gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (281-2020-VJ) : القرار رقم | (V-2019-30) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - سبق الفصل في الطبات في قرار سابق توجب القضاء بعدم قبول الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدارثه ان طلب المدعي متعلق بذات طلباته في قيضه سابقه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣/٧١ - الماده (١/٧١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ: ١٤٣٥٠١/٢٢ - الماده (01) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) بتاريخ ١٥٣٠٠١/٢٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: لقد اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/١٢/٢٦ بتاريخ ٧-2019-30) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في السادد في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي والحي ا*jابت بمذكره رد جاء فيها: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعواه لامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا الاجراء يقع مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم دوي الشان بالتعليم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه « يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختطه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فثلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «… تتولي الهييه مسؤوله اداره وفحص وتقييم وتحليل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريري للخضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي يناز في مشروعيته. وبنا علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكل». وبعرض مذكره الرد علي المدفعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها»: نرجو اخذ بعين 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه بان اجمالي الفاتوره فاطي وجب تصحيه قبل ساده - تراكمت غرامات التاخير من وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٢٠٧/٢٣ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (....) بتاريخ ١٩٤١/٠٥/١٩ هد، والاشار من كلل المحافظ للشؤون القانونيه، وتبين عدم حضور المدينه او من يمثلها علي الرغم من تبليغها بموعد الجسخه نظاما، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده学术 بالاتسك بما جاء في مذكره الرد، والболظ في موضوع الدوي فقد ثبت (V-2019-4681) للدايره انه قد سبق الفصل في ذات الموضوع في الدعوي رقم (وبناء عليه قرت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والدوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥٥٠١/١٠١٥ بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بترخ (١٠٣٠) بتراخ ١٥٤٥٠١/١٠١٥ (١٠٣٠) بتراخ ١٥٤٥٠١ (١٠٣٠) بتراخ ١٥٤٥٠١/١٠١٥ (١٠٣٠) بترخ ١٥٤٥٠١ (١٠٣٠) بتراخ ١٥٤٥٠١/١٠١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. تلايي (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تلايي بالقرار في تاريخ (…) وقدمت اعتراضها في تاريخ (…) وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام خريبه القيمه المضفه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ولا كان بثت الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في Cordوعها، ويتعين علي الداره ان تبين معي ودلايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وقد نصت الماده (V1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان «… الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها… «، ولما كان الثابت بان Cordوع الدعوي سبق الفصل فيها من الداره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (257-2020-V) والطوار في الدعوي رقم (V-2019-4681) في الدعوي رقم (V-2019-4681) واتريخ (V-2019-4681) واتريخ (V-2019-4681) واتريخ (V-2019-4681) والغاء قرار المدعي عليهها، ولما كان من المقرر فقها وquضا انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره نظام; لما في ذلك من هدر لージح الاكهام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المQضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي جسم بكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مېتده يثار فيها ذات النزاع، بشطر ان يتوافر في كل من الدعويه السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوفها وبه تقضي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: صرف النظر عن الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) لسابق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١٠ م موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.