boe_gov_sa · law · processed · 208 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه . وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٥ /٦٦) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٠ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ ه. رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه . وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٥ /٦٦) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٠ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ ه. رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 ه بشان مشروع نظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 ه. يقرر ما يلي: اولا- الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه بهذا. ثانيا- تشكيل لجنه برياسه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس مجلس القوه العامله، وعضويه كل من: معالي وزير الخدمه المدنيه، ومعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، ومعالي وزير الصناعه والكهرباء، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسه موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهه ونظام التامينات الاجتماعيه من جهه اخري، والوصول الي قواعد ثابته لتبادل المنافع فيما بينها، علي ان ترفع هذه اللجنه توصياتها في مده لا تتجاوز سنه. ثالثا- علي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه سرعه اعداد الدراسات الاكتواريه اللازمه للدراسه المشار اليها في البند (ثانيا)، وعرضها علي اللجنه المذكوره خلال مده لا تتجاوز سته اشهر. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 ه بشان مشروع نظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 ه. يقرر ما يلي: اولا- الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه بهذا. ثانيا- تشكيل لجنه برياسه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس مجلس القوه العامله، وعضويه كل من: معالي وزير الخدمه المدنيه، ومعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، ومعالي وزير الصناعه والكهرباء، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسه موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهه ونظام التامينات الاجتماعيه من جهه اخري، والوصول الي قواعد ثابته لتبادل المنافع فيما بينها، علي ان ترفع هذه اللجنه توصياتها في مده لا تتجاوز سنه. ثالثا- علي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه سرعه اعداد الدراسات الاكتواريه اللازمه للدراسه المشار اليها في البند (ثانيا)، وعرضها علي اللجنه المذكوره خلال مده لا تتجاوز سته اشهر. رييس مجلس الوزراء 1- يسمي هذا النظام ، نظام التامينات الاجتماعيه ، ويتضمن فروع التامينات الاتيه : ا - فرع الاخطار المهنيه ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات اصابات العمل. ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخه، والوفاه. 2 - يجوز ان توسع فروع التامينات التي يكفلها النظام لتقديم انواع اخري من التعويضات ، حسب الطرق النظاميه. 1- يسمي هذا النظام ، نظام التامينات الاجتماعيه ، ويتضمن فروع التامينات الاتيه : 2 - يجوز ان توسع فروع التامينات التي يكفلها النظام لتقديم انواع اخري من التعويضات ، حسب الطرق النظاميه. - احلال عباره (وزير الماليه) محل عباره (وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه) الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25ه. تدل الكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام علي معانيها المشروحه امامها ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعيه . 2-التامينات : التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في هذا النظام . 3- المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . 4- اللايحه او اللوايح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيميه او احكاما تنفيذيه عامه وفقا لهذا النظام. 5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقديه كالمعاشات والعايدات والبدلات، ام خدمات كالعلاج وما يتبعه . 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 7- المشترك : كل من يخضع للتامينات رجلا كان او امراه ، وعلي ذلك فان استخدام تعبير المذكر في اي نص يشمل ايضا المراه مادام ان المعني يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بانه المشترك الزاميا اذا كان من العمال المذكورين في الفقره الثالثه من الماده الرابعه ، ويوصف بانه المشترك اختياريا اذا كان من الفيات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده الرابعه ، والفقره الاولي من الماده الثامنه. 8- افراد العايله هم : ا- ارمله او ارمل المتوفي ، والارمل هو الذي توفيت زوجته المشتركه في النظام اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك الي حين زوال عجزه . ب- الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن احدي وعشرين سنه حتي يكملوا هذه السن ، والبنات حتي زواجهن ، ويمدد الحد الاقصي لعمر الابناء الذكور حتي يكملوا ستا وعشرين سنه اذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسه تعليميه او مهنيه ، ولا يشترط اي حد للسن طيله بقايهم عاجزين عن ممارسه اي فعاليه مهنيه بسبب مرض مزمن او عاهه . ج - ابناء وبنات الابن الذي توفي اثناء حياه المشترك في النظام، وكانوا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته بالشروط المتعلقه بالابناء والبنات. د - اب وام المشترك المتوفي اللذان كانا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته ، بشرط ان يكون الاب غير قادر علي العمل ، او تجاوز الستين من عمره ولا يعمل . ه -الجد والجده بالشروط المتعلقه بالاب والام . و - اخوه واخوات المتوفي بالشروط المشار اليها بالنسبه للابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتي تاريخ الوفاه . 9- اصابه او اصابات العمل : الحوادث التي تقع اثناء العمل او بسببه والامراض المهنيه المبينه في الماده السابعه والعشرين. تدل الكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام علي معانيها المشروحه امامها ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعيه . 2-التامينات : التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في هذا النظام . 3- المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . 4- اللايحه او اللوايح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيميه او احكاما تنفيذيه عامه وفقا لهذا النظام. 5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقديه كالمعاشات والعايدات والبدلات، ام خدمات كالعلاج وما يتبعه . 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 7- المشترك : كل من يخضع للتامينات رجلا كان او امراه ، وعلي ذلك فان استخدام تعبير المذكر في اي نص يشمل ايضا المراه مادام ان المعني يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بانه المشترك الزاميا اذا كان من العمال المذكورين في الفقره الثالثه من الماده الرابعه ، ويوصف بانه المشترك اختياريا اذا كان من الفيات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده الرابعه ، والفقره الاولي من الماده الثامنه. 8- افراد العايله هم : ا- ارمله او ارمل المتوفي ، والارمل هو الذي توفيت زوجته المشتركه في النظام اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك الي حين زوال عجزه . ب- الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن احدي وعشرين سنه حتي يكملوا هذه السن ، والبنات حتي زواجهن ، ويمدد الحد الاقصي لعمر الابناء الذكور حتي يكملوا ستا وعشرين سنه اذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسه تعليميه او مهنيه ، ولا يشترط اي حد للسن طيله بقايهم عاجزين عن ممارسه اي فعاليه مهنيه بسبب مرض مزمن او عاهه . ج - ابناء وبنات الابن الذي توفي اثناء حياه المشترك في النظام، وكانوا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته بالشروط المتعلقه بالابناء والبنات. د - اب وام المشترك المتوفي اللذان كانا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته ، بشرط ان يكون الاب غير قادر علي العمل ، او تجاوز الستين من عمره ولا يعمل . ه -الجد والجده بالشروط المتعلقه بالاب والام . و - اخوه واخوات المتوفي بالشروط المشار اليها بالنسبه للابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتي تاريخ الوفاه . 9- اصابه او اصابات العمل : الحوادث التي تقع اثناء العمل او بسببه والامراض المهنيه المبينه في الماده السابعه والعشرين. 1- يجوز للوزير ان يضع قواعد تجيز لاصحاب العمل - بشكل منفرد او مجموعه من اصحاب العمل - باحداث منشاه خاصه للرعايه، غايتها منح عمالهم وعايلات عمالهم - اذا اقتضت الحال - منافع اضافيه علاوه علي تلك المنصوص عليها في هذا النظام، علي ان تتضمن هذه القواعد شروط احداث المنشاه وكيفيه ادارتها وتصفيتها. 2- لا تخل احكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك او افراد عايلته من منافع نقديه للتامينات الاجتماعيه احدثتها منشات خاصه من قبل. مع مراعاه احكام المادتين الخامسه والسادسه، يطبق فرع الاخطار المهنيه وفرع المعاشات حسب التفصيل الاتي : 1 - يطبق فرع الاخطار المهنيه بصوره الزاميه علي جميع العمال دون اي تمييز في الجنس او الجنسيه او السن. 2 - يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وان كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التامينات ثم عاد الي عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين او اكثر، فانه يعامل وفق الاحكام الاتيه : ا - اذا كان قد سبق ان استحق معاشا عن مده اشتراكه السابقه فانه يخير بين ان يعفي من الاشتراك عن مده عمله الجديده، او ان يستانف اشتراكه في النظام، بشرط ان تكون سنه دون سن الخامسه والستين، اما ان بلغ هذه السن في تاريخ العوده الي العمل فانه لا يخضع للنظام عن مده عمله اللاحقه. ب - اذا كان غير ذي معاش فانه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته. 3 - يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الاولي والثانيه ، ان يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحه صاحب عمل او اكثر مهما كانت مده العقد او طبيعته او شكله، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه، وان يكون اداء العمل بصوره رييسه داخل المملكه، او ان يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكه لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، ووفق ما تحدده اللايحه. 4 - يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحره، او الذين يزاولون لحساب انفسهم، او بالمشاركه مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات، وعلي الحرفيين، وعلي السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه من احكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - تطبيق فرع الاخطار المهنيه علي هذه الفيات وفقا للاحكام التي يحددها القرار. 5 - مع عدم الاخلال باحكام الماده الخامسه، يجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - اتخاذ تدابير خاصه تهدف الي ان يشمل اي فرع من فروع التامينات مواطنين من غير الفيات المنصوص عليها في هذه الماده. 6 - تحدد احكام كل فرع من فروع التامينات التي تحدث مستقبلا نطاق تطبيقه. مع مراعاه احكام المادتين الخامسه والسادسه، يطبق فرع الاخطار المهنيه وفرع المعاشات حسب التفصيل الاتي : 1 - يطبق فرع الاخطار المهنيه بصوره الزاميه علي جميع العمال دون اي تمييز في الجنس او الجنسيه او السن. 2 - يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وان كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التامينات ثم عاد الي عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين او اكثر، فانه يعامل وفق الاحكام الاتيه : 3 - يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الاولي والثانيه ، ان يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحه صاحب عمل او اكثر مهما كانت مده العقد او طبيعته او شكله، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه، وان يكون اداء العمل بصوره رييسه داخل المملكه، او ان يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكه لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، ووفق ما تحدده اللايحه. 4 - يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحره، او الذين يزاولون لحساب انفسهم، او بالمشاركه مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات، وعلي الحرفيين، وعلي السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه من احكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - تطبيق فرع الاخطار المهنيه علي هذه الفيات وفقا للاحكام التي يحددها القرار. 5 - مع عدم الاخلال باحكام الماده الخامسه، يجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - اتخاذ تدابير خاصه تهدف الي ان يشمل اي فرع من فروع التامينات مواطنين من غير الفيات المنصوص عليها في هذه الماده. 6 - تحدد احكام كل فرع من فروع التامينات التي تحدث مستقبلا نطاق تطبيقه. 1 - يستثني من التامينات المنصوص عليها في هذا النظام : ا - موظفو الدوله المدنيون وافراد القوات المسلحه والشرطه الذين يتمتعون بانظمه معاشات التقاعد الخاصه بموظفي الدوله المدنيين والعسكريين. ب - الموظفون الاجانب الذين يعملون في البعثات الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه. ج - العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصه والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللايحه. د - البحاره بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحريه وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللايحه. ه - خدم المنازل . و - العمال الاجانب الذين يقدمون الي المملكه لاعمال لا يستغرق انجازها في المعتاد اكثر من ثلاثه اشهر وتحدد اللايحه الاعمال المقصوده في تطبيق هذا النص. ز - عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). ح - افراد اسره صاحب العمل الذين يعملون في المنشات العايليه التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ومع ذلك يحق لاي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع باحكام هذا النظام وفق احكام الفقره الرابعه من الماده الرابعه. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناء علي موافقه مجلس الاداره، ووفق احكام الماده السادسه، ان يخضع للنظام كل او بعض الفيات المذكوره في البنود (ج ، د ، ه) من الفقره السابقه. 1 - يستثني من التامينات المنصوص عليها في هذا النظام : 2 - يجوز بقرار من الوزير بناء علي موافقه مجلس الاداره، ووفق احكام الماده السادسه، ان يخضع للنظام كل او بعض الفيات المذكوره في البنود (ج ، د ، ه) من الفقره السابقه. يتم التطبيق الفعلي لفروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده الاولي علي مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس الاداره. يتم التطبيق الفعلي لفروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده الاولي علي مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس الاداره. 1- يلتزم اصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوايحه، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، وفي القرارات الوزاريه المتخذه وفق احكام الماده السادسه. 2 - تحدد اللايحه طريقه التسجيل في المؤسسه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام. 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في ان يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط ان يتقدم - خلال المهله التي تحددها اللايحه - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقرره لفرع المعاشات التي يقع دفعها علي كل من صاحب العمل والعامل. 2 - اذا انتهت مده الاشتراك المشار اليها بالفقره السابقه دون ان يستحق المشترك او افراد عايلته - حسب الحال - معاشا، يلغي اشتراكه ويرد له او لاسرته ما اداه عن تلك المده من اشتراكات. 3 - تطبق علي المشترك بموجب احكام الفقره الاولي عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقه بحساب مده الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق علي ساير المشتركين. 4 - تحدد اللايحه قواعد واجراءات تنفيذ هذه الماده. 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في ان يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط ان يتقدم - خلال المهله التي تحددها اللايحه - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقرره لفرع المعاشات التي يقع دفعها علي كل من صاحب العمل والعامل. 2 - اذا انتهت مده الاشتراك المشار اليها بالفقره السابقه دون ان يستحق المشترك او افراد عايلته - حسب الحال - معاشا، يلغي اشتراكه ويرد له او لاسرته ما اداه عن تلك المده من اشتراكات. 3 - تطبق علي المشترك بموجب احكام الفقره الاولي عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقه بحساب مده الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق علي ساير المشتركين. 4 - تحدد اللايحه قواعد واجراءات تنفيذ هذه الماده. 1- تقوم المؤسسه باداره التامينات، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الاداري والمالي ، وهي مضمونه من الدوله وتخضع لاشرافها. 2- تشمل الدواير الاداريه للمؤسسه مركزا رييسا في مدينه الرياض ومكاتب في انحاء المملكه، يتم انشاؤها بقرارات من مجلس الاداره حسب الحاجه. 3- للمؤسسه بقرار من مجلس الاداره انشاء شركات او الاشتراك في تاسيسها او تملك وحدات استثماريه خاصه تكون مملوكه لها بالكامل، وتدار وفقا للاساليب التجاريه التي تدار بها الوحدات المماثله في القطاع الخاص، ووفق اللوايح التي يصدرها مجلس اداره المؤسسه. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20ه، والمتضمن الاتي: تعديل الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، والمعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1438/3/20ه. وذلك علي النحو الاتي: يتكون مجلس اداره المؤسسه من (اربعه عشر) عضوا يكون من بينهم رييس المجلس ونايبه، علي النحو الاتي: ا- وزير الماليه رييسا ب- محافظ المؤسسه نايبا للرييس ج- محافظ المؤسسه العامه للتقاعد عضوا د- ممثل من كل من: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه، ووزاره الصحه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، علي الا تقل مرتبه كلمنهم عن (الرابعه عشره) او مايعادلها. ه- ثلاثه اعضاء من المشتركين في النظام. و- ثلاثه اعضاء من اصحاب العمل. ا- يكون تعيين الاعضاء المذكورين في الفقرتين (ه) و(و) بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس. ب- تكون مده عضويه اعضاء المجلس - ما عدا الرييس ونايبه ومحافظ المؤسسه العامه للتقاعد- (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. - احلال عباره (وزير الماليه) محل عباره (وزير الموارد والتنميه الاجتماعيه) الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25ه. 1 - يتكون مجلس اداره المؤسسه من احد عشر عضوا يكون من بينهم رييس المجلس ونايبه علي النحو الاتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رييسا - محافظ المؤسسه نايبا للرييس - ثلاثه اعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعيه ، والماليه والاقتصاد الوطني ، والصحه ، يرشح كلا منهم الوزير المختص علي الا تقل مرتبه المرشح عن الرابعه عشره . - ثلاثه اعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في اعمالهم. - ثلاثه اعضاء من اصحاب العمل. 2 - يعين اعضاء المجلس – ما عدا الرييس ونايبه - بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير ، وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3 - يعقد المجلس جلسه عاديه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل وذلك بناء علي دعوه من رييس المجلس او نايبه ، كما يدعي المجلس للانعقاد بناء علي طلب سبعه اعضاء علي الاقل، وتتخذ القرارات باكثريه الاصوات وبحضور سبعه اعضاء علي الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه رييس الجلسه ، وبشرط الا يقل عدد الاعضاء المصوتين الي جانب القرار عن اربعه في جميع الاحوال. 4 - للمجلس ان يدعو خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافات رييس المجلس ونايبه وبقيه الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير وتصرف من ميزانيه المؤسسه . 6 - يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله بما يتفق واحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضويه عن عضو مجلس الاداره في الحالات الاتيه: ا - اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتاليه من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، او اذا استحال عليه ممارسه وظيفته الاساسيه طوال مده سته اشهر متتاليه . ب- اذا حكم عليه بعقوبه لجريمه ماليه او مخله بالشرف او بالمصلحه العامه . ج - اشهار الافلاس لاي من ممثلي اصحاب العمل . وفي جميع الاحوال يتم الاخطار عن سقوط العضويه بقرار من رييس مجلس الاداره . 1 - يتكون مجلس اداره المؤسسه من احد عشر عضوا يكون من بينهم رييس المجلس ونايبه علي النحو الاتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رييسا - محافظ المؤسسه نايبا للرييس - ثلاثه اعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعيه ، والماليه والاقتصاد الوطني ، والصحه ، يرشح كلا منهم الوزير المختص علي الا تقل مرتبه المرشح عن الرابعه عشره . - ثلاثه اعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في اعمالهم. - ثلاثه اعضاء من اصحاب العمل. 2 - يعين اعضاء المجلس – ما عدا الرييس ونايبه - بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير ، وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3 - يعقد المجلس جلسه عاديه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل وذلك بناء علي دعوه من رييس المجلس او نايبه ، كما يدعي المجلس للانعقاد بناء علي طلب سبعه اعضاء علي الاقل، وتتخذ القرارات باكثريه الاصوات وبحضور سبعه اعضاء علي الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه رييس الجلسه ، وبشرط الا يقل عدد الاعضاء المصوتين الي جانب القرار عن اربعه في جميع الاحوال. 4 - للمجلس ان يدعو خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافات رييس المجلس ونايبه وبقيه الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير وتصرف من ميزانيه المؤسسه . 6 - يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله بما يتفق واحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضويه عن عضو مجلس الاداره في الحالات الاتيه: ا - اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتاليه من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، او اذا استحال عليه ممارسه وظيفته الاساسيه طوال مده سته اشهر متتاليه . ب- اذا حكم عليه بعقوبه لجريمه ماليه او مخله بالشرف او بالمصلحه العامه . ج - اشهار الافلاس لاي من ممثلي اصحاب العمل . وفي جميع الاحوال يتم الاخطار عن سقوط العضويه بقرار من رييس مجلس الاداره . القرارات التي يتخذها مجلس الاداره برياسه نايب الرييس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال اليه خلال ثمانيه ايام من تاريخ صدورها، فاذا لم يعتمدها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها اليه تصبح هذه القرارات نافذه، وللوزير خلال تلك المده ان يعيد لمجلس الاداره القرارات التي لم يعتمدها موضحا اسباب عدم اعتماده لها، علي ان تعرض القرارات المعاده في الجلسه التاليه للمجلس، وتعد القرارات نافذه اذا صوت الي جانبها سبعه اعضاء علي الاقل من الاعضاء الحاضرين. القرارات التي يتخذها مجلس الاداره برياسه نايب الرييس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال اليه خلال ثمانيه ايام من تاريخ صدورها، فاذا لم يعتمدها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها اليه تصبح هذه القرارات نافذه، وللوزير خلال تلك المده ان يعيد لمجلس الاداره القرارات التي لم يعتمدها موضحا اسباب عدم اعتماده لها، علي ان تعرض القرارات المعاده في الجلسه التاليه للمجلس، وتعد القرارات نافذه اذا صوت الي جانبها سبعه اعضاء علي الاقل من الاعضاء الحاضرين. يمارس مجلس الاداره الاختصاصات الاتيه : 1 - الاشراف علي تنفيذ النظام واللوايح، وتحقيق اهدافه وتحسين سير عمل المؤسسه. 2 - اقرار اللوايح التنظيميه والتنفيذيه. 3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق احكام الماده السادسه من هذا النظام، واقتراح احداث فروع اخري للتامينات. 4 - اقرار احداث مكاتب المؤسسه. 5 - اقرار الخطه الحسابيه والميزانيه والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسه. 6 - الافصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسه وعن نشاط الاستثمار. 7 - وضع واقرار الخطه العامه لاستثمار اموال المؤسسه، واقرار المجالات التي يراها مفيده لتوظيف هذه الاموال ضمن نطاق هذه الخطه. 8 - ابداء الراي في كل مساله يحيلها اليه رييس المجلس او نايبه. 9 - القيام باي مهام اخري يعهد بها اليه هذا النظام او اللوايح المتخذه تطبيقا لاحكامه، او اي نص نظامي اخر. 10 - قبول الهبات او الوصايا. يمارس مجلس الاداره الاختصاصات الاتيه : 1 - الاشراف علي تنفيذ النظام واللوايح، وتحقيق اهدافه وتحسين سير عمل المؤسسه. 2 - اقرار اللوايح التنظيميه والتنفيذيه. 3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق احكام الماده السادسه من هذا النظام، واقتراح احداث فروع اخري للتامينات. 4 - اقرار احداث مكاتب المؤسسه. 5 - اقرار الخطه الحسابيه والميزانيه والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسه. 6 - الافصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسه وعن نشاط الاستثمار. 7 - وضع واقرار الخطه العامه لاستثمار اموال المؤسسه، واقرار المجالات التي يراها مفيده لتوظيف هذه الاموال ضمن نطاق هذه الخطه. 8 - ابداء الراي في كل مساله يحيلها اليه رييس المجلس او نايبه. 9 - القيام باي مهام اخري يعهد بها اليه هذا النظام او اللوايح المتخذه تطبيقا لاحكامه، او اي نص نظامي اخر. 10 - قبول الهبات او الوصايا. 1- يدير شؤون المؤسسه محافظ يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح الوزير. 2 - يقوم المحافظ بما ياتي : ا - تمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الاخري وله ان يفوض في ذلك من يراه. ب - تنفيذ قرارات مجلس الاداره، وهو المسؤول مباشره امام هذا المجلس. ج - اداره مصالح المؤسسه والاشراف علي موظفيها، ومباشره اعمالها الاداريه والماليه التي تدخل في اختصاصه، والتاكد من حسن سير اعمالها. 3 - للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه او لموظفين اخرين في المؤسسه. 1- يدير شؤون المؤسسه محافظ يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح الوزير. 2 - يقوم المحافظ بما ياتي : 3 - للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه او لموظفين اخرين في المؤسسه. 1- تشكل لجنه مراقبه مكونه من رييس وعضوين، يسمي رييسها من قبل الوزير، ويسمي احد العضوين من قبل وزير الماليه والاقتصاد الوطني، والاخر من قبل محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، وتكون مده عضويه اللجنه سنتين ولا يجوز تجديدها اكثر من مرتين متعاقبتين. 2 - تقوم اللجنه بالمهام الاتيه : ا - مراقبه اعمال الاداره الماليه للمؤسسه. ب - التاكد من سلامه الاجراءات المتبعه لاستثمار اموال المؤسسه. ج - ابداء الراي فيما يتعلق بموازنه المؤسسه السنويه وبحسابها قبل عرضها علي مجلس الاداره، والتحقق من صحتها من الناحيه النظاميه ومن ناحيه صدق محتوياتها. د - مراجعه النظام المالي والمحاسبي والخطه الحسابيه، واقتراح تطويرهما. ه - تقويم نظام الرقابه الداخليه في المؤسسه. و - التحقق من صحه دفاتر المحاسبه. ز - ممارسه الاختصاصات الاخري التي يعهد بها الوزير اليها. 3 - علي اللجنه ان تضع تقريرا في نهايه الشهر السادس من كل دوره ماليه تبين فيه ملاحظاتها علي نشاط المؤسسه خلال سته الاشهر المنصرمه، وعليها ايضا وضع تقرير سنوي في نهايه الدوره، وتحال تقارير اللجنه فورا الي الوزير والي مجلس الاداره والي محافظ المؤسسه . 4 - يعاون اللجنه للقيام بمهامها علي الوجه الاكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء علي طلب رييسها من قبل المحافظ، ويبقي هؤلاء الموظفون مرتبطين برييس اللجنه طيله ندبهم للعمل مع اللجنه. 5 - تضع اللجنه لايحتها الداخليه. 6 - تحدد مكافات اعضاء اللجنه من قبل الوزير. 1- تشكل لجنه مراقبه مكونه من رييس وعضوين، يسمي رييسها من قبل الوزير، ويسمي احد العضوين من قبل وزير الماليه والاقتصاد الوطني، والاخر من قبل محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، وتكون مده عضويه اللجنه سنتين ولا يجوز تجديدها اكثر من مرتين متعاقبتين. 2 - تقوم اللجنه بالمهام الاتيه : 3 - علي اللجنه ان تضع تقريرا في نهايه الشهر السادس من كل دوره ماليه تبين فيه ملاحظاتها علي نشاط المؤسسه خلال سته الاشهر المنصرمه، وعليها ايضا وضع تقرير سنوي في نهايه الدوره، وتحال تقارير اللجنه فورا الي الوزير والي مجلس الاداره والي محافظ المؤسسه . 4 - يعاون اللجنه للقيام بمهامها علي الوجه الاكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء علي طلب رييسها من قبل المحافظ، ويبقي هؤلاء الموظفون مرتبطين برييس اللجنه طيله ندبهم للعمل مع اللجنه. 5 - تضع اللجنه لايحتها الداخليه. 6 - تحدد مكافات اعضاء اللجنه من قبل الوزير. 1- يحدد مجلس الاداره - بناء علي اقتراح المحافظ - الهيكل الاداري للمؤسسه، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفياتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 2- يصدر المجلس لايحه للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسه وتاديبهم وانهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم. 1- يمارس الوزير مهمه اشراف الدوله علي المؤسسه، ويحق له بالاضافه الي سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه - ان يطلب من المؤسسه اعطاءه جميع المعلومات اللازمه، وان تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثايق التي يراها ضروريه لممارسه مهمه هذا الاشراف. 2- تحقيقا للغرض ذاته تلتزم المؤسسه بان تقدم للوزير في نهايه كل سنه تقريرا عن الاعمال المنجزه فيها. تتكون موارد المؤسسه من: 1 - اشتراكات اصحاب العمل و المشتركين المنصوص عليها في الماده الثامنه عشره، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع اخري للتامينات وفقا لاحكام المادتين الاولي والرابعه من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدي وفق احكام الفقره الثانيه من الماده الثامنه والثلاثين. 2 - اعانه الدوله التي تتقرر في الميزانيه العامه للدوله عند الحاجه. 3 - المبالغ الاضافيه المنصوص عليها في الفقره الخامسه من الماده التاسعه عشره مقابل التاخير في دفع الاشتراكات. 4 - العوايد الناتجه عن استثمار اموال المؤسسه . 5 - الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسه. 6 - الموارد الاخري التي تخصص للمؤسسه بنص نظام اخر او لايحه اخري. 1- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنيه ب(2%) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل ، ويمكن زياده معدل هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختصه في موضوع سلامه العمال وصحتهم. وتحدد في اللايحه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير. اما بالنسبه الي المشتركين من الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخامسه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2/ ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعه في المايه، و (9%) تسعه في المايه يدفعها المشترك ، مع مراعاه حكم الماده الخامسه والستين. ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفيات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الافتراضي الذي يختاره المشترك وفقا لاحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل علي عاتق المشترك . 3 - يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، بعد ابداء مجلس الاداره رايا مسببا ومستندا علي دراسه اكتواريه. 1- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنيه ب(2%) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل ، ويمكن زياده معدل هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختصه في موضوع سلامه العمال وصحتهم. وتحدد في اللايحه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير. اما بالنسبه الي المشتركين من الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخامسه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2/ ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعه في المايه، و (9%) تسعه في المايه يدفعها المشترك ، مع مراعاه حكم الماده الخامسه والستين. 3 - يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، بعد ابداء مجلس الاداره رايا مسببا ومستندا علي دراسه اكتواريه. 1/ ا - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقره الاولي والفقره (2/ا) من الماده السابقه علي اساس الاجر الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللايحه ما يعد اجرا اساسيا. ويجوز للايحه ان تضيف الي الاجر في مجال حساب الاشتراكات ايا من البدلات والمنافع العينيه المستحقه للمشترك، كما تحدد اللايحه كيفيه تحديد اجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد اجورهم حسب الانتاج، وكذلك كيفيه تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحه العامل المتدرج. ب - يكون الحد الاعلي للاجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسه واربعين الف ريال شهريا، ويجوز للايحه زياده هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعه مستويات الاجور بين مده زمنيه واخري. 2 - لا تؤدي الاشتراكات المستحقه طبقا لاحكام الفقره (1/ا) عن الزيادات التي تطرا علي اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود النسبه التي تحددها اللايحه، بعد مراعاه مستويات الاجور والصور المختلفه للزيادات التي تطرا عليها. 3 - تحدد في اللايحه كيفيه حساب الاشتراكات، ويجوز ان تنص اللايحه علي ان تحسب الاشتراكات علي اساس الاجور المشار اليها في الفقره (1/ا) المقبوضه فعلا شهرا بشهر مع ما يطرا عليها من خفض او زياده، او ان تحسب شهرا بشهر دون ان تتاثر هذه الاجور باي خفض طاري، او ان تحسب كل اشهر السنه التامينيه علي اساس الاجور المتفق عليها الخاضعه للاشتراك خلال اول شهر من السنه، او ان ينص علي اشتراكات مقطوعه دفعه واحده، او علي اشتراكات تحدد حسب درجات الاجور، وذلك فيما يخص بعض فيات المشتركين، وفي جميع الاحوال تحسب التعويضات علي اساس الاجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقه. 4 - يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عليه وعلي عامله المشترك الي المؤسسه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر عامله المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره. واذا اهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الاجور، فليس له ان يقتطعه فيما بعد باي صوره من الصور. 5 - يجب دفع الاشتراكات الي المؤسسه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر الذي يلي الشهر المستحقه عنه الاشتراكات، واذا لم يتم الدفع خلال هذه المده، فعلي صاحب العمل دفع غرامه تاخير قدرها (2%) اثنان في المايه من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه. وتحدد اللايحه الحد الاقصي لغرامات التاخير، والحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. 6 - علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او التي تساهم فيها الشركات المساهمه مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من مكتب التامينات المختصه يثبت فيها ان منشاته مسجله في المؤسسه، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الاتيه : ا - التقدم لتسلم مستحقاته، وفقا للاجراءات والقواعد المتبعه في تحصيل حقوق مصلحه الزكاه والدخل. ب - التقدم باي عطاء لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانه. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او اضافه اي بيان عليه. د - التقدم بطلب تسلم الاعانه المقرره له من الدوله. ه - النظر في تصفيه منشاه او منشات صاحب العمل . و - التقدم الي الجهات المختصه بطلب الموافقه علي استقدام عمال من الخارج. ز -التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. 7 - تحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات، ولها ان تنص علي دفع الاشتراكات المستحقه علي بعض فيات من العمال بواسطه طوابع تلصق علي بطاقات او دفاتر تعد لهذا الغرض. 8 - يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهريه بالاجور، وذلك ضمن المهله المحدده في الفقره الخامسه من هذه الماده. 1/ ا - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقره الاولي والفقره (2/ا) من الماده السابقه علي اساس الاجر الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللايحه ما يعد اجرا اساسيا. ويجوز للايحه ان تضيف الي الاجر في مجال حساب الاشتراكات ايا من البدلات والمنافع العينيه المستحقه للمشترك، كما تحدد اللايحه كيفيه تحديد اجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد اجورهم حسب الانتاج، وكذلك كيفيه تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحه العامل المتدرج. 2 - لا تؤدي الاشتراكات المستحقه طبقا لاحكام الفقره (1/ا) عن الزيادات التي تطرا علي اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود النسبه التي تحددها اللايحه، بعد مراعاه مستويات الاجور والصور المختلفه للزيادات التي تطرا عليها. 3 - تحدد في اللايحه كيفيه حساب الاشتراكات، ويجوز ان تنص اللايحه علي ان تحسب الاشتراكات علي اساس الاجور المشار اليها في الفقره (1/ا) المقبوضه فعلا شهرا بشهر مع ما يطرا عليها من خفض او زياده، او ان تحسب شهرا بشهر دون ان تتاثر هذه الاجور باي خفض طاري، او ان تحسب كل اشهر السنه التامينيه علي اساس الاجور المتفق عليها الخاضعه للاشتراك خلال اول شهر من السنه، او ان ينص علي اشتراكات مقطوعه دفعه واحده، او علي اشتراكات تحدد حسب درجات الاجور، وذلك فيما يخص بعض فيات المشتركين، وفي جميع الاحوال تحسب التعويضات علي اساس الاجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقه. 4 - يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عليه وعلي عامله المشترك الي المؤسسه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر عامله المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره. واذا اهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الاجور، فليس له ان يقتطعه فيما بعد باي صوره من الصور. 5 - يجب دفع الاشتراكات الي المؤسسه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر الذي يلي الشهر المستحقه عنه الاشتراكات، واذا لم يتم الدفع خلال هذه المده، فعلي صاحب العمل دفع غرامه تاخير قدرها (2%) اثنان في المايه من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه. وتحدد اللايحه الحد الاقصي لغرامات التاخير، والحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. 6 - علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او التي تساهم فيها الشركات المساهمه مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من مكتب التامينات المختصه يثبت فيها ان منشاته مسجله في المؤسسه، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الاتيه : 7 - تحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات، ولها ان تنص علي دفع الاشتراكات المستحقه علي بعض فيات من العمال بواسطه طوابع تلصق علي بطاقات او دفاتر تعد لهذا الغرض. 8 - يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهريه بالاجور، وذلك ضمن المهله المحدده في الفقره الخامسه من هذه الماده. 1- ان جبايه الاشتراكات والغرامات التي تفرض علي التاخير مضمونه بحق امتياز لصالح المؤسسه، تاتي مباشره في الدرجه التي تلي امتياز استيفاء الاجور. 2- يجوز للمؤسسه - بعد الحصول علي امر قضايي - اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسميه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له لدي اي جهه حكوميه او فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير. يخصص لكل فرع من فروع التامينات حسابات خاصه به، ويعين مجلس الاداره نصيب كل فرع من نفقات الاداره، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا علي مختلف الفروع. يقتصر الصرف من اموال المؤسسه ومواردها علي تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطيه نفقاتها الاداريه اللازمه. السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الهجريه. تنظم اللايحه الماليه للمؤسسه ما ياتي : 1 - الميزانيه والحساب الختامي . 2 - الحسابات . 3 - ارصده حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد. 4 - استثمار الاموال . 5 - اي موضوع اخر لم ينص عليه في هذا النظام، وله علاقه بالاداره الماليه للمؤسسه. يجب ان تجري دراسه مفصله للحاله الماليه للمؤسسه، ولكل فرع من فروع التامينات مره كل ثلاث سنوات علي الاقل. ويمكن ان تتخذ نتيجه الدراسه المذكوره اساسا لاعاده النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقا لاحكام الفقره الثالثه من الماده الثامنه عشره، واذا اظهرت الدراسه عجزا اكتواريا فتلتزم الدوله بسد هذا العجز بواسطه اعانات ترصدها في الميزانيه العامه. لا يجوز ان تتجاوز النفقات الاداريه للمؤسسه نسبه (5%) خمسه في المايه من مواردها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير ان يخفض النسبه او يزيدها لتصل الي (7%) سبعه في المايه كحد اقصي. 1- تعد اصابه عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك ايضا كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من مسكنه الي محل عمله وبالعكس، او اثناء طريقه من محل عمله الي المكان الذي يتناول فيه عاده طعامه او تاديه صلاته وبالعكس. وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمه كلفه بها صاحب العمل . 2- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الامراض المهنيه المحدده وفق الاصول المنصوص عليها في الفقره التاليه، ويعد تاريخ اول مشاهده طبيه للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابه. 3- تحدد الامراض المهنيه بموجب جدول يصدره مجلس الاداره ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك. وتحدد اللايحه المدد القصوي التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض حتي يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض علي المشترك بعد توقفه عن ممارسه عمل او مهنه مما قد حدد في الجدول، وتبدا مسؤوليه المؤسسه عن تقديم التعويضات المقرره بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل او المهنه. 1- تعد اصابه عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك ايضا كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من مسكنه الي محل عمله وبالعكس، او اثناء طريقه من محل عمله الي المكان الذي يتناول فيه عاده طعامه او تاديه صلاته وبالعكس. وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمه كلفه بها صاحب العمل . 2- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الامراض المهنيه المحدده وفق الاصول المنصوص عليها في الفقره التاليه، ويعد تاريخ اول مشاهده طبيه للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابه. 3- تحدد الامراض المهنيه بموجب جدول يصدره مجلس الاداره ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك. وتحدد اللايحه المدد القصوي التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض حتي يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض علي المشترك بعد توقفه عن ممارسه عمل او مهنه مما قد حدد في الجدول، وتبدا مسؤوليه المؤسسه عن تقديم التعويضات المقرره بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل او المهنه. 1 - التعويضات التي يحق للمشترك المصاب باصابه عمل او لافراد عايلته المطالبه بها هي ما ياتي : ا - العنايه الطبيه التي تستلزمها حاله المصاب المرضيه. ب - البدلات اليوميه للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر علي العمل بصفه مؤقته بسبب الاصابه. ج - العايدات الشهريه و التعويضات المقطوعه للعجز المستديم الكلي او الجزيي الناجم عن الاصابه. د - العايدات الشهريه لافراد العايله. ه - منحه لعايله المصاب او عايله صاحب العايده في حاله وفاته. 2 - لا تستحق اي من هذه التعويضات الا اذا كانت الاصابه قد وقعت بعد اتمام اجراءات تسجيل العامل لدي مكتب التامينات المختص، او خلال المهله التي تحددها اللايحه لصاحب العمل لتسجيل عماله، او خلال المهله التي تحددها اللايحه للعامل لطلب تسجيل نفسه اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن تسجيله، ومتي تحقق هذا الشرط فان نشوء الحق بالاستفاده من التعويضات المشار اليها غير معلق علي توافر اي مده من مدد الاشتراك. 1- يجب ان تستهدف العنايه الطبيه - بجميع الوسايل الممكنه - حفظ صحه المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فيجب ان تستهدف تحسين حالته الصحيه وقدرته علي العمل وعلي مواجهه حاجاته الشخصيه، وتشمل هذه العنايه ما ياتي : ا - خدمات الاطباء العامين والاخصاييين والمساعدين الطبيين. ب - خدمات طب الاسنان. ج - فحوص التشخيص من اي نوع او اي طبيعه. د - قبول المصاب وعلاجه في مستشفي او في مركز للنقاهه او اي مؤسسه اخري مناسبه. ه - تقديم المواد الطبيه اللازمه. و - توفير الاطراف الصناعيه ونحوها او اي تجهيزات طبيه او جراحيه لاستدراك الاصابه، وكذلك صيانه هذه الاشياء وتجديدها عند الحاجه. ز - نفقات انتقال المصاب والمرافق - ان اقتضي الامر - من مكان العمل واليه او من مسكنه الي المركز الطبي او المستشفي او العياده الطبيه واليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات اقامتهما. 2 - تبذل العنايه الطبيه بدون اي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حاله المصاب. 3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاوليه للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام اخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم و الاخطار المهنيه التي تنجم عن طبيعه ممارسه الاعمال القايمه لديه. 4 - تقدم العنايه الطبيه من قبل المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصه المملوكه للمؤسسه او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحيه العامه و الهييات الطبيه المساعده الموجوده في هذه المراكز التي من شانها توفير العنايه المناسبه، دون تحميل المصاب اي نفقه، وفي الحالات المستعجله يمكن للمصاب ان يلجا الي اي طبيب او مساعد طبيب او عياده طبيه خاصه او مستشفي خاص وتتحمل المؤسسه النفقات الناجمه عن ذلك، بشرط ان يتم اعلامها خلال مهله ثلاثه ايام من تاريخ استعمال هذا الحق. الا اذا حالت دون ذلك ظروف استثناييه، فتمدد هذه المهله تبعا لذلك. 5 - يمكن للمؤسسه - اذا سمحت بذلك الحاله الماليه لفرع الاخطار المهنيه - ان تنشي مراكز للعلاج او مستشفيات خاصه يعهد اليها بمعالجه المصابين، وان تقيم المعاهد المناسبه لاعاده تاهيلهم واعدادهم جسديا ومهنيا، ويمكن للمؤسسه - ضمن الشروط نفسها - ان تنشي مؤسسات خاصه لتوظيف المصابين باصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من ايجاد عمل في سوق العمل. 6 - تحدد اللايحه كيفيه تطبيق احكام هذه الماده، كما تحدد طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل التي يجب ارسالها الي المكاتب المختصه في المؤسسه، وكذلك نوع الاصابات التي يجب الابلاغ عنها. 1- يجب ان تستهدف العنايه الطبيه - بجميع الوسايل الممكنه - حفظ صحه المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فيجب ان تستهدف تحسين حالته الصحيه وقدرته علي العمل وعلي مواجهه حاجاته الشخصيه، وتشمل هذه العنايه ما ياتي : 2 - تبذل العنايه الطبيه بدون اي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حاله المصاب. 3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاوليه للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام اخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم و الاخطار المهنيه التي تنجم عن طبيعه ممارسه الاعمال القايمه لديه. 4 - تقدم العنايه الطبيه من قبل المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصه المملوكه للمؤسسه او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحيه العامه و الهييات الطبيه المساعده الموجوده في هذه المراكز التي من شانها توفير العنايه المناسبه، دون تحميل المصاب اي نفقه، وفي الحالات المستعجله يمكن للمصاب ان يلجا الي اي طبيب او مساعد طبيب او عياده طبيه خاصه او مستشفي خاص وتتحمل المؤسسه النفقات الناجمه عن ذلك، بشرط ان يتم اعلامها خلال مهله ثلاثه ايام من تاريخ استعمال هذا الحق. الا اذا حالت دون ذلك ظروف استثناييه، فتمدد هذه المهله تبعا لذلك. 5 - يمكن للمؤسسه - اذا سمحت بذلك الحاله الماليه لفرع الاخطار المهنيه - ان تنشي مراكز للعلاج او مستشفيات خاصه يعهد اليها بمعالجه المصابين، وان تقيم المعاهد المناسبه لاعاده تاهيلهم واعدادهم جسديا ومهنيا، ويمكن للمؤسسه - ضمن الشروط نفسها - ان تنشي مؤسسات خاصه لتوظيف المصابين باصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من ايجاد عمل في سوق العمل. 6 - تحدد اللايحه كيفيه تطبيق احكام هذه الماده، كما تحدد طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل التي يجب ارسالها الي المكاتب المختصه في المؤسسه، وكذلك نوع الاصابات التي يجب الابلاغ عنها. 1- للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابه عمل سجلت وفق الاجراءات المتبعه الحق في بدل اصابه يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل، وتدفع البدلات اليوميه للاصابه بدءا من اليوم التالي لوقوع الاصابه ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعاده المصاب قدرته علي العمل او شفايه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته. 2- يقدر البدل اليوم للاصابه بواقع (100%) مايه في المايه من اجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابه، ويخفض الي (75%) خمسه وسبعين في المايه من هذا الاجر اثناء وجوده تحت العلاج علي نفقه المؤسسه في احد مراكز العلاج او في غير ذلك من الامكنه. 3- تحدد اللايحه كيفيه دفع البدلات اليوميه ومواعيدها. 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب اذا تبين بموجب تقرير طبي انه رفض التقيد بالتعليمات الطبيه التي تتطلبها حالته الصحيه، او رفض الخضوع لفحص طبي. 1- للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابه عمل سجلت وفق الاجراءات المتبعه الحق في بدل اصابه يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل، وتدفع البدلات اليوميه للاصابه بدءا من اليوم التالي لوقوع الاصابه ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعاده المصاب قدرته علي العمل او شفايه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته. 2- يقدر البدل اليوم للاصابه بواقع (100%) مايه في المايه من اجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابه، ويخفض الي (75%) خمسه وسبعين في المايه من هذا الاجر اثناء وجوده تحت العلاج علي نفقه المؤسسه في احد مراكز العلاج او في غير ذلك من الامكنه. 3- تحدد اللايحه كيفيه دفع البدلات اليوميه ومواعيدها. 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب اذا تبين بموجب تقرير طبي انه رفض التقيد بالتعليمات الطبيه التي تتطلبها حالته الصحيه، او رفض الخضوع لفحص طبي. 1- في حاله العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابه عمل، يستحق المشترك المصاب عايده شهريه تعادل (100%) مايه في المايه من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقره الرابعه من هذه الماده. غير انه اذا قلت عايده العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكه عن (1.500) الف وخمسمايه ريال شهريا ترفع الي هذا القدر. ويجوز للايحه زياده الحد الادني للعايده حسبما يتبين من زياده تكاليف المعيشه في المملكه، وفي حدود ما تسمح به حاله المركز المالي للمؤسسه. 2- في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل والذي يعادل او يتجاوز (50%) خمسين في المايه ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عايده شهريه تعادل حاصل ضرب النسبه الميويه لهذا العجز بعايده العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا. 3- يزاد مبلغ العايده المستحقه بنسبه (50%) خمسين في المايه كاعانه اذا كان المصاب يحتاج لمعونه غيره بشكل دايم للقيام باعباء حياته اليوميه، علي الا يتجاوز مبلغ هذه الاعانه الحد الاقصي الذي تحدده اللايحه. 4- يحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور الخاضعه للاشتراك المؤداه خلال الاشهر الثلاثه السابقه للشهر الذي حدثت فيه الاصابه، وفي حاله كون المصاب لم يعمل مطلقا او عمل جزييا خلال هذه المده عند صاحب العمل الذي حدثت الاصابه لديه، فيحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور التي كان من الممكن ان تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها، وبصوره متصله عند صاحب العمل الاخير خلال مده الاشهر الثلاثه المتخذه كاساس. في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المايه ، يحق للمصاب تقاضي تعويض اصابه مقطوع يساوي (60) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الجزيي المستديم الذي كان يمكن ان يطالب به تبعا للنسبه الميويه للعجز الحاصل تطبيقا للماده السابقه، وذلك اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابه لم تزد علي اربعين سنه، فان كانت سنه تزيد علي ذلك، يخفض التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العايدات الشهريه مساو لعدد السنوات التي تزيد علي سن الاربعين، بحيث لا تقل قيمه التعويض عن ست وثلاثين مره من قيمه العايده الشهريه المفترضه، ولا يتجاوز باي حال (165.000) مايه وخمسه وستين الف ريال، ويجوز للايحه زياده هذا الحد الاقصي لاسباب مبرره. وفي تطبيق احكام هذه الماده تعد اجزاء السنه سنه كامله اذا بلغت سته اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك. في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المايه ، يحق للمصاب تقاضي تعويض اصابه مقطوع يساوي (60) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الجزيي المستديم الذي كان يمكن ان يطالب به تبعا للنسبه الميويه للعجز الحاصل تطبيقا للماده السابقه، وذلك اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابه لم تزد علي اربعين سنه، فان كانت سنه تزيد علي ذلك، يخفض التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العايدات الشهريه مساو لعدد السنوات التي تزيد علي سن الاربعين، بحيث لا تقل قيمه التعويض عن ست وثلاثين مره من قيمه العايده الشهريه المفترضه، ولا يتجاوز باي حال (165.000) مايه وخمسه وستين الف ريال، ويجوز للايحه زياده هذا الحد الاقصي لاسباب مبرره. وفي تطبيق احكام هذه الماده تعد اجزاء السنه سنه كامله اذا بلغت سته اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك. 1- اذا اصيب مستفيد من عايده عجز جزيي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابه عمل اخري فيحق له تقاضي عايده جديده محسوبه تبعا لجمله الاضرار اللاحقه به وبمراعاه الا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مايه في المايه تبعا لمتوسط اجر الاشهر الثلاثه التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابه الاخيره. واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العايده الاولي علي اساسه، فان العايده الجديده تحسب علي اساس المتوسط الاعلي للاجر. 2 - في حاله حدوث اصابه جديده لمشترك سبق ان استفاد من تعويض اصابه مقطوع تطبيقا لاحكام الماده الثانيه والثلاثين، فانه يستحق عايده شهريه اذا كان مجموع نسب عجزه في الاصابتين يؤدي الي اعتباره صاحب عايده عجز مستديم، حسب حكم الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين، علي ان تسترد المؤسسه قيمه التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العايده الشهريه مقسطا علي الشهور السته والثلاثين الاولي لاستحقاق هذه العايده، واذا توقف صرف العايده تطبيقا لحكم الفقره الثانيه من الماده الرابعه والثلاثين او بسبب الوفاه قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الاقساط. 3 - تضم نسب العجز في حاله تكرار الاصابه ولو لم يترتب علي ضمها استحقاق عايده شهريه اذا كان من شان الضم زياده ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الاصابات التي لحقته، وفي هذه الحاله يخصم من التعويض المستحق عن جمله الاصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الاصابات السابقه. 1- اذا اصيب مستفيد من عايده عجز جزيي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابه عمل اخري فيحق له تقاضي عايده جديده محسوبه تبعا لجمله الاضرار اللاحقه به وبمراعاه الا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مايه في المايه تبعا لمتوسط اجر الاشهر الثلاثه التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابه الاخيره. واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العايده الاولي علي اساسه، فان العايده الجديده تحسب علي اساس المتوسط الاعلي للاجر. 2 - في حاله حدوث اصابه جديده لمشترك سبق ان استفاد من تعويض اصابه مقطوع تطبيقا لاحكام الماده الثانيه والثلاثين، فانه يستحق عايده شهريه اذا كان مجموع نسب عجزه في الاصابتين يؤدي الي اعتباره صاحب عايده عجز مستديم، حسب حكم الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين، علي ان تسترد المؤسسه قيمه التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العايده الشهريه مقسطا علي الشهور السته والثلاثين الاولي لاستحقاق هذه العايده، واذا توقف صرف العايده تطبيقا لحكم الفقره الثانيه من الماده الرابعه والثلاثين او بسبب الوفاه قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الاقساط. 3 - تضم نسب العجز في حاله تكرار الاصابه ولو لم يترتب علي ضمها استحقاق عايده شهريه اذا كان من شان الضم زياده ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الاصابات التي لحقته، وفي هذه الحاله يخصم من التعويض المستحق عن جمله الاصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الاصابات السابقه. 1- توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعه العاهه الحاصله والحاله العامه للمصاب، وعمره والمهنه التي يزاولها وملكاته الجسديه والعقليه، وكذلك تبعا لامكاناته المهنيه، ويكون ذلك علي اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الاداره ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك. 2- تمنح عايدات العجز بصوره مؤقته ويجب علي المؤسسه ان تعرض المصابين لفحوص دوريه خلال السنوات الخمس الاولي التي تلي تقرير العجز، وتصبح العايده لمدي الحياه بمضي السنوات الخمس المشار اليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين من هذا النظام. واذا تبين من هذه الفحوص ازدياد او انخفاض في درجه عجز المصاب تقوم المؤسسه باعاده النظر في العايده او بناء علي طلب صاحب العايده، وتزاد هذه العايده او تخفض، او توقف حسب التغير الذي طرا علي حاله صاحبها وذلك منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطاري فيه. 3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعايده شهريه ان يجمع بين هذه العايده واجره من العمل. 1- توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعه العاهه الحاصله والحاله العامه للمصاب، وعمره والمهنه التي يزاولها وملكاته الجسديه والعقليه، وكذلك تبعا لامكاناته المهنيه، ويكون ذلك علي اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الاداره ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك. 2- تمنح عايدات العجز بصوره مؤقته ويجب علي المؤسسه ان تعرض المصابين لفحوص دوريه خلال السنوات الخمس الاولي التي تلي تقرير العجز، وتصبح العايده لمدي الحياه بمضي السنوات الخمس المشار اليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين من هذا النظام. واذا تبين من هذه الفحوص ازدياد او انخفاض في درجه عجز المصاب تقوم المؤسسه باعاده النظر في العايده او بناء علي طلب صاحب العايده، وتزاد هذه العايده او تخفض، او توقف حسب التغير الذي طرا علي حاله صاحبها وذلك منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطاري فيه. 3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعايده شهريه ان يجمع بين هذه العايده واجره من العمل. 1- لافراد عايله المشترك المتوفي كما عرفتهم الفقره الثامنه من الماده الثانيه، الحق في تقاضي عايدات بالنسب المقرره بموجب الفقره الثانيه من هذه الماده، اذا كان صاحب عايده عجز كلي او جزيي مستديم او توفي وهو ممارس للعمل بسبب اصابه عمل، وفي الحاله الاخيره تحسب عايدات افراد العايله علي اساس افتراض استحقاق المشترك عايده تساوي عايده العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين. 2 - يوزع كامل العايده علي افراد العايله المستحقين اذا كانوا ثلاثه فاكثر، فان كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسه وسبعين في المايه منها، ويكون توزيع الانصبه بالتساوي فيما بينهم، وان لم يوجد سوي مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المايه من العايده، علي الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكه لاي فرد من افراد العايله عن (300) ثلاثمايه ريال شهريا بشرط الا يتجاوز مجموع انصبتهم نتيجه لذلك متوسط الاجر الذي قدرت علي اساسه عايده المشترك المتوفي او (1.500) الفا وخمسمايه ريال شهريا اي الحدين اكثر، فان تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصوره متناسبه. ويجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الادني المشار اليه تبعا لزياده تكاليف المعيشه في المملكه، وعلي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسه. وفي حاله الغاء نصيب احد افراد العايله، يرد نصيبه الي باقي المستحقين دون اخلال بالحدود المشار اليها فيما تقدم. 3/ ا - تقطع العايده المستحقه للارمله او البنت او الاخت او بنت الابن في حاله زواجها، فاذا طلقت او ترملت بعد ذلك يعاد اليها نصيبها المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه علي بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه في هذه الحاله الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه . ب - اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او بنت الابن التي كانت متزوجه وقت وفاه المشترك او صاحب العايده، يعاد توزيع الانصبه لمنحها النصيب المستحق. 4 - تلغي عايده الابن او الاخ او ابن الابن العاجز في حاله زوال عجزه، وفي حاله عوده العجز يعاد اليه نصيبه المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه الي بعض المستحقين فتخفض انصبتهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه. 1- لافراد عايله المشترك المتوفي كما عرفتهم الفقره الثامنه من الماده الثانيه، الحق في تقاضي عايدات بالنسب المقرره بموجب الفقره الثانيه من هذه الماده، اذا كان صاحب عايده عجز كلي او جزيي مستديم او توفي وهو ممارس للعمل بسبب اصابه عمل، وفي الحاله الاخيره تحسب عايدات افراد العايله علي اساس افتراض استحقاق المشترك عايده تساوي عايده العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين. 2 - يوزع كامل العايده علي افراد العايله المستحقين اذا كانوا ثلاثه فاكثر، فان كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسه وسبعين في المايه منها، ويكون توزيع الانصبه بالتساوي فيما بينهم، وان لم يوجد سوي مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المايه من العايده، علي الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكه لاي فرد من افراد العايله عن (300) ثلاثمايه ريال شهريا بشرط الا يتجاوز مجموع انصبتهم نتيجه لذلك متوسط الاجر الذي قدرت علي اساسه عايده المشترك المتوفي او (1.500) الفا وخمسمايه ريال شهريا اي الحدين اكثر، فان تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصوره متناسبه. ويجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الادني المشار اليه تبعا لزياده تكاليف المعيشه في المملكه، وعلي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسه. وفي حاله الغاء نصيب احد افراد العايله، يرد نصيبه الي باقي المستحقين دون اخلال بالحدود المشار اليها فيما تقدم. 3/ ا - تقطع العايده المستحقه للارمله او البنت او الاخت او بنت الابن في حاله زواجها، فاذا طلقت او ترملت بعد ذلك يعاد اليها نصيبها المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه علي بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه في هذه الحاله الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه . 4 - تلغي عايده الابن او الاخ او ابن الابن العاجز في حاله زوال عجزه، وفي حاله عوده العجز يعاد اليه نصيبه المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه الي بعض المستحقين فتخفض انصبتهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه. استثناء من احكام الماده الحاديه والثلاثين، والماده الخامسه والثلاثين، يدفع الي المصاب غير السعودي المستحق لعايده شهريه او لافراد عايله من توفي منهم - بسبب اصابه عمل - تعويض مقطوع بدلا من دفع العايده الشهريه، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحاله وفقا للقواعد الاتيه : 1 - بواقع جمله العايده المستحقه عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دايم بحد اقصي قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. 2 - بواقع جمله العايده المستحقه عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزيي مستديم بحد اقصي قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال. 3 - بواقع جمله العايده المستحقه للمشترك المتوفي بسبب اصابه عمل عن سبع سنوات، توزع علي المستحقين من افراد عايلته وفق نص الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من هذا النظام، علي الا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الاقصي المقرر بموجب الفقره الاولي. 4 - يجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الاقصي المذكور في كل من الفقرتين الاولي والثانيه لاسباب مسوغه. استثناء من احكام الماده الحاديه والثلاثين، والماده الخامسه والثلاثين، يدفع الي المصاب غير السعودي المستحق لعايده شهريه او لافراد عايله من توفي منهم - بسبب اصابه عمل - تعويض مقطوع بدلا من دفع العايده الشهريه، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحاله وفقا للقواعد الاتيه : 1 - بواقع جمله العايده المستحقه عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دايم بحد اقصي قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. 2 - بواقع جمله العايده المستحقه عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزيي مستديم بحد اقصي قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال. 3 - بواقع جمله العايده المستحقه للمشترك المتوفي بسبب اصابه عمل عن سبع سنوات، توزع علي المستحقين من افراد عايلته وفق نص الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من هذا النظام، علي الا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الاقصي المقرر بموجب الفقره الاولي. 4 - يجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الاقصي المذكور في كل من الفقرتين الاولي والثانيه لاسباب مسوغه. تلتزم المؤسسه بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفي الذي كان يتسلم عايده اصابه عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللايحه. حذفت هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه، كما جري علي هذه الماده تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 22 / 8 /1431ه. 1/ا- اذا بلغ المشترك ستين سنه كامله ، وتوقف عن ممارسه اي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول علي معاش التقاعد متي كانت مده اشتراكه (120) مايه وعشرين شهرا علي الاقل. ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعا لاحكام هذا النظام الحصول علي معاش التقاعد متي بلغت مده اشتراكه (300) ثلاثمايه شهرا علي الاقل. ج- يحق للمراه المشتركه التي لم تعد خاضعه لاحكام هذا النظام ان تستلم معاشها المستحق متي كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمسا وخمسين سنه علي الاقل وكانت مده اشتراكها (120) مايه وعشرين شهرا علي الاقل . د- يحق للمشتركين الذين يعملون في اعمال شاقه او ضاره بالصحه في حاله عدم خضوعهم لاحكام هذا النظام ان يتسلموا معاشهم المستحق اذا بلغت مده اشتراكهم (120) مايه وعشرين شهرا ، علي ان تحدد اللايحه ماهيه هذه الاعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر . ه- تدفع المؤسسه معاش التقاعد لاسره المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متي بلغت مده اشتراكه (120) مايه وعشرين شهر اشتراك علي الاقل ولو كان سنه اقل من الستين ، وتحدد اللايحه قواعد واجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مده السجن المحكوم بها لامكان الافاده من هذا الحكم . و- تحسب اشهر الاشتراك وفقا للماده السابعه والاربعين ، وتحدد سن المشترك وفقا لاحكام الماده الثامنه والاربعين . 2 - اذا بلغت مده اشتراك المشترك خمس سنوات علي الاقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون ان يستكمل المده المؤهله لاستحقاق معاش التقاعد فانه يجوز له ان يطلب ضم مده اعتباريه الي مده اشتراكه علي الا تتجاوز المده المضمومه خمس سنوات او المده اللازمه لاستحقاق معاش الت …(41,614 more chars)