tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 424

gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2020-424) القرار رقم
| (V-2019-4715) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - ضريبه قيامه مضافه
الاصل في القرار الصحه والسلامه - ما تبي علي باطل فهو باطل.
الملخص:
تقدم المدعي باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر مايو من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع ممالحها دون مراعاه للدقيقه والواقع ولم تكتفي بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضريبي للمدعي - اجابت الهييه: ان ما ذكرهت المدعيه بان اتفاقيه الحلال مع شركه ... مستمره هذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، وثبت ان العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٠ م قد انقضي وملل ملعه العقد الناشي في عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام
التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه - تبت للدايره: حصه اجراءات المدعي عليهها; وان المدعيه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره الجوابه للمدعيه عليهها وابناء اضحح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد - واما ما يتعلق بعقد شركه ... “... بناء علي الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٠ م قد اقصي وصل معله العقد الناشي في عام ٢٠٠٠ م وبذلك تصبح التويريدات الناشيه عن العقد خاطعه للنسبه الاساسيه لضربه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفCAD بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٦) و (١٦) و (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤١٥٠٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢١/١٢
... الماده (٢٠) من العقد المبرم مع شركه (…) «ال…»: شركه ... ; والشركه ...
المبادا رقم (١٧٢) القضاء ولابه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف
الشرعيه الاسلاميه يعين التقيد بها، الهييه الدايمه لمجلس الاضاء الاعلي (م).
في (٥١/٢٣) واتريخ: ١٣١/٢٣ (٥١/٢٣) واتريخ: ١٣١/٢٣ (٥١/٢٣) واتريخ: ١٢٣/٢٣ (٥١/٢٣) واتريخ: ١٣١/٢٣ (٥١/٢٣) واتريkh
فوه باطل، المحكمه العليا (ك. ع.) واتريخ: (٢/٣/١٩) واتريخ: (١٨٣/١٥) واتريخ: (٢/٣/١٩) واتريخ: (٢/٣/١٩) واتريخ: (٢/٣/١٩) واتريخ: (٢٣/١٩) واتريخ: (٢٣/١٩) واتريخ: (٢٣/١٩) واتريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
التوريد الخاضعه لنسبه الصفر. «وبالطلاق علي العقود المبرمه -والتي يدعي المدعي عدم توقع الضريبه فيها - نجد انه في العقد المبرم مع شركه ال...والتق عبر شركه ... فرعا لها (مرفق ١، ٢) اشار العقد في الصفه (١٦/٣) (٢٣) (٢٤) الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تثميص، وتوق الطرفين فيها الي تحمل الالتزامات الضريبيه السابقه واللاحقه لتاريخ العقد. وبخصوص العقد المبرم مع شركه ... (مرفق³) (٣) فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم ٢٠ من الصفه رقم ٢٦ دون تخصيص لاحدي انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافيه دون تخصيص ومستثني من الاستفاده الاستثناء الوارد في الماده ٧٩ بتطبيق نسبه الصفر علي توريدات السلع والخدمات، وذلك لتوع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه ل原文 في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدي - لما ذكر اعلاوه - فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار وذلك بناء علي الفقره (1) من الماده (٢٥) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجده عليه ونتج عن ذلك خطا في انتحاب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستنده». ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر مايو لعام ١٨ م تبين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ١٩/٢٠١٥ م ا نحو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، ويناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انها وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللثه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المعنيه اجابت: «اولا : الدفعو الم Payوعيه : ١ - فرضت الهييه التقييم علي التوبرات التي قدمتها الشركه بموجب عقدها (الالتنين) المبرمين مع : شركه .... (....) يسب اعتماد الهييه ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكوره علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه wed استندت الهييه بالخطا للعقد الخاص بشركه ال....و هي شركه لها كيان منفصل عن شركه ... و لكل منهما سجل تجاري و ضريبي منفصل كما ان لكل عقد شروط و التزامات مختلفه و يصدر لكلا منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، و ان الفواتير الصدره في شهر مايو ٢٠١٨ موضوع الدعوي تخص عقد شركه .... (مرفق العقد) .... (شركه .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... («...»). («...»). («...»). («...»). («...»). («...»). («...»). («...»).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصفريه لضريبه القيمه المضافه علي التوحدات المقدمه لشركه .... و ... علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: « تاريخ العقود - تم ابرام العقود في ٧ مايو ١٣ (التنازل عن الحق في استثمار الارض) و ٥٠ ديسمبر ٢٠ (اتفاقيه الترخيص لtpطوير وتشغيل وصيانه خدمات تزويد القود للطيران) علي التوالي. ونتيجه لذلك، فهي تليي متطلبات الماده ٧٩ (٣) التي تقضي بضروره ابرام العقود قبل ٢٠١. لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٢١ (١) هييه العملاء لخدمه الصينه الم دخلات، و ١٨ م. اهليه العملاء لخدمه الصينه الم دخلات، و ١٨ م. اهليه العملاء لخدمه الصينه الم دخلات، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدمه الصينه الم دخلات، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدمات الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدمات الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدامات الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء لخدامات الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء للخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء للخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العمله للخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م. اهليه العملاء للخدمه الصينه الم دخ668، و ١٩ م.
الصفريه لضربيه القيمه المضافه علي التويدات المقدمه لشركه .... و ... علي. اساس انها قد امتلك بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من اللاته التفيديه لنظام ضربيه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: « تاريخ العقود - تم ابرام العقود في ٧ مايو ١٣ (التنازل عن الحق في استثمار الارض) و ٥٠ ديسمبر ٢٠ (اتفاقيه الترخيص ل透ويص ل透ويص ونتيجه لذلك، فنهاي تلبي متطلبات خدمات تزويص العقود للطيران) علي التوالي. ونتيجه لذلك، فنهاي تلبي متطلبات العماده ٧٩ (ا) التي تغطي بضروره ابرام العقود قبل ٢٠١. لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٢١ (١) هييه العملاء لحماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات تعديلات قبل ٢٠١. العملاء بصورج الصفيد او متطلبات القيمه المطلبات لحماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات لحماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات لحماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبه القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبات القيمه المطلبات لحماء لخصم ضريبات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريبات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريعات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريعات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريعات القيمه المطلبات لحماء لخصم ضريعات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريعات القيمه المطلبات ل حماء لخصم ضريEA
بنا علي الحقايق المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلاه، تطلب الشركه من
سيادتكم التكرم بالنظر في استثناف الشركه. كذلك، تطلب الشركه من سيادتكم
اخطار الهييه بسحب التقييم والالتزامات الاضافيه لضريبه القيمه المضافه وغرامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الخطا في الاقرار وغرامه تاخير السداد.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٦٦/٢٨ مفتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مسا لنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ..... . ضد الهييه العامه للازاكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ..... و周三 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزاكه والدخل، وسبقال وكيله المدعيه بموعد انواع اجبات وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للGANض alsيه والتمسك بما ورد واضافت بان العقود التي ابرمتها موكلته مع شركه ..... لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب وان العقود التي تم ابرامها مع اتحاد المدنيه للخدمات تمت الشاره الي الضرايب المفروضه ولم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بسب ما تدعيه المدعي عليها، وانه خصمت الضرايب وقت نشوه العقد علما ان جميع هذه العقود نشات في عام ٢٠١٣ ملم تقدم المدعي عليها السند نظامي التي بنت عليه توقع المتعاقدين لضربه القيمه المضافه وطبت تويضا من مثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود النسبه الاساسيه بما يخالف احكام الماده (٢٩) (فقره (٣) وسبؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد كما طلب الاستهال للرد علي طبيات المدعيه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه قرت اداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لدفعه بتاريخ ١٨٠٢٠٧٠٧١ م في تمام الساعه الواحده مساء مع ازام المدعيه بتقدمي مدكره تفصيله توضح فيها خطا المدعي عليها في احتساب الضريبه بالنسبه لالاسبيه لال้วمه ومدل الدعوي. علي ان يتم تقديمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام وقترت الدايره ازام مثل المدعي عليها بتقدمي الرد علي اسباب اخضاع العقود محل الدعوي للنسيه الاساسيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١٠٦٠٦/٣٠: «ظيفه عن الشركه واشطتها: بشان الدعوي المقدمه من شركه حيث جاء فيها: «ظيفه العامه للزكه والدخل عن الفتره الضريبه محل الاعتراض لشهر ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للTGHض من رصد ضربه القيمه المضافه الذاكن بقيمه (١٣٤,٨٧,٧١ ريال سعودي). اوضت الهييه في خطاب اشعار التقييم المذكور اعلاه، ان القيم المقدره تستند الي فواتير رسوم توريد الquod الصادره من قبل الشركه الي ... (…) المكنون من: شركه .... (…) والشركه .... (…) خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ واوضحت الهييه بالخطاب انها افرعت ايرادات الشركه المكتسبه من رسوم الquod الطريقه القيمه المضافه بنسبه الصفر خلال الفتره من ٥٥ والتي طبقت عليها الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر، من ١٥٩٦، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٢، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١, ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٧، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١، ١٥٩٦، ٢٩١,
مما ادي الي زياده الالتزام الضريبي بملغ ١٧٤,٨٠٧,٧١ ريال سعودي. في ٤٠ مارس
٢٠١٩ وفقا ل麻اده ٩٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه
السعوديه، مارست الشركه حقها في الاعتراض علي تقييم الهييه بتقدم طلب
مراجعه واعتراض. في ٢٠١٩ مارس ٢٠١٩، اصدرت الهييه اشعارا ابالغاء طلب المراجعه
والاعتراض. فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التويدات التي قدمتها الشركه بموجب
العقد المبرم مع: ... «...»شكلته شركه ... «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...» «...
ادراج بنود/احكام ضريبيه في العقد المذكور علي الرغم من ان العقد امتثل تماما
لجميع المتطلبات المنصوص عليهها في الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه لضريبه
القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه
القيمه المضافه علي التوريد. وحيث تقدم بطلبنا هذا لبيان اوجه الخطا في تطبيق
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه علي النحو التالي: الابضاح الاول: تم
تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه
فرض الضريبه علي المستهلك النهايي، وبالتالي، يتم تصميمها كضريبه محايده
لشركات. خطها الهييه في تطبيق شروط الماده (٧٩) فقره ٣ من اللايحه التنفيذيه
بسب الخطا في تفسير العقد محل الربع الصحي بوجود لفظ الضرايب بالعقود
فسرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع الضريبه. وفقا لنص الماده (٧٩) فقره ٣ من
للاليه التنفيذيه لضريبه القيمه Mضافه تحت بند الاحكام الانتقاليه والتي نعت
علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او
سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعد، يعد
مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد
السلع او الخدمات، وفقا لما هو محمد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع
للمشريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر ماثوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن
توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل
تاريخ بده نفاذ نظام لاغراض هذه الماده بعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد
تاريخ بعد نفاذ النظام في الحالتين التيين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح
الوصول اليها مكنا في او بعد تاريخ بعد نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت
فيده تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام. «يجوز للمورد معامله اي توريد
لسلع او حدمات ادري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المصافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الفصر، ويظل الامر
كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او طول ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧, ان يحق للعميل
خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد
الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه
المدخلات عن التوريد. «رفضت الهييه التوحدات التي طبقت عليها الشركه في
الاقرار الضريبي للماده (v9) وارسلت خطب للمدعي عليها رفضها تطبيق النسبه
الصفريه علي التوورديات، حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (v9) هو
توقع العقود للضريبه حسب التالي: ان العقد الخاصه بشركه ... جاء فيه لفظ
الضريبه. تحليل تطبيق الشركه للنسبه الطفره للعقود المذكور طبقت الشركه
ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر علي التوورديات التي تمت بموجب العقود
المذكوره استنادا الي انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في
الماده (v3) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه
السعوديه: ا. تاريخ العقد: العقد الذ يتم توفير امدادات الQUOD علي اساسه تم
ابرامه في ۰. ديسمبر ٢٠١٣ (اتفاقيه ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات
امدادات وقود الطيران) وهو بذلك مستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في
الماده (v3) (ا), والتي تشترط ان يتم اجراء العقد قبل ٢٠١٧ مايو ٢٠١٧. باهم اشخاص
العميل لخص ضريبه المضلات: العملاء اطرف العقد السابق ذكرهم اشخاص
مسجلين لغرض ضريبه القيمه المضافه ومؤهلين لخص كامل ضريبه القيمه
المضافه للمدخلات المتكبه والمتعلقه بالاجراءات المقدمه اليه بموجب العقد
المذكور، وبالتالي، فانهم مستوفرين بال متطلبات المنصوص عليها في الماده ٧٩
(٣٠) ج. شهاده العميل: اصدر العملاء شهاده كما هو مطلوب بموجب الماده ٧٩
(٣) من الالجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه،
تنص علي انهم يمكنهم خص ضريبه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التويريدات
خاصه لضريبه القيمه المضافه، بناء عليه ليس لدي الشركه دليل يشب ان العملاء
لا يستطيعون خص ضريبه المدخلات بالكامل. د. توقع الضريبه في العقد: لم
يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التويريدات كون اتفاقيه الترخي
مع .... تحتوي علي لفظ الضرايب المWOوده في المملكه السعوديه كما في ٥٠
ديسمبر ٢٠١٦ قوت توقيع العقد. مما اشترط في الدول الاسترشادي الغير ملزم
لاي طرف والفير واجب تطبيقه لانه يتعارض مع نص اللايحه التNFياده. الاول:
استندت الهييه الي ان عقد ... المعنيه في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه .... و...
لتجاره. ان عقدها به توقع للضريبه وندره بالاتي: - ان لفظ الضريبه كما ورد في
الماده ٢٠ من العقد ليس لفظ عاما قصد ورد في الماده (٢٠) من عقد .... ومثله
باقي العقود ما نصه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه حسب التالي:
"ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه،
ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي
ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه
بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من
قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المباغ. كانت اتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ٥٠ ديسمبر ١٣٠ (علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع). علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه الترخيص في اي حال من الاحول الي ان رسوم توريد الوقود تنضم ضريبه القيمه المضافه او لا تنضمها. وبالمثل، لا تنضمن شروط العقد اي احكام تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه فضلا عن ان النص لم يكن عاما بل تم تخصيعه بلفظ المفروضه الذي استتبع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيصه مع ... وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ 0 ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع). حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالملكه العربيه السعوديه، علاوه علي ذلك، لا نصر اتفاقيه الترخيض تحت اي ظرف من الطروف علي ان رسوم توريد الوفود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا نشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه استندت الهييه في تقييمها الخارجي بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي التي اصدRTE الهييه حب تقمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه و الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه و الافتتاحيه التي يهدف اليه فرض القانون قد تحت علي تخصيص تضمن العقود ضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الوارد باللايحه علي العقدين المشار ايهما حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه لهذا فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروضه العقد شركه الملاحه الجويه علي انه لفظ عام وهو توقع لاي ضريبه ومن لم يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه الملاحه الجويه للضرايب وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص وليس عام معني بالمفروضه وليس المستقبله: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العموم فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه مستقبله. قاعدده العربيه في العقود بالمقصد والمعاني وليس الالفاظ والماني ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه. بشان قاعده العام يبقي علي عمومه ما لم يخص ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقدم دليل علي تخصييه، و يجب عمله علي عمومه، واثبات الحكم لجميع افرادها قطعا، فان قام دليل علي تخصيه و يجب عمله، وما لم يخص عام الا بدليل يساويه، او يرجه في القطعيه او الطيه. ما تكلم الشرخسي عن حكم العام، واعتترض علي من قال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
بالوقف مطلقا في العام، سريان عمله، تطرق الي فروع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك «قال رضي الله عنه وعن والديه: كان ابو الحسن الكري رحمه الله يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكابه عن الشلف: العام اذا لحقه ضخوط لا يبقي ذكه، بل يجب التوفق فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما، او مجهولا الا انه يجب به اخص الحصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه (فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيصه المضافه) في الماده (v9) فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا تجوز ايفافه، من المبادي القتي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس الفعاع الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (v17) «ان القضاء ولابيه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها «الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) وتاريخ: 1/27 ه دليل عدم توقع العقد عدم تحليل قيمه ضربه القيعه المضاعه بالفواتير محل العقد ولم تطبق البند (ب) من الفقره الثالثه والذي ينص علي انه «يحق للعميل خصر ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه» فلم تقدم المدعيه بتحليل قيمه الضريبه في الفواتير بسبب تمايل العقود للخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنص الماده (v9) من اللاتجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعيه عليها للفظ الضرايب المفروضه بعقد ... بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه كون لفظ الضريبه عام ولكن المفروضه خصمت العام والبضاد الثاني: اساءه الهييه استخدام صلايتها كما وردت في الماده (٦٤) فقره من اللاتجه التنفيذيه لنظام الصرفه المضافه بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا وطبقت الخطا علي الربط الضريبي وعاقبت المدعيه بغرامه تقدم بيانات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه المديعه طبقت الماده ٧٩ فقره ٣ بتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده فهل تطبيق النص خطا تاعاقب عليه الشركه المديعه بالغرامه ما اتتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام ساعات الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم فتره الشهر نوفمبر ١٠١٨ م، بناء علي الفقره (١٤) من الماده (١٤) من الاليحه التنفيذيه نظام ضربه البيعه الشفافه والتي جاء فيها «اللهييه اصدار تقييم للزامات雎ش ضربه البيعه الشفافه والتي جاء فيها «اللهييه اصدار تقييم للزامات雎ش ضربه البيعه الشفافيه لالتقويه وحيب علي «اللهييه اشعارات التقييم عند اصدار», ونتج عنه استبعاد فواتير قدها المبعي وفقا ليعقد مع ...، وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا وما بني علي باطل من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبعذا رقم (١٧٨٠) ما بني علي باطل فهو باطل» المحكمه العليا (ك. ع) (٣/٣/١٩) وتاريخ (٢٣/٢/١٩) ه ما انتهت اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، اشارته صراحه علي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبذلك تستثني من جواز خص المورد لهجه التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايه التغيذيه لنظام الضربه المضافه والتي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي تورید لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التورید معامله التورید الخاضعه لنسبه الصفر». بناء عليه: ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع ولم تكتفي بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه وطبقت نص الماده (٢٥) من نظام ضربه القيمه المضافه بان «المدعيه اخطات في تطبيق نصوصالنظام. الايضاح الثالث: الخطا في تطبيقفارامه الخطا في اقرار ضربه القيمه المضافه وفقا للماده ٢٤ من النظام وفرض وغرامه التاخير كون الاقرار لم يكن به خطا بل قدم الاقرار صحيا وتم تطبيق الماده (٧٩) باعتبار ضربه القيمه المضافه للعقد محل النزاع وفقا نص الماده والخالف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامر فيه خطا في التقرير فالتقرير ورد سليما ولا يقدم منه طلب التصحيح المقدم من المدينه الخاصه كونه قدم لتنطبيق ما ت Qualityه اعطاء حفها في جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ١/٤ صفه ٥ ما نصه: “وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتفويه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل; يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتفاليه في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم لملهيثه او لاي شخص خاضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتداد به او الاستناد عليه باي طريقه كانت « وحيث ان الهييه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي دليل الرشادي وهذا لا يجيز للهيثه مخافه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم فهل يوقف نص نظام بني استرشادي غير ملزم لهذا فاننا نرح اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بني استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الداممه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢٦) «ان القضاء واليه وما يحدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها» الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) وتاريخ: ١٦٣ / ١١ / ٢٢ ه. بناء عليه: تفسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنص الماده ٧٩ من الذكاه التنفيذيه استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير وعلي هذا تلتمس شركه ... من اللجنه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا بالغاء الربط الغراميات للفتره الضريبه لشهر نوفمبر ٢٠١٨ العامه للزكات والدخل علي الربط والغراميات للفتره الضريبه لشهر نوفمبر ٢٠١٨ ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفرضه علي الشركه وقدرها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
. (١٢٤,٨٠٧,VI)
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٢
(٢) حيث جاء فيالا: «اول: الدفوع الموصعيه: الاصل في القرا الصاليه والسلامه
وعلي من يعني ذلك ان يقدم ما يكتب دعواه. مارست الهييه طلاحيته
ياعاده تقييم شهر فبراير من عام ٢٠٠١، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤)
من اللاتحه التفيده لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها « لبييه اصدار
تقييما لالتزامات الشخص الخاصه علي فيده قيمه المضافه والتي
او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد
فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كلا من شركه .... و... حيث تبين
بعد الرجوع الي هذه العقود، اشارتها صراحه علي لفظ الضربه بشكل عام دون
تخصيص، والاصل في العام العمل به علي معلوماتي تثويج يولد المدых والمنصاص، و اطلاق
لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تسلم جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه
المضافه، وبذلك نستثني من جواز ضم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه
في الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضربه المضافه والتي
جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي توريده لساع او خدمات اخري فيما يتعاق بعقد لم
يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
(٤,٣) الخاضعه لنسبه الصفر». عقد شركه (٢٥) … فود لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣)
من الصفه (١٦) بالنس التالي «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضربه الدخل)»
دون تخصب لاحدي انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصب
و مستثني من المعامله الصفريه (مرفق ١) كما ان الشهاده الخطيه من شركه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بان الفقره الحالي من شركه
من المصفه (١٦) بالنس التالي «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضربه الدخل)»
دون تخصب لاحدي نوع الوضارات المطلبه بالصقه (مرفق ١) عاما للكافه دون تخصب
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (باستثناء ضربه الدخل)...
دون تخصب لاحدي نوع الوضارات المطلبه بالصقه (مرفق ١) عاما للكافه دون تخصب (٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (باستثناء ضربه الدخل)...
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاما للكافه دون تخصب (٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه between (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥)
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاما للكافه دون تخصب (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥).
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاما لل كافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاما للكافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاملا للكافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١)
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاملا للکافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عاملا للكافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل للكافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١)
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل للكلافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل للكافه
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل
(٢٥) مقدمه بلغه عبر عبيه، وما ذكرته المدعيه بين الشهاده الحالي (مرفق ١) عامل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قام الطرفان شركه ... (المدعي) وشركه ... (بوتقيع عقد الاحلال (مرفق) والذي ينص بان تقوم شركه .... بدفع ايجار موقع حزان الQUOD سمه (مرفق) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري (التزامات شركه ... الجوهريه بالعقد الاطلي), كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضع سابقه، وتم تخضع العقد لطربيه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا من استقراراء العرض الزمني السابق بان العقد الاطلي المبرم في ٢٠٠٥ م والذي التزمت فيه شركه ... بسداد ايجار موقع حزان الQUOD علي اساس سنوي وسداد رسوم خدمه تزويد الQUOD علي اساس شهري قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه .... الجوهربيه توفي من قبل شركه (مرفق) والذي تقر المديعه بانه عاد ضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه (مرفق) ، فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم ٢٠ من الفقه رقم ٢٠ (مرفق) ، الذي تقدم ٢٠ بالنس الثاني «اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي تويد اي سلع او خدمات... «الضرايب (اي ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب لكون الاراده التعاقديه اتجهت الي الكل وذلك بذكر اللفظ (اي) وكما هو معلوم بان العقد يخضع لكافه المتغيرات الي تطرا خلال مده سريان العقد، والنس جاء عاما والعام يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، استنادا علي الماده ٧٩، وذلك لتوع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاه - فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٥) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه». ما يخص غرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض غرامه التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه لالنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ..... . ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... وكاله عن المده، وضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال وكيل المده عليه عن رده اجبا وفقا لما جاء في المذكره الاياضيه، وسبقال مثل المدعي عليه من رده اجبا وفقا لما جاء في المذكره الاياضيه، وقد اجبا من تقدم بالمعرفه في ملف الدعوي، ويناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النقط في القرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠ امتخت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانييه والنصف مساء للنقط بالقرار في
العدوي المرفوعه من شركه .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي
اطراف الدعوي حضر .... وكاله عن المدهيه، وحضر .... بصفته ممثله للهييه العامه
للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

الاساليب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١١ و تعديلاته والثلاثه التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/١/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو من عام ١٨٠ م و الغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ (١٣١٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النايب من مستندات الدعوي، ان المدعيه
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يوزل من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدوي بذلك قد
استوفت نواحها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه
لشهر مايو من عام ١٨٠ م و ذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للسبه
الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد، استنادا الي
نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والتي نصت علي ان: « للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاص للضريعه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا لاحظا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه». واستنداد الي الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي ان: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الضفر، ويظل Amar كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد تم ايرامه قبل ٢٠ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو
المدخلات كامله يثعلي بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد». والمخالفتها احكام الفقره (٢/ا-ب) من الماده (الثانيه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافرصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله - القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها لشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه الاجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وملغافتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبتامل الدايره للعقود محل الدعوي وبالرجوع للعقد المبرم مع (شركه ...) : شركه
... والشركه ... يتضح انه في الفحده (٢٧) في البند رقم (٢٠) الخاص بالضرايب
او مستحقات قانونيه الاخري جاء بالنص التالي: «(٢٠١) جميع المبالغ المستحقه
«بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي ذلك، لا تشمل الضرايب «(الضرايب)»
او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي يسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ، (٢٠١) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه لشركه بموجب هذه الاتفاقيه، سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، محاينه وثاليه من (باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون) ...الخ. (فبالتالي قد اشار العقد حراحه للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارتباط بفتره محدده وبالتالي دون تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف ما تعييه المدينه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع ... تتعلق [٢٠١٣] فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع)، وعليه وحيث ان ذلك يعد متوع مسابق من قبل الاطراف بما يعيي انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه، اذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضربه لعدم استيفاء العقد للركن الاساسي الوارد في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه لا سيما وان المعديه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره الجوابيه لعدمي عليها واناما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد، فعليه تري الدايره حده اجراء المدعي عليها في اخصاع التوريدات الناتجه عن العقد (شركه ...) للنسبه الاساسيه (٧٥) بدلا من النسبه الضريه.
واما ما يتعلق بعد شركه ال…… «...» دفعت المدينه بان عقد شركه .... (....) لم يتضمن ادراج بنود تتضمن توقع ضريبه القيمه المضافه وان المدعي عليها قد جانبها الصواب بالاستناد للعقد الخاص بشركه ....وهي شركه ذات كيان منفصل عن شركه ... ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل كما ان لكل عقد شروط والتراومات منفطه عن الاخر ويحدد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده. وتري الدايره بان دفع المدعيه مردود عليه، حيث انه من الثابت في مستندات الدعوي انه بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٢ م قامت شركه .... وغيرها من الشركات المرتبطه بها بتاسيس شركه ....مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه .... تم التانال بما لها من حقوق وبما عليهما من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه لذلك قامت المدعيه وشركه ....بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٠ م ونصت هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم شركه .... بدفع القيمه الايجاريه لموقع خزان الQUOD سنويا والالتزام بدفع رسوم الخدمات الشوريا (التزامات ناشيه عن العقد الاصلي مع شركه ....) وبناء علي هذه الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٥ م قد اقصي وحل محله العقد الناشي في عام ٢٠١٥ م مع شركه شمس وبذلك تصبع التوبريات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لطريقه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رفض اعتراض المدعيه (شركه) .... سجل تجاري رقم (....) .... فيما يخص التقييم
النهاي لشهر مايو من عام ٢٠١٨.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه) .... سجل تجاري رقم (....) .... فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقديم الاقرار.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه) .... سجل تجاري رقم (....) .... فيما يتعلق بغرامه
التاخر في السداد.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠١٥ م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلايين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليم، وفي حال عدم تقدمي ال芒果تراض يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،