tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 360 / 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-11-22 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:18802b80-3c52-4019-876c-926e5178cf50 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 360 / 3/ق لعام 1439 ه 
المقامه من المدعيه: شركه (...) للاستيراد المحدوده 
ضد المدعي عليها: شركه مستشفي (...) المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده و بعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 4/3/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا
القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا
القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا
وبحضور امين السر/ عبد الله عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/2/1439ه
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه القضيه و بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلتي قامت بتوريد بضاعه من المستلزمات الطبيه للمدعي عليها، وقد وصل اجمالي مبلغ المطالبه المستحق في ذمه المدعي عليها بموجب كشف الحساب مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسون الف ومايه وخمسون ريالا وستون هلله (2.657.150.68) لم تقم المدعي عليها بسداده لموكلتي بالرغم من مطالبه موكلتي المستمره للمدعي عليها بالسداد، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 4/3/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليونان وستمايه وسبعه خمسون الف ومايه خمسون ريالا وستون هلله (2.657.150.68)، نظير قيام موكلته بتوريد بضاعه من المستلزمات الطبيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليس ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها. وحيث نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 32 في 15/1/1350ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستيراد المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مستشفي (...) التخصصي المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد الله عبد اللطيف ال محمد امين السر
عدنان بن جمال الحربي عضو
معاذ بن حمد الزيدان عضو
مالك بن محمد الملحم رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 285/ق لعام 1439 ه 
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 360 / 3/ق لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للاستيراد المحدوده
ضد / شركه مستشفي (...) المحدوده
الصادر بشانها الحكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/3/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
قاضي الاستيناف/ محمد بن صالح اليحيي رييسا
قاضي الاستيناف/ ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
قاضي الاستيناف/ ابراهيم بن سليمان المزروع عضوا
ففي يوم الاثنين الموافق 26/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما موضوع الدعوي فقد استبانت للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
مشعل بن حماد العنقودي امين السر
عبد الله بن سليمان المزروع عضو
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره