tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430193678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431002 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار الحكم في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت بتاريخ 2019/6/1من المدعيه عدد 5 مولدات كهرباييه بقوه ونوعيه محدده، مولد كهربايي بقوه (300)كيلو فولت امبير بمبلغ شهري قدره (7000) سبعه الاف ريال، مولد كهربايي بقوه (300) كيلو فولت امبير بمبلغ شهري وقدره (6800) سته الاف وثمانمايه ريال، ومولد كهربايي بقوه (100/150) كيلو فولت امبير بمبلغ شهري وقدره (8500) ثمانيه الاف وخمسميه ريال، ومولد كهربايي بقوه (400)كيلو فولت امبير بمبلغ شهري قدره (8500) ثمانيه الاف وخمسميه ريال، ومولد كهربايي بقوه (150/100)كيلو فولت امبير بمبلغ شهري قدره (8000) ثمانيه الاف ريال، ومجموع الايجارات الشهريه لكل المولدات مبلغ وقدره (37100) سبعه وثلاثون الفا ومايه ريال، وقد بلغت القيمه الاجماليه الايجاريه مبلغ قدره (468723) اربعميه وثمانيه وستون الفا وسبعميه وثلاثه وعشرون ريال، سدد المدعي عليها مبلغ قدره (136420) ميه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريال وباقي في ذمتها مبلغ قدره (332303)ثلاثميه واثنا وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال علما بان نشوء الحق الموافق 2021/4/30 وانتهي العقد وتم استلام العين ولم تسلم المدعي عليها الاجره المتبقيه. وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (323248.00) ثلاث ميه وثلاثه وعشرين الف وميتين وثمانيه واربعين ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ 27/4/2020م بمبلغ قدره (323248.00) ثلاث ميه وثلاثه وعشرين الف وميتين وثمانيه واربعين ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه شركه (...) للمقاولات المحدوده. وبقيدها قضيه واحالتها باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 22 / 3 / 1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وفي هذه الجلسه حصر وكيل المدعي طلبه فيما جاء به في مستند المطابقه الحسابيه فقط، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها اكثر من مره، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور.
واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب باجره متبقيه لمولدات كهرباييه كما هو مبين في وقايع الدعوي اعلاه، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بما جاء في مستند المطابقه الحسابيه بمبلغ وقدره (323،248) ثلاث ميه وثلاثه وعشرين الف وميتين وثمانيه واربعين ريال، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه المطابقه الحسابيه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه بمبلغ وقدره (323،248) ثلاث ميه وثلاثه وعشرين الف وميتين وثمانيه واربعين ريال، ولما كان الاصل في ورقه المطابقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المطابقه الحسابيه تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المطابقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعلي ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (323،248) ثلاث ميه وثلاثه وعشرين الف وميتين وثمانيه واربعين ريال.