tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530184768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-03-12 document_type=ruling entity=document_number:7845ad71-ab4e-4f62-8944-0478681eef5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٣٤٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد منتجات ورقيه وادوات منزليه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٧٦,٥٩٠) سته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعون ريالا سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٥٩٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه وتسعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٤١,٥٩٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه وتسعون ريالا، علي اوراق المدعيه، وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٨٣٠٦٩٣٢٨) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي وكررت ماورد فيها وبسؤالها عن لبينتها اجابت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع ، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد واربعون الفا وخمس ميه وتسعون ريال وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.