moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 84 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ادناه، وذلك ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي توريد وتركيب مصعد كهريايي بمنزلي وذلك بموجب عقد توريد وتركيب مصعد كهربايي بتاريخ 7 / 7 / 2019م، وتم دفع كامل المبلغ المتفق عليه (66.000) الف ريال علي دفعات وتم تركيب جزء من المصعد والجزء الاخر لم يكتمل بمماطله المهندس واختفي المهندس وتم الاتصال اكثر من مره بالمؤسسه ولم تتجاوب علما ان مده الاتفاق علي تركيب المصعد (45) يوما والي الان لم يكتمل المصعد، وحددت عده جلسات لم تحضر المدعي عليها لعدم تبلغها، وفي جلسه 19 / 4 / 1441ه حضر (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب صك وكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب صك وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بقوله لقد تعاقدت مع المدعي عليها عقد توريد وتركيب مصعد بتاريخ 07 / 07 / 2017م مقابل مبلغ قدره (66.000) وقد سلمتهم كامل هذا المبلغ وبعد ان وردت المدعي عليها المصعد وقامت بتركيبه تعطل المصعد بالكامل بسبب نزول المطر وطالبت المدعي عليها باصلاحه الا انها رفضت اطلب اعاده كامل مبلغ المصعد المذكور وتعويضي عن الضرر النفسي لتعطل المصعد بمبلغ قدره (35.000) ريال وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 2 / 6 / 1441ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المدونه بياناتهما اعلاه، وبطلب جواب وكيل المدعي اجاب بقوله ما ذكره وكيل المدعي من الاتفاق علي تركيب المصعد ومن استلام موكلتي لمبلغ قدره (66.000) ريال صحيح الا ان المدعي تاخر في سداد دفعات هذا المبلغ لمده (25) يوما، واضاف ان المدعي بادر بتشغيل المصعد قبل ان يكون جاهزا للتسليم وهناك بعض القطع ينبغي ان تركب قبل التشغيل لكي تحافظ علي سلامه الركاب وهذه تركب عند الفحص النهايي وقد رفض المدعي ان تقوم الشركه بتركيبها ورفض التشييك الذي يسبق محضر التسليم وختم بقوله اطلب من المدعي احضار سند استلام المصعد من المؤسسه كما اطلب تعويض موكلتي بمبلغ قدره (77.500) ريال عن الاضرار التي تسبب بها المدعي لموكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي الاضرار التي يدعيها، وفي جلسه 14 / 7 / 1441ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البينه علي الاضرار التي ذكر انها لحقت موكلته وتسبب بها المدعي فذكر ان المدعي قام باغلاق منزله علي العدد والادوات المستخدمه بالعمل والبلك والاسمنت الفايض عن تجهيز مصعد المدعي واضاف انه استلم العدد والادوات والبلك والاسمنت الفايض عن طريق البلديه، ثم حولت الدعوي للترافع الكتابي وسالت المدعي هل لديه بينه غير ما قدم فلم يجب، وحددت جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بالتنفيذ بشرط ان تكون قطع الغيار التالفه بسبب الامطار علي حساب المدعي كون موكلته خسرت في هذا العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض ان تكون القطع علي حساب موكله كون المدعي عليها استلمت كامل ثمن توريد المصعد واجره التركيب وهي من تاخرت بالتنفيذ، واكتفي الطرفان بما قدما، ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها تم اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت الدعوي مقامه قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وكان المدعي عليه تاجرا تعلق به اختصاص الدواير التجاريه استنادا للماده رقم: (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه)، اما عن موضوع الدعوي فان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بتنفيذ عقد توريد وتركيب مصعد كهربايي وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالاتفاق وباستلام مبلغ التوريد والتركيب فالواجب علي موكلته تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المدعي؛ كونه عقد لازم يجب الوفاء به، لقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، اما تطالب به المدعي عليها من تعويض ناتج عن اضرار فغايه ما ذكرت ان المدعي عليه اغلق منزله علي الادوات المستخدمه في العمل ثم ذكرت انها استلمتها، اما مطالبتها بان تكون القطع علي حساب المدعي لكونها خسرت فلا وجه لالزام المدعي بها، وحكمت بالزام المدعي عليها بما اقرت به من اتفاق، وانتهيت الي الحكم ادناه. (منطوق الحكم) بالزام (...) ، هويتها الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) بتنفيذ عقد توريد وتركيب مصعد والمبرم بينها وبين (...)، هويته الوطنيه رقم: (...) ، وذلك في مده اقصاها 01 / 03 / 1442ه، ورفض طلبات المدعي عليها. رييس الدايره يوسف بن رايد بن محمد السلمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتنفيذ عقد توريد وتركيب مصعد كهربايي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام (...) ، هويتها الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) بتنفيذ عقد توريد وتركيب مصعد والمبرم بينها وبين (...) ، هويته الوطنيه رقم: (...) ، وذلك في مده اقصاها 01 / 03 / 1442ه ، ورفض طلبات المدعي عليها، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( اولا: ان المدعي عليها قد تضررت بالغ الضرر بسبب مماطله المدعي، وقد تكبدت جراء ذلك خساير فادحه جدا، فالمدعي قد ارتكب عده افعال تسببت بدورها في تعطيل تنفيذ العقد، وهي كالاتي: 1 اغلق المدعي-المستانف ضده- ابواب منزله علي المعدات، وقام عطفا علي ذلك بطرد العمال عن مواد البناء، وذلك حتي قيام المدعي عليها باخذها عن طريق بلديه (...).2 تاخر المدعي في سداد دفعات العقد المتفق عليها، مما تسبب بدوره وكنتيجه حتميه لذلك، بتعطيل المهندسين عن العمل في مواقع اخري، واضطرت معه الشركه الي الاستعانه بعمال من شركات اخري، اضافه الي استيجار معدات للعمل.3 لم يقم المستانف ضده بسداد الدفعات المتفق عليها كامله وحسب ما هو متفق عليه، عطفا علي تاخره في السداد. 4 قام المدعي بتشغيل المصعد بطريقه عشواييه وقبل جاهزيته بشكل كامل، وقام كذا بطرد المهندسين من موقع العمل دون اي مبرر لذلك.5 لم يؤمن المدعي مستودع لمعدات المصعد حسبما اتفق عليه في العقد، والذي دفع الشركه المستانفه الي سرعه تامين موقع لتخزين المعدات، وحيث نص العقد في احد بنوده علي ان" يتحمل المدعي تكاليف تخزين المواد ودفعها للشركه اذا قامت الشركه بتامين مستودع للمواد" الا ان المدعي لم ينفذ ايا من ذلك البند انف الذكر، فلم يقم بسداد ايه مبالغ للشركه مقابل التخزين حتي تاريخه. ثانيا: عدم مسؤوليه الشركه المستانفه عن ايه اضرار حاصله في معدات المصعد؛ وذلك عايد لكون العميل هو من قام بتشغيل المصعد دون الحصول علي اذن مسبق من الشركه بذلك. ثالثا: مازال المصعد في عهده الشركه، وعليه فالمدعي يعد مستاجرا له، مالم يحصل علي اذن التشغيل. اصحاب الفضيله: ان الضرر الواقع علي المدعي عليها لا يكاد يخفي، فالمدعي قد تسبب جراء تاخيره ومماطلته بالحاق خساير فادحه بها، وسيتضح ذلك بشكل اكثر عند اطلاع فضيلتكم علي سندات الدفع وعقد الاتفاق الموقع، مما يستتبع معه وكنتيجه حتميه اعاده النظر في الحكم الطعين والحكم بما يوافق الشرع والنظام وينصف المظلوم. وانتهت في اعتراضها الي طلب :اولا: الزام المدعي باحضار جميع سندات الدفع .ثانيا: الزام المدعي بتعويض الشركه عن الاضرار الذي لحقت بها بسبب مماطلته وتعطيله للعمل وتعطيل المعدات والمهندسين. ثالثا: الزام المدعي بالتعويض عن الوقت الذي تسبب في تعطيل عمال الشركه.رابعا: الزام المدعي بالتعويض عن الايام الذي تسبب في تاخيرها عن مده العقد، مما تسبب في الدخول في وقت عملاء اخرين واستعانه الشركه بمهندسين من شركات اخري واستيجار معدات لتغطيه عملالعملاء الذي دخل وقت العمل لديهم). وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف فقد قررت الدايره فتح المرافعه الكتابيه وفي يوم الاحد الموافق 22 / 08 / 1442ه فتحت الجلسه لسؤال المستانف ضده (المدعي (...)) (هل العطل ظهر في بدايه التشغيل او بعد التشغيل بمده معينه وما هو سبب العطل المباشر وتطلب الدايره منه الاجابه علي السؤال )، ولم يجب ، ثم في يوم الاثنين الموافق23 / 08 / 1442ه جري تكرار السؤال عليه ولم يجب، ثم في يوم الاربعاء الموافق25 / 08 / 1442ه سالته الدايره مره ثالثه (هل العطل ظهر في بدايه التشغيل او بعد التشغيل بمده معينه وما هو سبب العطل المباشر وتطلب الدايره منه الاجابه علي السؤال خلال يومين وفي حال عدم الرد سيتم اتخاذ اجراء اللازم شرعا ونظاما علما انه تم تبلغ بهذه المرافعه حسب ما هو مبين في البرنامج القضايي وفي حال عدم القدره علي الرد او حال حدوث مشكله فيرسل المطلوب علي بريد المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره التالي(...) ولم يجب ، عليه فقد قررت الدايره عقد جلسه حضوريه عن بعد ، وفي يوم الاثنين الموافق 30 / 08 / 1442ه فتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه وحيث جري فتح المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب المستانف ضده (المدعي ) وحيث حضر في هذه الجلسه فقد جري سؤال المستانف ضده ( المدعي) هل العطل في بدايه او بعد التشغيل بمده معينه وما هو سبب العطل المباشر فاجاب بقوله : انه تم تشغيل المصعد بعد موافقه المهندس وكان المصعد يشتغل بشكل سليم وبعد خمسه عشر يوما من تشغيله هطلت امطار غزيره وحصل التماس كهربايي وتم الاتصال باداره الدفاع المدني وطلب مني اطفاء عداد الكهرب وحضرت معهم في اليوم الثاني واعد تقرير ولم يسلمني اياه وقال انه يسلم في حال طلبه رسميا ، ثم جري سؤاله هل تم تسليمهم خطاب يتضمن صلاحيه المصعد للتشغيل فقال لم يتم تسليمنا خطاب وافاد المهندس بان المصعد جاهز للاستخدام واضاف انه بسبب هطول الامطار من اعلي بيت المصعد حيث يوجد خلل في تركيب سقف المصعد مما تسبب في دخول المياه الي المصعد وحصول التماس كهربايي هكذا قرر واضاف المستانف بان المستانف ضده المدعي قام بتشغيل المصعد دون سند استلام من المؤسسه بان المصعد جاهز للتشغيل وقام بتشغيل المصعد منفردا مما تسبب في حصول الاعطال التي يذكرها هكذا قرر ثم جري سؤال المستانف هل يوجد في العقد المبرم بينكما انه لا يقوم بتشغيله الا باذن وسند صلاحيه تشغيل فقال انه لا يوجد في العقد ذلك لكنه قام بتشغيله بدون موافقه المهندس هكذا قرر ، ثم جري سؤال المستانف ضده وكاله بانك ذكرت بان المهندس قام بتشغيل المصعد وقال انه جاهز للاستخدام فما اسم هذا المهندس فقال ان اسمه (...) ولا اعلم هل هو يعمل لديهم ام لا وبعرض ذلك علي المستانف قال ان ما ذكره المستانف ضده من ان المهندس قام بتشغيل المصعد له وقال انه جاهز للاستخدام فهذا غير صحيح ولم يتم تسليم المصعد له ولدينا مهندس اسمه (...) والمستانف ضده هو من قام بتشغيل المصعد بطريقه عشواييه وقام باقفال المنزل ولم يسمح لنا بالدخول لذا فقد جري سؤال المستانف ضده وكاله هل لديك بينه علي قيام المهندس بتشغيل المصعد امامك وافادتك بجاهزيته للتشغيل والسماح لك بتشغيله واستخدامه فقرر انه لا بينه لدي موكلي علي ذلك فجري افهامه بان لك يمين مدير مؤسسه المدعي عليها اصاله (المستانفه) علي نفي علمه بتشغيل المصعد او ارسال عامل من طرفه لتشغيله والسماح له بتشغيله فهل ترغب يمينه فقال ان موكلتي ترغب يمينه علي نفي ذلك هكذا قرر فجري سؤال المستانف وكاله من هو مدير المؤسسه فقال انني انا مدير المؤسسه فجري سؤاله هل انت مستعد لحلف اليمين الشرعيه النافيه علي عدم علمك بصلاحيه المصعد وجاهزيته للتشغيل وانك لم تاذن له بتشغيل المصعد ولم ترسل احدا لتشغيل المصعد او تاذن له بتشغيله فقال انني مستعد لحلف اليمين فجري وعظه ونصحه وبيان خطر اليمين فقال انني مستعد لحلف اليمين النافيه فطلبت منه الدايره حلف اليمين الشرعيه النافيه والتي هذا نصها (وﷲ العظيم انني لم اعلم بان المصعد محل الدعوي جاهز للتشغيل ولم اذن للمدعي بتشغيله ولم ارسل احدا لتشغيل المصعد سواء من الفنيين او المهندسين او الاذن للمدعي بتشغيل المصعد وﷲ العظيم) ثم حلف اليمين الشرعيه التي طلبت منه لذا فقد جري قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه وبعد الاطلاع علي الحكم واسبابه فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر ؛ حيث ان المستانف يدفع في لايحته الاعتراضيه بان المستانف ضده (المدعي) قد قام بتشغيل المصعد قبل اخطاره بصلاحيه المصعد للتشغيل ، وبما ان المستانف ضده (المدعي) قد قرر في دعواه بان المصعد تعطل بسبب الامطار كما قرر في هذه الجلسه بانه قام بتشغيله لمده خمسه عشر يوما وانه هطلت امطار غزيره مما تسبب بتعطل المصعد وانه لم يتم اخطاره خطيا بصلاحيه المصعد وجاهزيته للاستخدام ، وان تشغيل المصعد كان باذن من مهندس تابع للمؤسسه وحيث نفي المستانف ضده الاذن له بتشغيله او كون المصعد جاهز للتشغيل عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك بينه علي الاذن لك بتشغيله ؟ فقرر: بانه لا بينه لديه ، فجري افهامه بان لك يمين مدير مؤسسه المدعي عليها علي نفي الاذن بتشغيله او اخطاره بصلاحيه المصعد للتشغيل فقرر: انه يرغب يمينه ، وحيث ان وكالته تخوله حق طلب اليمين ، وحيث قرر المدعي عليه وكاله الحاضر بانه مدير المؤسسه والقايم باصدار الاوامر والاذونات بالتشغيل من عدمه ، وقد استعد باداء اليمين الشرعيه النافيه ، وحيث حلف اليمين الشرعيه التي طلبت منه ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)،فان ذلك يقرر نهوض مسؤوليه المدعي عن الضرر اللاحق بسببه وارتباط علاقه السببيه به مباشره ؛ وبما ان المدعي قد فرط بتشغيل المصعد بدون اذن من المؤسسه المنفذه ؛ وقد استعد المدعي عليه كما هو مدون في صك الحكم باتمام تنفيذ العقد بشرط ان يتحمل المدعي قيمه قطع الغيار التالفه بسبب الامطار عليه فان المدعي يتحمل قيمه قطع الغيار التالفه بسبب الامطار ولا ينال ذلك من سريان العقد ؛ فان العقد لايزال ساريا بين الطرفين وفق الحقوق والالتزامات الوارده فيه وبمدته المتفق عليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (84) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الاربعاء الموافق 29 / 12 / 1441ه ثانيا : رفض الدعوي المقامه من (...) ، هويته الوطنيه رقم: (...) ضد (...)، هويتها الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار