130036) وتاريخ 20/ 06/ 1442ه القاضي بالزام شركه ليالي المقصوره بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3,557,500) ريال قيمه اجره العقار (مرفق2). ثانيا: اصحاب الفضيله، تم تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالرياض الا ان شركه ليالي المقصوره عجزت عن سداد مديونيتها لافلاسها؛ مما دفع موكلتي لاقامه دعوي تصفيه لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر حكم المحكمه التجاريه بالقضيه رقم (2380) وتاريخ 03/ 05/ 1443ه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه كون الشركه لا تملك ايه اموال او عقارات لافتتاح اجراء التصفيه والوفاء بالتزاماتها (مرفق3). ثالثا: اصحاب الفضيله، بالتامل في الوقايع المذكوره نري ان المدعي عليه وهو مالك راس المال ومدير الشركه قد ارتكب عده مخالفات ادت الي الاضرار بموكلتي وعدم قدره الشركه علي الوفاء بديونها ونفصلها لفضيلتكم كالتالي: 1- مخالفته للماده (160) من نظام الشركات والتي نصت علي: (يجب ان يكون راس مال الشركه عند تاسيسها كافيا لتحقيق غرضها)، وبالنظر الي راس مال شركه ليالي المقصوره نجد ان راس مال الشركه لا يتجاوز (100.000) مايه الف ريال، مرفق لفضيلتكم السجل التجاري (مرفق4)، وعلي الرغم من ذلك تعاقد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه مع موكلتي علي استيجار العقار المشار اليه بعاليه والذي بلغت اجرته مبلغ وقدره (4,920,000) اربعه مليون وتسعمايه وعشرون ريال سعودي مخالفا احكام النظام، حيث قام بتحميل الشركه التزام يفوق راس مالها؛ مما نتج عنه ضياع حق موكلتي وعجز شركته عن سداد ما عليها من ديون بسبب سوء نيه المدعي عليه وسوء ادارته. 2- مخالفته للفقره الاولي من الماده (181) من نظام الشركات والتي نصت علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، حيث لم يقم المدعي عليه بتسجيل اي واقعه لخساير الشركه مخالفا بفعله نظام الشركات مخالفه واضحه وصريحه. رابعا: اصحاب الفضيله، يتبين لفضيلتكم المخالفات المرتكبه من قبل المدعي عليه وكيف ان مخالفاته قد تسببت باضرار ماديه علي موكلتي المدعيه، حيث انها قد سلكت جميع الطرق النظاميه لتحصيل حقها الا انها عجزت عن ذلك بسبب سوء اداره المدعي عليه؛ مما يستلزم معه تطبيق الماده (165) من نظام الشركات والتي نصت علي: (1- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وقد ارفق طي صحيفته قرار الشركاء في شركه عوايد للتطوير والاستثمار العقاري شركه ذات مسؤوليه محدوده، مذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه، كما ارفق صك الحكم المؤرخ في 24/ 08/ 1443ه الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالرياض، في القضيه رقم (2380) وتاريخ 03/ 05/ 1443ه والمقامه من شركه عوايد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمه مقفله، والذي انتهي في منطوقه الي اولا: رفض طلب الداين شركه عوايد للتطوير والاستثمار العقاري بافتتاح اجراء التصفيه لشركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده. ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده. ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 11/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن الصك الصادر من المحكمه العامه برقم (42130036) وتاريخ 20/ 06/ 1442ه، ايضا حكم المحكمه التجاريه برقم الدعوي (2380) بتاريخ 03/ 05/ 1443ه، ايضا السجل التجاري الذي يوضح راس مال الشركه، وايضا العقد المبرم بين شركه عوايد وشركه مطاعم ليالي المقصوره هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في التعويض عن الاضرار هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: نطلب مهله للرد عليها هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه بيناته ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه خلال العشره ايام التاليه للمدعي. وفي جلسه 16/ 03/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليه اسماء عبد العزيز الخالدي بالوكاله رقم (44403021)، وذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت لايحه دعوي محرره تتضمن التالي: اولا: ملخص الوقايع: اصحاب الفضيله: ان المدعي عليه (اسامه صالح الريمي) هو المدير في شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، وقام بما لديه من صلاحيات بتوقيع عقد اجره عقار بمدينه الرياض مع موكلتي (شركه عوايد للتطوير العقاري والاستثماري) باجره سنويه قدرها (4,920,000) اربعه مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال (مرفق1)، الا ان الشركه المشار اليها قد عجزت عن دفع الاجره التي بلغ قدرها (3.557.500) ثلاثه مليون وخمسمايه سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، والمستحقه لموكلتي بموجب الحكم القضايي بالرقم (421301036) والصادر بتاريخ 20/ 06/ 1442ه (مرفق2). قامت موكلتي بتنفيذ الحكم المشار اليه بتاريخ 01/ 09/ 1442ه لتكتشف عجز الشركه المشار اليها بعاليه عن السداد. وعند اكتشاف موكلتي لعجز شركه ليالي المقصوره قررت اللجوء الي استعمال حقها النظامي بالتقدم بطلب تصفيه الشركه المشار اليها لدي المحكمه التجاريه بالرياض وتم قيد الدعوي رقم (2380) بتاريخ 03/ 05/ 1443ه وقامت الدايره التجاريه التاسعه الموقره بدورها بمخاطبه جميع الجهات ذات العلاقه ليتبين لها ان الشركه لا تملك اصول او اموال كافيه حتي لتعيين مصف -ناهيك عن سداد ديونها-، وحكمت الدايره الموقره بتاريخ 24/ 08/ 1443ه بالتصفيه الاداريه كون الشركه مفلسه رسميا واموالها لا تكفي للوفاء بديونها (مرفق3). ثانيا: المخالفات المرتكبه: اصحاب الفضيله: لا يخفي علي فضيل علمكم ما استقرت عليه السوابق القضاييه من وجوب تضمين مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في حال مخالفته لنظام الشركات ديون الشركه (مرفق4)، وذلك جزاء لما ارتكبه من مخالفات ولما سببه من اضرار علي دايني الشركه وهذا ما قام به المدعو اسامه الريمي، حيث ارتكب عده مخالفات ادت الي تضرر موكلتي ضررا ماديا جسيما وسنوضحها كالتالي: 1- ارتكاب المدعو اسامه الريمي مخالفته الاولي المتمثله في (تحميله للشركه التزامات تفوق راس مالها بعده اضعاف) وذلك ما سبب (عدم قدره الشركه علي الوفاء بما عليها من ديون)، حيث ان راس مال الشركه لا يتجاوز (100.000) مايه الف ريال (مرفق5)، وهذا ما اخفاه عن موكلتي فلو علمت بذلك لرفضت التعاقد معه كون قيمه عقد الايجار يتجاوز راس مال الشركه بثلاثين ضعف، ونتيجه لخطا المدعي عليه عجزت شركته عن سداد دين موكلتي، مما ادي الي تضررها ولم تستطع تحصيل اي جزء من حقها الي يومنا هذا؛ مما يستوجب معه تضمينه لدين الشركه المستحق لموكلتي. 2- ارتكب المدعو اسامه الريمي مخالفته الثانيه لنظام الشركات حين توقيعه علي عقد الايجار الذي تم ارفاقه لفضيلتكم ويتمثل الخطا في عدم كتابته لعباره (ذات مسؤوليه محدوده) ولم يبين مقدار راس المال في العقد المبرم مع المدعيه او في ختمه الممهور في العقد؛ مخالفا بذلك نص الماده (152) من نظام الشركات التي نصت علي: (1- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه). 3- ارتكب المدعو اسامه الريمي مخالفته الثالثه المتمثله في (عدم تسجيل واقعه الخساير في السجل التجاري) -تم ارفاق مستخرج السجل التجاري بالفقره الاولي- ولم يتخذ الاجراءات النظاميه باستمرار الشركه او حلها، مما يثبت تقصيره وقيام مسؤوليته كما ذكرنا لفضيلتكم، ولما رتبه المنظم علي مديري الشركه تضامنهم في التزامات الشركه في حال اخلالهم باحكام النظام وهذا ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات والتي نصت علي: (1- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . ثالثا: اصحاب الفضيله: بالرجوع الي السوابق القضاييه نري انها ارست المبدا التالي: ان قيام مسؤوليه المدير او الشركاء من عدمها يكون بعد ثبوت ان اموال الشركه لا تكفي لسداد المبلغ المطالب به، والذي يكون عن طريق تصفيه الشركه ، وهذا ما تم اثباته بقيام موكلتي باقامه دعوي التصفيه رقم (2380) لدي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها تصفيه الشركه لكي تحصل علي حقها، وحكمت المحكمه بالتصفيه الاداريه -كما فصلناه لفضيلتكم بالفقره الاولي- كون الشركه مفلسه ولا تكفي اموالها للوفاء بديونها حيث ان دين موكلتي علي الشركه مبلغ وقدره (3,557,500) ريال والذي تجاوز راس مال الشركه بثلاثين ضعف، ولا يوجد بحساب الشركه الا مبلغ وقدره (67,598) ريال؛ مما يثبت معه تحقق شرط قيام مسؤوليه المدير. رابعا: اصحاب الفضيله، نري فيما اوردناه من وقايع ثبوت تحقق اركان التعويض الثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وذلك بان ركن الخطا تمثله المخالفات الثلاثه مجتمعه والتي فصلناها لفضيلتكم، اما ركن الضرر فنراه بالضرر المادي الذي وقع علي موكلتي التي لم تتمكن من تحصيل حقها رغم اتخاذها كافه الاجراءات النظاميه نتيجه لتعدي واهمال وتقصير المدعو اسامه الريمي في ادارته لشركه ليالي المقصوره، فلو قام المدعو اسامه الريمي بالعنايه الكفايه وباتخاذ الاجراءات التي حددها المنظم لتمكنت موكلتي من الحصول علي حقها. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. اه، فعقبت وكيله المدعي عليه بانها تطلب مهله للرد. وفي جلسه 20/ 04/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (423031286) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (442178574)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم ما يلي: (لما اقامت المدعيه وكاله دعواها علي غير الحقيقه وغير مسوغ واضح ملموس من النظام والشرع، ولما بينا ذلك لفضيلتكم في الجلسه الاولي مرافعه، ولما تفضلت الدايره بقرار فضيله رييسها بالايعاز الي المدعيه بتحرير دعواها علي الوجه الذي تطلبته الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قدمت المدعيه وكاله نفس اللايحه بنفس النصوص تقريبا اللهم الا تغيرا في بعض الالفاظ التي لم تزد هذه اللايحه الا غموضا، ولما لم تغير المدعيه وكاله لايحه دعواها بل اوردتها متطابقه في الشكل والموضع والمعني، حيث قدمتها صوره طبق الاصل من اللايحه الاولي، تكون بذلك لم تمتثل لقرار المحكمه الا من ناحيه عدم اعاده طرح ما قدمته اول مره، ولا من ناحيه تقديم لايحه واضحه بضرر وخطا وعلاقه سببيه اكيده واضحه بين الخطا والضرر، وبذاك يكون حالنا هو حالنا في اول جلسه، ونكون غير قادرين علي فهم دعواها الفهم الدقيق والذي لبتنا المحكمه اليه في اول جلسه وطلبت من المدعيه وكاله توضيح دعواها عبر تحريرها بوضوح، وعليه تكون المدعيه وكاله قد عجزت عن تبيان دعواها واوردتها محاطه احاطه السوار للمعصم، والبحر للصخر، ولما كانت الاحكام لا تبني علي الشك والتخمين بل تبني علي الجزم واليقين، ولما لم تقدم المدعيه وكاله ما هو جديد ليزيل هذا اللبس والغموض وازادت الدعوي ابهاما كما اوردتها سابقا في الجلسه الاولي، ولما لم يظهر للمدعي عليه فهم مقصدها بشكل يقيني، ولما وردت هذه اللايحه وما قبلها علي نفس النهج والمنوال بان انسلخت بعضها من بعض نسخا متطابقا، فعليه لم يتغير فيها حكم او يفهم منها طلب، وقد اوردتها علي نفس الشرط المخالف الذي علي اساسه تفضلت المحكمه بالطلب منها بتحرير دعواها، ولما كانت المقاضاه هدفها تحقيق العداله فقد جاء ذلك مشروطا بعدم اضاعه الوقت او هدر الجهد للمتقاضين ومن باب اولي لفضيلتكم، عليه ولورود هذه اللايحه نفسها كنسخه طبق الاصل لما قبلها، ومخالفه للماده (66) مرافعات شرعيه والتي قضت بضروره تحديد وقايع الدعوي تحديدا دقيقا بما يزيل اي لبس عنها وتوردها وفقا لبينات واسانيد متصله صحيحه يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص، حيث نصت: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وكذلك الماده (101) من نظام المرافعات ولوايحها التنفيذيه، والتي نصت: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها)، ولوايحها التنفيذيه (101/ 2): (الوقايع المنتجه في الدعوي هي: المؤثره في الدعوي نفيا او اثباتا)، ولما اوردت المدعيه نفس ما قدمته طبق الاصل فحوي وشكلا وموضوعا، كما في الجلسه الاولي تكون قد اعادتها مبهمه، وكان بضاعتها ردت اليها، وتكون قد قدمت جوابها غير ملاق لما امرت به الدايره الموقره، ولان ما ذكرته المدعيه موضوعا ورد متداخلا، تختص به عده دواير او محاكم اخري، وبانعدام الوصف الذي ذكرته ثم كررته ذاته وتناقضه مع طلبات المدعيه، وما ذكرته فيما ادعت به، ووفقا لما اعتراه من غموض وما ساوره من ابهام وعدم وضوح، وما اوردت فيه من تناقض عما قررت وفقا لما قدرت وما طلبت، عليه نلتمس وبحق ولا شيء غير الحق من فضيلتكم رد الدعوي لورودها مبهمه غير مفصله مكرر لايحتها منسوخه بعضها من بعض كسيرتها الاولي، مخالفه لقرار فضيلتكم حيث طلبتم من المدعيه وكاله تحرير لايحتها، لا اعاده نسخها وتقديمها كما قدمتها في اول جلسه، وذلك الذي يعد مخالفا لما امرت به المحكمه الموقره. الطلبات: نلتمس وبحق: رد دعوي المدعيه لرفع دعوها علي خلاف النظام من الناحيه الشكليه وعدم وضوح موضوعها للاجابه عليه. والله يحفظكم ويرعاكم). اه، هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب، كما قررت انها تقدمت بطلب الافلاس علي الشركه وحكم برفض الطلب وافتتحت اجراءات التصفيه الاداريه للشركه بسبب ان الشركه ليس لها اصول هكذا قررت، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها الجواب وتقديم ما لديها وتقرير الاكتفاء من عدمه وتقديم ما يثبت ان المدعي عليه هو المدير للشركه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما علي المدعي عليه وكاله الجواب علي مذكره المدعيه وكل مستند تقدمه. وفي جلسه 18/ 05/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي؟ فقرر قايلا: انه لم يسبق ان طلب مني الجواب والمطلوب ان تحرر المدعيه دعواها هكذا اجاب، ثم لما رجعت الدايره لضبط الجلسه الماضيه وجدت انه طلب منه الجواب عن جواب المدعيه عن طريق الطلبات علي القضيه، وبعرض ذلك عليه قرر قايلا: لم يصلني جوابهم، هكذا قرر، ثم سالته الدايره: ما جوابك عن عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بالعقد؟ فاجاب ان ما ذكر في دعواها غير صحيح، هكذا قرر، ثم طلبت منه الدايره بيان محل العباره في العقد؟ فاجاب بانني لم اطلع علي العقد، هكذا قرر، فافهمته الدايره ان العقد مرفق القضيه وان هذه الجلسه الرابعه فيها وهذا جزء اساسي في الدعوي، فقرر انه لا يظهر له وان هذه ثاني جلسه له، فافهمته الدايره بان الوكيل بمقام الاصيل وفقا لما هو مقرر، ثم ارفقت المدعيه وكاله العقد بالدردشه الخاصه بالترافع المريي، وبعرضه علي المدعي عليه قرر قايلا: لم اجد العباره بالعقد، لكن الجلسه الماضيه سالت الدايره المدعيه عن تقديم ما يثبت ان موكلي مدير للشركه، ولم تقدم ذلك، هكذا قرر، ثم سالته الدايره: هل تنكر انك مدير للشركه؟ فاجاب: انا كفيصل نعم انكر، هكذا قرر، فافهمته الدايره بان السؤال له بصفته وكيلا عن المدعي عليه، فطلب مهله للاجابه عن ذلك، فاجابته الدايره لذلك وافهمته بان يحضر وكيل غيره في الجلسه القادمه ويكون مستوعبا للدعوي وموقف موكله وذلك لمصلحه سير القضيه، ثم قررت المدعيه وكاله ان لديها بينه ومستخرجا حديثا يدل ان المدعي عليه هو مدير الشركه ولا حاجه لطلب جواب المدعي عليه علي هذا الشق، هكذا قررت، ثم قررت قايله: اطلب ضبط جوابي في الضبط ليجيب عنه الخصم، فاذنت لها الدايره بذلك وهذا نص مذكرتها: اولا: صاحب الفضيله نري ان وكيل المدعي عليه يتهرب من الاجابه علي الدعوي ويتحجج بان الدعوي غير مفهومه وغير واضحه ولا نعلم كيف ان الدعوي غير واضحه وتم تفصيلها امام فضيلتكم وسرد وقايعها وماذا صدر من المدعي عليه من افعال ترتب عليها الحاق الضرر بموكلتي الثابت بالمديونيه المحكوم بها بصك شرعي مكتسب للقطعيه -والذي سبق ارفاقه لفضيلتكم-. كما تم شرح النصوص النظاميه التي تسند دعوانا وارفاق جميع المستندات التي تثبتها، وعلي الرغم من هذا كله ما زال وكيل المدعي عليه يتهرب من الرد علي موضوع الدعوي وعما اذا قام موكله بالتصرفات التي ذكرناها بلايحه دعوانا ام لا. ثانيا: ان المدعي عليه هو المدير لشركه ليالي المقصوره كما هو ثابت بالمستخرج المرفق لفضيلتكم والمؤرخ بتاريخ 22/ 02/ 1444ه وما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله قام بالتنازل لا يقبل الاحتجاج به امام الغير فالظاهر والثابت في سجلات وزاره التجاره ان المدير المسجل للشركه ما زال المدعو اسامه الريمي وان كان هناك مدير جديد كما يدعي وكيل المدعي عليه فلا يجوز ان يتم محاسبه مدير جديد علي اخطاء مدير سابق. حيث انه من الثابت ان من قام بالتوقيع علي عقد الايجار الذي تم ابرامه بين موكلتي وشركه ليالي المقصوره -والذي سبق وان تم ارفاقه لفضيلتكم- هو المدعو اسامه الريمي والذي لم يسجل وقايع خساير الشركه في السجل التجاري مخالفا بفعله هذا نص الفقره الاولي من الماده (181) والتي نصت علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها). الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي . اه، فافهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عما ذكر وذلك خلال عشره ايام، وتجيب عنها المدعيه خلال العشره ايام اللاحقه، وافهمته بما سبق افهامه -قبل مذكره المدعيه-. وفي 06/ 09/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه: اولا: اصحاب الفضيله، ردا علي استفسار دايرتكم الموقره عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلف عن السداد واقامه دعوي الفسخ. فالجواب علي سؤال فضيلتكم ان موكلتي في بدايه الامر سعت لحل الموضوع بالطرق الوديه وكانت تتواصل مع المدعي عليه لايجاد حل يناسب الطرفين وكما ذكرنا سابقا لفضيلتكم فقد تم توقيع اتفاقيه سداد -تم ارفاقها لفضيلتكم سابقا- بعد ان تخلفت شركه ليالي المقصوره عن سداد الاجره وقام المدعي عليه بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه ووعد موكلتي بانهم سوف يلتزمون بسداد الاجره المستحقه بالتقسيط الا ان المدعي عليه اخل في هذه الاتفاقيه ولم ينفذ اي بند من بنودها؛ مما جعل موكلتي لا تملك اي خيار غير التوجه للقضاء وكان هذا الحل الاخير لموكلتي عندما تاكد لها مماطله المدعي عليه باداء حقها. ثانيا: نري ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم باي مما طلبته الدايره ولم يقدم بينته علي ان موكله قام بالاجراء النظامي الوارد في نظام الاسماء التجاريه -علي الرغم من ادعايه بوجود البينه علي ذلك-؛ مما يثبت معه ان جميع ما دفع به المدعي عليه وكاله ما هو الا كلام مرسل لا تعضده بينه وما زلنا ندور في ذات الدايره منذ الجلسه الاولي حيث ان المدعي عليه وكاله يقدم في كل جلسه دفوعا واهيه ويطلب المهله علي احضار البينه ونكتشف انه لا يمتلك البينه علي ما دفع به وانه يماطل مماطله متعمده، وهذا ما اثر علي سير القضيه بشكل واضح. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (500000) خمسمايه الف ريال سعودي . وفي جلسه 01/ 07/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه بالجلسات السابقه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه الذي طلب منه الجلسه الماضيه؟ فاجاب: هناك اشكال في الطلبات القضاييه وكل الدواير تعلم عنه، فافهمته الدايره بانها افهمت الوكيل فيصل في الجلسه الماضيه بوضوح بانه يرسل رده عن طريق بريد الدايره ان تعذر ذلك، فلا وجه لما يذكره -مع شرح الدايره له ذلك سلفا- ثم افهمته ان من مصلحه سير القضيه ان يتحقق التجاوب مع طلبات الدايره وان التخلف عن الجواب يفضي الي الحكم بالنكول وفق ما هو مقرر شرعا ونظاما، ففهم ذلك، ثم سالت الدايره المدعيه عما حصل في اجراء التصفيه الاداريه المذكور؛ هل انهي؟ فاجابت: لا نعلم عن ماله، لكن لم يفتتح اجراء التصفيه الاداريه الا لانه ليس فيها موجودات، هكذا قررت، ثم سالتها الدايره: ليس فيها موجودات او ان موجوداتها لا تكفي للوفاء بديونها؟ فاجابت: ليس فيها موجودات، هكذا قررت، وبرجوع الدايره لما ورد في نظام الافلاس وجدت ان الماده (167) نصت علي انه: يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن وجود موجودات في الشركه المذكوره؟ فاجاب: الشركه بيعت بما لها وما عليها، وبامكانهم الرجوع لمن بيعت له وهو مليء لكنهم يرفضوا ذلك، هكذا اجاب، فسالته الدايره: هل الشخصيه الاعتباريه لا زالت موجوده؟ فاجاب: نعم، هكذا قرر فسالته الدايره: هل اجري الاجراء النظامي الوارد في نظام الاسماء التجاريه عند البيع المذكور؟ فاجاب: نعم، وابلغناهم بذلك، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ذلك، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن: 1. بينته علي الابلاغ المذكور وهل يتضمن الاعفاء عن الدين المذكور وان الدين يستقر في ذمه الشخص الجديد، ولم تعترض عليه المدعيه خلال 30 يوما؟ 2. تحديد الديون والعقود المتصرف بها في عقد البيع، 3. يبين وجه الاستشهاد من محضر الصلح الذي اورده في دردشه المحادثه (مع ارفاقه عبر بريد الدايره او الطلبات علي القضيه) ففهم ذلك، كما طلبت الدايره من المدعيه جوابها عن: 1. سبب عدم اقامه دعوي بفسخ العقد والاخلاء. 2. الجواب عما ذكره المدعي عليه من ان الضرر المدعي به وقع لاحقا وليس سببه المدعي، ففهمت ذلك، وافهم الطرفان بان الجواب يكون عبر بريد الدايره او الطلبات علي القضيه. وفي 23/ 07/ 1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: اولا: صاحب الفضيله، انه بتاريخ 21/ 03/ 1441ه اقامت موكلتي دعوي اخلاء عقار ضد شركه ليالي المقصوره بالمحكمه العامه بالرياض وصدر حكم المحكمه الموقره بتاريخ 22/ 06/ 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه ليالي المقصوره باخلاء العقار(مرفق1)، وتم تنفيذ حكم الاخلاء. ثانيا: صاحب الفضيله، نود ان نؤكد لفضيلتكم ان الضرر الواقع علي موكلتي سببه المدعي عليه، حيث سبق وان قمنا بشرح المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه اسامه الريمي بالتفصيل وجميعها وقعت اثناء فتره ادارته للشركه، حيث ان المدعي عليه هو من قام بالتعاقد مع موكلتي وهو من خالف احكام نظام الشركات كما اوضحنا سابقا، كما قام بالتوقيع علي اتفاقيه السداد بعد ان تعثرت الشركه في سداد اجره العقار (مرفق3) وقام بالتوقيع علي سندات لامر(مرفق4)، وقام بالتاكيد لموكلتي بانهم سوف يلتزمون بالسداد، الا انه اخل بكامل وعوده لموكلتي ولم يتم سداد اي جزء من المبلغ، وقام بعد ذلك - كما يدعي المدعي عليه وكاله- ببيع الشركه، ونؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه ما زال المدير بالسجل التجاري لشركه ليالي المقصوره (مرفق5)؛ مما لا يدع مجالا للشك ان الضرر الواقع علي موكلتي بسببه ولم يقع لاحقا كما ذكر المدعي عليه وكاله، وبالتالي قيام مسؤوليته تجاه موكلتي. ثالثا: صاحب الفضيله، ما ذكره المدعي وكاله من ان: (موكله قام ببيع الشركه بما لها وعليها وان الشخص الذي اشتري الشركه تصرف بالاموال وهو الملزم باداء حقوق الغير) ما هو الا تصرف اخر ينضم لقايمه التصرفات التي ارتكبها المدعي عليه والتي تثبت سوء ادارته واهماله وتقصيره وتهريبه لاموال الشركه اضرارا بالغير؛ مما سبب الضرر لموكلتي ولدايني الشركه بصفه عامه، حيث انه قام ببيع الشركه بما لها وعليها -علي حد ذكره- بعد ان اقامت موكلتي دعوي اجره العقار والاخلاء! ودون اي اعتبار للاجراءات النظاميه التي اوجبها عليه نظام الاسماء التجاريه من قيد الاتفاق في السجل التجاري واخطار الداينين بخطاب مسجل والنشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري وتمكين الداينين من حق الاعتراض عليه (الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه)، كما ان بيع الشركه اذا لم يتم وفق الاجراءات النظاميه لا ينفذ بمواجهه موكلتي، وبذلك يعد مسؤولا عما بذمته ولا مجال للتنصل من مسؤوليته تجاه موكلتي، وعليه ولكل ما ذكرناه من اجابات علي استفسار فضيلتكم ووقايع تؤكد ان المدعي عليه هو السبب بالضرر الواقع علي موكلتي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (500000) خمسمايه الف ريال سعودي . وفي جلسه 07/ 08/ 1444ه جري سؤال الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه في الجلسات السابقه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب؟ فاجاب لدي رد وهذا هو: الرد والاجابه: وخير ما نستهل به اجابتنا بالرد علي دعوي المدعيان قوله تعالي: (يا ايها اللذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس اموال اناس ودمايهم)، ونوالي لفضيلتكم تفنيد كافه الادعاءات الباطله التي ادلي بها المدعيان بما يلي: ننكر كل ما ورد علي لسان اي من المدعيين او وكيلهما جمله وتفصيلا بوجود ثمه مستحقات لهما في ذمه المدعي عليه، ولما كان اساس ايه دعوي قضاييه مشروعيه الحق المتقاض عليه، والبينه الموصله علي الدعوي فالبينه علي من ادعي كما وجب ان تكون هذه البينه صحيحه لا باطله ولا فاسده وان تكون واضحه جازمه موصله بذاتها، ولما كانت الاحكام تبني علي الجزم واليقين وليست علي الشك والتخمين، ولما اقامت المدعيه وكاله دعواها علي غير الحقيقه وغير مسوغ واضح ملموس من النظام، ولما لم تحط دعوها ببينه موصله عليها، فهي تطالب بتعويض عن اضرار اختلقتها نتيجه عقد ايجار ادعت انها اقامته مع المدعي عليه بالرغم من حصولها علي حكم قضايي قامت بتنفيذه علي المدعي عليه، وهي اضرار مزعومه غير حقيقيه، ولما كانت هذه الدعوي قد اقيمت علي غير بينه نظاميه، واقيمت علي غير وجاهه واعتراها عدم المشروعيه والفبركه من عده مناحي: اولا: البينه علي من ادعي والمدعيه لم تقم ثمه بينه واحده علي دعواها. ثانيا: الدعوي القضاييه عن اضرار لابد لها من قيامها علي ثلاثه اركان لو تضعضع منها ركن واحد لما كان لها ان تقوم، وهذه الاركان هي: 1- الخطا. 2- الضرر. 3- علاقه السببيه بين الخطا والضرر. ا- انتفاء ركن الخطا: المدعيه اقامت دعوها المزعومه علي فرضيات من عندياتها بوجود خطا وقعت فيه الا وهو زعمها ان المدعي عليه تعاقد معها دون علمها براس مال الشركه، وانه لو فرضنا جدلا والجدل خلاف الواقع ذلك، الم تشارك المدعيه في هذا الخطا، بتفريطها في السؤال علي راس مال الشركه، وهذا امر في غايه البساطه تطلب نسخه للاطلاع من السجل التجاري وتطلع فيه علي راس مال الشركه؟ او تستخرجه اي السجل التجاري بقليل من الجهد المطلوب منها بذله من وزاره التجاره (اما من الغرفه التجاريه او منصتها عبر حساب الغرفه التجاريه)، فان كانت فعلت فقد علمت وشاركت، وان لم تكن فعلت فقد فرطت والمفرط اولي بالخساره، اذا لو فرضنا جدلا والجدل خلاف للواقع وماشينا زعمها فقد اصطنعت هذا الخطا او فرطت فيما كان عليها ان تتوخاه والمفرط اولي بالخساره وبهذا ينعدم ركن الخطا فعلام اذا يكون اشغال القضاء في مطالبه هي السبب فيها بخطيها بفرض صدق دعواها (مع تمسكنا بنفي الدعوي من الاساس ولكن ماهينا اقوال المدعيه والمدعيه وكاله فقط لاستظهار الحقيقه). ب- انتفاء ركن الضرر: المدعيه لم تقم البينه علي الضرر الذي اصابها، بل لم تبين اصلا ماهيته، بل قامت بسياقه هذه القضيه عرجاء الي ساحه عدل فضيلتكم وادعت مطالبه بقيمه علي انها ضرر وهي تلبس الحق بالباطل وهي تعلم اين الضرر واين البينه عليه لقد زعمت مجرد زعم انها تضررت وطالبت بمبلغ مالي ولم تحدد علي اي اساس وما البينه علي طلبها، بل ان الدعوي برمتها لم تحدد ثم ان المدعيه قد استحصلت علي قيمه ايجارها بحكم قضايي سابق فهل ترغب في الاثراء علي حساب المدعي عليه بادعايها بهذه المطالبه المزعومه مره اخري؟ ج- انتفاء علاقه السببيه بين الخطا والضرر: المدعيه زعمت مزاعمها ضد المدعي عليه بالرغم من اننا بينا لها ان المدعي عليه باع هذه الشركه منذ عام 1440ه وقدمنا لذلك الحكم الذي الزم المشتري بتحمل مديونيات الشركه وان المشتري حل محل المدعي عليه في الحقوق والواجبات تجاه الغير، وانه منذ باع هذه الشركه انقطعت صلته بها وهو ليس بضامن للمشتري ووجب علي المشتري القيام بسداد ما عليه تجاه الاخرين، فاذا اخل المشتري ولم يكن المدعي عليه هو المتسبب في هذا الخلل، ومع ذلك قامت المدعيه بالاستحصال علي حكم قضايي بالزام شركه ليال المقصوره التي بيعت بدفع مبلغ الايجار بالقضيه رقم (421046663) لعام 1442ه والمدعي عليه لا علاقه له بالسداد فقد باع شركته لاحد الشركاء وتنازل عنها وانعدمت علاقته بها، عليه تنتفي معه علاقه السببيه بين الخطا الذي لم يثبت اصلا، والضرر الذي زعم زعما وهو غير موجود، ومع ذلك انعدمت علاقه السببيه بينهما. د- لا توجد بينه علي علاقه السبيه بين الخطا والضرر: المدعيه لم تستطع ان تثبت ان المدعي عليه كان هو المسؤول او المدير المسؤول عن الشركه وهو ابسط محور لهذه القضيه، وعليه تكون المدعيه قد ساقت دعواها عرجاء علي مجرد اقوال مرسله انتفت فيها عناصر المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر، وانتفت فيها البينات علي قيام الضرر من الاساس، وقيام الخطا من الاساس، وعلاقه السببيه من الاساس فعلام اقيمت هذه الدعوي؟ ثالثا: المدعي عليه حل محل المدعيه في المطالبه بالقيمه الايجاريه وحل محل المدعيه في المطالبه بالضرر ان وجد (انعدام صفه المدعيه): المدعيه قد حصلت علي حكم قضايي وتم التنفيذ به في القضيه رقم (421046663) لعام 1442ه وانتهي الامر بخصوص القيمه الايجاريه فلو فرضنا جدلا والجدل خلاف الواقع ان المدعي عليه هو الملتزم وفقا لدعوي المدعيه بالقيمه الايجاريه وهذا امر جدلي ولكن طرحناه لتوضيح الحقيقه ولا نقر به، فان المدعيه بذلك لا يكون لها صفه والمدعي عليه اذا سلمنا جدلا بمسيوليته عن سداد الايجار ولما كان قد باع هذه الشركه بما لها وما عليها وتم التخارج بينه وبين الشريك ومع ذلك تتمسك المدعيه بانه المسيول والحكم الذي صدر علي حد دعوتها وقيلتها وفقا للوقايع فاذا التزم هو امامها بالقيمه الايجاريه جدلا تنعدم صفتها اي (المدعيه) في هذه الدعوي؛ لانه بذلك يكون قد حل محلها في هذه المطالبه بالقيمه الايجاريه وما قد ينتج عنها من تعويضات ان وجدت وتكون هذه الدعوي الحق ووجوب رفعها من المدعي عليه علي الشريك بالتالي فلم يعد للمدعيه وجاهه في اقامه مثل هذه القضيه لان المدعي عليه بذلك لما الزم بسدادها (المدعيه) بدلا عن المشتري فاصبح المشتري هنا هو الضامن في مواجهه المدعي عليه، وانتهي دور المدعيه وحل المدعي عليه محلها لنه سددها بموجب الحكم الذي استحصلت عليه وبالتالي حل محلها، وبالتالي هو الوحيد الذي له الحق في مباشره هذه القضيه ومطالبه الضامن (المشتري بسداد القيمه الايجاريه التي تكبدها بحكم)، وبالتالي هو (اي المدعي عليه) صاحب الحق الوحيد في رفع هذه الدعوي في مواجهه المشتري وليس المدعيه فقد انعدمت صفه المدعيه في هذه الدعوي وتخارج بمقتضي الحكم الذي استحصلت عليه في مواجهه المدعي عليه بتحصيل القيمه الايجاريه وقد قامت بالتنفيذ عليه بالتالي فقد حل محلها في مطالبه صاحب الصفه (المشتري) بالقيم الايجاريه والتعويض ان وجد. استيلاء المدعيه علي الموجودات والاصول: تبين ان للشركه موجودات ونتشرف بتقديم قايمه هذه الموجودات بين يدي فضيلتكم وان المدعيه اذ قامت بالاستيلاء عليها دون وجه حق لما اقتحمت العين محل الايجار واستولت علي هذه الموجودات وانكرت وجودها في الجلسه الماضيه؛ الامر الذي يدل علي سوء النيه منها تكون المدعيه قد استولت علي ما كان واجب عليها ان تؤديه للمدعي عليه (خيانه ايتمان) باستيلايها علي هذه الموجودات والتي قدرت بميات الالاف استولت عليها دون وجه حق وقد جاءت عشاء اباها تبكي وادعت بان الذيب قد اكلها فاين هذه الموجودات والاصول واين قيمها؟ واننا لما راجعنا المدعي عليه واكتشفنا ذلك علمنا بان من واجبنا تحريك الدعوي الجناييه ضد المدعيه بتهمه الاستيلاء وخيانه الامانه. رابعا: المدعيه هي التي تسببت بضرر للمدعي عليه: لما كانت القاعده تقضي بان الدين مطلوب وليس بمحمول فقد اوجبت هذه القاعده الفقهيه والنظاميه علي المدعيه ان تقوم ببذل العنايه المعتاده لتحصيل مديونيتها وان النظام اوجب للمدعيه عده تدابير تحد من تفاقم المديونيات علي الغير وذلك حمايه لها وللغير وفلما لم تقم المدعيه منذ العام التالي وهو العام الذي لم تستلم فيه الايجار برفع دعوي طرد وفسخ للعقد والاكتفاء بالخساره القليله علي حد زعمها، لما انتظرت كل هذه المده انها بسكوتها في الوقت الذي كان من الواجب عليها ان تبذل فيه العنايه تكون هي من صنعت الضرر ان وجد علي حد زعمها فهل من قام بصنع الضرر ان يطالب بالتعويض عن ما تسبب فيه؟ والاجابه لا اذا فان هذ القضيه قد سيقت امام عدلكم مفبركه وعلي غير وجاهه من النظام او الفقه او الشرع وقد رفعت افتيات علي حقوق المدعي عليه. خامسا: اسبقيه الفصل بتحميل الشريك (المشتري) كافه المديونيات علي هذه الشركه وليس المدعي عليه المدعي عليه لما حاز بحكم الصلح وفقا لوثيقه الصلح (04-420800877101) بتاريخ 06/ 09/ 1442ه، وقام المدعي عليه بالتنفيذ علي الشريك المشتري (المتخارج له) وقضي امر التنفيذ بتحميل الشريك المشتري (المتخارج له بكافه مبالغ المديونيات علي الشركه (المدعي عليه) ومنها مديونيه المدعيه والتي قامت المدعيه عنوه ورغم ذلك بتحميلها علي المدعي بالحكم الذي حازته ضده، وبالتالي هناك اسبقيه فصل بتحميل المديونيه علي المالك الجديد وتم التنفيذ عليه، ولما كان ذلك وكان هناك اسبقيه فصل تقضي وتفصل علي نفس موضوع هذه الدعوي بحكم الصلح المشار اليه في وثيقه الصلح المذكوره اعلاه تكون هذه القضيه اقيمت علي مسوغ من النظام والقانون ووجب ردها. سادسا: المدعيه اقامت دعواها بوقايع غير منتجه في الدعوي: ولما نصت الماده (101) من نظام المرافعات ولوايحها التنفيذيه، والتي نصت: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها)، ولوايحها التنفيذيه (101/ 2): (الوقايع المنتجه في الدعوي هي: المؤثره في الدعوي نفيا او اثباتا)، ولما اوردت المدعيه نفس ما قدمته مبهما، منعدم الوصف وفق الذي ذكرته من ادعاء ضرر لم تثبته وعلاقه سببيه غير موجوده، وخطا هي من اصطنعته بلا بينه ولا اثبات، وما ذكرته فيما ادعت به، ووفقا لما اعتراه من غموض وما ساوره من ابهام وعدم وضوح، وما اوردت فيه من تناقض عما قررت وفقا لما قدرت وما طلبت، عليه نلتمس وبحق ولا شيء غير الحق من فضيلتكم رد لوردها علي وقايع غير منتجه في الدعوي ولا جايز قبولها. سابعا: ان شركه ليال المقصوره التي تعاقدت المدعيه معها لم تكن قد تعاقدت معها من البدايه، بل كان التعاقد مع مشغل اخر ولما اوشك عقد شركه ليال المقصوره علي الانتهاء وحلت المدعيه (شركه عوايد التطوير) محل الشركه المشغله السابقه تقدموا بطلب للمستاجره شركه ليال المقصوره انهم سوف يقومون باصلاحات وتعديلات في المبني واصرت المدعيه علي ان تمد العقد الي مده (5) سنوات مع شركه ليال المقصوره التي باعها المدعي عليه وهذا دليل علي ان الشركه لم تقصر او تتواني في اداء التزاماتها تجاه المدعيه وان طلب المدعيه من الشركه ان تمد العقد الي مده (5) سنوات دليلا علي حسن معاملتها، المدعيه عليها كانت قد علمت ببيع الشركه (ليال المقصوره) ولدينا بينه وهي الشهود علي ذلك منذ تاريخ البيع ومستعدون لتقديم البينه (الشهود علي علم المدعي عليها بالبيع وحلول المشتري محل المدعي عليه)، كما ان المدعي عليها دخلت للموقع وقامت بعمل صيانه وتعديلات واصلاحات وبذلك فهي تعلم علم اليقين ان المدعي عليه قد باع الشركه علم اليقين وبتاريخ دخولها للعقار وقيامها بالاصلاحات، والتعديلات وفق التواريخ الصادره بالموافقات من البلديه، وقد راجعنا البلديه وتاكدنا من ذلك ولكن لما طلبنا منهم شهاده رسميه بذلك تعللوا بطلب من المحكمه، وعليه نلتمس من فضيلتكم توجيه الامر للبلديه بتقديم الافاده عن تواريخ التصاريح الخاصه بالمبني لندلل لفضيلتكم علي استلام المدعيه للمبني والدخول والاستغلال والذي يدل علي عدم وجود ضرر او خطا من المدعي عليه. ثامنا: المدعيه تدعي انها لا تعلم عن بينات المتعاقد (المدعي عليه) وراس مكال شركه ليال المقصوره وهذا غير صحيح، فالمدعيه قامت بتحرير العقد المعدل علي محرراتها (شركه عوايد التطوير) وهي من قامت بكتابه هذه البيانات فلو ادعت بعدم معرفتها وعليه ثمه ضرر مزعوم (طبعا منكر وعلي غير الحقيقه) تكون هي من فرطت في ذلك والمفرط اولي بالخساره علي فرض جدلا وجود خساره وبالقطع لا يوجد. المدعيه لم تقم بالاجابه علي ما اوردناه في الجلسات السابقه ونحيل اليه ونذكر به بموجز لعلنا نلقي منها هذه المره اذانا صاغيه ونص الحاجه منه: اقامت المدعيه دعواها علي غير مسوغ من النظام ضد المدعي عليه تطالب فيها بالتعويض دون ان توضح السند النظامي او البينه الموصله علي استحقاقها للتعويض وانه يبدو بان هناك خلط بين التعويض عن اضرار بين المتعاقدين سببها الضمان الذي ينشا فيما بينهما عن الاضرار المباشره المتوقعه، والاثراء علي حساب الغير، وعلي هدي ما تقدم فاننا ننفي مسيوليه المدعي عليه تجاه المدعيه، وانه لو ان هناك خطا موجب للتعويض وهذا فرض جدلي والجدل خلافا للواقع فهو بسبب خطا المدعيه، ولا يجوز تعويض المدعيه عن خطا قد ارتكبته بنفسها، وفقا لما نص عليه الفقه الاسلامي والنظام وما جري عليه العرف القضايي والاحكام، ولما نوهنا الي انه لا علاقه للمدعي عليه بما ادعته المدعيه بهذه الدعوي وذلك وفقا للاسباب التاليه: 1- ان المدعيه حين اقامت دعواها ضد المدعي عليه دون بينه موصله ودون ان توضح السند النظامي للتعويض وان محاوله تكييف نصوص بعيده كل البعد عن مفهوم هذه القضيه وتحاول ان تلبسها لباس الدعوي عنوه، حيث استشهدت بنصوص لا علاقه لها بموضوع هذه القضيه فالنصوص التي تحدثت عنها لا تستقيم مع هذه الدعوي فالنص الذي استشهدت به يدل علي الخطا المباشر المتوقع الذي يضمنه الضامن وشتان بين موضوع هذه القضيه وموضوع النص المستشهد به، فقد اقامت المدعيه دعواها دون سند، بل ان وقايع الدعوي تشير الي خطا المدعيه وفقا لما زعمت فنجدها لما اقامت هذه الدعوي لم تحدد اساس طلبها للتعويض هل هو عن المسؤوليه التقصيريه ام المسؤوليه التعاقديه، فالمدعيه حسب ما زعمت قامت بالتعاقد مع المدعي عليه بعقد ايجار وزعمت انها لم تكن تعرف قيمه راس المال، وفي هذا مغالطه جسيمه سنبينها لفضيلتكم من وجهين كلاهما يدل علي ان المدعيه هي المسؤوله عن خطاها المزعوم ونحن لا نقر بوجود خطا، ولكن نساير اقوال المدعيه ونماهيها جدلا لتوضيح الحق لعدلكم، فقول المدعيه انها لم تكن تعلم قيمه راس المال هو امر مخالف للمنطق وللواقع، لان المدعيه اوردت التعاقد علي اوراقها الخاصه، وان المدعي عليه ليس هو من كتب هذا التعاقد يعني كل البيانات وضعت في هذا العقد بمعرفتها، ومن ضمن هذه البينات رقم السجل التجاري، فهل يستقيم ذلك وقيلتها بعدم معرفتها لقيمه راس المال، وان كان ذلك فهل يحق لها ان تطالب بتعويض عن اضرار كانت هي السبب في قيامها، اذ علمت قيمه راس المال ومع ذلك ابرمت التعاقد؟؟ وانه ليس لها وجاهه او مسوغ ان تطالب بتعويض عن ضرر قامت به وكان بامكانها رفض التعاقد، ونحن لا نقر بخطا ما مستوجب لتعويض لا سمح الله، كما لا نقر بصحه الدعوي ولكن نفترض ذلك جدلا والجدل خلافا للواقع، ولانه لا ضرر ولا ضرار فان كانت علمت مقدار راس المال فكان عليها عملا بالقاعده الفقهيه الا ضرر ولا ضرار الا تقوم بتوقيع هذا التعاقد. 2- ثم فلنفترض جدلا الافتراض الثاني ان المدعيه لم تكن تعلم قيمه راس المال فلماذا لم تطلب السجل التجاري او تتحري عنه في وزاره التجاره لمعرفه قيمه راس المال فان جاز لها تبرمه، او ترفض التعاقد، اما وانها كان من الواجب عليها ان لم تكن علمت راس المال ان تبذل بعض العنايه ان كانت صدقت في دعواها فان كانت فعلت فقد علمت واضرت بمركزها وان لم تكن سالت عن السجل التجاري وطلبت الاطلاع عليه وتحرت عن راس المال تكون قد فرطت والمفرط اولي بالخساره، اوليس السكوت في معرض الحاجه علي قول هو القول، عليه فلا يحق لها ان تقيم هذه الدعوي. ثانيا: المدعيه اقامت هذه الدعوي دون مسوغ من النظام او وجاهه تطالب فيها بهذا التعويض دون مسوغ عن كامل فتره الايجار، فكيف ذلك، الم يكن من الواجب عليها اذ اخل المدعي عليه بواجبه ناحيتها (المستاجر) ان تقيم عليه دعوي اخلاء؟ لتوقف نزيف الخساره التي تطالب بالتعويض عنها الان! مع ملاحظه اننا ننفي ذلك ولكن جدلا لاستظهار الحق، ان ترفع الدعوي منذ العام الثاني، او الثالث ولا نقصد هنا استحقاقها للايجار فقد حازت به حكما قضاييا وسنفصل له لاحقا، انما نستعرض لمسوغات التعويض وعدم وجاهتها فهي (المدعيه) ان لم تكن قد قامت باتخاذ اجراء للاخلاء ومن هذه الاجراءات دعوي الاخلاء تكون قد فرطت وهي اولي بالخساره! فلماذا سكتت طيله هذه المده وكان عليها الا تسكت علي الاقل ليكون مبلغ التعويض اقل، عملا بالقاعده الفقهيه انه لا ضرر ولا ضرار ، مع تاكيدنا علي ملاحظه اننا نساير تلك الافتراضات جدلا لاستظهار الحقيقه، وان هذا السكوت يناقض دعواها ويهدمها ومعني ذلك انه لا مسوغ للتعويض، ان القيمه الايجاريه الضمان المباشر لا غبار عليه، وقد قامت بالتنفيذ به بموجب الحكم الذي اشارت اليه وسنستعرض له لاحقا. فان لم تفعل المدعيه ولم تتخذ اجراء كان من الواجب عليها اخذه تكون قد قامت بارتكاب الخطا المتسبب في التعويض علي حد قولها (افتراضا) بنفسها وتكون هي من اخطات، وبالتالي لا يستوجب التعويض لانها هي من فرطت. 3- بتامل عناصر المسؤوليه الموجبه للتعويض (المتوقع، المباشر) نجدها تتالف من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وفيما يلي نستعرض لعناصر المسيوليه ونؤكد لفضيلتكم باذن الله تعالي عدم استحقاق المدعيه، وعدم اقامتها للبينه الموصله علي ذلك: ا-. عنصر الخطا غير موجود اين البينه علي الخطا المزعوم، فما هو خطا المدعي عليه؟؟ وعلي اي اساس تطلب المدعيه التعويض؟ هل كان هناك فرصا ضايعه مثلا او كسب محتمل لم تحصله المدعيه؟ المدعيه لم تبين ذلك فاين الخطا فمجرد زعم المدعيه ان المدعي عليه اقبل علي التعاقد مع المدعيه فهذا ليس بحد ذاته خطا موجبا للتعويض من الاساس، ما هو الخطا الذي تسبب فيه المدعي عليه؟ ب- ما هو الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه؟ وكيف احتسبت قيمته وما الدليل عليه؟ وانه مجرد قول المدعيه ان المدعي عليه اقبل علي التعاقد مع المدعيه ضرر موجب للتعويض قولا منكرا وغير صحيح. ت-. اين علاقه السببيه بين الخطا والضرر؟ ما هي العلاقه بين ما ادعته المدعيه والاضرار التي زعمتها دون وجه حق التي ربط بينهما علاقه السببيه؟ ولما كانت البينه علي من ادعي ولما لم تقم المدعيه باقامه بينه موصله علي ما تقدم فانه لم يعد هناك مسوغ ولا وجاهه لهذه الدعوي ووجب ردها. ث- خامسا: المدعي عليه قام ببيع الشركه الي محمد عوض عبد الله عسيري، هويه رقم (...) بكل ما لها وما عليها وفقا لوثيقه الصلح (04-420800877101) بتاريخ 06/ 09/ 1442ه، والذي ثبت فيها ان المدعي عليه قد قام ببيع الشركه كامله بما لها وما عليها وانقطعت صلته بها نهاييا، وانه لمن غير المتوقع ولم يجر عليه الضمان معرفه ما اذا كان سيقوم المشتري بسداد الايجار ام لا وقد كانت المدعيه قامت بمقاضاه المدعي عليه في الدعوي التي نفذت عليه فيها بقيمه الايجار، واستحصلت منه علي حقها باعتبار انه الضامن له بموجب عقد الايجار ولا ضمانه عليه في اكثر من ذلك ولا يجوز ان يحاسب المدعي عليه مرتان في نفس الموضوع فقد حازت المدعيه ايجارها، كما حازت حكما قضاييا ضد المدعي عليه سابق فهل ستثري المدعيه علي حسابه مره اخري؟ الطلبات: نلتمس وبحق رد دعوي المدعيه، ادخال المشتري محمد عوض عسيري في الدعوي حيث انه من وجب رفع هذه الدعوي ضده بموجب الحكم الذي تم التوصل اليه بوثيقه الصلح الملزمه له، ولوجاهه ادخاله في هذه الدعوي ليتبين لفضيلتكم الغث من السمين . اه، فافهمته الدايره بارساله بمرفقاته عبر بريد الدايره -الذي سبق افهامه به-، ففهم ذلك، ثم جري سؤال المدعيه عن جوابها عن سبب عدم تقديم دعوي بالفسخ والاخلاء؟ فاجابت قدمنا دعوي بالفسخ وارفقت صك الحكم، هكذا اجابت، فسالتها الدايره عن تاريخ الدعوي المذكوره بالفسخ؟ فاجابت: 21/ 03/ 1441ه، والعقد يبدا من 01/ 04/ 2017م يوافق 07/ 07/ 1438ه، وينتهي في 18/ 08/ 1442ه، والدفعه التي تخلف بها في 08/ 07/ 1439ه، هكذا قررت، فسالتها الدايره عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلف عن السداد واقامه الدعوي بالفسخ، وان عليها تقديم ذلك خلال العشره ايام التاليه، ففهمت ذلك. وفي 29/ 08/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه: اولا: اصحاب الفضيله، ردا علي استفسار دايرتكم الموقره عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلف عن السداد واقامه دعوي الفسخ، فالجواب علي سؤال فضيلتكم ان موكلتي في بدايه الامر سعت لحل الموضوع بالطرق الوديه وكانت تتواصل مع المدعي عليه لايجاد حل يناسب الطرفين وكما ذكرنا سابقا لفضيلتكم فقد تم توقيع اتفاقيه سداد -تم ارفاقها لفضيلتكم سابقا- بعد ان تخلفت شركه ليالي المقصوره عن سداد الاجره وقام المدعي عليه بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه ووعد موكلتي بانهم سوف يلتزمون بسداد الاجره المستحقه بالتقسيط الا ان المدعي عليه اخل في هذه الاتفاقيه ولم ينفذ اي بند من بنودها، مما جعل موكلتي لا تملك اي خيار غير التوجه للقضاء وكان هذا الحل الاخير لموكلتي عندما تاكد لها مماطله المدعي عليه باداء حقها. ثانيا: نري ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم باي مما طلبته الدايره ولم يقدم بينته علي ان موكله قام بالاجراء النظامي الوارد في نظام الاسماء التجاريه -علي الرغم من ادعايه بوجود البينه علي ذلك-؛ مما يثبت معه ان جميع ما دفع به المدعي عليه وكاله ما هو الا كلام مرسل لا تعضده بينه وما زلنا ندور في ذات الدايره منذ الجلسه الاولي حيث ان المدعي عليه وكاله يقدم في كل جلسه دفوعا واهيه ويطلب المهله علي احضار البينه ونكتشف انه لا يمتلك البينه علي ما دفع به وانه يماطل مماطله متعمده، وهذا ما اثر علي سير القضيه بشكل واضح. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (500000) خمسمايه الف ريال سعودي . وفي جلسه 07/ 09/ 1444ه حضر الاطراف، ثم ان الدايره سالت المدعيه: ما هو سبب الفرق بالزمن بين فسخ العقد وبين التاخر في اخر دفعه دفعتها الشركه المدعي عليها؟ فقررت ان الشركه كان لديها خطه للسداد وامهلناهم انتظارا منا لهم بالسداد، فلما عجزنا عنهم لجانا لاقامه الدعوي هكذا قررت، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله: لم تجب علي السؤالين الموجهين لك في الجلسه قبل الماضيه؛ فما هي بينتك علي الابلاغ المذكور وهل يتضمن الاعفاء عن الدين المذكور وان الدين يستقر في ذمه الشخص الجديد، ولم تعترض عليه المدعيه خلال (30) يوما؟ فقرر انه بعد الرجوع لموكلتي لم يجد المستندات، لكن يذكر ان لديه شاهدا يشهد بان الشركه قد بيعت، فافهمته الدايره بتقديم شهادته مكتوبه -للنظر فيها-، ثم انه لم يجب كذلك علي تحديد الديون والعقود المتصرف بها في عقد البيع، وعلي بيان وجه الاستشهاد من محضر الصلح الذي اورده في دردشه المحادثه (مع ارفاقه عبر بريد الدايره او الطلبات علي القضيه)، وان هذه المهله الاخيره والنهاييه له، ففهم ذلك. وفي جلسه 18/ 10/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (423031286)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (444499196)، وقرر وكيل المدعي عليه انه اعد المذكره وبها مرفقات، ثم قدم نصها كما يلي: (اللايحه: لما طلبت الدايره الموقره تحديد الديون والعقود المتصرف بها في عقد البيع، وعلي بيان وجه الاستشهاد من محضر الصلح الذي اورده في دردشه المحادثه عليه نجيب فضيلتكم بالاتي: اولا: بخصوص تحديد الديون والعقود المتصرف فيها في عقد البيع فهي وحسب ما ورد بضبط وثيقه الصلح ونص الحاجه منه وفقا لما ورد بنص الصحيفه نص وثيقه صلح خبر ارفع لفضيلتكم دعواي وفيها افيدكم بان المدعي عليه قد اشتري بموجب العقد رقم (44/ ع/ 40) بتاريخ 21/ 05/ 1440ه، بموجب عقد اتفاق الحاقي رقم بدون بتاريخ 18/ 06/ 1440ه منشيات وهي علي النحو التالي: 1- شركه بوابه العرب للتجاره والعقارات والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بشراكه صالح احمد الريمي، سعودي بموجب هويه (...). 2- شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بشراكه عايشه بنت محمد قاسم الشهراني، سعوديه الجنسيه بموجب هويه (...). 3- مؤسسه روايع اسامه للتجاره، سجل تجاري رقم (...). 4- مؤسسه احلي فرصه للتجاره، سجل تجاري رقم (...). 5- مؤسسه بسمه الاسعار للتجاره، سجل تجاري (...). 6- فرع مؤسسه احلي فرصه للتجاره، سجل تجاري رقم (...). 7- مؤسسه الاحساء مول للتجاره، سجل تجاري رقم (...). 8- فرع مؤسسه الاحساء مول للتجاره، سجل تجاري رقم (...). جميعها باسم اسامه صالح احمد الريمي طالب الصلح وقد تم البيع المنشيات للمدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بمقابل التزامه بالديون بقيمه (79577124) تسع وسبعين مليون وخمسمايه وسبع وخمسون الف ومايه واربع وعشرين ريال وتم البيع وتسليم المحلات وجميع موجوداتها وامورها الماليه ودخلها وكل ما يتعلق بها وطلب المدعي عليه مهله ثلاثه اشهر كحد اقصي ليقوم بنقلها باسمه، وبعد مرور المهله تم التواصل معه وطلب ايضا مهله بحجه ترتيبات اداريه ثم ماطل ولم يتجاوب مع طلباتي الشفهيه المتكرره، بعد ذلك قمت بمخاطبته رسميا واستلم الاخطار ونظرا للشركات والمؤسسات التي قام بشرايها واستخدم ارباح الشركات والمؤسسات دون ان ينقلها لاسمه مما تسبب بضرر علي ولكونها باسمي اصبح اصحاب الحق يطالبونني رغم براءه ذمتي. عليه اطلب من فضيلتكم حفظكم الله الزام المد. عليه بنقل الشركات والمؤسسات والله يحفظكم ، وبفحص النص نجد انه باع شركه ليالي المقصوره بما لها وما عليها، ومن ضمنها اي ديون قد نشات لصالح المدعيه وطالبت بها في الدعوي بين يدي فضيلتكم، ومن هذا يتضح ان المدعي عليه لم يكن هو المسؤول عن ابرام التعاقد مع المدعيه وانه لم يكن المدير حال ابرام هذا العقد. ثانيا: وجه الاسترشاد بسابقه الفصل في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وفقا لمحضر الصلح المحكوم فيه بنقل المديونيه عن الشركات والمؤسسات المبيعه من قبل المدعي عليه ومنها شركه ليالي المقصوره، المرفوع بسببها هذه الدعوي من المدعيه، وذلك وفقا لما ورد ببنود الصلح بهذه الوثيقه ونص الحاجه منها: بنود الصلح وتفاصيله: بنود ماليه بعد مداوله الصلح بين الاطراف اصطلحوا علي ما يلي: ان يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل جميع المؤسسات المذكوره في طلب الصلح الي ملكيته الخاصه حسب النظام والعايده ملكيتها قبل البيع للطرف الاول اسامه صالح احمد الريمي. ان يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل شركه بوابه العرب للتجاره والمقاولات والعقارات الي ملكيته الخاصه حسب النظام والعايده ملكتيها قبل البيع الي الطرف الاول اسامه صالح احمد الريمي والطرف الثاني صالح احمد محمد الريمي، ان يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده الي ملكيته الخاصه حسب النظام والعايده ملكيتها قبل البيع الي الطرف الاول اسامه صالح احمد الريمي والطرف الثالث السيده عايشه محمد قاسم الشهراني. ان يلتزم بنقل جميع ما ذكر اعلاه في تاريخ 15/ 09/ 1442ه. واتفقا في حال عدم الالتزام ببنود الصلح فان مدينه التنفيذ تكون في الرياض، المصادقه علي بنود الصلح. الحمدلله وحده وبعد. فقد جرت المصادقه علي وثيقه هذا الصلح بعد التاكد من صحته وموافقته للقواعد الشرعيه والنظاميه وصدوره منهما بعد التحقق من صفتهم واهليتهم وهو غير قابل للاستيناف بموجب الماده (70/ 3) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد حرر في 30/08/1، وقد حازت هذه الوثيقه قوه الامر المقضي به وذيلت بالصيغه التنفيذيه كما يلي: حررت الوثيقه بواسطه المصلح وليد نواف بن حوران العنزي تم اعتماد الوثيقه من قبل وحده الاعتماد بمركز المصالحه يطلب من جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري العمل علي تنفيذ هذا المحضر بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي استعمال القوه الجبريه عن طريق الشرطه مرفق لفضيلتكم محضر الصلح ) هكذا قدم، ثم طلبت وكيله المدعيه نسخه من المذكره، فقرر وكيل المدعي عليه انه ارسلها حالا، ثم ذكرت وكيله المدعيه ان المذكره وصلتها وان جوابها عليها كما يلي: (اولا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الجوابيه نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه اسامه الريمي هو المدير الفعلي لشركه ليالي المقصوره كما سبق اثباته من قبلنا وهو من قام بالتوقيع علي عقد الايجار وعلي اتفاقيه السداد وعلي السندات لامر والتي تم ارفاقها جميعها لفضيلتكم. ثانيا: يتضح لنا ان ما اورده المدعي عليه سبق وان تمت الاجابه عليه بالجلسات الماضيه وعليه نقرر الاكتفاء بما سبق ذكره). اه هكذا قدمت، فعقب وكيل المدعي عليه بتقديم ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان العقار مملوك اصلا لشركه سليمان الحماد والتي قامت بتاجيره لمؤسسه عمر بلشرف من تاريخ ٢٢/ 0٥/ ١٤٣٥ه ولمده عشر سنوات حتي تاريخ ٢٢/ 0٥/ ١٤٤٥ه وقد حلت شركه عوايد التطوير محله بعد مضي ثلاثه سنوات وكان موكلنا قد تعاقد مسبقا مع شركه عمر بلشرف وسدد جميع الالتزامات التي عليه ثم قام ببيع الشركه حسب الحكم الذي ارفقناه لفضيلتكم ولو ان المدعيه قد علمت انه في اخذها لهذا العقار ضرر لم تقم بالاستثمار فيه، خاصه وانها قامت بالتغيير فيه مجملا عن طريق اذن من البلديه خلال الفتره المدعي بها علينا وبامكان فضيلتكم الاستفسار عن ذلك من البلديه وقامت بتاجيره بمبالغ تفوق ما تطالب به، وهذا يفيد عدم تضرر المدعيه وخاصه انها لم تسطع اثبات الضرر ولا اساس احتسابه وفقا للمطالبه المبالغ فيها، عليه ننفي وقوع الضرر وننفي ما جاء في دعواها ونتفق لفضيلتكم عبر شات هذه الجلسه المستندات التي تؤيد ذلك). اه هكذا قدم وقدم تبعا لما قدمه في المحادثه الجانبيه ثلاث ورقات جري ارفاقها بملف القضيه، وقرر وكيل المدعي عليه ان الثلاث ورقات المقدمه عباره عن خطاب تنازل شركه بلشرف للشركه المدعيه مخطرا به المالك للعقار، والمرفق الاخر عقد الايجار الموقع من موكلي المدعي عليه مع بلشرف وهو المشغل السابق للعقار هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت ما قدمه لا علاقه له بالدعوي واقرر اكتفايي هكذا قررت، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه. وفي جلسه هذا اليوم 24/ 11/ 1444ه حضر الطرفان، وقررت المدعيه وكاله حصر طلبها بالحكم لها بالزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي وانها تحتفظ بالحق بخصوص غير ذلك في دعوي مستقله، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مخالفات الشركه النظاميه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، واما بخصوص شروط قبول الدعوي فلما كان اجراء التصفيه الاداريه مفتتحا وفق ما قرره الاطراف في مرافعات القضيه -وكان اجراء التصفيه الادايه يفتتح بعد ثبوت كون اصول الشركه لا تفي بمصروفات اجراء التصفيه اصلا- فان ذلك يجعل الدعوي مقبوله ومرفوعه عند اوانها؛ اذ ان عدم قبول الدعاوي ضد المدير لعدم تحقق تصفيه الشركه سببه: التحقق من وجود اصول للشركه وعند عدم وجودها فتنظر الدعوي في مواجهه مدير الشركه، هذا بخصوص اوان قبول الدعوي، اما بخصوص صفه المدعي عليه فلما كان ثابتا بموجب المستخرج المقدم من وزاره التجاره ان المدعي لعيه هو مدير الشركه المذكوره، وكانت توقيعاته مدونه علي الاوراق المحرره والمقدمه في الدعوي فان ذلك يثبت كونه مديرا للشركه المذكوره وقت التعامل الذي يطلب التضمين لاجله، وعليه فان الشروط الشكليه للدعوي متحققه، اما بخصوص موضوع الدعوي فانه بناء علي الماده (152) من نظام الشركات التي نصت علي ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ولما ثابتا انه عند تدوين اسم الشركه في عقد الايجار فلم توضع عباره ذات مسؤوليه محدوده عند تحديد الاطراف في تمهيد العقد ولم توضع كذلك عند الاسم في نهايه العقد عند التوقيع عليه ورغم ذلك فقد وقع المدعي عليه علي العقد، وايد ذلك: ان وكيل المدعي عليه اقر في جلسه المحكمه عند استجوابه بانه لم يجد العباره في العقد، هذا بخصوص عقد الايجار ثم انه حصلت واقعه اخري وهي انه في الاتفاق علي سداد المديونيه اللاحق لم يضع المدعي عليه -بصفته مديرا للشركه- ايا من ذلك ايضا -رغم وجود توقيعه علي الورقه، وعليه فان كل ذلك يحقق ما ورد في نظام الشركات الساري وقت التعامل من ان مدير الشركه يكون مسؤولا عن الديون والالتزامات علي الشركه عند حصول ذلك، هذا الجزء الاول الذي ييني عليه التضمين، اما الجزء الثاني فهو ان المدعي عليه لم يقم بالاجراءات النظاميه عند وصول الخساير الي اقل من نصف راس المال ولم يقم بدعوه الجمعيه العامه ولم يسجل تلك الواقعه في السجل -ولم يدع حصول ذلك ولم تات البينه علي ذلك- وقد نص نظام الشركات ان ذلك ينشي حق التعويض لكل متضرر، هذا هو الجزء الثاني الذي يبني عليه التضمين، ولما كان الدين الذي علي الشركه من عقد الايجار المذكور يطابق ما ذكرته الشركه المدعيه في دعواها واتصل هذا الدين بالعقدين السالفين فان المتجه هو تضمين المدير دين الشركه المذكور وله الرجوع علي الشركه بالدين الذي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه بيعت الشركه بما لها وما عليها؛ اذ ان ذلك يحتاج حتي تبرا الشركه من الدين الناشي عنها الي تطبيق ما ورد في نظام الاسماء التجاريه الذي يفيد ابراء الشركه المدعيه للشركه المدعوي عليها ورضاه بان يكون دينه علي الشركه المشتريه، ولم يقدم المدعي عليه ايا من ذلك، هذا اولا، وثانيا: فان الدين الذي يطلب التضمين عنه ثابت انه علي الشركه التي كان يديرها المدعي عليه والطلب: تضمين المدير فلا علاقه (بالنسبه للمدعيه) بين الدين الذي علي الشركه وبين الدين الذي علي المدير -ما دام تحقق موجب التضمين-، كما لا ينال من ذلك ما قدمه من صلح اذ ان الصلح ليست المدعيه احد اطرافه ولا يطالها ولا ينالها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعيه -متضامنا مع شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وله الرجوع علي الشركه بالدين المذكور ان سدده. وجري اعلان الحكم وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470002606 لعام 1444 ه المدعي: شركه عوايد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمه مقفله المدعي عليه: اسامه صالح احمد الريمي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه حصر طلب المدعيه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه بان يسدد للمدعيه -متضامنا مع شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وله الرجوع علي الشركه بالدين المذكور ان سدده)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم ورد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 21 /01 /1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضرت المستانف ضدها وكاله واكتفت بالحكم محل الاعتراض وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 06 /02 /1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وقررا الاكتفاء بما سبق، وبسؤالهما عن مال الحكم الصادر من دايره الافلاس التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (2380) المؤرخ في 24 / 08 / 1443ه هل تم رفض طلب الافتتاح او انهاء الاجراء ام لا؟ فاجابت وكيله المدعيه بانه تم انهاء الاجراء واستعدت بتقديم مذكره ختاميه متضمنه نسخه من قرار انهاء الاجراء بالاضافه الي اركان التعويض، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها قولها: (..اجابه علي سؤال فضيلتكم عن مال الحكم الصادر بدعوي التصفيه في القضيه رقم (2380) هل تم انهاء الاجراء ام لا ؟ بعد التحقق تبين ان اخر حكم صدر من المحكمه الموقره كان بخصوص انهاء جميع عقود العاملين لدي الشركه، وان الحكم المذكور نص علي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه..). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه -المستانف ضدها- واكتفت بما سبق وان قدمته، كما ذكر وكيل المدعي عليها بان ما جاء في مذكره المدعيه غير صحيح واكتفي بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا،فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في حكمها محل نظر، وذلك ان المدعيه استند في طلبها تضمين المدعي عليه بصفته مديرا لمخالفته الماده 152 من نظام الشركات الصادر عام 1437ه، فانه علي فرض ثبوت المخالفه فان اليه تضمين المدير عن اي خطا يرتكبه معالج وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات؛ وبما ان الفقره (4) من الماده نفسها قيدت المطالبه بالتعويض بان تكون المطالبه وفق حالات معينه منها؛ فتره زمنيه محدده وحالات يجب ثبوت انطباقها علي الواقعه محل الدعوي، وبما انه لايوجد ما يثبت انتهاء التصفيه وفق نظام الافلاس- حيث ان المدعيه قدمت ما يدل علي عدم انتهاء الاجراء او رفضه وذلك من خلال ما قدمته المدعيه من نسخه من احكام متعلقه بطلب الافلاس علي ذات القضيه المتعلقه بالشركه محل الدعوي شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده منها ما حكم فيها برفع الحجز عن الحساب البنكي ومنها ما حكم فيها باعتماد قايمه المطالبات في اجراء التصفيه الاداريه ومنها ما حكم فيها بانهاء عقود العاملين وهو اخر حكم قدمته المدعيه المؤرخ في 4 / 11 /1444ه، وبما ان الحكم الصادر بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده الصادر من دايره الافلاس التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 2380المؤرخ في 24 / 8 / 1443ه قد تضمن ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه حتي تاريخ الحكم برفض طلب افتتاح او انهاء الاجراء وفق احكام الماده 169 من نظام الافلاس؛ وبما ان حتي تاريخه لم يقدم الطرفان ما يثبت رفض او انتهاء اجراءات الافلاس،وهو الامر الذي يتبين من خلاله التحقق من اركان التعويض ومن ذلك معرفه وتحقق ركن الضرر بمعرفه المقدار المتبقي من اموال الشركه بعد بيع اصولها وتحصيل ديونها ان وجدت والانتهاء من التصفيه ليتبين الضرر الفعلي المتحقق علي المدعي وهو ما لا يمكن معرفته الا بعد تاريخ الحكم او القرار المتضمن الانتهاء من التصفيه سواء بنظام الشركات او الافلاس، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل اوانها، وللمدعيه متي انتهت التصفيه وفق ما سبق بيانه اعلاه التقدم مره اخري للمطالبه بالتعويض وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات مع الاخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك الماده بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم في هذه الدعوي واستيناف المده بعد تاريخ الحكم او القرار القاضي بانتهاء التصفيه سواء كانت بنظام الشركات او بنظام الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣١٠٠٤٣٧٦) المؤرخ في 04 /12 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٠٢٦٠٦)، القاضي ب(الزام المدعي عليه بان يسدد للمدعيه -متضامنا مع شركه ليالي المقصوره للمطاعم والمطابخ المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...) - مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وله الرجوع علي الشركه بالدين المذكور ان سدده). ثانيا: عدم قبول الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.