tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1361 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1271/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:88 entity=legal_basis:ministerial_decision:1413 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٦١ الحادر في العام ١٤٥٣٥)
في الاستثنافين رقم (١/١٢٩٥-١٢٧٨) لعام ١٤٣٢
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٠/٣/٢٦ ه اكتمت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按ك بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضربه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٧١/١٢) وتاريخ ١٣٧٧/١٢ (١٢٧) واتريخ ١٣٧٧/١٢
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(ا) (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢١) لعام ١٤٣٦ (١٥) من الربط الزكي الذي اجرته
(١) المكلف) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٦ م.
مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بخدكتي الاستثناف المقدمتين من المملحه و المملك ومراجعه
ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قراها رقم (٢١) لعام ١٤٣٢ ه بموجب الخطاب
(٢٣/١١٥٦) وتاریخ ١٣١/٧ اهد، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧١) وتاریخ ١٤٣٢/١٠/٦ ه، كما قدمت
مستندا يفيد استلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٦ ه وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله
كما اخطرت لجنه الابتداييه الزكويه الضرييه اللاته المكلف بنسخه من قراها رقم (١١) لعام ١٤٣٢ ه بموجب الخطاب
رقم (٢٠١٢/١٢/٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦ وقدم المكلف استثنافه وqيد دي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٦
وورد في خطاب استثنافه المكلف انه تم استلام القرار الابتدايي بتاريخ ١٣٧١١/٩/٦ م. وقدم مستندا
من بريد منطقه الرياض يفيد باستلام القرار الابتدايي بتاريخ ١٠٧١٢/١٠. كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار
الابتدايي.
وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الواري رقم (٣٤٠) في ١/٧١ ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٨٨) في ١/٨١ ه الالاثين يوما
تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبق لقرا لجنه الاعتراض الابتداييه
وTDDIاا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده، وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ (١٤١٣) ١١٤١٥
وTDDIاا الفقره (خامسا) منه التي تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي
٥/١

الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفوا الطريقه من اجراءات التي دحها القرار الوازي رقم (٢٤٠) وتاريح ١٧٧٠ ه وما طرا عليه من
تعديلات) .
وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشرعت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز
(الثانين) يوما من تاريخ استلام القار وان يقوم بدهج النكاه المستغنه عليه بموجب قرار اللجه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا ينكا
ساري المفعول قبل تقدم استثنافه، وحيث ان تاريخ استلام المكلف قرار اللجه الابتداييه الثالثه رقم (١٢) لعام ١٤٣٦ ه. هو
المحدده للاستثناف بثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي وباتالي فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استثناف المكلف من الناحيه
الشكليه.
: الناحيه الموضوعيه
بند الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٩٨ م الي ٢٠٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في اعترا ضه علي الربح الزكوي علي البعد بدل من صافي
الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠٠ م وفقا لحيثات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انه (يتمثل الخلاف في اعتفاد المكلف ان الزكاه تربط علي الوعاء الزكوي، في حين ان المصلحه تربط الزكاه علي الوعاء الزكوي او الربع المعدل ايها اكثر، واطعت اللجنه علي فتوي اللجنه الدايمه للافتاء رقم (٣٢٤٠٨) وتاريخ (١٥٦١/١١٨) والتي كانت اجابه علي عدد من الاسيله وجهها وزير الماليه، وكان من ضمنها سؤال يتعلق بموضوع الخلاف مباشره وهو السؤال الرابع، حيث اجبت اللجنه الدايمه للافتاء بان ما جعل من ايرادات الممنوع، الواجب زكاها، في شرع اصول او انفها حاجها في غير عروض التجاره قبل تمام الدول ملا زكاه جعل من ايرادات الممنوع، والابحث، في شرع اصول او انفها حاجها في غير عروض التجاره قبل تمام الدول ملا زكاه جعل من ايريات الممنوع، والابحث، في شرع اصول او انفها حاجها في غير عروض التجاره قبل تمام الدول ملازاه جعل من ايريات الممنوع، والابحث، في شرع اصول او انفها حاجها في غير عروض التجراه قبل تمام الدول ملازاه جعل من ايريات الممنوع، والابحث، في شرع اصول او انفها حاجها ففي ايريات الممنوع، والابحث، في شرع اصول او انفها حاجها ففي ايريات الممنوع، والابرح، وعليه فان ما يتقي من الابيرادات بعد من ايرادات وليس من صافي الرابرات بعد من ايرادات وليس من صافي الرابرات بعد من ايرادات وليس من صافي الرابرات بعد من ايرادات وليس من ايرادات وليس من ايرادات وليس من ايرادات وليس من ايرادات وليس من ايرادات وليس من ايرادات
حسم المشتريات والكشاف والكتاليف يمثل صافي الربح وهو الذي يتم تزكيفه هذا ما يطبق علي جميع المكلفين ويفق
والقواعد الشريعه والمسابقه والتعليمات النظاميه، كما ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود
الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستقلات و به صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه من, دورته الثانيه،
كما ان الفتوي الشريعه المشار اليها بعاليه تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او
عروض قنيه وان رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبه فان الارباح (المكاسب) تثرف بانها الزياده في
حقوق اصاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوص المتداوله، اي زياده في صافي
الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لم يتم التصرف فيه الا من
خلال حالت محدده منها التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه وهو
ما يتفق مع القواعد المحاسبيه وواقع الحال، ومن ناحيه اخري فان التفسير الطيق لتحديد الوعاء الزكي سيؤدي
الي جب زكاه مستققه عن مصارفها بمجرد ان العناصر سالبه للوعاء اكثر من العناصر الموجبه حتي ولو كانت الشركه محققه
2/2

لارباح وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه
وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.
(١/١٨٤٣/٢) واضافت المصلحه انها قامت بحسم الاصل الثالثه في حدود حقوق الملكيه، وذلك تطبيقا للتعميم رقم (١٨/٨٣) وتاريخ ١٨/٨٣. واتيبر ١٨/٨٣. واتيبر ١٨/٨٣. واتيبر ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/٨٣. واتيع ١٨/
المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها المトفق والقواعد الشرعيه وال محاسبيه والتعليمات النظاميه.
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٥/٣/٦. ورد فيها ان المسوم الملك المنظم لجابيه الزكاه
يفضي باستيفاء الزكاه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وليس علي اساس التعاميم الصادره عن المصلحه التي تعد جهه تنفيذيه
ولبست تشريعيه ولا يجوز لها الاختيار في التطبيق بمعني انه اذا صدرت الفتوي لصالحها بقترها باثر رجعي اذا صدرت لصالح المكلف
رفضت تطبيقها وتمسكت بتعاميم قديمه، كما ان الفتوي اقوي من التعميم من حيث التطبيق فلا يجوز تطبيق تعميم واهمال
فتوي شعيه حيث يعد التعميم الذي تتمسك به المصلحه في حكم الملغي وذلك بصدور فتوي تتعارض معه، اضافه الي ان التعميم
صدر بدون تفويش المصلحه من مك岚س الوزراء بصفته الهجه المسؤله عن اصدار القوانين بال المملكه وباتالي لا يعتد به لصدره بدون
تفويض من صاحب الصلابه.
واضافckel المكلف ان الربح الذي هو النماء لا يحصل فجاه في لحظه واحده بل ينمو بشكل مستمر طوال العام كما ان الايرادات ما هي الا ارباح بعد حجم المصاريف منها اي ان الايرادات هي ارباح
مثل الماء في النهر يتدفق طوال العام، كما ان الايرادات ما هي الا ارباح بعد حجم المصاريف منها اي ان الايرادات هي ارباح
وبالتالي فان التفريق بين الايرادات والارباح هو في غير محله، وتستطيع برامج الحاسب الالي المتطوره ان تحسب الايرادات
والربح في نهايه كل يوم وليس في نهايه العام اي ان ما تدعيه المصلحه بعدم امكانيه تحديد الربح الا في نهايه العام غير
صحيح، و يجب ان نفرق بين رصيد الربح وبين امكانيه استخدام رصيد الربح خلال العام التي يتحدث بعدم ما يتوفر من السيوله، وانه
واضاف المكلف ان الربح الذي هو النماء لا يحصل فجاه في لحظه واحده بل ينمو بشكل مستمر طوال العام ملكه اي ان الايرادات ما هي ارباح
مثل الماء في النهر يتصد طوال العام، كما ان الايرادات ما هي الا ارباح بعد قسم المصاريف منها اي ان الايرادات هي ارباح
وبالتالي فان التفريق بين الايرادات والارباح هو في غير محله، وتستطيع برامج الحاسب الالي المتطوره ان تحسب الايرادات
والربح في نهايه كل يوم وليس في نهايه العام اي ان ما تدعيه المصلحه بعدم امكانيه تحديد الربح الا في نهايه العام غير
صحيح، و يجب ان نفرق بين رصد الربح وبين امكانيه استخدام رصد الربح خلال العام التي يتحدث بما يتوفر من السيوله، وانه
(١٣/١٣٦٣) وتاريح ١٣/٣٥٥ (١٣/٣٥) يتحت التي:
<table><tr><td>م٢٠٠٠</td><td>م١٩٩٩</td><td>م١٩٩٨</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢,٢٩٧,٨٣٣,٠٠٠</td><td>٢,٣٧٧,٢٩٦,٠٠٠</td><td>١,٩٦٠,٢٨٠,٠٠٠</td><td>مجموع التدفقات النقديه والوارده</td></tr><tr><td>١,٩٤٧,٢١٣,٤٨٣</td><td>١,٩٣٣,٨٩,٦٩١</td><td>١,٤٧٤,٧٣٥,٠٠٠</td><td>ربح العام المعدل طبقا لربط المصلحه</td></tr><tr><td>١,٢٤٨,٦٦٤,٦٩٠</td><td>١,٢٧١,١٨١,٠٠٠</td><td>١,٢١٨,٨١,٠٠٠</td><td>الوءاء الزكوي طبقا لربط المصلحه</td></tr><tr><td>٦٩٨,٥٤٨,٧٨٧</td><td>٢١٦,٩٠٨,٧٨٧</td><td>٢٠٠,٩٥٠,٠٠٠</td><td>المستخدم من الربح في شراء الاصول الثابنه</td></tr></table>
ο/3

واضاف المكلف انه يتم اضافه الارباح للوعاء الزكوي ضمن حقوق الملكيه اي انها تزكي وهدا ما تطبقه المصلحه، ولكن هل
يتم محاسبه المكلف علي صافي الوعاء الزكوي اذا كان اقل من الربح المعدل ام لا ? وتري المصلحه ان اقل وعاء زكي
واشراك فان ما تبقي منها يزكي لان اصول القنيه لا زكاه عليها، وباتالي فان الاساس هو الفتوي وليس التعاريف المحاسبيه للربح او حركه حساب الارباح، كما ان اهداف الزكاه هو زياده النمو الاقتصادي وذلك بتعفراز استخدام الاموال في اصول القنيه، ومن المتعارف عليه ان استخدم الاموال في زياده اصول القنيه يؤدي الي خلق فرص عمل، ولهاذا فان زياده اصول القنيه مقصد من مQADص الزكاه، ولا يوجد اي دراسات او براهين قدمتها المصلحه تؤكد حصه ما تqolله من حيث جبه الزكاه علي المكلفين بسبب تطبيق الفتوي. لكل ما تقدم يري المكلف حجم رصيد الاصول الثابته وما في حكمها الظاهره في القوايم الماليه من وعايه الزكوي.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه حجم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها في دودو حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء
الزكوي عن الربع المعدل للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م، في دين يريckelك حجم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها
الظاهر في القوايم الماليه من وعايه الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدم اسلوب محمد يتمثل احد اركانه في ان يتم حجم صافي الاصول
الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي
والمستقبلي، لذا فان حدها بحدود معينه لا سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي
شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١١/١١/١٨ ه ونها (بان ما جعل من ايرادات المصنع
الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها انفاقها قبل تمام الحول
عليها) ، مما تري معه اللجنه رفض استثناف المصلحه في طلبها جسم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها في حدود
حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء الزكي عن الربح المعدل للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخصوص
0/4

: القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اولا - قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢١)
لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكيله.
ب- رفض الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه الثالثه رقم (٢١) لعام ١٤٣١ ه من
الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع :
رفض استيناف المصلحه في طلبها حسم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه بحيث لا
يقل الوعاء الزكوي عن الربح المعدل للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠ م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
o / o