moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٢٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه وبجلسه ٢٦-٥-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي (...) عن دعوي موكله ذكر انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وحاصلها انه تم ابرام اتفاقيه تسويق وتوزيع بتاريخ ١٩-٦-٢٠١٦م علي ان تقوم موكلته بشراء وتوزيع وتسويق وبيع منتجات المدعي عليها وقد تم استلام المتنجات من المدعي عليها ثم قامت موكلته بارجاع مالم يتم بيعه وهو بقيمه ( ١٨٢.٥٠٤ ريال ) ويطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) ، طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها تم تزويده بها وطلب مهله للرد عليها. وبجلسه ٣٠-٧-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين خاليه من المستندات تضمنت صحه الاتفاقيه وانكار الاتفاق علي ما ذكرته المدعيه من قيامها بارجاع المنتجات التي لم تقم بتسويقها ، طلب في ختامها رد الدعوي ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال ١٥ يوم تودع لدي قسم تبادل المذكرات وان علي المدعي عليه الحضور بعد ١٧ يوم لاستلام الرد وتقديم رد خلال ١٥ يوم ففهما ذلك واستعدا به، وبناء عليه. وبجلسه ٣-١١-١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعيه علي انه ليس لموكلته الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استلام اي بضاعه مرتجعه من المدعيه فطلب مهله للرجوع لموكلته. ثم تبادل طرفي الدعوي المذكرات فيما بينهم فقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعي عليها استلمت كافه الكميات المرتجعه وارفق مراسلات عبر الايميل يذكر ان المدعي عليها تقر بالمديونيه وذكر انه لا وجه لتوجيه اليمين ، واكد علي ما ورد بلايحه الدعوي . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان كشف الحساب الصادر عن موكلته وكذلك الفواتير غير مختومه ولا تحمل توقيع المدعي عليها ، مما لا يعد هذا دليلا ،كما ان الايميل الذي تذكره المدعيه لا يعود للمدعي عليها ، واكد علي طلبه رد الدعوي ، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال . وبجلسه ٢٥-٧-١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي فذكر بانه لا يوجد لديه غير ايميلات صادره من المدعيه ثم افهمته الدايره بانه والحال ما ذكر فليس لموكلته الا يمين الانكار من المدعي عليها علي نفي استلام البضايع ، فقرر عدم قبول موكلته ليمين المدعي عليها . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراء وتسويق . وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه . وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وعن الموضوع ، وبما ان المدعي عليها تنكر الدعوي والمطالبه . وبما ان المدعيه لم تقم لديها بينه علي صحه دعواها ، وعملا بما ورد عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما، عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين ، قال ابن دقيق العيد في شرح الاربعين: "وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه" وبما ان وكيل المدعيه رفض يمين المدعي عليها ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض . واما عن طلب المدعي عليها لاتعاب المحاماه فانها تحتفظ بحقها في ذلك باقامه دعوي مستقله بعد اكتساب هذا الحكم للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي . الحكم في القضيه رقم ٢٠٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (١٨٢.٥٠٤) ريال قيمه شراء. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٢٤ لعام ١٤٣٩ ه القاضي : برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.