tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530570895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-24 date_hijri=1445-06-04 document_type=ruling entity=document_number:4530111594 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570622564 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشره في المحكمه التجاريه في الدمام المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 04/06/1445، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم ما ملخصه: انه بتاريخ 1444/05/4ه الموافق 2022/11/28م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عماله فنيه للمدعي للاستعانه بها في مشاريعه القايمه، علي ان يقوم المدعي بسداد ايجار تلك العماله للمدعي عليه بعد انتهاء العمل، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/4ه الموافق 2022/11/28م، بثمن اجمالي قدره (334,763.75) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله سددت بالكامل، وزياده مبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال؛ وذلك بسبب ان المدعي عليه استلم الدفعه الاولي والثانيه من المدعي حسب اتفاقيه الصلح، ثم بعد ذلك تقدم المدعي عليه بدعوي ضد المدعي وحكم له بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال؛ مما يجعله مستلما لمبلغ زايد عن الاتفاقيه وقدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال بدون وجه حق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/16ه الموافق 2023/10/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم مبلغ زايد عن الثمن الاجمالي وقدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد المدعي عليه المبلغ الزايد عن حقه، مما ادي الي دفع تكاليف قضاييه واستشارات من مكاتب المحاماه. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الثمن الزايد المسلم له وقدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الف ريال. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في منصه تراضي. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بانها: 1- اتفاقيه الصلح. 2- اشعار اداء دين. 3- سداد الدفعه الاولي. 4- سداد الدفعه الثانيه. 5- صك الحكم. 6- صك الاستيناف. 7- تعذر الصلح من منصه تراضي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق ما ملخصه: يدفع موكلي بعدم قبول دعوي المدعي شكلا؛ حيث انه سبق وان اتحد الموضوع والخصوم والسبب، وصدر فيها حكم نهايي برقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، وعليه فانه لا تقبل هذه الدعوي لاكتساب الحكم حجيه الامر المقضي، استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه. لذا اطلب عدم قبول دعوي المدعي لسبق الفصل فيها. وبسؤال المدعي وكاله لديك مزيد بينه؟ فاجاب بان لديه اقرارا صادرا من المدعي عليه باحقيه موكله للمبلغ محل النزاع واستمهل لارفاقه. فامهلته الدايره لارفاقه. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه6/6/1445، حضر المدعي وكاله، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب بانه بعد مراجعته لاوراق القضيه لم يجد مزيد بينه. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الحواله المرفقه التي يدعي المدعي انها غير مستحقه للمدعي عليه؟ اجابت بانها تتمسك بدفعها الشكلي، وليس لديها جوابا موضوعيا، فافهمتها الدايره استنادا الي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه بانها اذا لم تجب علي سؤالها فانها ستعدها ناكله عن الجواب، ففهمت ذلك وتمسكت بدفعها الشكلي، وذكرت بان الحكم السابق حايز لحجيه الامر المقضي. ثم حصر المدعي وكاله دعواه في مبلغ المطالبه فقط. بناء عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله بعد حصر مطالبته يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الثمن الزايد وقدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال، مستندا في ذلك الي اتفاقيه سند الصلح، واشعار اداء دين، وسداد الدفعه الاولي، وسداد الدفعه الثانيه، وصك الحكم، وصك الاستيناف، وتعذر الصلح من منصه تراضي. وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بانه يدفع بعدم قبول دعوي المدعي شكلا؛ حيث انه سبق وان اتحد الموضوع والخصوم والسبب، وصدر لموكله حكم قطعي برقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، وعليه فانه لا تقبل هذه الدعوي لاكتساب الحكم حجيه الامر المقضي. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الطرفين، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق اتفاقيه الصلح المؤرخه في 4/5/1444ه، المتضمنه سداد المدعي للمدعي عليه المبلغ الاجمالي وقدره (334,763.75) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله علي عده اقساط، كما انه ارفق سداده للمدعي عليه - عن طريق محكمه التنفيذ- مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، بموجب الحكم النهايي رقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، كما انه ارفق الحواله الاولي الصادره من موكله للمدعي عليه بتاريخ 3/1/2023م، بمبلغ قدره (34,763.75) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والحواله الثانيه بتاريخ 6/5/2023م، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبذلك يصبح اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليه قدرها (364,763.75) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وبهذا يتبين للدايره ان مبلغ المطالبه زايد عن مبلغ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. بناء عليه، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه وكاله عن الحواله المرفقه التي يدعي المدعي انها غير مستحقه للمدعي عليه (وهي المبلغ الزايد المدعي به)؟ وبما ان الاجابه جاءت بالتمسك بالدفع الشكلي، وليس لديه جوابا موضوعيا، وحيث ان الدايره افهمته استنادا الي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه بانه اذا لم يجب علي سؤالها فان ذلك يعد نكولا منه عن الجواب، وحيث انه فهم ذلك وتمسك بدفعه الشكلي، وذكر بان الحكم السابق حايز لحجيه الامر المقضي، وبما ان الماده المذكوره انفا جاءت بما نصه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي ، وبما ان المدعي عليه وكاله امتنع عن الجواب من دون مسوغ معتبر؛ الامر الذي تتبين معه الدايره صحه دعوي المدعي والمستندات المقدمه من قبله، وعليه ثبت لها استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه بدون وجه حق، وعليه فان ذمته منشغله للمدعي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من شان حيازه الحكم السابق لحجيه الامر المقضي؛ اذ ان الدايره بعد تفحصها للحكم النهايي الصادر في القضيه المشار اليها بعاليه، تبين لها ان دايره الاستيناف لم تفصل في موضوع النزاع وما اثاره المدعي في شان المبلغ الفعلي المستحق للمدعي عليه، وانما انتهي الحكم الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا؛ مما يجعل طلب المدعي في هذه الدعوي طلب مستقل قايم بذاته، استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات علي ان: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ، وبذلك يتبين للدايره ان الحكم النهايي لم يفصل في الموضوع محل النزاع. كما ان نكول المدعي عليه وكاله وامتناعه عن الاجابه علي سؤال الدايره دون مسوغ معتبر؛ قرينه علي استلام موكله مبلغا زايدا عن اتفاقيه الصلح التي كانت بين الطرفين، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من ذات النظام المشار اليه علي ان: للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها. . وبذلك كله يتبين للدايره ان دفع المدعي عليه وكاله حري بالرفض، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. والله الموفق.