tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430588252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1441-08-08 document_type=ruling entity=document_number:397e9f6e-b974-43bc-8109-2a93abfe4d33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439528870 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...) المدعي عليه:
شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 12/ 1/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا, وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي , ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ اجاب ان المدعي عليه لديه شركه تعمل في بيع المواد الغذاييه وان مورثه موكلي ابرمت عقد مضاربه مع المدعي عليها باعتبارها صاحبه المال والمدعي عليه هو المضارب بموجب العقد المؤرخ في تاريخ: 8/ 8/ 1441ه، بمبلغ قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتستحق نسبه من الارباح 50% من راس المال (مرفق1)، وتم زياده قيمه العقد بتاريخ: 22/ 08/ 1441ه بمبلغ: (200.000) مايتا الف ريال علي ان تستحق نسبه: (12%) من راس المال وحتي تاريخه وعلي الرغم من سداد مورثه موكلي للمبلغ الا ان المدعي عليه لم يلتزم برد قيمه راس المال ولم يلتزم بتسليم المدعين اي نسبه من الارباح سواء للسيده (...) رحمها الله او لاحد الورثه، وفي ذلك مخالفه لاحكام المضاربه والتي تقتضي انه اذا قبض المضارب راس المال فهو امينا علي المال قبل البدء بالعمل، وتنطبق عليه احكام الامين في الضمان او عدم الضمان، وبما ان يد المضارب في هذه الفتره يد امانه فهو ضامن للمال في حال التعدي وقد خالف المدعي عليه ذلك ولم يسلم المدعيه ولا الورثه اي ارباح ولا راس المال المدفوع مما يتنافي مع قول الله سبحانه وتعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالبطل)، وقال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه). ثانيا: الطلبات: مما سبق بيانه فانني اطلب الحكم بالاتي: 1. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ: (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، اصل راس المال المدفوع. 2. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ: (50.000) خمسون الف ريال، قيمه اتعاب محاماه, وافهمت الدايره الحاضر بان عليه تقديم جميع بيناته. وفي جلسه: 11/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه علي الدعوي، وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات خلال عشره ايام لكل طرف. وبتاريخ: 8/ 3/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها مفادها: انه تم ابرام عقد مضاربه بين موكلته ومورثه المدعين بتاريخ: 8/ 8/ 1441ه براس مال قدره: (150,000) ريال، الا انها لم تسلم راس المال المتفق عليه، كما قامت موكلته بالتوقيع علي عقد شركه مضاربه اخر مع مورثه المدعين بتاريخ: 22/ 8/ 1441ه، براس مال قدره: (200,000) ريال، ولم تسلم مورثتهم راس المال المتفق عليه في العقد، مما يتضح معه عدم قيام شراكه المضاربه ابتداء لتخلف احد اركان المضاربه وهو تسليم راس المال، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي. وبتاريخ: 15/ 3/ 1444ه وردت مذكره من وكيل المدعين جاء فيها ان المدعي عليه اقر بصحه عقدي المضاربه موضوع الدعوي وانكر استلامه راس المال المدعي به البالغ قدره: (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وارفق عدد (6) حوالات بنكيه صادره من حساب زوج مورثه المدعين منها: (3) حوالات متعلقه بعقد المضاربه المؤرخ في: 8/ 8/ 1441ه، باجمالي قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، و(3) ثلاث حوالات بنكيه متعلقه بعقد المضاربه المؤرخ في: 22/ 8/ 1441ه، باجمالي قدره: (200,000) ريال، ليصبح مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه مبلغ قدره: (350,000) ريال. وفي جلسه: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعين بانه قدم مذكرته ردا علي جواب المدعي عليها وارفق ما يثبت استلام المدعي عليها لراس المال بموجب الحوالات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا لذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: 4/ 4/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها مفادها: ان الحوالات البنكيه صادره من (...) (...) وليست من مورثه المدعين المتعاقد معها، كما ان هذه الحوالات غير مرتبطه بشركه المضاربه محل الدعوي، وانها تضمنت حواله صادره في ٥/ ٥/ ١٤٤١ه وذكر وكيل المدعين بانها مرتبطه بعقد المضاربه المؤرخ في: ٨/ ٨/ ١٤٤١ه، اي انها كانت قبل توقيع عقود المضاربه محل الدعوي. وفي جلسه: 15/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي ان الحوالات التي حولها (...) لا تخص العقدين محل الدعوي، فاستعد باحضارها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه: 6/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بان الحوالات التي حولها عبدالله لا تخص العقدين محل الدعوي وانها علاقه بشراكه بين (...) وبين مدير الشركه في شراكه مستقله عن محل الدعوي ويستمهل تقديم بيناته علي ذلك، وبسؤال وكيل المدعين هل (...) الذي قام بتحويل الحوالات من حسابه من ضمن المدعين في هذه الدعوي؟ فاجاب بنعم، فافهمت الدايره بان علي وكيل المدعي عليه تقديم ما طلب منه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: 20/ 5/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها مفادها: انه يدفع باقامه الدعوي من غير كامل ذي صفه حيث انها مقامه من بعض الورثه وليس جميعهم، وان موكله مستعد لاداء اليمين علي ان الحوالات لا تخص عقدي المضاربه محل الدعوي. وفي جلسه: 27/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واكد وكيل المدعي عليها بان الحوالات التي قدمها وكيل المدعين لا تخص العقد مع مورثه المدعيه وانما للعقد المبرم بين احد الورثه المدعين ((...)) مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق وان العقد ما زال ساري، وان المضاربه لم تنته بعد ولم يتم تصفيتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين اكد ان الحوالات المرفقه تخص العقدين محل الدعوي لمورثه المدعين، واما بخصوص عقد (...) مع المدعي عليها فهو عقد مستقل تم تسليم المدعي عليها راس المال، وتم رفع دعوي باسترداد راس المال وتم الحكم فيها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت تسليم راس المال للعقد المبرم بين (...) مع المدعي عليها، بالاضافه الي الحكم المشار اليه فاستعد بذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر للرد عليها. وبتاريخ: 10/ 6/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعين ارفق بها صك الحكم المشار اليه في الجلسه السابقه، بالاضافه الي كشف حساب موكله/ (...) لدي مصرف الراجحي والمتضمن لعدد (5) حوالات باجمالي قدره: (250,000) ريال الاولي بتاريخ: 24/ 3/ 1440ه، والثانيه بتاريخ: 6/ 4/ 1440ه، والثالثه بتاريخ: 30/ 4/ 1440ه، والرابعه بتاريخ: 25/ 5/ 1440ه، والخامسه بتاريخ: 28/ 5/ 1440ه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وافهمت الدايره المدعي اصاله/ (...) بان عليه اداء اليمين، فاستعد بادايها، فحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني حولت عده حوالات مجموعها: (350.000) ريال للمدعي عليها، وكان باذن من مورثتي (...) وذلك من اجل عقد المضاربه بينها مع المدعي عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي عليها افاد بان الحوالات لم ترسل الي المدعي عليها، وانما حولت الي طارق مدير الشركه المدعي عليها ولا تخص عقد مورثه المدعين، وانما تخص عقد (...) في عقد مستقل، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكليه مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسون الف ري(350.000)ال، يمثل راس مال مورثه موكليه المسلم للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقر بالعلاقه التعاقديه بينه وبين مورثه المدعين الا انه دفع بعدم استلامه راس المال، وبما ان وكيل المدعين قدم ما يثبت تسليم المدعي عليها لراس المال وهو عباره عن حوالات صادره من المدعي اصاله/ (...) بذات المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها وفق الوارد بمنطوقه, ولا ينال ما انتهت اليه الدايره من دفع المدعي عليها من ان الحوالات التي ارفقها المدعي بانها تخص احد الورثه من حسابه لعقد مستقل؛ واستنادا الي الماده (105) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف؛ حكم له...)، وحيث ادي اليمين زوج (...) احد الورثه المدعين في هذه الدعوي كونه هو من قام بتحويل راس المال الي المدعي عليها وفق الصيغه الوارده في الوقايع, وبناء علي القاعده الفقهيه: (ان القول قول الباذل مع يمينه), اضافه الي تقديمه لصك حكم يلزم مدير الشركه المدعي عليها برد راس ماله والحوالات التي تخص عقده.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعين/ ورثه (...) مبلغا قدره: (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال حسب انصبتهم الشرعيه؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.