moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 40803553 لعام 1440ه المدعي: شركه مصنع الاتحاد الدوليه للبيتومين المدعي عليه: فرع مؤسسه الثريا للسفلته و العوازل لصاحبها جوهره محمد علي الغفيص الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (قامت المدعي عليها بشراء لفايف اسفلتيه عازله للمياه بقيمه (69,552) ريال وبمطالبتهم بالمبلغ التي بذمتها امتنعت عن السداد ولم تقم بسداد المبلغ التي بذمتها حتي اقامه الدعوي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69,552) ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 09/04/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق رسايل نظام ابشر وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب البينه علي دعوي موكله احال علي صور مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها المرفقه بالدعوي وصوره السجل التجاري للمدعي عليها وبطلب الاصل قرر عدم امتلاك موكله اصل مطابقه الرصيد لكون مطابقه الرصيد مرسله لموكله عن طريق الفاكس عليه افهمته الدايره بان عليه افهام مدير الشركه جلوي القحطاني بالحضور لاداء اليمين المتممه علي صحه مطابقه الرصيد واستحقاقه للمبلغ وقيامه بتنفيذ ما عليه من تسليم المدعي عليها المبيع. وعقدت جلسه بتاريخ 28/6/1440ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه كما حضر جلوي بن محمد بن علي ابو شيبه القحطاني سجل مدني رقم (...) بصفته مدير مصنع الاتحاد الدوليه للبتيومين بحسب عقد التاسيس وبعرض اليمين عليه علي صحه المصادقه علي الرصيد وعلي عدم سداد المدعي عليها لاي مبلغ منها فاستعد باداها فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم اني بعت للمدعي عليها لفايف اسفلتيه بقيمه (69.552) ريال تسعه وستون الف وخمسمايه واثنين وخمسون ريال لم تقم بسداد اي مبلغ منها وان المطابقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 31/12/2015 م صحيحه ولم تسددها المدعي عليها اقسم بالله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها / لصاحبها جوهره محمد علي الغفيص - سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه فرع مؤسسه الثريا للسفلته والعوازل سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للمدعيه /شركه مصنع الاتحاد الدوليه للبيتومين - سجل تجاري رقم (...) – مبلغا قدره (69.552) تسعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا فقط؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 14/2/1443ه، وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبالاطلاع علي طلب اعاده النظر والمقدم من المدعي عليها برقم (100272) وتاريخ (25/10/1442ه)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. فاصدرت الدايره حكمها برفض طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 9/11/1443ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي حكم محكمه الاستيناف التجاريه (الدايره الرابعه) بتاريخ 14 / 8 / 1443ه القاضي بالغاء حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 8 / 3 / 1443ه ونصه (رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها) وجاء في سبب الالغاء: "ان الحكم الملغي بني علي عدم قبول الالتماس شكلا فكان الاولي ان يكون منطوق الحكم عدم القبول الشكلي لا الرفض..". وبعد تامل طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها وخلاصته: بني الالتماس علي ان الحكم صدر علي الملتمسه غيابيا، وعلي انه وقع غش من المدعيه يتمثل في اقامه الدعوي في غير بلد المدعي عليها بغيه عدم معرفتها بها، وعلي وجود مستندات مؤثره لم تقدم في الدعوي تتمثل في اثبات تحويل مبلغ قدره 34776 من حساب مدير المؤسسه صالح الغفيص وورقه استعلام عن حركه حساب عميل صادر من المدعيه تبين وجود تحويل بنكي بذات المبلغ. وبالنظر الي الحكم الاصلي الصادر في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 69552 ريال وجدت الدايره انها قد نصت فيه علي ان الحكم في حق المدعي عليها يعد حضوريا لتبلغها بالدعوي علي الوجه النظامي الصحيح، وبعد تامل الدايره لما ذكر في الالتماس من دعوي وجود الغش من المدعيه وكذلك المستندات التي ارفقتها المدعي عليها فانها تري صلاحيه طلب الالتماس للفصل فيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان الالتماس المقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي قد بني علي ان الحكم قد صدر غيابيا وانه مبني علي غش لكون بلد المدعي عليه في القصيم، وعلي وجود مستندات تحويل مبالغ للمدعيه، وبدراسه الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (200) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، فالحكم بعد الرجوع اليه والي ملف القضيه ومحاضرها ليس غيابيا، بل حضوري لتبلغ المدعي عليه به علي الوجه النظامي الصحيح، ولم يشتمل علي غش فصدوره من محكمه لا يقع محل اقامته من مشمول اختصاصها لا يصيره مبنيا علي غش اذ ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني حق له وبتغيبه عن الجلسات رغم تبلغه النظامي بها اسقاط لها الحق، والمستندات المرفقه لا ينطبق عليها الوصف المذكور في الفقره (ب) من الماده المايتين من نظام المرافعات اذ لم تكن معدومه قبل الحكم او مفقوده، وكذلك ليست بالقاطعه، فالتحويل صادر من غير المدعي عليها و هو ببعض المبلغ المحكوم به وليس فيه ما يدل علي كونه في محل النزاع، والمستند الاخر غير موقع ولا مختوم وليس فيه ما يدل علي سداد المبلغ كاملا. وعليه و اذ لم يستند هذا الالتماس الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه محمد عبدالعزيز محمد الشايع الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 40803553 لعام 1440ه المدعي: شركه مصنع الاتحاد الدوليه للبيتومين المدعي عليه: فرع مؤسسه الثريا للسفلته و العوازل لصاحبها جوهره محمد علي الغفيص الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بمحكمه الدرجه الاولي بالرياض و باحاله الطلب الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماس، فقدم وكيل المدعي عليها لايحه استينافيه تضمنت طلب الغاء الحكم و الحكم مجددا برد الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/11/1443ه في القضيه رقم 40803553 والقاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا. والله الموفق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود