tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430901649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:437647781 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٧٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مطعم ومقهي (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٤/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يقم المدعي عليه بتسليم العين من تاريخه). وطالب بقبول الدعوي شكلا ووقف التنفيذ ضد المدعي. ٢- الزام المدعي عليه برد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال التي استلمها من المدعي والثابته باقراره القضايي في الحكم الصادر بالصك رقم (٤٣٧٦٤٧٧٨١) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه. ٣- الزام المدعي عليه بتسليم السندات لامر وابطال السندات للامر التي في حوزه المدعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سندات لامر عدد (٣) بمبلغ اجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال الممهور بتوقيع المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: نفي الدعوي جمله وتفصيلا، والدفع بعدم صحه ادعاء وكيل المدعي بوجود اتفاق او عقد بيع او تنازل. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره الحاضر عن دعوي موكله فاجاب، (اتفق الطرفان في تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٩م علي ان يتنازل المدعي عليه عن مطعم ومقاه الي المدعي مقابل مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال ودفع المدعي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال من قيمه الاتفاق وحرر سندات لامر بالباقي من المبلغ ضمان وامتنع المدعي عليه ان يتنازل عن المطعم والمقاهي ونفذ ضد المدعي بسندات لامر)، ويطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم وايقاف التنفيذ مع تسليم سندات لامر، وبسؤاله عن عقد المبايعه بين الطرفين اجاب بان موكله فقد العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وطلب وكيل المدعي مهله للجواب عليها كما سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال وهو المبلغ الزايد عن مبلغ السندات لامر كيف تم تسليمه للمدعي عليه فاجاب بان موكله قام بتسليمه للمدعي عليه نقدا واستمهل لتقديم البينه علي ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه عن وجود عقد مباشر بين موكله وبين المدعي عليه، فاوضح بان عقد التنازل مفقود واحال الي البينه المشار اليها في مذكرته المقدمه في ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رقم السجل التجاري الخاص بالمنشيه التابع لها مطعم ومقهي (...) فاستمهل لتقديم ذلك، كما امهلت الدايره وكيل المدعي عليه لتقديم نسخه من السجل التجاري الخاص بالمطعم المشار اليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبعد دراسه ملف الدعوي ولحاجه الدايره لمزيد من الاستيضاحات فقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه، وسالت الدايره وكيل المدعي هل صدر قرار من محكمه التنفيذ بخصوص السندات موضوع الدعوي، فاجاب نعم صدر قرار بذلك واستمهل لتقديم نسخه منه، فامهلته الدايره لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه مستندات الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد قرارات تنفيذ صادره ضد المدعي؟ فاجاب بان قرارات التنفيذ صدرت ضد الكفيل (...) ولم يصدر اي قرارات ضد المدعي، وبسؤاله عن تنفيذ هذه القرارات؟ اجاب لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، ثم طلبت منه الدايره احضار الشاهده (...) الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه كما حضرت الشاهده/ (...)- هويه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي سالت الدايره الشاهده (...) عن شهادتها المقدمه كتابه في القضيه فشهدت قايله: (ليس بيني وبين المدعي عليه (...) اي تعامل ولم اقم بشراء المطعم منه.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اوضح بان الشهاده المشار اليهما بالتعارض مع المستند المقدم في القضيه، واضاف بان المدعي لا صفه له بطلب ابطال السندات لامر لعدم وجود اوامر تنفيذ ضده، وبعد دراسه اوراق الدعوي قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله وبعد تذكيره بخطر اليمين (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت بشراء مطعم من المدعي عليه (...) وسلمته مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال نقدا كجز من ثمن المطعم البالغ (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال، وحررت له ثلاث سندات لامر ولم استلم منه المحل ولم يتم نقل السجل التجاري لي.)، وبعد دراسه اوراق ومسندات القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت غايه المدعي من الدعوي تتمثل في فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي عليه، والزام المدعي عليه برد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وابطال السندات للامر المحرر بها باقي الثمن، ولما كان مجمل جواب المدعي يتلخص في انكار وجود عقد بيع بينه وبين المدعي، وان التعاقد كان بينه وبين شخص اخر هو (...)، وان المدعي كان كفيلا لها بالثمن، وبما ان المدعي انكر صحه هذا الدفع، واكد صفته في التعاقد مع المدعي عليه، وعطفا علي ذلك فان المدعي عليه قدم مستندا موقعا من المدعي يتضمن استلامه للمحل وذلك بصفته كفيلا للمشتري / (...)، وبعد عرض المستند المشار اليه علي المدعي انكر صحته، ودفع بوجود تزوير لتوقيعه، وقدم ايضا ما يلي من البينات: ١- ان المدعي هو محرر السندات لامر ذات الارقام: ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩ بمبلغ اجمالي (٩٠٠.٠٠٠) ريال، مبينا انه لو كان كفيلا كما ذكر المدعي عليه لما حرر السندات بصفته المدين الاصلي، بالاضافه الي ان الكفيل الاحتياطي المثبت في السندات المذكوره هو (...) شقيق المدعي، وهو المنفذ ضده في طلب التنفيذ الذي تقدم به المدعي عليه لمحكمه التنفيذ ٢- ان المدعي عليه سبق ان قيد دعوي ضد شقيق المدعي / (...) في محكمه راس تنوره، وقد ادعي المدعي عليه فيها - كما هو مثبت في وقايع الحكم الصادر فيها - قايلا: (ان لي بذمه (...) مبلغا قدره (١.١٠٠.٠٠٠) ريال لقاء تنازل عن مطعم، وقد ضمن / (...) هذا المبلغ. وقد سلم الاصيل ٢٠٠.٠٠٠ ريال وبقي في ذمته ٩٠٠.٠٠٠ ريال) ٣- قدم المدعي شهاده محرره من المواطنه / (...) تضمنت نفي اي صله بينها وبين المدعي عليه. وبعد تامل ما سبق، وبما ان اتفاق عقد البيع كان شفويا، ولما كان محل عقد البيع هو محل تجاري، وهو تابع لمؤسسه تجاريه مسجله باسم المدعي عليه، ولما كان من الثابت ان المؤسسه لا زالت مسجله باسمه ولم تنقل للمدعي، وبما ان المدعي قد انكر المستند الوحيد المقدم من المدعي عليه، والمتضمن استلام المحل، و كفالته للمشتري (...)، في حين ان المدعي قد قدم عده ادله لم يجب المدعي عليه عنها، ذلك ان ظاهر السندات لامر المقدمه من المدعي عليه لكل من محكمه راس تنوره ومحكمه التنفيذ تدل علي ان المشتري هو المدعي وليس المواطنه / (...) كما ذكر المدعي عليه، بالاضافه الي ان المدعي عليه في دعواه امام تلك المحكمه ذكر ان المدعي باسم هو الاصيل وان شقيقه (...) كفيل له، وهذا يتناقض مع دفعه امام الدايره من ان المدعي مجرد كفيل وليس هو المشتري، ومن مجموع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي هو المشتري للمنشاه التجاريه المسجله باسم المدعي عليه، ولما كان العلم بالمبيع علما نافيا للجهاله يعتبر شرطا لصحه المبيع، ولما كان بيع المنشات التجاريه يستلزم بيان اصولها والتزامتها، ولا بتحقق ذلك الا بالافصاح عنه من المالك، وبه يتحقق شرط العلم، وبدونه يفسد البيع، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان الثابت ان المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه السجل التجاري للمدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد البيع، واثر ذلك الزام المدعي عليه برد ما قبضه نقدا من المدعي ميتا الف ريال، وابطال السندات لامر لعدم تحقق سبب تحريرها، ذلك ان تحقق ووجود السبب ركن من اركان الالتزام الصرفي الناشي عن تحرير الورقه التجاريه، فاذا ثبت انعدامه كانت الورقه التجاريه باطله، وهذا يقتضي الغاء اوامر التنفيذ الصادره بخصوص السندات المشار اليها ضد شقيق المدعي متي حاز هذا الحكم الصفه النهاييه، ولجمله ما سبق من اسباب، وبما ان المدعي ادي اليمين المتممه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تقضي بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا / الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال.
ثالثا / بطلان السندات لامر المحرره من المدعي ذات الارقام (٢٠٧/٢٠٨/٢٠٩) والمحرره في ١٤٤٠/٨/١ه لصالح المدعي عليه بمبلغ اجمالي (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٧٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مطعم ومقهي (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٤/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يقم المدعي عليه بتسليم العين من تاريخه). وطالب بقبول الدعوي شكلا ووقف التنفيذ ضد المدعي. ٢- الزام المدعي عليه برد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال التي استلمها من المدعي والثابته باقراره القضايي في الحكم الصادر بالصك رقم (٤٣٧٦٤٧٧٨١) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه. ٣- الزام المدعي عليه بتسليم السندات لامر وابطال السندات للامر التي في حوزه المدعي. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "اولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا / الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ثالثا / بطلان السندات لامر المحرره من المدعي ذات الارقام (٢٠٧/٢٠٨/٢٠٩) والمحرره في ١٤٤٠/٨/١ه لصالح المدعي عليه بمبلغ اجمالي (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/(...)، وحاصله ان عقد التنازل عن المطعم كان بين (...) زوجه المدعي ولم يكن بين المدعي وموكلي ويدل لذلك العقد رقم ٢٧/٥ وتاريخ ٢٣/٢/١٤٢٥ه والذي اقرت المدعي عليها باطلاعها عليه وقبلت شروطه توقيعها عليه مصدق من الغرفه التجاريه، واقرار الشاهده في الدعوي وهي المتنازل لها وزوجه المدعي بان في ذمتها للمدعي عليه مبلغ وقدره ميلون ريال وذلك قيمه التنازل عن المطعم، وان الدعوي التي اقيمت ضد المدعي والتي تنازل عنها موكلي كانت للمطالبه بسداد المدعي المبلغ الذي في ذمته والناشي عن التزامه بكفاله زوجته، ونؤكد علي انه ليس بين موكلي وبين المدعي اي علاقه تعاقديه ولم يقدم المدعي ما يثبت اي اتفاق او تعامل بخصوص التنازل عن المطعم والمقهي وانما العلاقه التعاقديه كانت بين موكلي وزوجه المدعي، وطالب بنقض الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، ونظرت هذه القضيه مرافعه، وجري عرض الاعتراض علي مسامع وكيل المستانف ضده فابرز رده عبر المحادثه في البرنامج المريي؛ وحاصله اولا: ردا علي ما جاء بقول المدعي عليه (ان عقد التنازل كان بين (...) ولم يكن بين المدعي والمدعي عليه – وقدم ورقه مدعيا انها مصدقه من الغرفه التجاريه) الرد: هذا الدفع غير صحيح وهو كلام مرسل وتم بحثه امام محكمه الدرجه الاولي تفصيلا وتم الرد عليه بالاضافه الي ان لدينا افاده من الغرفه التجاريه بالشرقيه يفيد (عدم مطابقه التوقيع). ثانيا: ردا علي البند ثانيا من مذكره الاعتراض وما جاء باقرار المدعي عليه/ (...) في القضيه المقامه منه في محكمه راس تنوره ضد موكلنا. الرد: تم مناقشه هذا الدفع تفصيلا بالدرجه الاولي والرد عليه حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه / (...) سبق وان اقر امام القضاء في القضيه رقم (٤٣١٨٦٥٩٨٧) التي اقامها المدعي عليه ضد المدعي امام المحكمه العامه براس تنوره الدايره العامه الاولي والصادر فيها الصك رقم (٤٣٧٦٤٧٧٨١) حيث جاء بسؤال المدعي عليه / (...) - عن دعواه – قايلا ان لي في ذمه / باسم (...) مبلغا وقدره (١.١٠٠.٠٠٠ ريال) مليون وميه الف ريال سعودي لقاء تنازل عن مطعم وقد ضمنه المدعي عليه / (...) في هذا المبلغ وقد سلم الاصيل – باسم - مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ، ويطلب الزام / موكلنا بسداد باقي المبلغ وقال ان بينته علي دعواه سند لامر. (مرفق صوره الصك مرفق رقم ٢) ولما كانت الماده رقم (١٤) من نظام الاثبات نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه..)، ولما للاقرار القضايي من حجيه قاطعه في الدعوي: طبقا لنص السادسه عشر من نظام الاثبات (يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه) فلا يجوز ان ينكر المدعي عليه بعد ذلك ما صدر منه من اقرار قضايي ولا يجوز له بعد ذلك انكار ما جاء جمله وتفصلا والزام المدعي بالاثبات ولا يجوز له الرجوع في اقراره طبقا لما جاء بالماده (١٨) من نظام الاثبات (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه). ثالثا: ردا علي البند ثالثا من مذكره المدعي عليه الاعتراضيه بقوله (ان المتنازل له هي زوجه المدعي): الرد: ان هذا القول مرسل وتم مناقشته بمحكمه اول درجه والرد عليه وتكرار لما جاء في البند اولا من مذكره المدعي عليه الاعتراضيه حيث تم اقرار المدعي عليه في محكمه راس تنوره انه يطالب المدعي بصفته مدين اصلي وليس كفيل. وردا علي ما جاء بان هناك شيكات مسحوبه من (...) تتضمن التزامها بسداد قيمه المطعم: هذا الدفع غير صحيح حيث ان الشيكات كانت عباره عن مديونيه بين المدعي / باسم والمدعوه (...) وطلب منها المدعي سحب الشيكات لصالح المدعي عليه كوفاء للمديونيه التي بينهما الا ان المدعي عليه رفض هذه الشيكات لعدم صفه (...) في العقد، وطلب ان يوقع المدعي / باسم سندات لامر باعتباره هو صاحب الصفه في شراء المطعم وان (...) ليس لها اي صفه مما قد يتعذر معه حصوله علي الثمن فتم الغاء هذه الشيكات وتوقيع المدعي للسندات لامر لضمان وفاء المدعي بكامل الثمن باعتباره المشتري. رابعا: ردا علي ما جاء بالبند رابعا (ان الشاهده (...) هي زوجه المدعي وشهادتها تجر نفعا) الرد: هذا الدفع انه دفع باطل لسببين: الاول: ان اتفق جمهور العلماء ومن بينهم الحنابله علي انه يجوز سماع شهاده احد الزوجين للاخر لدخوله في عموم الايات (﴿ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم او الوالدين والاقربين) " النساء ايه ١٣٥ " وقوله تعالي ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ﴾ [البقره: ٢٨٢]، قوله تعالي: ﴿ واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾ [الطلاق: ٢]. ولضعف حديث (لا تقبل شهاده الزوج لزوجته والزوجه لزوجها) وجاء في الاثر ان (شهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه لفاطمه رضي الله عنها عند ابي بكر رضي الله عنه ومعه ام ايمن، فقال له ابو بكر: لو شهد معك رجل، او امراه اخري، لقضيت لها بذلك)، وقد قبل شريح القاضي لامراه شهاده ابيها وزوجها، فقال الرجل: انه ابوها وزوجها؟! فقال شريح: فمن يشهد للمراه الا ابوها وزوجها؟ الثاني: وقد جري العمل بالمحاكم بالمملكه علي اعتبار شهاده الزوجين قرينه قضاييه يستانس بها القاضي عند وزن البينات، وتكوين القناعه قبل النطق بالحكم علي ان يدرج ذلك في متن اسباب الحكم ومستنداته ومسوغاته، وقد اخذت المحكمه في تسبيب حكمها بالعديد من الاسباب والادله والقراين ولم تعتمد علي هذه الشهاده فقط في تسبيب الحكم فقد جاء في اسباب الحكم انها قضت بقبول دعوي المدعي لعده اسباب وهي: (ان المدعي هو محرر السند لامر بشخصه وليس بصفته كفيلا، كما ان المدعي عليه هو من اقام الدعوي ضد المدعي مباشره براس تنوره بصفته هو من وقع السند لامر مما يؤكد انه المشتري وان ظاهر المستندات المقدمه من المدعي عليه في محكمه راس تنوره تؤكد ان المشتري هو باسم (...) ثم استانست بشهاده / (...) ثم بيمين المدعي كيمين متممه) مما يؤكد ان المحكمه لم تقتصر علي دليل واحد بل علي العديد من الادله والبينات. خامسا: الرد علي دفع المدعي عليه قد بذل جهده في نقل ملكيه المحل: الرد: هذا الدفع غير صحيح فالتزام البايع هو التزام بتحقيق نتيجه وليس مجرد بذل جهد وعنايه فان اخفق في تحقيق النتيجه وهي نقل الملكيه فقد اخل بالالتزام الاساسي في العقد مما يستوجب فسخ العقد وهو ما قضت به المحكمه في صحيح حكمها. سادسا: اما الرد علي ما جاء بالبندين سادسا وسابعا من مذكره المدعي عليه: فهو تكرار لما سبق الرد عليه تفصيلا امام حكمه اول درجه وامام محكمه الاستيناف بهذه المذكره في البنود السابقه. والمدعي عليه قام بالتدليس علي المحكمه انه حاول نقل ملكيه المطعم وذلك خلافا للحقيقه والثابت بالاوراق ان المدعي عليه بعد ان قام ببيع المطعم لموكلنا قام بتجديد رخصه المطعم باسمه مما يؤكد نيته في عدم اتمام البيع. وطلب رفض الاعتراض المقدم من المدعي عليه موضوعا والقضاء بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وباطلاع وكيل المستانف فتمسك بمستنداته المقدمه منه، واكتفي الطرفان، وعلي ضويه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل في النزاع.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، اذ فندت الحيثيات هذه المسايل المثاره، واماطت اللثام عنها، ذلكم ان الاسباب المسوقه تثبت ما ابرزه المدعي من مستندات؛ يضحي منها ثبوت واقعه شراءه المطعم من المدعي عليه، ذلك ان المدعي عليه قدم مستندا موقعا من المدعي يتضمن استلامه للمحل وذلك بصفته كفيلا للمشتري/ (...)، كما ان المدعي عليه سبق ان قيد دعوي ضد شقيق المدعي/ (...) في محكمه راس تنوره، ينضاف الي ذلك اقرار المدعي عليه بعدم نقل ملكيه السجل التجاري وحيث ان التنازل عن المطعم كان مقرونا بنقل ملكيه السجل التجاري باسم المدعي؛ مما يترتب عليه انعقاد الصفه للمدعي، واطراحه من دايره الاستيناف في هذا الشان، ومن ثم فان الخوض في نظر طلب الفسخ مبرر من واقع ان المدعي عليه عندما اقر بالدعوي بعدم نقل ملكيه السجل التجاري مع ثبوت قيامه بتجديد رخصه المطعم، يؤيد ذلك بقاء المطعم في حوزه المدعي عليه والانتفاع من عوايده، واذ تعذرت استيفاء منفعه المبيع، فان من شان انتفاء احدي اركان البيع، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره في فسخ العقد لتعذر استيفاءه، وانه تحت تصرفه، مما تشيح دايره الاستيناف وجهها عن نظر دفوعه، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٥)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٤٣٠٦٢٩٣٠٠)، والقاضي ب"اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا/ الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ثالثا / بطلان السندات لامر.