moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571444643 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، تضمنت مايلي: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تركيب وتعديل جبس امبورد واسمنت بورد اسقف وجدران، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 20/ 4/ 1445ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 28/ 5/ 1445ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (49,000) تسعه واربعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال، والمتبقي (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال". وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 15/ 1/ 1446ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله تحرير الدعوي وارفاق جميع بينات، وارفاقها عبر النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسه 14/ 2/ 1446ه، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بتبليغ رقم: (111838629)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي هل تم الانتهاء من العمل؟ اجاب قايلا: نعم، ومن ثم جري سؤاله هل حصلت علي شهاده انجاز الاعمال المتفق عليها؟ اجاب قايلا: لم احصل عليها. هكذا اجاب، ومن ثم جري سؤاله هل لديك مزيد بينه علي صحه دعواك؟ اجاب قايلا اكتفي بما قدمت، وعليه رفعت الجلسه لمزيد من التامل. وبجلسه 28/ 2/ 1446ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وفي هذه الجلسه اقر وكيل المدعي عليه بان المتبقي للمدعي (15,000) خمسه عشر الف ريال فقط، وان لديه شهود علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: غير صحيح بل المبلغ المطالب هو (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال اطلب الالزام به، وطلبت الدايره من المدعي عليه ووكيله بان يقدما الشهادتان مكتوبه، وعلاقه كل شاهد بطرفي الدعوي وصيغه الشهاده مكتوبه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. وبجلسه 17/ 4/ 1446ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وتبين عدم تقديم المدعي عليه لم يقدم الشهادتان مكتوبه، وعلاقه كل شاهد بطرفي الدعوي وصيغه الشهاده مكتوبه، رغم الامهال لمده تزيد عن الشهر ،وفي هذه الجلسه ووجه المدعي اليمين للمدعي عليه اصاله، وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله رفض اليمين لما زاد علي مبلغ المقر به، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله قام بتنفيذها لصالح المدعي عليه، وقدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه التعاقد وذكر ان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال فقط، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ المقر به، وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن اداء اليمين، ومن المعلوم فقها ان من رفض اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا عن الدعوي، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات علي انه: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين... وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا)، والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (32000)اثنان وثلاثون الف ريال.