moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470566070 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٠علي ان يسلم المدعي للمدعي عليه مبلغ خمسون الف ريال سعودي ويقوم المدعي عليه بالمضاربه بهذا المبلغ في مجال بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه، وقد سلم موكلي مبلغ خمسون الف ريال واستلمه المدعي عليه بموجب سند قبض وذلك بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٠ ومن ذلك الوقت لا يعلم موكلي عن المبلغ ولا عن المضاربه شييا وقد طالب موكلي المدعي عليه بتسليمه ارباح المضاربه او جزء منها ولم يجد منه اي تجاوب ولا يرد علي اتصالات موكلي ولرفض المدعي عليه تسليم موكلي الارباح او رد راس المال، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي راس المال وقدره خمسون الف ريال هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن نطاق ادله موكله؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي العقد وسند القبض المرفقه بملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: [جوابي عن دعوي المدعي بان ما جاء في دعواه من ابرام عقد شراكه مضاربه مع موكلي بموجب العقد المرفق في الدعوي وان راس المال خمسون الف ريال وان الشراكه بدات بتاريخ 12/7/1440ه فهذا صحيح، اما ما ذكره من عدم التزام موكلي بالاتفاق فهذا غير صحيح والصحيح ان مده العقد خمس سنوات ولا يحق للمدعي فسخ العقد قبل ذلك استنادا علي البند الثاني منه، كما ان المدعي لم يتواصل مع موكلي لابداء رغبته في سحب اي مبالغ مخالفا بذلك البند السادس من العقد والمتضمن انه في حال رغبته سحب اي مبالغ يتم ابلاغ موكلي بمده لا تقل عن سته اشهر ليتم تحصيلها وفي حال توفر المبلغ او جزء منه اثناء الفتره يتم ابلاغه بذلك وهذا ما لم يقم به المدعي بل قام برفع الدعوي مباشره للمطالبه بالفسخ وارجاع راس المال، وبما ان العقد ما زال ساريا فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي كونها سابقه لاوانها]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان العقد لم تنته مدته فهذا صحيح الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلي طيله الفتره الماضيه وحاول اكثر من مره التواصل معه لمعرفه حاله راس المال وما نتج عنه من ارباح الا ان المدعي عليه ممتنع عن ذلك هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (50.000) خمسون الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالعقد والشراكه وراس المال، ودفع بان البند السادس قد نص علي انه في حال الرغبه في المطالبه براس المال او جزء منه فيتم اشعار المضارب ذلك قبل سته اشهر ليتم تحصيلها، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، تبين ان البند السادس قد اشترط ما سبق ذكره في جواب المدعي عليه، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبته للمضاربه بذلك وفق المده المقرره في العقد المبرم بينهما، كما ان مده العقد المتفق عليها وهي خمس سنوات تبقي منها سنه كامله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواه بعد انتهاء مده العقد او المطالبه بسحب راس المال وفق البند الساس من العقد، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.