tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430730709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1444-09-03 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4abc16c3-c62c-473b-bd86-0f08ea66f433 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩١٩ لعام١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره ٢٥,٢١٨,٩٣٣ ريال تعويضا عن الضرر الذي تسبب به المدعي عليه لموكله ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمته، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. واما من حيث الموضوع: فاركان التعويض ثلاثه اركان ١- الخطا ٢- الضرر ٣- العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. فالمدعي اسس دعواه علي الضرر محتمل الوقوع وهو رجوع شركه (...) علي المدعي في دين الشركه لانه متضامن فيها وقد اقر وكيل المدعي بان شركه (...) اقامت دعوي ضد موكله وحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني فالضرر لم يقع علي المدعي ولم يثبت. وعليه فلو استبقت الدايره حكمها بالتعويض عن الضرر ومن ثم اوفت الشركه بالتزامها مع شركه (...)او احد الشركاء المتضامنين اوفي بذلك الالتزام فنكون امام تعويض ناقص الاركان فيستحيل في مثل هذه الدعاوي تقدير التعويض والضرر غير ثابت علي المدعي. وفي حال رجوع شركه (...)علي المدعي في الدين محل الدعوي وقام المدعي بسداد الدين فيرجع المدعي علي بقيه المتضامنين في الشركه كل بحصته -لان ذلك الدين قد لا يستحق معه التعويض بعض الشركاء لاقرارهم بالدين وموافقتهم عليه- ومن ثم يرجع علي المدير بالتعويض بقدر حصته من الدين واما من حيث طلبه التعويض عن كامل الدين فلا محل لطلبه لان بقيه الشركاء لهم الحق ايضا في طلب التعويض من المدير حال وقوع الضرر عليهم وثبوت اركان التعويض وعليه وبناء علي الماده السابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه والتي تضمنت: (شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر). وبناء علي الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت انه:(لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين). وبناء علي الماده الثانيه والثلاثون: (يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله. وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن.) ولكل ما تقدم ولكون المدعي تقدم بهذه الدعوي قبل ثبوت ركن الضرر وان هذا الركن متردد بين الوقوع علي المدعي من عدمه مما تري معه الدايره الي ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها وانتهت الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالاسباب.