tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:66cd607b-0303-48c6-989c-68dde85138b8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعه الدعوي الماثله في ان المدعي وكاله ، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي فحواها: بان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليها لتقديم خدمات تسويقيه لارساء مشروع اعاشه الحجاج (...) اثناء تواجدهم بمكه المكرمه لمده اربعه سنوات بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٥م، وذلك لحج عام ١٤٣٧ه وحج١٤٣٨ه وحج ١٤٣٩ه وحج ١٤٣٩ه ، وتسحق موكلته ريال واحد عن كل وجبه مغلفه وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن العقد عن العام الرابع بمليون ريال لعدم تفويض موكلته في التفاوض مع الحجاج (...) هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها عده جلسات وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر مضمونها الذي رصد بصحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليها عن الجواب انكر ان المدعي قام باي خدمات تسويقيه وذكر ان موكلته لم تتعاقد مع البعثه اصلا في عام ١٤٣٩ه ولم تبع موكلته اي وجبات في هذا العام ,وتمسك بالماده السابعه من العقد الموقع بين الطرفين والذي جاء فيها ( يعد هذا العقد ساريا في حال تم التوقيع الفعلي بين شركه (...) و(...) .. ولا يعتبر الطرف الاول _ المدعي عليها_ مسؤول عن هذه الاتفاقيه اذا لم يتم توقيع العقد مع (...) ، وبسؤال المدعي عن رد المدعي عليه اجاب بمذكره مكونه من ثلاث صفحتين تتلخص في ان المدعي عليه تقاعست واخلت بالعقد وانها السبب في عدم ارساء المشروع عليها ل(...) لان امتنعت عن اصدار خطاب تفويض للمدعي اضافه الي امتناع المدعي عليها عقد اجتماع مع موكلتي بشان التفويض وامتناع المدعي عليها بسوء نيه عن ارسال الخطه التشغيليه لموسم حج ١٤٣٩ه ولحصول الضرر المادي علي موكلته تمسك بطلب التعويض، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تتعاقد مع (...) عن العام ١٤٣٩ه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها .
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١.٠٠٠.٠٠٠)مليون ريال ، يمثل التعويض عن فوات المنفعه الناتج للمدعي من قيمه عقد اعاشه حجاج دوله (...)لموسم حج عام ١٤٣٩ه المبرم بين المدعي عليها و(...)، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبما ان وكيل المدعي يطالب بالتعويض عن ما يمثل العموله المستحقه لموكله من قيمه عقد اعاشه حجاج دوله (...)لموسم حج عام ١٤٣٩ه المبرم بين المدعي عليها و(...)، وان الدايره وهي تحقق من اركان التعويض التي ذكرها الفقهاء لم تجد في دعوي المدعي ما يسندها من البينات وذلك لان المدعي لم يقدم للدايره اي اضرار وقعت عليه بسبب اخلال المدعي به، كما ان المدعي قدم لاثبات العلاقه السببيه للضرر المدعي به الحاصل علي موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٢٤/٥/٢٠١٥م والمقر به من قبلها وحيث نص البند السابع من العقد المشار اليه انفا علي انه يعد هذا العقد ساريا في حال تم التوقيع الفعلي بين شركه (...) و(...) .. ولا يعتبر الطرف الاول _ المدعي عليها_ مسؤول عن هذه الاتفاقيه اذا لم يتم توقيع العقد مع (...) وهذا يسقط دعوي المدعي بعد اقراره ان المدعي عليها لم تتعاقد مع (...) في عام ١٤٣٩ه اصلا بموجب اقراره المرصود في الضبط، كما ان الدايره تشير الي ان حقيقه ما يطلب به المدعي هو عباره عن كسب فايت ومنفعه غير محققه الوقوع وهو امر مشكوك فيه، اذ قد يتحقق وقد لا يتحقق فقد توافق (...) وقد تمتنع، فانه والحال كذلك لا يجوز الحكم بامر غير متيقن، اذ الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت ما يدفع هذا الاصل، كما ان ما قدمه المدعي من بينات لا تقوي الي اثبات ما يطلب به، ولما لم يظهر الضرر الفعلي والعلاقه السببيه من اوراق المدعي علي النحو الذي يطالب به ويدعيه، فان الدايره تري ان هذه الدعوي غير محقه وهي جديره بالرفض.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي رقم ١٧٢ لعام ١٤٤١ه والمقدمه من المدعي (...)سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١.٠٠٠.٠٠٠)مليون ريال ، يمثل التعويض عن فوات المنفعه الناتج للمدعي من قيمه عقد اعاشه حجاج دوله (...) لموسم حج عام ١٤٣٩ه المبرم بين المدعي عليها و(...) ، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/٠٦/١٤٤١ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد في اعتراضه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٧٢) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: برفض الدعوي المقدمه من المدعي (...)سجل مدني رقم: (...)) ضد المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم: (...)).