gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(القرار رقم ١٤٧٩ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم (١٣۹۹/ز) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ١٩٩٥م و١٩٩٦م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٠ه كل من: المكلف .9 كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم ( ١٠٦/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٠ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم ....... وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣ه بمبلغ (٢,٠٦٩,١٤٤) ريال، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في عدم حسم ارباح الاستثمارات من ربح عامي ١٩٩٥م و١٩٩٦م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان ايرادات الاستثمارات هي ارباح اعوام سابقه تم تدويرها الي العام التالي وتحويلها الي ارباح مستبقاه مدوره، وتنص مبادي المحاسبه المتعارف عليها علي قيد الارباح الموزعه عن الاستثمارات عند استلام الارباح الموزعه او عندما يصبح من حق الشركه المستثمره قيدها كايرادات. وتمشيا مع المبادي المحاسبيه المتعارف عليها ، وحيث انه لا يحق للشركه المستثمره قيد الارباح في الشركه المستثمره فيها كايرادات الا بعد ان تعلن الشركه المستثمر فيها عن توزيع الارباح, لذا فان الشركه المستثمره ملزمه بقيد الارباح في نفس ٤/١ السنه التي يتم الاعلان عن الارباح وتوزيعها من قبل الشركه المستثمر فيها, ولو قامت الشركه بقيد هذه التوزيعات كايرادات في السنه السابقه اي قيدتها كايرادات متوقعه - وهذا مخالف للمبادي المحاسبيه - فهل تقبل المصلحه بحسمها من الوعاء الزكوي, اي هل الاختلاف في طريقه قيد هذه الارباح يترتب عليه فرق في احتساب الزكاه وبالتالي الوصول الي وعاء زكاه مختلف رغم ان جوهر المعامله واطرافها لم تتغير حيث انه من المفروض ان يكون وعاء الزكاه ثابتا. وحيث تتبع الشركه مبدا الحيطه والحذر في قيد ايراداتها من الارباح الموزعه عن الاستثمارات وهي الطريقه التي تقبل بها مبادي المحاسبه المتعارف عليه، عليه فان اتباع هذه الطريقه يجب الا يتبعه زياده في الوعاء الزكوي، وبالتالي في مبلغ الزكاه، اذ المفروض ان يكون الوعاء الزكوي ثابت مهما كانت طريقه القيد، لان الارباح الموزعه عن هذه الاستثمارات لم تتغير. واضاف المكلف ان الشركه تستثمر في اسهم شركات مساهمه سعوديه مدرجه بالسوق الماليه السعوديه، وبالتالي فان هذه الشركات تخضع ارباحها للزكاه ويزكي عنها في الشركات المستثمر فيها، و ان الاجراء الصحيح في هذه الحاله يتمثل في معامله ارباح الاستثمارات التي يتم استلامها كالارباح المستبقاه تضاف الي الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول، ولا تضاف الي صافي الربح المعدل كي لا يكون هناك ثني في الزكاه علي نفس المبلغ، مره عند الربط علي حسابات الشركات المستثمر فيها، واخري عند الربط علي حسابات الشركه المستثمره. وتؤيد الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه وجهه نظر الشركه في ان ارباح الاستثمارات يجب ان تضاف الي الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول وليس الي صافي الربح تحت اي ظرف من الظروف, حيث تضمنت الفتوي انه اذا تاخر المساهم عن استلام ارباحه في الشركه بعد الاعلان عنها فان زكاتها تلزمه اذا حال الحول عليها بعد التمكن من استلامها, وكذلك فتوي اللجنه الدايمه رقم (٣٤١/٩) التي تنص عليه اخراج الزكاه عن الاسهم التي للبيع وعن ارباحها كل سنه واذا كانت الشركه تخرج الزكاه عن اصحابها باذن منهم كفي ذلك, اما الاسهم التي اراد استثمارها فقط فان الزكاه تجب في ارباحها اذا حال عليها الحول الا ان تكون (اي الاسهم) نقودا فان الزكاه تجب في الاصل والربح" . وقد ايد ديوان المظالم بموجب الحكم رقم (٢٠٦/د/ ٤/١) لعام ١٤٢٩ه والحكم رقم (١/٤/١٩٦) لعام ١٤٣٢ ه في القضيه رقم (١/٤٤٥٠/ق) لعام ١٤٢٥ه وجهه نظر الشركه بعدم اضافه ارباح الاستثمارات الي ارباح العام، كما ان المصلحه قبلت اعتراض الشركه علي اضافه ارباح الاستثمارات الي الارباح لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م واصدرت ربطا معدلا لم تقم فيه باضافه ارباح الاستثمارات الي صافي ربح العامين. وبناء عليه يطلب المكلف حسم ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه من ربح العامين ١٩٩٥م و١٩٩٦ م عند احتساب الوعاء الزكوي. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي استيناف المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٩ه ورد ان هذه الايرادات تعد غله للاستثمارات الماخوذه من حقوق الملكيه ومنها راس المال، لذا تتبع الاصل ( راس المال) في حولان الحول، كما ان ارباح الاستثمارات اصبحت من حق المكلف اعتبارا من تاريخ اقفال الشركه المستثمر فيها حساباتها وبدايه السنه التاليه لها من تاريخ ١/١ بغض النظر عن الاجراءات التي تمر بها عمليه التوزيع والدفع. وقد تعامل المكلف معها علي هذا الاساس وادرجها ضمن ايرادات العام وليس الارباح المدوره، لانها لا تخص نفس العام الذي تحقق الربح فيها لكي يتم استبعادها، بل هي ارباح مقبوضه عن سنوات سابقه قد ادرجتها الشركه كايرادات في قايمه الدخل، وبالتالي خرجت عن ذمه الشركه المستثمر فيها، واستبعدت من حساباتها تحت بند ارباح مدفوعه. وبناء عليه تري المصلحه اخضاع ايرادات الاستثمارات للزكاه في الشركه المستثمره تطبيقا للفتاوي الشرعيه وتعاميم المصلحه , ومنها الفتوي رقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم ( ١٩٦٤٣) وتاريخ ١٤١٨/١٠/٢٣ه, وتعميم المصلحه رقم ( ١/١٢٢) وتاريخ ١٤١٨/٨/١٩ه الذي يتضمن انه يجب اضافه ايرادات الاستثمارات للوعاء الزكوي في الشركه المستثمره اذا ثبت ٤/٢ انها قبضتها فعلا وذلك لانها في هذه الحاله تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمر فيها ومن ثم لن تظهر في حساباتها انما سوف تظهر في حسابات الشركه المستثمره, ولا يشترط حولان الحول لانها تعتبر غله للاستثمارات والغله تتبع الاصل في حولان الحول. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه من ربح العامين ١٩٩٥م و١٩٩٦م عند احتساب الوعاء الزكوي ، في حين تري المصلحه اخضاع ايرادات الاستثمارات في عامي الاستيناف للزكاه. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (٢) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه يتضمن ان استثمارات المكلف تتمثل في استثمارات طويله الاجل في اسهم شركات مساهمه في المملكه, ويجري اظهارها بالكلفه الا في الحالات التي يحصل انخفاض غير مؤقت في قيمتها, فيحمل اثره مباشره علي حساب الارباح والخساير", ويتحقق الايراد من الارباح الموزعه عند استلامها, وتقوم الشركات المستثمر فيها احيانا باعتبار الارباح الموزعه كدفعات علي حساب الاقساط غير المسدده من اسهم راس المال, وفي هذه الحالات تقيد الارباح الموزعه كاسهم. كما تظهر قايمه الدخل عن العامين ١٩٩٥م و١٩٩٦م ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه بمبلغ ( ٦٢,٦٩٠,٠٠٠) ريال، ومبلغ ( ٨٢,٥٥٢,٠٠٠) ريال علي التوالي، كما تظهر صافي ربح للعامين بمبلغ ( ٢٥,٢١۸,۰۰۰) ريال، ومبلغ ( ٥٧,١٢۷,۰۰۰) ريال علي التوالي. وبعد الدراسه تبين للجنه ان هذه الايرادات تمثل عوايد استثمارات للقنيه لتوفر شرطي النيه وعدم وجود حركه ، علي الرغم من ان هذه الايرادات قد خضعت للزكاه في الشركات المستثمر فيها, الا ان ذلك تم في سنه سابقه للسنه التي تم توزيعها فيها ، وان حول تلك الايرادات حول اصلها, وبالتالي فانها تخضع للزكاه لدي الشركه المستثمره باعتبارها ايرادا اضيف لايرادات الشركه المستثمره في سنه تاليه للسنه التي خضعت فيها للزكاه لدي الشركات المستثمر فيها ، مما يعني عدم وجود ثني في احتساب الزكاه عليها ، وبما ان الارباح في جميع الانشطه علي اختلاف انواعها ليس لنشاتها وقت محدد, فقد تتحقق في بدايه العام وقد تكون في وسطه او في اخره او في اي وقت من العام, مما تري معه اللجنه ان حولان الحول لا يعد شرطا لخضوع الارباح للزكاه, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه من ربح العامين ١٩٩٥م و ١٩٩٦م عند احتساب الوعاء الزكوي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤/٣ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ايرادات الاستثمارات في شركات مساهمه من ربح العامين ١٩٩٥م و١٩٩٦م عند احتساب الوعاء الزكوي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ٤/٤