moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٣٦٩٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ان بدايه التعامل كان بتاريخ٢٨-٠٩-٢٠٢١ م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يتم توريد ثياب رجالي بموجب فواتير مؤرخه علي ان يتم توريدها للمدعي عليها علي مدار السنه الميلاديه و نهايه السنه يتم اصدرا مصادقه رصيد بموجب الفواتير و يتم المصادقه حيث ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المبالغ المتبقيه بذمتها بموجب مصادقه الرصيد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٥٩.٤٠٩.٠٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي سدد منه (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م –تقريبا ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦.٤٠٩) سته واربعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه غدير ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (...) وقد ارفقت مذكره واحالت علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وقررت بعد سؤالها عن البينه بانها تتمثل في الكشف والمطابقه علي الرصيد وتبين بانه قد خليا من الختم والتوقيع وذكرت بان المدعي عليها رفضت توقيعها وتختيمها فافهمتها الدايره بارفاق مزيد بينه وعلي المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيل المدعيه ووممثل المدعي عليها النظامي بشير صديق وقد ارفقت وكيله المدعيه مذكره نصها (اولا: نبين لفضيلتكم ان المدعي عليها كانت علي علاقه تجاريه مع المدعيه موكلتي حيث ان المدعي عليها كانت تتعامل مع المدعيه وتاخذ منها بالاجل بضايع تتمثل في اقمشه الاثواب الرجاليه وعلي ان يتم سداد المدعيه قيمه هذه البضايع فاستمر التعامل الي ان بلغ الرصيد المستحق بذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (٥٩,٤٠٩) تسعه و خمسون الف واربعمايه و تسعه ريال حيث انها قامت بطلب شراء بضايع من المدعيه و بناء علي رغبتها قامت المدعيه بالبيع للمدعي عليها بيع اجل بناء علي طلباها و قد ترتب علي المدعي عليها مديونيه لعدم سدادها مما ادي الي تراكم المبالغ في ذمتها لعدم السداد و مجموع المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ و قدره (٤٦,٤٠٩) اربعه و ستون الف واربعمايه و تسعه ريال ، بموجب كشف الحساب المرفق لكم و مطابقه علي صحه الرصيد و المكور في المصادقه التي رفضت المدعي عليها المصادقه عليها .ثانيا: حيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ و قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ، و قد بدات المدعي عليها بالمماطله في سداد المبلغ المتبقي و المستحق في ذمتها و انه بعد مطالبتها و ارسال مندوب المدعيه اليها بشكل شبه اسبوعي قامت المدعي عليها بطلب رقم حساب بنكي باسم الشركه المدعيه نظرا الي ان موكلتي سابقا كانت مؤسسه و تحولت الي شركه و قد طلبت المدعي عليها حساب بنكي يحمل اسم الشركه و قد قامت موكلتي بفتح حساب جديد للشركه و تزويد المدعي عليها به بعد ذلك رفضت المدعي عليها من سداد المبلغ و لم تعد تجيب علي اتصالات موكلتي و عليه فقد تبقي في ذمتها الرصيد المستحق و المطالب به محل هذه الدعوي مبلغ وقدره (٤٦,٤٠٩) اربعه و ستون الف و اربعمايه و تسعه ريال ، اصبحت تتهرب ولا تتجاوب مع المدعيه ولا ترد علي الاتصالات وتخلفت وامتنعت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها ما ادي واضطرت اليه موكلتي اللجوء الي القضاء لنظر هذه الدعوي من قبل فضيلتكم لالزام المدعي عليها بدفع وسداد ما عليها من حقوق ماليه للمدعيه) ولم يودع ممثل المدعي عليها المذكره الجوابيه وقرر بعد عرض الدعوي عليه بانه لا يوجد تعامل ولا توريد مع المدعيه فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب يمين المدعي عليها فبينت الدايره بان اليمين لا توجه للشخصيه المعنويه وباعاده الاستيضاح من ممثل المدعي عليها بعد ان ذكرت وكيله المدعي بان التعامل كان مع مصنع (...) الذي انتقل الي الشركه المدعيه فقرر ممثل المدعي عليها بانه تعامل (...) وسددهم مستحقاتهم وتبقي لهم في ذمته ١٩٠٠٠ ريال تقريبا وافهمت الدايره ببيان المبلغ بشكل دقيق في تبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه غدير وممثل المدعي عليها النظامي بشير ولم يودع ما طلب منه في تبادل المذكرات وقرر بانه لا يعلم وبسؤاله عن المبلغ الاجمالي قرر بان المبلغ المتبقي للمدعيه ٢٤٤٢٣ ريال وبسؤاله عن المبلغ الاجمالي للتعامل مع مصنع ثوب ادم قرر بانه لا يعلم وطلب مراجعه الحسابات فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير وعليه ايداع مذكره خلال يومين يبين فيها المبلغ الاجمالي والمسدد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها ولم يلتزم بايداع المذكره بالوقت المحدد حيث اودعها بتاريخ ١/١١/١٤٤٥ه ونصها (افيد بان البضاعه التي استلمتها من المدعي كانت بقيمه ٣٤٤٣٤.٢٢ اربعه وثلاثين الف واربعمايه واربعه وثلاثين ريال واثنين وعشرين هلله حسب الفواتير الموجوده لدي والمرفقه لفضيلتكم وقد قمت بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ ثلاثه عشر الف ريال حسب ما ذكره المدعي وتبقي علي مبلغ ٢١٤٣٤.٢٢ واحد وعشرون الف واربعمايه واربعه وثلاثين ريال واثنين وعشرين هلله مرفق لفضيلتكم فاتورتين صادره من المدعي)، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان المستندات غير مذيله بالختم والتوقيع بالمخالفه للجاري عرفا وعملا بين التجار، وقد انكرت المدعي عليها وجود مستحق لصالح مصنع (...) العايد ملكيته لاحقا للمدعيه باكثر من ١٩ الف ريال تقريبا وطلب ممثلها الامهال لبيان المستحق للمدعيه بشكل دقيق بعد افهامه بذلك ثم قرر بان المتبقي في ذمه المدعي عليها ٢٤٤٢٣ريال، واذ كانت اليمين لا توجه للشخص الاعتباري استنادا علي الماده (الرابعه والتسعون) من الادله الاجراييه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات، وبناء علي الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي (١/يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) ما تنتهي معه الزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به في جلسه ٩/٩/١٤٤٥ه ورفض ما زاد عن ذلك، ولا تلتفت الدايره الي رجوع ممثل المدعي عليها عن الاقرار في جلسه هذا اليوم وتقريره بان المتبقي للمدعيه ٢١٤٣٤.٢٢ريال حيث انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار وفقا للفقره الاولي من الماده ١٨ من نظام الاثبات (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وقد كان اقراره في جلسه ٩/٩/١٤٤٥ه بعد ان امهل من الدايره لتحديد المبلغ بشكل دقيق في الجلسه التي سبقت. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للملابس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤٤٢٣ اربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.