tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes / money_laundering

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 119 chunks

date_gregorian=2026-06-26 date_hijri=1448-01-11 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:47 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes taxonomy_l3=money_laundering validity_confidence=0.0
الفصل الاول:التعريفات1/1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في النظام او اللايحه-، المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:ا- الشخص: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري.ب- الشخص الاعتباري: اي كيان غير الاشخاص الطبيعيين يمكنه ان ينشي علاقه عمل دايمه مع مؤسسه ماليه او ان يتملك اصولا.ج- العمليه: تتضمن كل تصرف في الاموال او المتحصلات النقديه او العينيه. ويشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الايداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الاقراض، المبادله او قرضا او تمديدا لقرض او رهنا عقاريا او هبه او تمويلا او تحويلا للاموال باي عمله، نقدا او بشيكات، او اوامر دفع او اسهما او سندات او اي ادوات ماليه اخري او استخدام للخزاين وغيرها من اشكال الايداع الامن، او كل تصرف اخر في الاموال.د- الموارد الاقتصاديه: هي اصول من اي نوع، سواء كانت ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، فعليه او محتمله، يمكن استخدامها للحصول علي الاموال او السلع او الخدمات، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- المعدات والاثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الاصناف ذات الطبيعه الثابته: السفن والطايرات والسيارات؛ مخزونات البضايع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكرره، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصله بما في ذلك المواد الكيمياييه ومواد التشحيم؛ او الاخشاب او الموارد الطبيعيه الاخري؛ والاسلحه والمواد ذات الصله، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الاجهزه المرتجله او الاسلحه غير التقليديه، واي انواع من عايدات الجريمه، بما في ذلك من زراعه او انتاج او الاتجار غير المشروع بالمخدرات او سلايفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجاريه، حقوق التاليف والنشر وغيرها من اشكال الملكيه الفكريه، استضافه الانترنت او الخدمات ذات الصله.ه- العلاقه المراسله: هي العلاقه بين مؤسسه ماليه مراسله ومؤسسه ماليه متلقيه من خلال اي نوع من الحسابات او اي خدمات اخري مرتبطه بها مثل اداره النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصه الشيكات وخدمات الصرف الاجنبي والتمويل التجاري واداره السيوله والاقراض علي المدي القصير. ويشمل ذلك العلاقه المراسله الناشيه لاجل معاملات الاوراق الماليه او تحويل الاموال.و- المجموعه: هي مجموعه تتالف من شركه او اي نوع اخر من الاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين الذين يمارسون سيطره علي باقي المجموعه. ويقومون بتنسيق الوظايف مع باقي المجموعه لتطبيق او تنفيذ الرقابه علي المجموعه، جنبا الي جنب مع الفروع او الشركات التابعه الخاضعه لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه.ز- الترتيبات القانونيه: العلاقه التي تنشا بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصيه اعتباريه، كالصناديق الاستيمانيه او غيرها من الترتيبات المشابهه لها.ح- الاقرار الكاذب: تقديم معلومات زايفه عن قيمه العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها التي يجري نقلها، او توفير معلومات اخري غير صحيحه ذات صله مطلوبه في الاقرار او من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك العامه، ويشمل ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب.ط- تسليم مراقب: اسلوب يسمح بموجبه للجهه المختصه وتحت رقابتها بدخول الاموال غير المشروعه او المشبوهه او متحصلات الجريمه الي اراضي المملكه او المرور فيها او عبورها او الخروج منها بهدف التحري عن جريمه وتحديد هويه مرتكبها.ي- المحفظه الالكترونيه: خدمه مقدمه من شركه النقود الالكترونيه لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض اصدار وحفظ واداره النقود الالكترونيه.1/2- يقصد بالانشطه او العمليات الماليه الوارده في الفقره (7) من الماده (الاولي) من النظام، الانشطه التاليه:ا- قبول الودايع وغيرها من الاموال القابله للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصه.ب- الاقراض او الايجار التمويلي او اي انشطه تمويل اخري.ج- خدمات تحويل النقد او القيمه.د- اصدار واداره ادوات الدفع (مثل بطاقات الايتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحيه واوامر الدفع والحوالات المصرفيه والعمله الالكترونيه).ه- اصدار خطابات الضمان او غيرها من الضمانات الماليه.و- الانشطه المتصله بالاوراق الماليه والمنصوص عليها في نظام السوق الماليه، او انشطه التداول في الادوات التاليه:1- الشيكات والكمبيالات وشهادات الايداع، والمشتقات وغيرها من الادوات.2- العملات.3- ادوات صرف العمله، واسعار الفايده والمؤشرات الماليه.4- المشتقات الماليه.-5 العقود المستقبليه للسلع الاساسيه.ز- نشاط تبديل العملات الاجنبيه.ح- المشاركه في اصدار الاوراق الماليه وتقديم الخدمات الماليه.ط- اداره المحافظ الفرديه والجماعيه.ي- حفظ واداره النقد او الاوراق الماليه نيابه عن اشخاص اخرين.ك- ابرام عقود حمايه و/او ادخار وغيرها من انواع التامين المتعلقه بالاستثمار بصفه مؤمن او وسيط او وكيل لعقد التامين او اي منتجات تامين اخري منصوص عليها في نظام مراقبه شركات التامين التعاوني او اي من الانظمه واللوايح التي تختص بتطبيقها هييه التامين.ل- استثمار الاموال او ادارتها او تشغيلها نيابه عن شخص اخر.1/3- يقصد بالاعمال التجاريه او المهنيه الوارده في الفقره (8) من الماده (الاولي) من النظام، الانشطه التاليه:ا- اعمال الوساطه العقاريه وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتي انواعها.ب- اعمال التجاره في الذهب او الاحجار الكريمه او المعادن الثمينه لدي دخولها في معاملات نقديه مع عميل بقيمه 50 الف ريال سعودي او اكثر، سواء اكانت العمليه تمت علي صوره عمليه واحده ام علي عده عمليات تبدو متصله، سواء كانت من خلال مؤسسات فرديه او شركات تجاريه.ج- المحامون واي شخص يقدم خدمات قانونيه او خدمات محاسبيه خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدي قيامهم باعداد المعاملات او تنفيذها او القيام باي من الانشطه الاتيه:1- شراء او بيع العقارات.2- اداره اموال العميل بما فيها حساباته المصرفيه او اصوله الاخري.3- تاسيس او تشغيل او اداره اشخاص اعتباريين او ترتيب قانوني، او تنظيم الاكتتابات المتعلقه بها.4- بيع او شراء الشركات التجاريه.1/4- تعد من الجهات الرقابيه الوارده في الفقره (12) من الماده (الاولي) من النظام، الجهات الاتيه:ا- البنك المركزي السعودي.ب- هييه السوق الماليه.ج- وزاره التجاره.د- وزاره العدل.ه- المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.و- هييه التامين.ز- اي جهه اخري تخول لها نظاما بصلاحيات التنظيم او الاشراف او الرقابه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح.1/5- يقصد بالاعمال الوارده في الفقره (16) من الماده (الاولي) من النظام الاتي:ا- ترتيب او اجراء عمليه او علاقه عمل او فتح حساب او محفظه الكترونيه له.ب- التوقيع علي عمليه او علاقه عمل او حساب او محفظه الكترونيه.ج- تخصيص حساب او محفظه الكترونيه او تحويل او حقوق او التزامات بموجب عمليه ما.د- الاذن له باجراء عمليه او السيطره علي علاقه عمل او علي حساب او محفظه الكترونيه.ه- الشروع في اتخاذ اي من الاجراءات السابقه.1/6- يعد من السلطات المختصه الوارده في الفقره (13) من الماده (الاولي) من النظام الاتي:ا- النيابه العامه.ب- وزاره الداخليه.ج- رياسه امن الدوله.د- الجهات الرقابيه.ه- هييه الزكاه والضريبه والجمارك.و- الاداره العامه للتحريات الماليه.ز- هييه الرقابه ومكافحه الفساد.ح- اي جهه اخري مكلفه بتنفيذ احكام النظام.الفصل الثاني:التجريم2/1- تنطبق جريمه غسل الاموال بموجب النظام علي الشخص الذي ارتكب الجريمه الاصليه وشارك في جريمه غسل الاموال.الفصل الثالث:التدابير الوقاييه5/1- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الاموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطه به، كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطه به للجهات الرقابيه المختصه عند الطلب، ويجب ان تتناسب طبيعه عمليه تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعه اعمال وحجم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده.5/2- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عند تقييم مخاطر غسل الاموال لديها، التركيز علي العناصر التاليه:ا- عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات.ب- عوامل المخاطر الناجمه عن البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصدر العمليه او مقصدها.ج- المخاطر الناجمه عن طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه، او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات.5/3- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عند القيام بدراسه تقييم المخاطر، ان تاخذ بعين الاعتبار اي مخاطر تم تحديدها علي المستوي الوطني، واي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الاموال او تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:ا- الغرض من الحساب او علاقه العمل.ب- حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل.ج- وتيره العمليات او مده علاقه العمل.5/4- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بناء علي نتايج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات واجراءات داخليه لمكافحه غسل الاموال تحدد المستوي والنوع المناسب من التدابير لاداره تلك المخاطر والحد منها بشكل فعال، كما عليها مراقبه تنفيذ هذه السياسات والضوابط والاجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجه الي ذلك.5/5- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، عندما تكون المخاطر مرتفعه، سواء تم تحديدها علي المستوي الوطني او من خلال تقييمات المخاطر، تنفيذ تدابير معززه للحد من تلك المخاطر، وعليها تنفيذ تدابير مخففه عندما تكون المخاطر متدنيه من اجل اداره المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففه في حال وجود اشتباه بغسل الاموال؛ او حيث تكون المخاطر المنخفضه التي تم تحديدها في تقييم مخاطر الاعمال لا تتسق مع نتايج المخاطر المحدده علي المستوي الوطني.5/6- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد مخاطر غسل الاموال التي قد تنشا عن تطوير منتجات او ممارسات عمل جديده، او الوسايل الجديده لتقديم الخدمات او المنتجات او العمليات، او تلك التي تنشا عن استخدام تقنيات جديده او قيد التطوير علي المنتجات الجديده او القايمه حاليا. علي ان يتم تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج او ممارسات العمل الجديده او قبل استخدام التقنيات الجديده او المنتجات قيد التطوير القايمه او المستحدثه، وعليها اتخاذ التدابير المناسبه لاداره المخاطر المحدده والحد منها.7/1- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اتخاذ تدابير العنايه الواجبه عند القيام بالاتي:ا- قبل البدء في فتح حساب او محفظه الكترونيه جديده او اقامه علاقه عمل جديده.ب- قبل اجراء عمليه لصالح عميل ليست في علاقه عمل معه، سواء تمت هذه العمليه لمره واحده او متعدده بحيث تبدو تلك العمليات متصله مع بعضها البعض.ج- قبل اجراء تحويل برقي لصالح عميل ليس في علاقه عمل معه.د- عند الاشتباه بعمليات غسل اموال، بصرف النظر عن مبلغ العمليه.ه- عند الشك في مدي صحه او كفايه البيانات الخاصه بالعميل التي سبق الحصول عليها.7/2- يجب ان تستند تدابير العنايه الواجبه علي مستوي المخاطر، وان تتضمن، بحد ادني العناصر التاليه:ا- التعرف علي هويه العميل، والتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك علي النحو التالي:1- بالنسبه للشخص الطبيعي: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الحصول علي الاسم الكامل للشخص المدون في الاثباتات الرسميه، بالاضافه الي عنوان محل الاقامه او العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولاده والجنسيه والتحقق من تلك المعلومات.2- بالنسبه للشخص الاعتباري او الترتيب القانوني: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الحصول علي اسم الشخص وشكله القانوني، واثبات التاسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني، واسماء كافه المديرين وكبار الاداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما اذا كان مختلفا. والتاكد من هذه المعلومات.3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تحديد ما ان كان يجب جمع اي معلومات اضافيه والتاكد منها.ب- التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابه عن العميل، بان هذا الشخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفه، والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده.ج- التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، بانها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك علي النحو التالي:1- يجب تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي 25 في الميه او اكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته.2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسيطره بحسب ما هو محدد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هويه الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري، او يمكن اللجوء -كوسيله اخيره-، الي تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها.3- بالنسبه للترتيبات القانونيه: يجب تحديد هويه المنشي او الناظر، او المستفيدين او اصناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخر يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل مناصب مماثله للانواع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هذه الهويه.د- فهم الغرض من علاقه العمل وطبيعتها والحصول علي معلومات اضافيه بشانها عندما تدعو الحاجه الي ذلك.ه- فهم هيكل الملكيه والسيطره علي العميل الذي يعتبر او يشكل شخصا اعتباريا او ترتيبا قانونيا.7/3- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التحقق من هويه العميل والمستفيد الحقيقي قبل انشاء علاقه العمل او فتح الحساب او خلالهما؛ او قبل تنفيذ عمليه لعميل لا تربطها به علاقه عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الاموال، يمكن استكمال عمليه التحقق من هويه العميل بعد انشاء علاقه العمل، علي ان تقوم بذلك باسرع وقت ممكن. وان يكون تاجيل التحقق من الهويه ضروريا لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعيه، علي ان تطبق التدابير المناسبه والفعاله للسيطره علي مخاطر غسل الاموال. وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، اتخاذ اجراءات لاداره المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفاده من علاقه العمل قبل عمليه التحقق.7/4- بالاضافه الي التدابير المنصوص عليها في الماده 2/7، تطبق المؤسسات الماليه، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقه تامين الحمايه او الحمايه مع الادخار او غيرها من وثايق التامين ذات الصله بالاستثمار؛ تدابير العنايه الواجبه التاليه فور تحديد او تسميه هويه المستفيد:ا- بالنسبه للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحصول علي اسم الشخص، سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا او ترتيبا قانونيا.ب- بالنسبه للمستفيد المحدد حسب الفيه او الاوصاف المحدده او عبر وسايل اخري مثل الوصيه او التركه؛ ينبغي الحصول علي معلومات كافيه عن المستفيد للتاكد من ان المؤسسه الماليه سوف تكون قادره علي تحديد المستفيد عند صرف التعويض.وفي جميع الاحوال، يجب علي المؤسسه الماليه ان تتحقق من هويه المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقه التامين او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالوثيقه.7/5- علي المؤسسه الماليه اعتبار المستفيد من وثيقه التامين المشار اليها في الفقره 7/4 كاحد عوامل المخاطر المرتبطه عند امكانيه تطبيق اجراءات العنايه الواجبه المعززه، واذا رات المؤسسه الماليه ان المستفيد يشكل مخاطر اكبر، فتطبق جميع التدابير، وتتحقق من هويه المالك المستفيد في وقت الدفع.7/6- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه باستمرار علي كافه علاقات العمل بحسب درجه المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فتره العلاقه للتاكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها التحقق من ان الوثايق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العنايه الواجبه محدثه وملايمه وذلك عبر مراجعه السجلات الموجوده، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعه.7/7- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي العملاء وعلاقات العمل الحاليه وقت سريان العمل بالنظام واللايحه. وعليها تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي عملايها وعلاقات العمل الحاليه بحسب الاهميه النسبيه والمخاطر، وتطبيق تدابير العنايه الواجبه المستمره علي العملاء والعلاقات الموجوده في الاوقات المناسبه مع الاخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت طبقت تدابير العنايه الواجبه في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفايه البيانات التي تم الحصول عليها.7/8- لا يجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه؛ فتح الحساب او انشاء علاقه العمل او تنفيذ العمليه؛ وعندما يتعلق الامر بعملايها او علاقات العمل الحاليه، فعليها انهاء علاقه العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه الي الاداره العامه للتحريات الماليه.7/9- في الحالات التي تشتبه فيها الجهه المبلغه بوجود عمليه غسل اموال ولديها اسباب معقوله تشير الي ان ممارسه تدابير العنايه الواجبه قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه ورفع تقرير عمليه مشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه، وذكر الاسباب التي دعت الي عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه.7/10- يجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ ان تستعين بمؤسسه ماليه او اي من اصحاب الاعمال والمهن غير الماليه المحدده الاخري للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمه لفهم طبيعه علاقه العمل والغرض منها.7/11- عند استعانه المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالاطراف الاخري كما هو محدد في الفقره 7/10 فعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده المستعينه ان تقوم بالتالي:ا- الحصول الفوري علي كافه المعلومات المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه المطلوبه.ب- اتخاذ اجراءات للتاكد من ان الحصول علي نسخ من بيانات تحديد الهويه وغيرها من الوثايق المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه؛ سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تاخير من الجهه الاخري التي تمت الاستعانه بها.ج- التاكد من ان الطرف الاخر خاضع للتنظيم والرقابه، ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللايحه.د- ان تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفره لدي اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال والاداره العامه للتحريات الماليه والجهات الرقابيه حول الدول عاليه المخاطر التي يتم تحديدها.وتقع مسؤوليه الالتزام النهاييه بكافه المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللايحه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده المستعينه بالجهه الاخري.7/12- عندما تتم الاستعانه باحدي المؤسسات الماليه من قبل مؤسسه ماليه اخري سواء كانت محليه او خارجيه، فلا تمنع متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري المؤسسه الماليه من تبادل المعلومات علي النحو المطلوب مع الجهه المستعينه من اجل التاكد من ان المؤسسه الماليه المستعان بها تطبق المعايير المناسبه.7/13- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي تستعين بجهه اخري وتكون تلك الجهه جزءا من المجموعه ذاتها؛ ان تعتبر ان تلك الجهه الاخري تستوفي الشروط المذكوره في المواد 7/10 و7/11، بشرط ان تكون المجموعه تطبق تدابير العنايه الواجبه وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللايحه، وان يخضع تنفيذ سياسات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه للاشراف من قبل سلطه مختصه، وان يتم الحد من اي مخاطر مرتفعه مرتبطه بالدول بشكل ملايم من خلال السياسات والضوابط الخاصه بالمجموعه.7/14- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تحديد مدي وعمق تطبيق تدابير العنايه الواجبه بموجب الماده (السابعه) من النظام استنادا الي انواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل او علاقه عمل محدده. وحينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه، تقوم المؤسسه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بتطبيق اجراءات العنايه الواجبه المعززه بما يتفق مع المخاطر المحدده. وعندما تكون مخاطر غسل الاموال منخفضه، يجوز للمؤسسه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ ان تتخذ تدابير مبسطه للعنايه الواجبه بشرط عدم وجود اي شبهه في غسل الاموال، وفي هذه الحاله لا يجوز السماح ببذل العنايه الواجبه المبسطه. ويجب ان تكون التدابير المبسطه متناسبه مع المخاطر المنخفضه.8/1- يعتبر الشخص المكلف بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه شخصا سياسيا معرضا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب او الوظايف التاليه:ا- رؤساء الدول او الحكومات، وكبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين او القضاييين او العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الاحزاب السياسيه.ب- رؤساء ومدراء المنظمات الدوليه ونوابهم واعضاء مجلس الاداره، او اي وظيفه مماثله.8/2- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام علي افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والاشخاص المقربين منه.8/3- افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم اي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم او الزواج وصولا الي الدرجه الثانيه من القرابه.8/4- الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو اي شخص طبيعي يشترك بالاستفاده مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكه حقيقيه من كيان اعتباري او ترتيب قانوني او تربطه به علاقه عمل وثيقه، او هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر.8/5- يجب الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقه العمل او استمرارها مع الشخص الاجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافه التدابير المعقوله لتحديد مصدر ثروته وامواله، وتطبيق تدابير مشدده ومستمره للعنايه الواجبه لعلاقه العمل، وينطبق ذلك علي الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه.8/6- علي المؤسسه الماليه اتخاذ التدابير المعقوله لتحديد ما اذا كان المستفيد او المستفيد الحقيقي من وثيقه التامين المتعلقه بالحمايه و/او الادخار او وثايق التامين ذات الصله بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثايق او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بتلك الوثايق. واذا تبين لها ان المستفيد او المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب ان تبلغ الاداره العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسه او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالسياسه، واجراء فحص دقيق بشان العلاقه التجاريه، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه.9/1- علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله خارجيه؛ التقيد بالتدابير المناسبه التاليه للتخفيف من المخاطر:ا- جمع معلومات كافيه حول المؤسسه المراسله لفهم طبيعه عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعيه الرقابه التي تخضع لها انطلاقا من المعلومات المتوفره للمؤسسه الماليه، بما في ذلك ما اذا سبق لها الخضوع لتحقيق او اجراء رقابي في مجال غسل الاموال.ب- تقييم الضوابط المطبقه من قبل المؤسسه المراسله لمكافحه غسل الاموال.ج- الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقات مراسله جديده.د- فهم مسؤوليات كل مؤسسه في مجال مكافحه غسل الاموال بشكل واضح.ه- التوصل الي قناعه كافيه بان المؤسسات الماليه المراسله لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصوريه.9/2- في حال قيام مؤسسه ماليه مسجله ومرخصه في المملكه بابرام علاقه مراسله من اجل الحصول علي خدمات من مؤسسه ماليه مراسله اجنبيه، فان متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري؛ لا تمنع المؤسسه الماليه من تزويد المؤسسه الاجنبيه بالمعلومات والمستندات المطلوبه من قبل المؤسسه الاجنبيه لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9/1 (ا) و(ب).10/1- تطبق الماده (العاشره) من النظام علي التحويلات البرقيه الخارجيه والداخليه باي عمله كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسله ودفعات التغطيه التي يتم تلقيها او ارسالها او تنفيذها من قبل مؤسسه ماليه في المملكه. وبما يشمل ايضا الحالات التي تستخدم فيها بطاقه ايتمانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جوال او اي جهاز رقمي اخر مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها من اجل تنفيذ تحويل للاموال من شخص الي اخر، ولا يشمل نطاق الماده الاتي:ا- التحويلات التي تاتي من عمليه تمت باستخدام بطاقه ايتمانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جوال او اي جهاز رقمي اخر مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع او الخدمات، شرط ان يرافق رقم بطاقه الايتمان او بطاقه السحب او البطاقه مسبقه الدفع، التحويل المتاتي من العمليه.ب- التحويلات التي تشكل تحويلا او مقاصه بين مؤسستين ماليتين حينما يكون امر التحويل والمستفيد هو مؤسسه ماليه تتصرف من تلقاء نفسها.10/2- يجب ان تتضمن معلومات منشي التحويل:ا- الاسم الكامل لمنشي التحويل.ب- الغرض من التحويل.ج- رقم حساب منشي التحويل المستخدم لاجراء العمليه، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العمليه.د- عنوان منشي التحويل او رقم اثبات الهويه او رقم تعريف العميل او مكان وتاريخ الولاده.10/3- يجب ان تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:ا- الاسم الكامل للمستفيد.ب- رقم حساب المستفيد المستخدم لاجراء العمليه، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العمليه.10/4- علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه؛ اضافه المعلومات المطلوبه لمنشي التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الابلاغ وفقا للماده (الخامسه عشره) من النظام. وفي حال عدم قدرتها علي الالتزام بهذه الفقره فعلي المؤسسه الماليه عدم القيام بالتحويل البرقي.10/5- في الحالات التي تجمع فيها عده تحويلات برقيه فرديه الي خارج المملكه من منشي تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، علي المؤسسه الماليه المنشيه للتحويل ان تتاكد من المعلومات المرفقه بالتحويل متضمنه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل التي تم التحقق منها، بالاضافه الي المعلومات الكامله عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدوله التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشي التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.10/6- فيما يتعلق بالتحويلات البرقيه المحليه، تطبق المتطلبات المذكوره في الماده 10/3 الا اذا كانت المؤسسه الماليه منشيه التحويل قادره -من خلال وسايل اخري- علي توفير كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد للمؤسسه الماليه المتلقيه للتحويل او السلطات المختصه. وفي هذه الحاله، يجوز للمؤسسه الماليه منشيه التحويل ان تضمن رقم الحساب او الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العمليه بالمعلومات ذات الصله حول منشي التحويل او المستفيد، ويجب ان توفر المؤسسه الماليه منشيه التحويل كافه المعلومات المتعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في غضون ثلاثه ايام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسه الماليه المستفيده او السلطه المختصه.10/7- علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بكافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد بما يتوافق مع الماده (الثانيه عشره) من النظام.10/8- في حالات التحويل البرقي الي خارج المملكه، فيجب علي المؤسسه الماليه الوسيطه في سلسله الدفع ان تتاكد من بقاء كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقا لمتطلبات الماده (12) من النظام.10/9- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنيه دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقه بالتحويل البرقي الي خارج المملكه المتعلقه بمنشي التحويل او المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصله، فيجب ان تحتفظ المؤسسه الماليه الوسيطه بسجل يحتوي علي كافه المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسه الماليه منشيه التحويل او من مؤسسه وسيطه، وذلك لمده عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب.10/10- علي المؤسسات الماليه الوسيطه والمؤسسات الماليه المتلقيه للتحويل البرقي من خارج المملكه ان تضع الاجراءات وتطبقها من اجل ما يلي:ا- تحديد التحويلات البرقيه التي تفتقر الي المعلومات المطلوبه في شان التحويل او المستفيد.ب- تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي او رفضه او تعليقه لافتقاره الي المعلومات المطلوبه بشان منشي التحويل او المستفيد بناء علي المخاطر.ج- المتابعه الملايمه بناء علي المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقه العمل او انهاءها.10/11- علي المؤسسه الماليه المتلقيه للتحويل البرقي من خارج المملكه، اتخاذ التدابير المعقوله من اجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر الي المعلومات المطلوبه في شان منشي التحويل او المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير اجراءات المتابعه اللاحقه للتنفيذ او اجراءات المتابعه وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنا. وفي حاله عدم التحقق من هويه المستفيد من التحويل سابقا، فيجب علي المؤسسه المتلقيه التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام.10/12- لا تحول متطلبات السريه المنصوص عليها بموجب الانظمه المحليه دون قيام المؤسسه الماليه بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحليه او الاجنبيه الاخري التي تقوم بمعالجه اي جزء من العمليه علي النحو المطلوب للامتثال لاحكام هذه الماده.14/1- يجب ان تكون السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه متناسبه مع طبيعه وحجم اعمال المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، وان تكون كافيه لاداره وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها علي المستوي الوطني او المستوي الرقابي، او من خلال تقييمات المخاطر، علي ان تشمل العناصر الاتيه:ا- تدابير العنايه الواجبه علي النحو المطلوب بموجب هذا النظام او اللايحه، بما في ذلك اجراءات اداره المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق.ب- اجراءات الابلاغ عن المعاملات.ج- ترتيبات اداره الالتزام المناسبه لمكافحه غسل الاموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحه غسل الاموال علي مستوي الاداره العليا.د- اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف الموظفين.ه- برامج تدريب الموظفين المستمره.و- وظيفه تدقيق مستقله لاختبار فعاليه وكفايه السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه الخاصه بمكافحه غسل الاموال.14/2- علي المجموعه تطبيق برنامج لمكافحه غسل الاموال علي كافه اجزايها مع تطبيق السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه علي كافه فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسهمها والتاكد من تطبيقها بشكل فعال. بالاضافه الي العناصر المذكوره في الماده 14/1، علي ان تتضمن السياسه المطبقه ضمن المجموعه مشاركه المعلومات بين اعضاء المجموعه لاغراض العنايه الواجبه تجاه العملاء واداره مخاطر غسل الاموال، وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام او التدقيق او مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه، عند الضروره لاغراض مكافحه غسل الاموال، بما في ذلك المعلومات وتحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير عاديه او مشبوهه؛ بالاضافه الي الحفاظ علي سريه المعلومات المتبادله واستخدامها. يجب تزويد الفروع والشركات التابعه بمعلومات العملاء والحسابات وتحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير عاديه او مشبوهه من خلال وظايف الالتزام او التدقيق او مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه، عندما يكون ذلك مناسبا وملايما لاداره المخاطر، مع الاخذ في الاعتبار حساسيه المعلومات واهميتها لاداره مخاطر مكافحه غسل الاموال اخذا بعين الاعتبار نظام حمايه البيانات الشخصيه، والانظمه والتعليمات ذات العلاقه.14/3- في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه غسل الاموال في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب النظام وهذه اللايحه، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسهمها العامله في تلك الدوله؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه. واذا لم تكن تسمح الدوله الاجنبيه بتطبيق المتطلبات الوارده في النظام وهذه اللايحه، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اعلام الجهه الرقابيه في المملكه بالامر واتخاذ التدابير الاضافيه لاداره مخاطر غسل الاموال المرتبطه بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان.15/1- تتضمن متطلبات الابلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام ما يلي:ا- قيام المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات لنشاط اجرامي او ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات.ب- قيام المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشتباه بعلاقه او ارتباط اي من العمليات او الصفقات المعقده او الضخمه او غير الطبيعيه بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات، علي ان يتضمن البلاغ تفاصيل تلك الوقايع قبل رفعه الي الاداره العامه للتحريات الماليه، وعليها تعليق تنفيذ العمليه وفقا للادله والارشادات التي تصدرها الاداره العامه للتحريات الماليه بالتنسيق مع الجهات الاشرافيه اعمالا للفقره (ق) من الماده 17/1 من اللايحه.ج- تلتزم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بتزويد الاداره العامه للتحريات الماليه بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات المطلوبه بصوره عاجله وكامله ودقيقه، في طلب المعلومات الاضافيه وفق المده التي تحددها التحريات الماليه، وفقا للفقره (2) من الماده الخامسه عشره من النظام.15/2- المتطلبات الخاصه بالابلاغ عن العمليات الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام تنطبق علي جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.15/3- تقوم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بوضع المؤشرات الداله علي وجود شبهه عمليات غسل اموال. كما يجب العمل علي تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع اساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابيه والاداره العامه للتحريات الماليه بهذا الخصوص.15/4- يكون ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه وفق النموذج المعتمد من قبلها، علي ان يشتمل البلاغ كحد ادني علي المعلومات الاتيه:ا- اسماء الاشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وارقام هواتفهم.ب- بيان بالعمليه المشتبه بها واطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنه.ج- تحديد المبلغ محل العمليه المشتبه بها والحسابات المصرفيه او الاستثماريه ذات العلاقه.د- اسباب دواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الابلاغ.وتقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بتحديد الطريقه التي ينبغي بها تقديم الابلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الابلاغ.16/1- لا يترتب علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اي مسؤوليه مدنيه او جناييه او تعاقديه او تاديبيه او اداريه، في حال الاخلال بالتزامات السريه المطلوبه وفقا للانظمه او اللوايح الاخري او العقود حال قيام تلك الجهات بابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بالاشتباه بحسن نيه او تقديم معلومات للاداره بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك ايضا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات الماليه او موظفوها او مديروها علي وجه التحديد ما هو النشاط الاجرامي الاساسي للعمليه المبلغ عنها بغض النظر عما اذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلا.16/2- لا يمنع الحظر المنصوص عليه في الماده (السادسه عشره) من النظام من تبادل المعلومات داخل نطاق المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده لاغراض تنفيذ سياساتها واجراءاتها وضوابطها المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، بما في ذلك تبادل المعلومات بين اعضاء المجموعه وفقا لاحكام هذه اللايحه وبما يتوافق مع نظام حمايه البيانات الشخصيه، والانظمه والتعليمات ذات العلاقه.الفصل الرابع:الاداره العامه للتحريات الماليه17/1- يكون مقر الاداره العامه للتحريات الماليه الرييسي في مدينه الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكه، وتختص في الاتي:ا- تلقي البلاغات او غيرها من المعلومات او التقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.ب- جمع المعلومات المطلوبه التي تساعدها علي اداء عملها بشكل فعال.ج- تحليل ودراسه البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.د- احاله نتايج تحاليلها الي الجهات المختصه تلقاييا او عند الطلب او التصرف بها.ه- انشاء قواعد بيانات تزود بكافه البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعا مع المحافظه علي سريه المعلومات الموجوده فيها.و- طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصه.ز- طلب وتبادل ومشاركه المعلومات مع الجهات الاجنبيه النظيره.ح- اعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده للابلاغ عن العمليات المشبوهه.ط- اصدار وتحديث الارشادات للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده حول تحديد العمليات المشبوهه والابلاغ عنها.ي- الاستعانه بمن تراه الاداره العامه للتحريات الماليه من الخبراء والمختصين.ك- اشعار المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالتغذيه العكسيه حيال الاجراء النهايي عن البلاغ.ل- المشاركه في اعداد برامج توعويه بشان مكافحه غسل الاموال بالتنسيق مع اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال.م- مشاركه اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بالصعوبات المتعلقه في مجال مكافحه غسل الاموال وايجاد المقترحات.ن- للاداره العامه للتحريات الماليه الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبيه النظيره وفقا للانظمه والاجراءات المرعيه.س- اعداد التقارير السنويه.ع- اعداد تقارير تطبيقات غسل الاموال بناء علي نتايج تحاليلها الاستراتيجيه.ف- للاداره العامه للتحريات الماليه بصفتها عضوا بمجموعه الايقمونت متابعه متطلبات المجموعه والحضور والمشاركه في اجتماعاتها.ص- للاداره العامه للتحريات الماليه متابعه المستجدات الخاصه بجرايم غسل الاموال عبر المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه المعنيه والمشاركه في الاجتماعات المرتبطه بها.ق- علي الاداره العامه للتحريات الماليه، في حال ورود بلاغ بموجب الفقره (ب) من الماده 15/1 من اللايحه، ان تبت في البلاغ خلال يومي عمل من تاريخ وروده من الجهات الملزمه بالابلاغ، ولها اصدار امر بتعليق العمليه لمده لا تتجاوز سبعه (7) ايام عمل من تاريخ رفع بلاغ الاشتباه.ر- للاداره العامه للتحريات الماليه ان ترفع طلبا مسببا للنيابه العامه لاصدار امر بالحجز التحفظي علي الاموال والوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال، وللنيابه العامه اصدار الامر في مده لا تتجاوز يومي عمل مع تزويد التحريات الماليه بالتغذيه العكسيه وفق النماذج والاليه المعتمده من قبلهما.ش- للاداره العامه للتحريات الماليه -بالتنسيق مع الجهه الرقابيه المختصه- اتخاذ اجراءات فوريه لتعليق عمليه مشتبه في ارتباطها بغسل الاموال او بجريمه اصليه، استجابه لطلب ذي صله من جهه اجنبيه نظيره، بغض النظر عما اذا كان الطلب صادرا عن الجهه الاجنبيه النظيره نفسها او عن سلطه مختصه اخري ولكن يتم تمريره من خلال الجهه الاجنبيه النظيره لمده لا تتجاوز (7) ايام عمل من تاريخ اصدار امر التعليق.ت- للاداره العامه للتحريات الماليه -بالتنسيق مع الجهه الرقابيه المختصه- اتخاذ اجراءات فوريه لتعليق عمليه مشتبه في ارتباطها بغسل الاموال او بجريمه اصليه اذا توفرت لها معلومات من خلال وسايل اخري غير بلاغ المعامله المشبوهه، او اشتبهت في قرب تنفيذها لمده لا تتجاوز (7) ايام عمل من تاريخ اصدار امر التعليق.ث- للاداره العامه للتحريات الماليه القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص او طلب من الجهات ذات العلاقه للقيام بالبحث والتحري الميداني.خ- للاداره العامه للتحريات الماليه طلب تزويدها بالتغذيه العكسيه لنتايج احالاتها للسلطات المختصه وفق النماذج والاليه المعتمده من قبلها.17/2- ينبغي علي الاداره العامه للتحريات الماليه اجراء الاتي:ا- تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هويه اهداف معينه واقتفاء مسار انشطه او عمليات محدده وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمتحصلات المحتمله للجريمه او لغسل الاموال او الجرايم الاصليه.ب- تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصه الاخري، لتحديد انماط واتجاهات غسل الاموال.17/3- تقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بحمايه المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:ا- وضع قواعد تحكم امن المعلومات وسريتها، بما في ذلك اجراءات معالجه المعلومات وتخزينها واحالتها وحمايتها وكذلك الوصول اليها.ب- التاكد من محدوديه امكانيه الوصول الي منشاتها ومعلوماتها، بما في ذلك انظمه تقنيه المعلومات.17/4- تعتبر الاداره العامه للتحريات الماليه مستقله ومنفصله من الناحيه التشغيليه، وذلك من خلال:ا- تمتعها بالسلطه والصلاحيه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها واعاده توجيهها او احالتها او التصرف بها.ب- تمتعها بالقدره علي وضع ترتيبات او العمل باستقلاليه مع السلطات المختصه المحليه الاخري او الوحدات النظيره الاجنبيه فيما يتعلق بتبادل المعلومات.ج- تمتعها باختصاصات اساسيه وفقا لما هو وارد في هذا النظام واي نظام اخر تميزها في اداء عملها عن الجهات الاخري برياسه امن الدوله.د- الحصول علي الموارد المطلوبه لتنفيذ مهامها واستخدامها علي اساس انفرادي او روتيني وان تكون بعيده عن اي تاثير او تدخل سياسي او حكومي او من القطاع الخاص في غير محله يمكن ان يؤثر علي استقلاليتها التشغيليه.17/5- تسري علي الاداره العامه للتحريات الماليه جميع الالتزامات المحليه والدوليه التي تمت تحت مسماها سابقا (وحده التحريات الماليه).18/1- للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافيه مباشره من مؤسسه ماليه اذا قدمت تلك المؤسسه الماليه بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام، وكان طلب الاداره العامه للتحريات الماليه متعلقا بعمليه او شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الاخري، يجوز للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب من المؤسسه الماليه ان تقدم المعلومات المطلوبه عن طريق الجهه الرقابيه المختصه.18/2- للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافيه مباشره من الاعمال والمهن غير الماليه المحدده في جميع الحالات، سواء قدمت او لم تقدم تلك الاعمال او المهن غير الماليه المحدده بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام، او كان طلب الاداره يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين علي الاداره العامه للتحريات الماليه ان تتشاور او تشرك الجهه الرقابيه المختصه.19 /1- عند احاله اي معلومات او نتايج لتحاليل التحريات الماليه الي الجهات ذات العلاقه، فعلي الاداره العامه للتحريات الماليه استخدام القنوات المخصصه والامنه والمحميه.20/1- تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المناسبه لحصول موظفيها علي التصاريح الامنيه الضروريه.20/2- تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المناسبه لضمان ادراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسه واحالتها.22/1- عندما تتلقي الاداره العامه للتحريات الماليه معلومات من جهه اجنبيه نظيره، فانها تستخدم المعلومات الوارده فقط للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تمنح الجهه الاجنبيه النظيره موافقتها علي ان تستخدم الاداره المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض اخر. وتقدم الاداره العامه للتحريات الماليه تغذيه عكسيه للجهات الاجنبيه النظيره، كلما كان ذلك ممكنا وبناء علي طلب مقدم لها، حول المعلومات المستخدمه المقدمه من الجهه الاجنبيه او نتايج التحليل الذي تم اجراؤه استنادا علي المعلومات المقدمه.الفصل الخامس:الاقرار الجمركي23/1- العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او مجوهرات مشغوله او ما في حكمها التي يجب الاقرار عنها عند الدخول او الخروج من المملكه، هي التي تبلغ قيمتها او تفوق مبلغ (40,000) اربعين الف ريال سعودي، او ما يعادل ذلك من العملات الاجنبيه. علي ان تتم عمليات الاقرار بموجب هذه الماده بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.23/2- في سبيل تاديه الوظايف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطه ايقاف وتفتيش اي شخص او مركبه داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريديه الخارجه من المملكه او الداخله اليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والقرارات الاداريه ذات الصله، بما فيها كيفيه القيام بعمليات التفتيش.23/3- لهييه الزكاه والضريبه والجمارك ضبط العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها، او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (72) ساعه، في الحالات التاليه:ا- عند اكتشاف حاله عدم اقرار بالعملات او الادوات الماليه القابله للتداول او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام او اللايحه، او تقديم اقرار كاذب من قبل اي شخص.ب- في حاله الاشتباه -حتي ولو لم تصل الي حد الاقرار المحدد المنصوص عليه في الماده 23/1 من اللايحه- بارتباط العملات او الادوات الماليه القابله للتداول او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او المجوهرات المشغوله بجريمه اصليه او جريمه غسل الاموال.وتقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك باشعار النيابه العامه مباشره وفقا لما تتطلبه الماده 23/5 من اللايحه. كما تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بطلب المعلومات الاضافيه عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، او معلومات عن مالكها او اي معلومات اخري.23/4- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك باعداد محضر ضبط، وفي حاله الضبط من قبل الجهات الامنيه تقوم باعداد محضر ضبط وتحيله للهييه، لتقوم الهييه باجراءات الاستدلالات الاوليه. والتحري عن تلك المضبوطات، واسباب عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، او الاشتباه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه.ويتم ايداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالامانات والمعادن الثمينه والاحجار الكريمه يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.23/5- في حاله الحاجه الي تمديد فتره الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابه العامه، وتبلغ النيابه العامه هييه الزكاه والضريبه والجمارك باستمرار الحجز لمده لا تتجاوز ستين يوما وفقا لاختصاصها المنصوص في هذا النظام، وفي حال الحاجه الي استمرار الحجز مده اطول نظرا لوجود اسباب معقوله للاشتباه او ان استمرار حجز المضبوطات له مسوغ الي حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الاموال او الغرض من استخدامها او النظر في رفع دعوي مرتبطه بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال، فتطلب النيابه العامه ذلك من المحكمه المختصه بحسب الاحوال الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، وتتولي النيابه العامه التحقيق في مصدر الاموال او الغرض من استخدامها.23/6- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك في حال ثبوت عدم الاقرار او الاقرار الكاذب للمره الاولي واقتناع الهييه بالاسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال، بفرض غرامه بمقدار لا يزيد عن 25% ولا تقل عن 10% من المضبوطات وفق ضوابط تحددها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفي حاله تكرار ذلك، فتفرض غرامه بمقدار 50% من المضبوطات.23/7- وفي كل الاحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال وبعد استكمال اجراءات الاستدلال، فتحال اوراق القضيه الي النيابه العامه للتحقيق فيها، واشعار الاداره العامه للتحريات الماليه بذلك مباشره.23/8- في حال حمل المسافر سبايك ذهبيه، او معادن ثمينه او احجارا كريمه او مجوهرات مشغوله وما في حكمها عند الخروج او الدخول الي المملكه تبلغ قيمتها او تفوق (40,000) اربعين الف ريال، فعليه مراجعه الجمارك في المنفذ للاقرار عنها وتقديم فاتوره الشراء للتاكد من قيمتها. واذا تبين انها لاغراض تجاريه فيطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه.23/9- عند الاقرار لموظف الجمارك عن حمل اموال نقديه تبلغ قيمتها او تفوق الحد المقرر، فعلي الجمارك التاكد من سلامه النقد من التزييف.23/10- في حال عدم احاطه النيابه العامه وهييه الزكاه والضريبه والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فتره ستين يوما، فعلي هييه الزكاه والضريبه والجمارك الرفع للنيابه العامه لطلب رفع الحجز عن العملات او الادوات الصالحه للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله.23/11- تسري هذه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار علي الشركات والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمره وشركات الخدمات الخاصه بنقل النقد او الطرود البريديه وغير البريديه والارساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسه اعمالها.23/12- علي هييه الزكاه والضريبه والجمارك اعداد قاعده بيانات تتضمن المعلومات الوارده في نموذج الاقرار ومحاضر ضبط عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، والبيانات الاخري المرتبطه بها، وحالات الاشتباه في الجريمه الاصليه وجريمه غسل الاموال، واشعار الاداره العامه للتحريات الماليه فورا، وتوفير صلاحيه حصول الاداره العامه للتحريات الماليه علي الدخول الي تلك القاعده، وللاداره العامه للتحريات الماليه طلب معلومات اضافيه.23/13- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك باعداد وتطوير نموذج الاقرار ومحاضر الضبط المشار اليها في هذه الماده وتوزيعه علي المنافذ.23/14- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بالتنسيق مع السلطات المختصه، باتخاذ الاجراءات اللازمه بابلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسايل المتاحه وتوفير اللوحات الارشاديه في عده اماكن بارزه في جميع المنافذ الحدوديه، موضحه الاجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفه النظام.23/15- في حال مضي ستين يوما علي الحجز الاولي من دون تاكيد احدهم علي ملكيه العملات او الادوات القابله للتداول او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله المحجوزه بموجب هذه الماده؛ او في حال ما اذا كان المشتبه به قد فر او استحال القبض عليه، فتعتبر العملات او الادوات الصالحه للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله متروكه ويتم التعامل معها وفقا لاحكام نظام الاجراءات الجزاييه.23/16- يجوز لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبادره منها او عند الطلب -بالتنسيق مع السلطات المختصه- التعاون وتبادل المعلومات المتوافره التي يمكن الوصول اليها مع جهه نظيره اجنبيه او القيام بالتحريات معها في مجال غسل الاموال او الجريمه الاصليه او لاهداف تحديد متحصلات الجريمه او وسايطها او تعقبها او حجزها او مصادرتها.الفصل السادس:الرقابه24/1- يجوز للجهات الرقابيه تبادل المعلومات التاليه مع الجهات النظيره الاجنبيه في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهه النظيره الاجنبيه لاهداف مكافحه غسل الاموال:ا- معلومات تنظيميه وعامه حول القطاع المالي.ب- معلومات احترازيه مثل المعلومات حول الانشطه التجاريه للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه والمنظمات غير الهادفه للربح المحدده او المستفيدين الفعليين منها او ادارتها او معلومات النزاهه والملاءمه الخاصه باي من مديريها او ادارييها او حمله الاسهم فيها او المستفيدين الفعليين منها.ج- معلومات اخري ذات صله بمكافحه غسل الاموال مثل معلومات حول السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه لمكافحه غسل الاموال الخاصه بالمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه والمنظمات غير الهادفه للربح المحدده او معلومات حول العنايه الواجبه وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.24/2- في الحالات التي تحصل فيها الجهه الرقابيه علي معلومات من جهه اجنبيه نظيره، عليها الحصول علي اذن من تلك الجهه قبل اي احاله او استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لاغراض رقابيه او لغير الغرض الذي طلبت من اجله. وفي حال ما اذا كانت الجهه الرقابيه ملزمه بالافصاح او الابلاغ عن المعلومات، فعليها ابلاغ الجهه الاجنبيه النظيره بهذا الالتزام فورا.24/3- للجهه الرقابيه علي المؤسسات الماليه القيام باجراء استعلامات نيابه عن الجهات الاجنبيه النظيره، وللجهه الرقابيه -اذا كان ملايما- التفويض او التسهيل لتلك الجهات باجراء استعلامات بنفسها لاغراض الرقابه الموحده علي مستوي المجموعه التي تشرف عليها.24/4- يجوز لجهه رقابيه ان تعفي فيه محدده من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب الماده (الخامسه) من النظام في حال ما اذا تاكدت الجهه الرقابيه من ان المخاطر في القطاع واضحه ومفهومه او ان النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفيه منخفض المخاطر.24/5- يجوز لجهه رقابيه اصدار تعليمات للمؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح باتخاذ تدابير معينه بشان فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه التي تشكل خطرا مرتفعا، بما في ذلك فرض ضوابط اضافيه علي الفرع او الشركه التابعه التي تملك فيها حصه الاغلبيه او المجموعه او الطلب من المجموعه وقف عملياتها في دوله اجنبيه.24/6- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده الالتزام باي تعليمات او قواعد او ارشادات تصدرها الجهات الرقابيه، بما في ذلك الامر الصادر بموجب الماده (الرابعه والعشرين) من النظام لتوفير اي معلومات علي النحو المحدد من قبل الجهه الرقابيه.الفصل الثامن:المصادره36/1- يراعي في تطبيق هذه الماده في شان الاموال او المتحصلات او الوسايط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18/2/1421ه.36/2- مع عدم الاخلال بالانظمه الاخري، تتولي المحكمه المختصه الفصل في مطالبات ضحايا الجريمه والمالكين الشرعيين السابقين للاموال المصادره بالكامل قبل ان تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه.37/1- يقصد بالسلطه المختصه الوارده في هذه الماده والمعنيه بالتصرف بالاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره: الجهه المنفذه للحجز التحفظي.37/2- يقصد بالسلطه المختصه الوارده في هذه الماده والمعنيه باقتسام الاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه؛ اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه بوزاره الداخليه.الفصل التاسع:التعاون الدولي38/1- يجوز للجهات المختصه في المملكه معالجه الطلبات بالنيابه عن جهات اجنبيه نظيره، علي ان تتبادل مع تلك الجهات جميع المعلومات التي يمكنها الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر في حال تم اجراء هذه الاستعلامات محليا بما يتوافق مع نظام حمايه البيانات الشخصيه، والانظمه والتعليمات ذات العلاقه.38/2- للنيابه العامه تبادل المعلومات المتاحه محليا او التي يمكن الوصول اليها مع نظرايها الاجانب لاغراض التحريات او التحقيق المتعلقه بغسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها. بما في ذلك تحديد او تتبع او تامين عايدات الجريمه او الادوات، ويمكن ان يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقايي وعند الطلب. ويجوز للنيابه العامه ان تستخدم جميع صلاحياتها المتاحه في قضيه محليه ايضا لاجراء تحقيقات والحصول علي معلومات نيابه عن الجهه الاجنبيه النظيره.38/3- لجهات الضبط الجنايي، كل في نطاق اختصاصه -بالتنسيق مع السلطات المختصه- تبادل المعلومات المتاحه محليا او التي يمكن الوصول اليها مع النظراء الاجانب لاغراض التحريات او التحقيق المتعلق بغسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها، بما في ذلك تحديد او تتبع او تامين عايدات الجريمه او الادوات او الاموال التي قد تصبح عرضه للمصادره، ويمكن ان يتم تبادل المعلومات هذا بشكل تلقايي وعند الطلب. ولجهات الضبط الجنايي ان تستخدم الصلاحيات المتاحه لها في القضايا المحليه ايضا لاجراء التحريات والحصول علي معلومات نيابه عن الجهه الاجنبيه النظيره. ويمكن ان تشكل فرق تحريات مشتركه لاجراء تحريات تعاونيه او وضع ترتيبات ثناييه او متعدده الاطراف لتمكين هذه التحريات المشتركه.38/4- لجهات الضبط الجنايي، كل في نطاق اختصاصه، تبادل المعلومات تلقاييا بشان الاموال التي قد تصادر بموجب الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام مع النظراء الاجانب دون طلب مسبق وفي الحالات المناسبه، وتحديد هذه الاموال وتتبعها تلقاييا عند الاشتباه بوجودها في المملكه.38/5- عند الطلب، علي الجهات المختصه في المملكه التي طلبت معلومات او مساعده من الجهات الاجنبيه النظيره ان تقدم تغذيه عكسيه الي الجهه الاجنبيه التي تلقت منها المساعده بشان استخدام المعلومات التي حصلت عليها وفايدتها.38/6- لا يجوز للجهات المختصه في المملكه رفض طلبات تبادل المعلومات او المساعده لغرض الحفاظ علي السريه والخصوصيه، او لوجود تحر او تحقيق او اجراء قيد التنفيذ في المملكه، الا اذا كان من شان المساعده ان تعيق تلك التحريات او التحقيق او المتابعه او لاختلاف طبيعه او وضع الجهه النظيره الطالبه عن طبيعه او وضع الجهه المختصه المطلوب منها في المملكه، بما يتوافق مع الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.38/7- تضع الجهات المختصه في المملكه ضوابط وضمانات للتاكد من استخدام المعلومات المتبادله مع الجهات الاجنبيه النظيره فقط للغرض الذي طلبت او قدمت من اجله، الا في حال اعطاء تفويض مسبق من طرف الجهه الاجنبيه التي قدمت المعلومات.38/8- تضمن الجهات المختصه في المملكه السريه المناسبه لاي طلب للتعاون وتبادل المعلومات، بما يتفق مع انظمه السريه وحمايه البيانات المعمول بها في المملكه والدول المطلوب منها. وينبغي للجهات المختصه، كحد ادني، ضمان حمايه المعلومات المتبادله بنفس الطريقه التي تحمي بها الجهه المعلومات المماثله الوارده من مصادر محليه.38/9- للجهات المختصه في المملكه رفض تقديم المعلومات اذا كانت الجهه الاجنبيه الطالبه للتعاون غير قادره علي استيفاء الحد الادني من متطلبات حمايه المعلومات وسريتها بفعاليه.38/10- يجوز للجهات المختصه في المملكه تبادل المعلومات بطريقه غير مباشره مع الجهات غير النظيره، مع مراعاه احكام النظام ولايحته وبعد التنسيق مع الجهه النظيره قبل الاستجابه للطلب؛ وفي كل الاحوال يجب علي الجهات الاجنبيه الطالبه ان توضح الغرض من طلب المعلومات وكذلك الجهه التي تقدم الطلب نيابه عنها.39/1- يجوز للسلطه المختصه بما في ذلك السلطات القضاييه من خلال لجنه المساعده القانونيه المتبادله تقديم المساعده القانونيه المتبادله للنظراء الاجانب في اي تحقيق او ادعاء او اجراء قضايي مرتبط بالمجالات التاليه:ا- غسل الاموال او الجريمه الاصليه.ب- تحديد ما اذا كانت الاموال متحصلات او وسايط لجريمه او الاموال التي قد تصبح محلا للمصادره وتحديد تلك الاموال وتعقبها وتقييمها والتحقيق فيها.ج- امر مصادره محتمل سواء كان مستندا الي ادانه بجريمه اصليه او لا.د- الحجز التحفظي للاموال التي قد تصبح محلا للمصادره.39/2- توفر السلطات المختصه كافه الصلاحيات المعطاه لها لتطبيق طلبات المساعده القانونيه المتبادله فيما يتعلق بالتالي:ا- التزويد بالمعلومات او الوثايق او الادله والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات الماليه من المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح او اي شخص اخر.ب- الاستماع لاقوال الاشخاص ذوي العلاقه، بما في ذلك سماع الاقوال داخل المملكه اذا تعذر مثولهم في الدوله الطالبه من خلال جلسه استماع في المملكه، باستخدام برامج الاتصال المريي المباشر، ويتم الاتفاق علي اداره جلسه الاستماع مع سلطه قضاييه تابعه للدوله الطالبه بحضور سلطه قضاييه من المملكه، وتتحمل الدوله الطالبه كافه ما يترتب علي ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق علي خلافه.ج- المجموعه الكامله من الصلاحيات والتقنيات التحقيقيه بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السريه واعتراض الاتصالات ودخول النظم الاليه.د- تبليغ ذوي العلاقه بالاوراق والمستندات القضاييه، بما في ذلك وثايق التكليف بحضور الاشخاص للادلاء بشهاداتهم.ه- اجراءات التفتيش والضبط والحجز.و- فحص الاشياء وتفقد المواقع.ز- توفير المعلومات.ح- الاستعانه بالخبراء.ط- تحديد المواقع والاشخاص المتصلين بالجريمه وهوياتهم.ي- تقديم اصول المستندات والسجلات والوثايق والاوراق الحكوميه الوارده من المؤسسات الماليه او اي جهات او شركات اخري من القطاع الخاص او صور منها مصادق عليها.ك- تحديد واقتفاء اثر الاموال الخاضعه للمصادره او التي قد تصبح كذلك.ل- حجز الاموال التي اصبحت او قد تصبح خاضعه للمصادره.م- حجز الاموال في سياق اجراءات المصادره القايمه علي الادانه او بدون ادانه.ن- تيسير مثول الاشخاص طواعيه في الدوله الطالبه.واي اشكال اخري من المساعده القانونيه لا تتعارض مع الانظمه الداخليه للمملكه.39/3- عند الاعتراف بطلب اجنبي وتنفيذه، تعتمد الجهات المختصه علي النتايج الواقعيه في الامر الاجنبي ولا ينبغي ان يكون التنفيذ مشروطا باجراء تحقيق محلي.39/4- وفي حال ما اذا طلبت دوله اجنبيه شكلا من اشكال المساعده غير منصوص عليه بشكل محدد في النظام او اللايحه ولكنه متاح بموجب الانظمه ذات العلاقه، فيجوز تامين المساعده بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافره لتلك السلطه المختصه في قضيه جناييه محليه.39/5- لا يجوز رفض طلبات المساعده القانونيه المتبادله فقط علي اساس ان الجريمه التي طلبت المساعده بشانها تتضمن شؤونا ضريبيه او بناء علي احكام او متطلبات السريه والخصوصيه الا في حال عدم تمكن الجهه مقدمه الطلب من تقديم ضمانات لحمايه سريه البيانات، ويشمل ذلك المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الامتيازات المهنيه القانونيه.39/6- يشترط لتقديم المساعده القانونيه ازدواجيه التجريم، الا انه يجوز تقديم المساعده في حال عدم ازدواجيه التجريم في الطلبات التي تشتمل علي تدابير غير قسريه، ويتحقق مبدا ازدواجيه التجريم عندما تجرم الدوله الطالبه والمملكه معا السلوك الذي تنطوي عليه الجريمه، بغض النظر عن تصنيف الجريمه في ذات الفيه وفقا للانظمه الجناييه.39/7- يجب ان يشتمل طلب المساعده القانونيه علي اكبر قدر ممكن من المعلومات من اجل تيسير عمليه التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:1- المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.2- تحديد اسم السلطه المكلفه بالتحقيقات او الملاحقات او الاجراءات المتعلقه بالطلب، وقنوات الاتصال بجميع الاشخاص القادرين علي الاجابه علي الاستفسارات المتعلقه بالطلب، ووصف للواقعه الجناييه وظروفها وملابسات القضيه.3- وصف للمساعده المطلوبه والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدوله الطالبه تلبيتها.4- اذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان او ضبط موجودات او حجز اموال او تدابير تتعلق بتحديد الاموال او اقتفاء اثرها او مصادرتها فيجب ان يتضمن وصفا دقيقا لها، بما يتضمن تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقه حول الاموال المستهدفه، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد اصحاب تلك الاموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، او حساب الاوراق الماليه، او رقم العقار او السياره.5- تحديد الفتره الزمنيه المطلوب تنفيذ الطلب خلالها اذا اقتضي الامر ذلك.6- عند الاقتضاء يتم تقديم نسخه مصدقه من الامر القضايي او الحكم الصادر من المحكمه المختصه.7- ارفاق كتابي من الدوله الطالبه بالمحافظه علي سريه جميع المعلومات او الادله التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وان المعلومات او الادله المرسله لن تستخدم في غير الاغراض التي وردت في الطلب، الا في حال ما اذا تم الحصول علي موافقه مسبقه من اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله.8- تلتزم الدوله الطالبه بتقديم اي معلومات او وثايق اضافيه تري اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله انها ضروريه لتنفيذ الطلب او تسهيل تنفيذه.39/8- للسلطات المختصه اتخاذ ما يلي:ا- التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصه في الدوله المعنيه بالسماح بالاستخدام المناسب لاسلوب التسليم المراقب للاموال عبر اراضي المملكه لكشف الاشخاص المتورطين في ارتكاب الجرايم والمساهمين معهم مع مراعاه ما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في المملكه.ب- ان تكون طلبات مرور التسليم المراقب للاموال مكتوبه، وتتخذ السلطات المختصه في المملكه قرارات الاستجابه لها في كل حاله كل علي حده. ويجب ان يتضمن الطلب استعداد الدوله الطالبه لتقديم المساعده للمملكه في مثل هذا الطلب متي اقتضي الامر ذلك.ج- يجوز الاتفاق مع الاطراف المعنيه في الدول الاخري علي تفتيش الشحنات المتفق علي اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصله السير.د- يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الاطراف المعنيه في الدول الاخري؛ استبدال الاموال المتفق علي عبورها بمواد شبيهه خشيه تسريبها اثناء نقلها.39/9- تلتزم الجهات المختصه في المملكه بالحفاظ علي سريه طلبات المساعده القانونيه التي تتلقاها، والمعلومات الوارده فيها، لحمايه نزاهه التحقيقات او التحريات.40/1- يكون تنفيذ الحكم القضايي النهايي الصادر من المحكمه او الجهه المختصه في الدول الطالبه بمصادره الاموال وفقا للانظمه الداخليه للمملكه، ويشترط لتنفيذ الحكم القضايي النهايي توفير المستندات والمعلومات التاليه:ا- نسخه رسميه من الحكم الصادر والقانون الذي استند اليه امر المصادره، وشهاده بان الحكم اصبح نهاييا، وانه صادر من جهه قضاييه مختصه بنظر القضيه في الدوله الطالبه.ب- ان المعني في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا، ومكن من الدفاع عن نفسه.ج- ان الحكم لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهه قضاييه مختصه في المملكه، والا يكون هناك دعوي قايمه في المملكه علي الدعوي التي صدر فيها الحكم من الدوله الطالبه.د- الا يتضمن الحكم ما يخالف احكام النظام العام واحكام الشريعه الاسلاميه في المملكه.ه- بيان يتضمن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدوله الطالبه لحمايه الاشخاص حسني النيه.و- وصف للاموال التي يرسل الطلب في شانها بموجب هذه الماده. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن اي شخص قد يحتفظ بها او تكون بحوزته. كما ينبغي ان توفر الدوله الطالبه بيانا بالوقايع التي يقوم الطلب عليها.ز- ان يحدد امر المصادره الصادر في المملكه طريقه الحفاظ علي الاموال المصادره وادارتها. ويجوز للمحكمه المختصه في المملكه ان تامر بتعيين حارس قضايي حسب الاقتضاء، تحسم تكاليفه من قيمه الاموال التي يحرسها.40/2- عند الاعتراف بحكم مصادره اجنبي وتنفيذه، للمحكمه ان تعتمد علي النتايج الواقعيه في الطلب الاجنبي ولا يشترط لها ان تجعل تنفيذه مشروطا باجراء تحقيق محلي.40/3- في حال الطلبات التي ترد ومشار فيها الي تعذر محاكمه مرتكب الجريمه بسبب وفاته، او هروبه، او غيابه، او عدم تحديد هويته، تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله باحاله الطلب الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللايحه، علي ان يتضمن الطلب بيانا يشتمل علي الحيثيات والاسباب التي استند اليها في اعتبار ان هذه الاموال مرتبطه بسلوك اجرامي.41/1- يحكم عمليه التسليم والاستلام الاتفاقيات الثناييه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والدوله مقدمه الطلب، او الاتفاقيات الدوليه متعدده الاطراف التي تصادق عليها المملكه بموجب الانظمه المرعيه في المملكه.41/2- يجوز للمملكه ان ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناء علي جنسيه الشخص المتهم او المدان، ترفع القضيه الي النيابه العامه من دون تاخير لاغراض الادعاء في الجريمه المنصوص عليها في الطلب.41/3- يخضع التسليم لمبدا ازدواجيه التجريم. ويتحقق مبدا ازدواجيه التجريم في حال ما اذا كانت الدوله مقدمه الطلب والمملكه تجرمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزايي.41/4- ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التاليه:ا- تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظاميه.ب- ارفاق صوره رسميه او طلب الاصل عن حكم الادانه، او امر التوقيف الصادر بشان الشخص المطلوب تسليمه.ج- بيان بالجرايم المطلوب بشانها طلب التسليم متضمنا اكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمه المرتكبه.د- النص النظامي الساري او بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.ه- المعلومات الضروريه لتحديد هويه الشخص المطلوب.و- ايه معلومات اخري تراها الجهات المختصه ضروريه لتنفيذ الطلب.41/5- تتولي الاداره العامه للشرطه الدوليه (الانتربول السعودي) تلقي وارسال طلبات التسليم واحالتها الي الجهه المختصه (النيابه العامه - هييه الرقابه ومكافحه الفساد - رياسه امن الدوله) لمعالجتها واتخاذ ما يلزم بشانها وفقا للانظمه والتعليمات ذات الصله.42/1- تشكل اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه بوزاره الداخليه؛ السلطه المركزيه المسؤوله عن تلقي وارسال طلبات المساعده القانونيه المتبادله ومعالجتها بالاضافه الي ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن اي ترتيبات ضروريه من اجل نقل المواد الثبوتيه التي يتم جمعها استجابه لطلب مساعده الي الجهه المختصه في الدوله الطالبه، والحالات التي تنتج عن طلب المساعده القانونيه المتبادله، بصوره مباشره او غير مباشره، في مصادره الاموال، وتقرر اللجنه ما اذا كان سيتم تقاسم الاموال المصادره مع البلد الطالب.الفصل العاشر:احكام عامه43/1- علي الجهه الرقابيه في حال طلب النيابه العامه -بمبادره منها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي- توفير سجلات او مستندات او معلومات تخضع للسريه النظاميه من قبل الجهات الخاضعه لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تاخير او انذار مسبق للطرف المعني، واحاله الامر الي المؤسسه الماليه التي يوجه اليها الطلب من اجل اعطايها التعليمات بالتزويد بالسجلات او المستندات او المعلومات المطلوبه الي الجهه الرقابيه ضمن المهله الزمنيه المحدده وبالطريقه والشكل المحددين في الامر.43/2- فور حصول الجهه الرقابيه علي السجلات او المستندات او المعلومات المطلوبه، عليها ابلاغ النيابه العامه بالامر وتزويدها بالسجلات او المستندات او المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهله الزمنيه وبالشكل الذي طلبته النيابه العامه.43/3- لا تملك الجهه الرقابيه صلاحيه مراجعه الاوامر الصادره عن النيابه العامه علي اسس الموضوعيه،ولا صلاحيه رفض المساعده في تنفيذ امر معين او تنقيه اي سجلات او مستندات او م

…(672 more chars)