moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9372 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم بدعوي ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حيث استلموا مني مبلغ 30.000 ثلاثون الف ريال وذلك بعد ايهامي باستثمار المبلغ واعطايي ارباح شهريه واوضحوا لي بانهم شركه مرخصه بالاستثمار وصدقوا العقد الذي بيننا من الغرفه التجاريه وبعد استلامهم المبلغ المتفق عليه لم يتم دفع الارباح او ارجاع المبلغ الاساسي الخاص بحيث تم كتابه العقد في تاريخ 18/05/1439ه في مقر الشركه في الرياض حي (...) كما تم الاتفاق بين الطرفين اغلاق العقد 18/12/1439ه لمده 7 شهور علي انا يتم اعطايي ارباح + والمبلغ الاساسي، والي الان لم يتم اي شي من العقد المتفق عليه. وعليه اطالب بالزام الشركه برد المبلغ وقدره (30.000 ثلاثون الف ريال) المبلغ الخاص بي مع تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/11/1441ه موعدا لنظرها وفيها وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها ان موضوع هذه الدعوي متعلق بعقد شركه مضاربه بين طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره المختصه. وفي 14/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي ومستنداتها خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الثلاثاء 20/01/1442ه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف ويمكن ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه، وستستمر المرافعه الكترونيه عبر (المرافعه الكتابيه) حتي اشعار اخر. وفي 21/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه، ونظرا لعدم تقديم المدعي عليه جوابا عن الدعوي بعد تبلغه بموعدها ومضمونها؛ فان الدايره تقرر ما يلي: علي المدعي تقديم بينته - عبر مسار المرافعه الكتابيه - موضحا بها وجه الاستدلال علي الحق المدعي به علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، وله ارفاق ما يراه من المستندات التي لا تمكن كتابتها مع شرح مكتوب بمضمونها خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الثلاثاء 27/01/1442ه دون الحضور الي مقر المحكمه. ثم اجاب المدعي: اطالب بالزام الشركه برد المبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال الخاص بي مع تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي. وفي 27/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه؛ ونظرا لكون المدعي لم يرفق بيناته علي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اسانيد المدعي المرفقه بصحيفه الدعوي تبين ارفاق سند لامر بين المدعي وشركه (...)، بينما دعوي المدعي مقامه منه ضد (...)؛ وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: علي المدعي خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاثنين 04/02/1442 ه ارفاق بيناته التي لم يرفقها ضد المدعي عليه (...)، وهي المهله الاخيره، وعلي المدعي بيان علاقه مستنده المذكور بدعواه ضد (...). وفي 28/01/1442ه اجاب المدعي: مستثمر بعقد بين الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ ثلاثين الف ريال، مع تعويضه عن الضرر اللاحق به، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها بان المدعي قد تشارك مع شركه الاداء المنتظم للاستثمار وليس مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وذلك طبقا للعقد وسند الامر المرفقين بملف الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه ؛ اذ الواجب اقامتها علي الشركه وليس علي المدعي عليه بصفته الشخصيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ