tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

boe_gov_sa · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2005-12-28 date_hijri=1426-11-26 document_type=law entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:cabinet_decision:286 entity=summary:يتضمن النظام مايلى :التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق – إجراءات التسجيل – إجراءات تحصيل الإشتراكات – وقف أو إنتهاء الإشتراك – أحكام ختامية – المذكرة الإيضاحية . entity=document_number:م/63 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٢٦ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته ( الخامسه والعشرين ) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه وذلك بالصيغه المرافقه .
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٢٦ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته ( الخامسه والعشرين ) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه وذلك بالصيغه المرافقه .
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٢٣/ ب وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٢٦ ه ، المشتمله علي نسخه برقيه معالي وزير الماليه رقم ٥ / ٣ / ١٥٦٠٦ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٥ ه ، في شان قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الخاص بمد الحمايه التامينيه لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر في الدوره (الخامسه والعشرين) للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عقدت بمملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٩٥) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦ ه ، ورقم (٢٦٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٢٦ ه، المعدين في هييه الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه، وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠٦) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٦ ه
يقرر
الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس ، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الخامسه والعشرين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه، وذلك بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٢٣/ ب وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٢٦ ه ، المشتمله علي نسخه برقيه معالي وزير الماليه رقم ٥ / ٣ / ١٥٦٠٦ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٥ ه ، في شان قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الخاص بمد الحمايه التامينيه لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر في الدوره (الخامسه والعشرين) للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عقدت بمملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه.

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٩٥) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦ ه ، ورقم (٢٦٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٢٦ ه، المعدين في هييه الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ ه، وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠٦) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٦ ه
يقرر
الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس ، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الخامسه والعشرين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ ه، وذلك بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التاليه مايلي :
1 - النظام :
النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس.
2 - المجلس :
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
3 - دول المجلس :
الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
4 - دوله مقر العمل :
احدي دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
5 - دوله موطن الموظف / العامل :
احدي دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.
6 - مواطنو دول المجلس :
الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسيه احدي دول المجلس العاملين خارج دولهم في اي دوله عضو في المجلس.
7 - اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه :
الاجهزه المعنيه في دول المجلس المختصه بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه.
8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه :
ا ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقه بدول المجلس.
ب ) قوانين / نظم التامينات الاجتماعيه المطبقه بدول المجلس بما في ذلك نظام التامين علي العاملين في الخارج.
9 - الموظف :
كل من يعمل من مواطني دول المجلس في احدي وحدات الجهاز الاداري للدوله والهييات والاجهزه العامه في احدي دول المجلس التي تسري بشانها احكام قانون / نظام الخدمه المدنيه في الدوله مقر العمل .
10 - العامل :
كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدي صاحب عمل طبيعي او معنوي في احدي دول المجلس نظير اجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11 - صاحب العمل :
كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم موظفا / عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفيات التاليه :
ا ) وحدات الجهاز الاداري للدوله والهييات والاجهزه العامه الخاضعه لاحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
ب ) شركات ومنشات واجهزه القطاع الخاص والقطاعات الاخري الخاضعه لاحكام قانون / نظام العمل.

في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التاليه مايلي :
1 - النظام :
النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس.
2 - المجلس :
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
3 - دول المجلس :
الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
4 - دوله مقر العمل :
احدي دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
5 - دوله موطن الموظف / العامل :
احدي دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.
6 - مواطنو دول المجلس :
الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسيه احدي دول المجلس العاملين خارج دولهم في اي دوله عضو في المجلس.
7 - اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه :
الاجهزه المعنيه في دول المجلس المختصه بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه.
8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه :

9 - الموظف :
كل من يعمل من مواطني دول المجلس في احدي وحدات الجهاز الاداري للدوله والهييات والاجهزه العامه في احدي دول المجلس التي تسري بشانها احكام قانون / نظام الخدمه المدنيه في الدوله مقر العمل .
10 - العامل :
كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدي صاحب عمل طبيعي او معنوي في احدي دول المجلس نظير اجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11 - صاحب العمل :
كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم موظفا / عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفيات التاليه :

تطبيقا لاحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه الساريه في دول المجلس علي مواطنيها العاملين في دول المجلس الاخري .

يعهد الي اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دول المجلس تطبيق هذا النظام .

تسري احكام هذا النظام الزاميا علي مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في اي دوله عضو في المجلس شريطه ان تتوافر بشانهم الشروط التاليه :
1 - ان تنطبق عليه الاحكام والشروط الوارده في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دولته .
2 - ان يعمل لدي صاحب عمل خاضع لاحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل .
3 - ان يتمتع بجنسيه احدي دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتيه الداله علي ذلك .

يقتصر تطبيق هذا النظام علي فرع تامين التقاعد / الشيخوخه والعجز والمرض والوفاه، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تامين اصابات العمل والامراض المهنيه بالنسبه للموظف / العامل وفقا للاحكام المعمول بها في الدوله مقر العمل .

تلتزم اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دوله موطن الموظف / العامل بما يلي :
1 - اعداد دليل بشان التعريف باحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبه السداد والاجراءات الواجب اتخاذها للتامين علي الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدوله موطن الموظف / العامل وتعميمه علي اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دول المجلس .
2 - موافاه اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دول المجلس بنماذج التامين المستخدمه لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - فتح حساب مصرفي في الدوله مقر العمل لغرض تمكين اصحاب العمل و اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه من ايداع المبالغ المستحقه لها تطبيقا لهذا النظام .
4 - تحديد الجهه او الوحده الاداريه المنوط بها متابعه تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات او الوحدات الاداريه في اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دول المجلس .

تلتزم اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بما يلي :
1 - اتخاذ الاجراءات الكفيله بالزام اصحاب العمل بتطبيق احكام هذا النظام .
2 - اتخاذ الاجراءات الكفيله بتوعيه اصحاب العمل باحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل وبنماذج التامين المستخدمه لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - تحديد الجهه او الوحده الاداريه المنوط بها متابعه تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات او الوحدات الاداريه في اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في دول المجلس .

يتم التامين علي الموظف / العامل المخاطب باحكام هذا النظام لدي جهه التامين المختصه - اجهزه التقاعد المدني او التامينات الاجتماعيه - طبقا للاجراءات والنماذج المعتمده في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل .

يلتزم صاحب العمل في الدوله مقر العمل بالتامين علي الموظف / العامل وموافاه اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بنماذج التامين الخاصه بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، علي ان تقوم هذه الاجهزه باشعار جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الاسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشانها بين اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدول الاعضاء في المجلس .

تحتفظ اجهزه التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بسجلات خاصه واحصاييات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد اليها من اصحاب العمل .

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للاسس التاليه :
1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الاجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدوله موطن الموظف / العامل علي الا تتجاوز حصه صاحب العمل النسبه المعمول بها في الدوله مقر العمل . وفي الاحوال التي تقل فيها مساهمه صاحب العمل عن النسبه المطلوبه يقوم الموظف / العامل بتغطيه الفرق في المساهمه لضمان سداد الاشتراكات كامله الي جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحاله باقتطاع الفرق من اجر او راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدوله موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2 - يجب علي صاحب العمل اقتطاع حصه الموظف / العامل من الاجر او الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحه في الفقره السابقه ، وايداعها مع الحصه التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقرره قانونا ووفقا للاجراءات والضوابط المعمول بها في الدوله مقر العمل .

في حاله تاخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقه وفقا لاحكام هذا النظام في المواعيد المقرره قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل باخطار جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بذلك ، لمتابعه صاحب العمل المتاخر عن السداد واتخاذ الاجراءات القانونيه الكفيله بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ اضافيه نيابه عن جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام المعمول بها في الدوله مقر العمل ، ودون ان تنشا عن ذلك اي مسؤوليه علي جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل في حاله تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبه عليها لاي سبب من الاسباب .

في حاله تاخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقرره قانونا ، او في حاله عدم تسجيل كل او بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم احكام هذا النظام او عدم ابلاغه بانتهاء خدمه اي منهم او ادايه الاشتراكات علي اساس اجور غير حقيقيه ، تطبق بشانه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشيه عن تطبيق مقتضيات هذه الماده من حقوق جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل ويتم ايداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .

يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لاحكام هذا النظام اذا فقد شرطا من شروط الخضوع لاحكامه الوارده في الماده (4) من هذا النظام .

مع مراعاه احكام الماده (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل باخطار جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بانتهاء خدمه اي موظف / عامل لديه من الخاضعين لاحكام هذا النظام خلال المواعيد المقرره في قانون / نظام الدوله مقر العمل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها باخطار جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن العامل بذلك .

في حاله عجز او مرض او وفاه الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل باخطار جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبيه اللازمه لاثبات حاله العجز او المرض او الوفاه، وارسالها الي جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل لعرضه علي اللجان الطبيه وفقا للضوابط والاجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسويه مستحقاته او المستحقين عنه حسب الحاله طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل .

تطبق بشان فقد الموظف / العامل الاحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحاله وفقا للاجراءات المعمول بها في دوله مقر العمل .

تسوي مستحقات الموظف / العامل او المستحقين عنه طبقا للاحكام الساريه بهذا الشان في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل .

تسري علي الموظف / العامل كافه الاحكام الوارده في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع احكامه .

لا يترتب علي تطبيق هذا النظام ايه التزامات ماليه علي جهاز التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل قبل الموظف / العامل او المستحقين او صاحب العمل .

لا يمس هذا النظام ايه حقوق او مزايا تكفلها القوانين / الانظمه الساريه في الدوله مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الانظمه علي خلاف ذلك .

تسري بشان اصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لاحكام هذا النظام في حاله مخالفتهم لاحكامه، ذات العقوبات الوارده في قانون / نظام التقاعد المدني / التامينات الاجتماعيه في الدوله مقر العمل .

علي الدول الاعضاء بالمجلس العمل علي اصدار التشريعات اللازمه لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان احكامه اعتبارا من الاول من يناير 2006م .