tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم مركز الإسناد والتصفية

boe_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2019-04-12 date_hijri=1440-08-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:364 entity=legal_basis:cabinet_decision:415 entity=document_number:415 entity=legal_basis:cabinet_decision:685 entity=summary:تضمن التنظيم: تعريفات ، نشأة المركز وارتباطه التنظيمي ، أهدافه ، مهماته ، واختصاصاته ، مجلس الإدارة صلاحياته واجتماعاته ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الموارد المالية ، السنة المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ . language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (19947) وتاريخ 12 / 4 / 1440ه, في شان مشروع تنظيم مركز الاسناد والتصفيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1042) وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، والمذكرتين: رقم (1657) وتاريخ 22 / 12 / 1439ه، ورقم (910) وتاريخ 24 / 5 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (34-30 / 40 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4358) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم مركز الاسناد والتصفيه, بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (19947) وتاريخ 12 / 4 / 1440ه, في شان مشروع تنظيم مركز الاسناد والتصفيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1042) وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، والمذكرتين: رقم (1657) وتاريخ 22 / 12 / 1439ه، ورقم (910) وتاريخ 24 / 5 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (34-30 / 40 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4358) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه.

يقرر

الموافقه علي تنظيم مركز الاسناد والتصفيه, بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

يكون للكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها:

المركز
: مركز الاسناد والتصفيه.
الوزير
: وزير العدل.
المجلس
: مجلس اداره المركز.
الرييس
: رييس المجلس.

ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمي "مركز الاسناد والتصفيه", يتمتع بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض, وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تحقيق التعاون بين الجهات القضاييه والحكوميه فيما يسند اليه من مهمات تتعلق بالتصفيه والبيع من خلال اسنادها الي الجهات المتخصصه فنيا والاشراف علي اعمالها؛ للاسهام في تسريع عمليه استيفاء الحقوق واصدار الاحكام القضاييه، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الاتيه:

القيام بما يلزم لتصفيه التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الاصول، وغير ذلك من الاموال؛ التي تسندها اليه الجهات القضاييه والحكوميه وفقا للاجراءات النظاميه.
القيام بما يلزم لتصفيه التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الاصول، وغير ذلك من الاموال؛ التي ليس في شانها نزاع منظور قضاء وتقدم بطلبهما اصحاب الشان للمركز، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه.
الاستعانه بالشركات او المؤسسات او المكاتب المتخصصه محاسبيا وقانونيا وتسويقيا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها اعمال التصفيه والبيع للاموال المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده.
تقديم الخدمات الاستشاريه والفنيه في اعمال تصفيه وبيع الاموال المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده.

يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من:
ا- ممثل لوزاره العدل.
ب- ممثل لوزاره الماليه.
ج- ممثل لوزاره التجاره والاستثمار.
د- ممثل لمؤسسه النقد العربي السعودي.
ه- ثلاثه من القطاع الخاص من ذوي الخبره في المجالات ذات الصله باعمال المركز، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس.
تكون مده عضويه ممثلي الاجهزه الحكوميه والاعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

- عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1443/11/29ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الترتيب ( ه ) بالنص الاتي: "ه- ممثل لديوان المظالم" ، واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (1) تبعا لذلك.

- تعديل الفقره (1) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (364) وتاريخ 1447/5/20ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الترتيب (و) بالنص الاتي:
"
و- ممثل لهييه السوق الماليه
"،
واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (1) تبعا لذلك.

للمجلس جميع الصلاحيات اللازمه لاداره المركز وتصريف شؤونه وتحقيق اهدافه, وبخاصه ما ياتي:

اعتماد السياسات العامه المتعلقه بنشاطات المركز والبرامج اللازمه لتنفيذها.
اقرار هيكل المركز التنظيمي.
النظر فيما يقدم الي المركز من طلبات في ضوء اختصاصاته، واصدار القرارات اللازمه في شانها.
تحديد اليه لاسناد اعمال التصفيه والبيع الي الجهات المتخصصه مع مراعاه الاحكام الشرعيه والنظاميه.
الموافقه علي فتح حسابات للمركز لدي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه؛ ليقوم المركز بمهماته واختصاصاته المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا التنظيم.
تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها وفقا للاحكام الوارده في هذا التنظيم.
اقرار اللوايح الاداريه والماليه -بالاتفاق مع وزاره الماليه- وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه؛ لتسيير شؤون المركز.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز السنويه وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
الموافقه علي ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات, ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها.
وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المركز.

يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- ان يعقدها في مكان اخر داخل المملكه.
يجتمع المجلس مره علي الاقل كل (ثلاثه) اشهر بناء علي دعوه من الرييس التنفيذي بعد التنسيق مع الرييس, او كلما دعت الحاجه, او اذا طلب ذلك -كتابه- ثلاثه من اعضايه علي الاقل.
يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل, علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه لرياسه الاجتماع في حال غيابه. وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز للعضو ان يصوت علي اي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقه زوجيه او مصاهره او قرابه الي الدرجه الرابعه، او يترتب عليه حق او مصلحه للعضو.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا من اسرار المركز.
للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:

اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشاطات المركز والبرامج اللازمه لتنفيذها.
اقتراح مشروع هيكل المركز التنظيمي ورفعه الي المجلس.
تمثيل المركز امام الجهات الحكوميه والمؤسسات ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وامام القضاء وله تفويض غيره في ذلك.
تنفيذ قرارات المجلس ومباشره ما يخوله اياه من اختصاصات وصلاحيات.
اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه، ورفعها الي المجلس.
اعداد مشروع ميزانيه المركز السنويه وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الي المجلس.
اعداد التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز، ورفعها الي المجلس.
تعيين منسوبي المركز وفقا للوايح الداخليه المنظمه، والاشراف عليهم.

وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.

تتالف موارد المركز مما ياتي:

نسبه لا تتجاوز (5%) من اجمالي حصيله التصفيه او البيع مما يسند اليه من الجهات القضاييه والحكوميه شامله جميع الاتعاب اللازمه لعمليه التصفيه او البيع, وتحدد النسبه لكل مهمه بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهه القضاييه المختصه مقابلا عن ذلك.
ما يتقاضاه من اصحاب الشان نظير التصفيه او البيع.
المقابل المالي للخدمات الاستشاريه والفنيه في اعمال التصفيه او البيع.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
اي مورد اخر يقره المجلس, بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

يفتح المركز حسابات له في مؤسسه النقد العربي السعودي او في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده.

السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يرفع المركز حسابه الختامي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه, ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.