tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-03-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cb644e1e-34ad-4056-9a89-be47ab1bebb3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10385 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: حيث ان موكلتنا المقاول العام لتنفيذ مشروع (...) 300 سرير وقد اسند تنفيذ هذا المشروع الي موكلتنا من قبل الجهه المالكه (وزاره …) وتحت اشراف استشاري الجهه المالكه. ثانيا: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بتاريخ 24/3/1435ه الموافق 25/1/2014م لتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكيه بالمشروع كمقاول باطن بقيمه (120.000.000) مايه وعشرون مليون ريال سعودي قابله للزياده والنقصان وفقا للمقايسه الهندسيه لما يتم تنفيذه فعليا علي الواقع. ثالثا: حسب ما جاء بشروط العقد بالماده الرابعه (التزامات الطرف الثاني) انه من التزامات الطرف الثاني - المدعي عليها - (توريد وتركيب وتشغيل واختبار وضمان بعد التسليم للمالك والاستشاري لاعمال الكهرباء والميكانيكا. رابعا: قامت الشركه المدعي عليها بتوريد المواد لموقع المشروع وقامت موكلتنا بدفع قيمه المواد الي المدعي عليها. خامسا: بعد اخفاق المدعي عليها في تنفيذ اعمالها خلال المده المتفق عليها بالعقد بالرغم من سداد كامل مستحقاتها الماليه قامت المدعي عليها بسحب ونقل مواد (اجهزه اناره) خاصه بالمشروع خارج الموقع بدون تصريح من المالك، وقيمه المواد التي قامت المدعي عليها بسحبها مبلغ وقدره (20.665.805) عشرون مليون وستمايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وخمسه ريالات واطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المواد التي قامت بسحبها من موقع المشروع وقيمتها مبلغ وقدره (20.665.805) عشرون مليونا وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمس ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/10/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها عن طريقه. وفي جلسه 07/01/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب مهله للرد. وفي جلسه 04/03/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد مساعي للصلح ويطلب تاجيل الجلسه. وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (تتمسك موكلتي باقرار المدعيه في لايحه دعواها، حيث انها اقرت بالفقره الرابعه من الصفحه الاولي من لايحه دعواها بما يلي: "قامت المدعي عليها بتوريد المواد الموقع المشروع " وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بقيمه المواد المورده والتي لم تدفعها المدعيه حتي الان لها. 2- اهمال المدعيه وتقصيرها: نود ان نلفت ان المدعيه هي المسؤوله عن حراسه المشروع وقد اوصت موكلتي المدعيه بضبط الحراسه في المشروع حيث ان هناك اهمال واضح من المدعيه في حراسه المشروع ولكن المدعيه استمرت في تقصيرها، حتي تعرضت موكلتي لسرقه (5277م) خمسه الاف ومايتان وسبعه وسبعون مترا من الكابلات الموجوده التي وردتها موكلتي للمشروع وقد تقدم مندوب موكلتي ببلاغ الي مركز شرطه (...) بمنطقه (...) لاثبات حاله السرقه، وموكلتي تحتفظ بحقها النظامي في التعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء اهمال المدعيه في حراسه المشروع والذي تعتبر من مهامها الرييسيه.. 3- تعمد منع موكلتي من جرد بضاعتها المورده بالمشروع: حاولت موكلتي ان تقوم بجرد بضاعتها الموجوده بالمشروع كحق لها، وخاصه مع ضعف حراسه المدعيه للمشروع الا ان المدعيه رفضت ذلك ومنعت مندوبي موكلتي من الدخول للمشروع وجرد البضاعه، مما يعني سبق واصرار المدعيه علي تضييع حق موكلتي في الحفاظ علي المواد المورده للمشروع. 4- افتقار دعوي المدعيه للادله والبينات: ذكرت المدعيه بان موكلتي قامت بسحب ونقل مواد اجهزه اناره خاصه بالمشروع خارج الموقع بدون تصريح من المالك والتي تعدل قيمتها بمبلغ وقدره 20.665.805 عشرون مليونا وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات ولم تقدم بينه شرعيه واحده علي صحه كلامها بل هو كلام مرسل يفتقر الي دليل وبينه. واطلب رد دعوي المدعيه لافتقارها الي بينات). وفي جلسه 28/05/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي كما استعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها عن طريقه. كما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكرنا في دعوانا ان الشركه المدعي عليها وردت المواد لموقع المشروع وقامت موكلتنا بدفع قيمه المواد الي المدعي عليها كامله ولم تقم المدعي عليه بالجواب علي هذه الفقره، ولا يمكنها ان تنكر ذلك. ثانيا: لم تهمل موكلتنا في التزاماتها التعاقديه وانما الاهمال كان من المدعي عليها، ويدل علي ذلك تناقضها في جوابها اذ كيف تزعم بان الحراسه للمواد يقع علي عاتق موكلتنا بينما العقد الموقع بين الطرفين وفي الفقره الرابعه عشره من الماده الرابعه منه نصت صراحه علي انه: (يلتزم الطرف الثاني المدعي عليها بعمل المستودعات الخاصه به للمواد والمعدات التي يقوم بتوريدها للعمل بها بالموقع وهو مسؤول عن حراستها وكل ما يتعلق بها)، وهذا يدل علي سوء النيه في الدعوي وتقديم اجابات تخالف الواقع والعقد المبرم. ثالثا: لم تقم موكلتنا بمنع المدعي عليها من جرد المواد او الاطلاع عليها نهاييا بل ان المدعي عليها وفي عده مرات اخلت بالتزاماتها التعاقديه من التاخر والتوقف عده مرات عن العمل وتعطيله واهمال للموقع وعدم تامينه واخرها سحب المواد محل الدعوي من الموقع ونقلها الي مكان اخر لا نعلمه، ونحمل المدعي عليها كامل المسؤوليه عن تلك المواد، ويدل علي ذلك صراحه خطاب استشاري المشروع الذي نص علي قيام المدعي عليها بسحب ونقل اجهزه الاناره الخاصه بالمشروع خارج الموقع وخارج اوقات الدوام الرسمي وبدون تصريح من المالك، ونص المهندس استشاري المشروع علي انه يجب علي المقاول - المدعي عليها- تامين ما يلي: 1- اعاده المواد المسحوبه، واخذ الاجراءات النظاميه بهذا الخصوص. 2-زياده عدد حراسه في المشروع، والافاده بلايحه باسمايهم وصور اقاماتهم والمواقع المكلفين بحراستها. 3- اغلاق اي فتحات موجوده ماعدا المدخل الرييسي للمستشفي الذي يجب اغلاق بابه في نهايه الدوام في السور المؤقت وفي السور الجاري تنفيذه ما بين موقع المستشفي والارض الخاصه بورشات المقاول الواقعه خلف موقع المستشفي، وعدم مرور الياته ومعداته الخاصه بتلك الورش من ضمن موقع المستشفي، وكذلك تخصيص مدخل رييسي الي قبو المبني الرييسي يتم وضع حراسه عليه للحفاظ علي المواد المخزنه والاجهزه الموجوده في القبو والخاصه بالمشروع، واغلاق باقي المداخل. 4-تسجيل جميع اسماء الداخلين والخارجين الي ومن المشروع من اشخاص وسايقين وسيارات صغيره وكبيره ومعدات، وعدم السماح باخراج اي مواد او تجهيزات خاصه بالمشروع. واكد المهندس علي سرعه تامين المطلوب اعلاه، وتحميل المدعي عليها كل ما يترتب في حال عدم التزامه بتامين ما هو مطلوب وهذا دليل قاطع علي اهمال المدعي عليها وثبوت سحبها للمواد المدعي بها من المشروع. فعليه ولما قدمته المدعي عليها من اجابات غير ملاقيه للدعوي مشتته بذلك توجه الدايره ومسببه بذلك تطويل امد التقاضي ضاره بذلك موكلتنا مما يعد نكولا عن الاجابه استنادا الي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه ولما قدمناه من اثباتات تدل علي ثبوت حق موكلتنا في الدعوي لذا نطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المواد التي قامت بسحبها من موقع المشروع وقيمتها مبلغ وقدره (20.665.805) عشرون مليونا وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال). وفي جلسه 25/07/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر كما طلبت منه الدايره تقديم بينته علي الدعوي وارفاق نسخه من العقد المبرم بين الطرفين فاستعد بذلك. وفي جلسه 15/09/1439ه جري تزويد وكيل المدعي عليها بالمذكره المقدمه في جلسه 28/05/1439ه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 13/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المستلمه هذا اليوم ويوم الثلاثاء الموافق 26/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 13/10/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 11/11/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي المذكره المقدمه في تاريخ 26/10/1439ه. وفي جلسه 26/11/1439ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لم تقم المدعيه بالجواب علي ما ورد في مذكرتنا الجوابيه علي الدعوي ولم تقم كذلك بتنفيذ ما جاء فيها من محاضر رسميه من جهات حكوميه رسميه. ثانيا: ما تتمسك به المدعي عليها من خطاب الاستشاري هو حجه عليها حيث جاء فيه صراحه ما يدل علي اهمال المدعيه في حراسه المشروع وتقصيرها في ذلك، كما ان خطاب الاستشاري ليس فيه اثبات ان موكلتي قامت بسحب الاجهزه او معدات وانما هو مبني علي ادعاء المدعيه فقط. ثالثا: حتي هذا الوقت لم تقدم المدعيه دليلا واضحا وصريحا ان موكلتي قامت بسحب معدات المشروع، بل ولم تحرر دعواها في هذه المواد المسحوبه وانما هي دعوي مرسله تفتقر الي دليل حسي وبينه قاطعه، مع ان موكلتي قدمت ما يثبت تضررها من اهمال المدعيه في حراسه المشروع. واطلب رد دعوي المدعيه لافتقارها الي بينات). كما قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم البينه. وفي جلسه 08/02/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته عقد مبرم بين الطرفين فطلب وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 05/04/1440ه قدم وكيل المدعيه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه ، وبعد توالي الجلسات وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته احال الي ما سبق تقديمه وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره عشرون مليونا وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر قيمه البضاعه المدعي بها وانما تدفع بكونها سرقت وذلك بموجب المحضر المدون لدي شرطه منطقه (...) ، ولما كان حفظ المواد محل الدعوي هو من التزامات المدعي عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها بهذا المبلغ، واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليها من كون البضاعه مسروقه وحيث نصت الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي ان مسؤوليه حراسه المواد هو التزام اصيل للمدعي عليها اذ جاء في العقد المبرم بين الطرفين ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني-المدعي عليها- بعمل المستودعات الخاصه به للمواد والمعدات التي يقوم بتوريدها للعمل بها بالموقع وهو مسؤول عن حراستها وكل ما يتعلق بها)، كما ثبت للدايره تقصير المدعي عليها في الحفظ والحراسه حيث جاء في خطاب استشاري المشروع التابع لوزاره (...) ما نصه: (الموضوع: تشديد الحراسه علي مداخل ومخارج المشروع والمبني الرييسي. الاشاره: قيام مقاول الباطن لاعمال الالكتروميكانيك (شركه …) بسحب ونقل اجهزه اناره خاصه بالمشروع خارج الموقع وخارج اوقات الدوام الرسمي وبدون تصريح من المالك. الافاده: يجب علي المقاول تامين ما يلي: 1- اعاده المواد المسحوبه، واخذ الاجراءات النظاميه بهذا الخصوص. 2- زياده عدد حراسه في المشروع، وافادتنا بلايحه باسمايهم وصور اقاماتهم والمواقع المكلفين بحراستها. 3- اغلاق اي فتحات موجوده ما عدا المدخل الرييسي للمستشفي الذي يجب اغلاق بابه في نهايه الدوام في السور المؤقت وفي السور الجاري تنفيذه ما بين موقع المستشفي والارض الخاصه بورشات المقاول الواقعه خلف موقع المستشفي، وعدم مرور الياته ومعداته الخاصه بتلك الورش من ضمن موقع المستشفي، وكذلك تخصيص مدخل رييسي الي قبو المبني الرييسي يتم وضع حراسه عليه للحفاظ علي المواد المخزنه والاجهزه الموجوده في القبو والخاصه بالمشروع، واغلاق بقيه المداخل. 4- تسجيل جميع اسماء الداخلين والخارجين الي ومن المشروع من اشخاص وسايقين وسيارات صغيره وكبيره ومعدات، وعدم السماح باخراج اي مواد او تجهيزات خاصه بالمشروع. المطلوب: الاسراع بتامين المطلوب اعلاه، ويتحمل المقاول كل ما يترتب في حال عدم التزامه بتامين ما هو مطلوب اعلاه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه لا سيما وان من التزامات المدعي عليها هو توريد وتركيب وتشغيل واختبار وضمان المواد المورده، ولما ان المدعي عليها استلمت قيمه البضاعه محل الدعوي ولم تدخل في حيازه المدعيه اصلا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الالزام. 
 (منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون مليونا وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات.
عضو
 هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي 
عضو
 هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي 
رييس الدايره
 محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2473 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار. وتتلخص الدعوي في ان الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (20.665.805) عشرون مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، وباحاله الاعتراض عليه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها المؤرخ في 1442/6/5ه المنتهي الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (17.000.000) مليون ريال وذلك علي النحو التالي تحل الدفعه الاولي بتاريخ 1442/7/5ه وقدرها (3.000.000) ملايين ريال وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ 1442/9/5ه وقدرها (7.000.000) ملايين ريال وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ 1442/12/5ه وقدرها (7.000.000) ملايين ريال ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، مدعيا انه قد ظهرت اوراق جديده تفيد بان قيمه المواد المسحوبه من موقع المشروع حسب افاده وزاره (...) هي (8.308.987) ريال وليس كما تذكر المدعيه، وباحاله طلب الالتماس لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظره جلسه هذا اليوم وفيها لم يحضر الملتمس رغم تبلغه واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره القاضي بثبوت الصلح بين الطرفين وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، واعتبار الصلح الذي ابرم بين الطرفين منهيا للخصومه فضلا ان الاوراق التي قدمتها الملتمسه لم تكن متعذره اثناء الترافع، كما انها ليست قطعيه في الامر.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي