gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-186-2020) القار رقم 1 (V-883-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاثر في السداد - بدع احتساب غرامه التاثر في السداد. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - ااجبت الهييه بتخلف المدعيه عن سداد ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان الهييه اصدرت اشعارا نهاييا عن فتره شهر يونيو ٢٠١٨، وتبين وجود اختلاف بين قيمه الضريبه المستحقه والضريبه المسحده، ترب عليه تاخر المدعيه في سداد الضريبه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٣/١١) - الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٨٩) وتاريخ ١٤٤٨/٤١٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٥٤١/٠٤١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/١١/٠٧) الموافق (٢٠٠٠٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-883-2018) م.١٩/١٠/٢٠. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مديرا للشركه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «الغاء غرامه التاخير في السداد بموجب تقييم الهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. نعت الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه», وحيث ان الفتره الضريبيه المتعلق بها اعتراض المدعي هي شهر يونيو ١٨٠ م، والانظر في بيانات المدعي ينتج تخلفه عن سداد الضريبه المستحقه خلال المده الضناميه: حيث قام بسداد قيمه اقراره الضريبي بتاريخ ١٨١/١١/٢٦ م; وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد، وذلك وفق لاحكام الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن يعد، وحيث حضر ممثل المدعي عليها (…)، ولم يخطر من يمثل الشركه المده يغ رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من ضرورها، وبمواجهه ممثل الهييه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، فقد خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدفيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه الMضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٥٤٣/١١/٠٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٥٤٣/١٢/١٤ وعلي قواعد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه الاقرار الضريبي الخلاطي; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحته التفيديه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ (١٣٣٨/١١٠) يوما من وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٦١١١/٢٠١٢ م وقدمت اعتراهها بتاريخ ١٨/١٢/١٨ م: مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتاصل الذhrung في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للذhrung بان المدعي عليه اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في السداد نتيجه الاقرار الضريبي الخارجي استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٦١) بانه: «يجب علي Spch الخضع لالضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». ونصت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامعه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وتاسيس علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، بالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في غرامه السداد المتاخر، وحيث تبين للمدعي عليها اصدار اشعار التقييم النهايي عن فتره شهر يونيو لعام ١٨٠، وجود اختلاف بين قيمه الضريبه المستحقه والمسدده، مما ادي الي التاخر في سداد الضريبه المستحقه عن موعدها النظامي; الامر الذي ترتب عليه فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر الاللغه للفتره الضريبيه لشهر يونيو لعام ١٨٠، فان غرامه التاخير في السداد حتي شهر يونيو لعام ١٨٠، تثمل ٢٥٥، مسوب ما جاء في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» رقم (…) وتاريخ التاریخ تمثل ٢٥٥، من قيمه الضريبه المستحقه وغير المسدده، وهو ما يساوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاثيحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد деوي المقامه من شركه ... وشركاه سجل تجاري رقم (... ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحدثت الدايره (يوم الثالثاء ١٤٤١/١٢/٢١) الموافق ٢٠٢٠/٨/١١ مودا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.