tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_infrastructure

تنظيم مركز الإحالات الطبية

uqn_gov_sa · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-08-01 date_hijri=1447-02-07 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_infrastructure validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: مركز الاحالات الطبيه.

التنظيم: تنظيم المركز.

اللجنه: اللجنه الاشرافيه للمركز.

الرييس: رييس اللجنه الاشرافيه.

المدير: المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزاره: وزاره الصحه.

الوزير: وزير الصحه.

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزاره، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض.

يهدف المركز الي اداره حركه الاحالات الطبيه بين المنشات الصحيه في المملكه وخارجها، ومتابعه حاله الطاقات الاستيعابيه لتلك المنشات وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجه، والمواءمه بين الجهات المعنيه فيما يتعلق باهليه العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الاخري ذات العلاقه لتسهيل وصول المرضي للرعايه الصحيه في الزمان والمكان المناسبين.

للمركز -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، وبالتنسيق مع الجهه المعنيه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقه بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه.

2- وضع المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

4- وضع القواعد الاجراييه والتنفيذيه الخاصه بالاخلاء الطبي الجوي؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، ومتابعه تنفيذها، ودراسه طلبات الاخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكه وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

5- تنظيم اجراءات ومسارات الاحالات الطبيه للعلاج داخل المملكه وخارجها، ومتابعه تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شانها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

6- تنظيم الاجراءات المتصله بدراسه تقارير الاجازات المرضيه لموظفي الخدمه المدنيه التي تكون داخل المملكه وتزيد مدتها علي (٣٠) يوما، ودراسه تقارير الاجازات المرضيه لموظفي الخدمه المدنيه التي تكون خارج المملكه، واتخاذ ما يلزم في شانها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

7- تنظيم الاجراءات المتصله بدراسه تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمه المدنيه، واتخاذ ما يلزم في شانها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

8- تنظيم الاجراءات المتصله بدراسه تقارير طلبات الافراج الصحي التي تقدمها الجهه المعنيه بحاله المريض السجين، والتوصيه باتخاذ ما يلزم في شانها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

9- تنفيذ القرارات الصادره عن الهييه الطبيه العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحيه وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

10- متابعه تنفيذ الاوامر الصادره في شان علاج الحالات الصحيه داخل المملكه وخارجها.

11- الاشراف علي الملحقيات الصحيه، ومتابعه اعمالها.

12- متابعه بيانات المنشات الصحيه المتعلقه بالاسره، لتحديد عددها، ومعرفه مدي كفاءه استخدامها، ونسبه اشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مده الاقامه.

13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، واعدادها، بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه، واتخاذ التوصيات بشانها.

14- العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

15- تقديم الخدمات والاعمال والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاصه.

1- يكون للمركز لجنه اشرافيه برياسه الوزير، وعضويه كل من:

ا- ممثل من الخدمات الصحيه بوزاره الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبيه بوزاره الداخليه.

ج- ممثل من الشؤون الصحيه بوزاره الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزاره.

ه- ممثل من مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث.

و- ممثل من شركه الصحه القابضه.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعوديه (اللجنه الصحيه).

ح- ممثل من الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التامين الصحي الوطني.

ك- المدير.

2- تكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

3- لا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

4- يختار الرييس نايبا له من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه.

تتولي اللجنه الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه.

2- اقرار المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. وللجنه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

1- تجتمع اللجنه -بصفه دوريه- مرتين في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايها علي الاقل.

2- توجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او من نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

3- تعقد اجتماعات اللجنه في مقر المركز الرييس، ويجوز -بقرار من الرييس او من نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.

4- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

5- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

6- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع اللجنه.

7- للجنه دعوه من تراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون لهم حق التصويت.

8- يجوز للجنه -عند الحاجه ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم. وتعرض القرارات المتخذه بهذه الطريقه علي اللجنه في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع.

9- يكون للجنه امين يعينه الوزير، يتولي امانه اللجنه، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون ان يكون له حق التصويت.

10- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اعمال المركز، ويظل هذا الحكم ساريا حتي بعد انتهاء عضويته في اللجنه.

يكون للمركز مدير تختاره اللجنه من منسوبي الوزاره او من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنه، ويتولي الاختصاصات الاتيه:

1- اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في اختصاص المركز، ورفعها الي اللجنه للنظر في اقرارها.

2- اعداد المعايير والاجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها الي اللجنه للنظر في اقرارها.

3- متابعه تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنه.

4- الصرف من الاعتمادات الماليه للمركز واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنه.

5- اعداد تقرير عن عمل المركز وانجازاته في نهايه كل سنه ماليه، ورفعه الي اللجنه للنظر في اقراره.

6- اي اختصاص اخر تسنده اليه اللجنه.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز.

يخصص للجنه اعتمادات ماليه ضمن ميزانيه الوزاره، ويصرف منها بقرار من الرييس.

يخضع منسوبو المركز للانظمه واللوايح المعمول بها في الوزاره.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.