tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1441-04-22 document_type=ruling entity=document_number:0c0356d0-10b8-47c0-ba9e-1729d334cfab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2837 لعام 1441 ه
المدعي

(...)
(الوقايع)
موجز الواقعات يتحصل بانه كان قد صدر في 22-4-1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...). وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه، وقد تقدم امين الافلاس بطلب المقيد برقم (139) والمتضمن: طلب انهاء اجراء التصفيه مبينا الانتهاء من اعمال التصفيه، وان الاصول تنحصر في حسابات بنكيه وعدد 83 سياره ومبلغ لدي محكمه التنفيذ بجده، وان من ضمن الاصول اصل غير مسيل وهو مبلغ محكوم به علي احد مديني المدين قدره مايه وخمسه وثمانون الف ريال (185،000ر.س.) وان هناك طلب تنفيذ مقيد لتحصيله، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه للنظر في طلب امين الافلاس، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يخضع لاجراء التصفيه بموجب الحكم الصادر عن هذه الدايره في تاريخ 22-4-1441ه القاضي افتتاح اجراء التصفيه ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) وتعيين امين الافلاس(...) امينا للتصفيه، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس.
وبما ان الامين يطلب انهاء الاجراء لاكتمال اعمال التصفيه، وبما ان الماده (121) من نظام الافلاس نصت علي انه:" 1- يلتزم الامين بتقديم طلب الي المحكمه للحكم بانهاء اجراء التصفيه عند اكتمال اجراءات بيع اصول التفليسه، وانتهاء الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها، والتوزيع النهايي علي الداينين، مرافقا له الحسابات الختاميه والتقارير النهاييه، -2 يجب علي الامين ان يبلغ الداينين قبل تقديم الطلب، ولكل ذي مصلحه حق الاعتراض علي هذا الطلب امام المحكمه خلال اربعه عشر يوما من تقديمه."، كما نصت الماده (25) من لايحه المعلومات والوثايق علي انه: "يجب ان يرافق طلب انهاء اي من اجراءات الافلاس ما ياتي: ا- ما يثبت تحقق سبب طلب الانهاء. ب- ما يثبت التبليغ ا و الاعلان وفقا لاحكام الماده (6) والماده (20) من اللايحه التنفيذيه للنظام"، وبما ان الماده (122) من النظام نصت علي انه: "1- تقضي المحكمه بانهاء اجراء التصفيه في الحالتين الاتيتين: ا- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء، لعدم كفايه حصيله بيع اصول التفليسه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء، لاكتمال اعمال التصفيه. وللمحكمه ان تقضي بانهاء الاجراء دون حاجه لعقد جلسه،".
وبما ان الدايره وباطلاعها علي التقرير الختامي تبين لها ان الامين اكمل اجراءات بيع اصول التفليسه، وقام بالتوزيع علي الداينين، وبما ان الامين بين وجود اصل غير مسيل وهو مبلغ محكوم به علي احد مديني المدين قدره مايه وخمسه وثمانون الف ريال (185،000ر.س.) وان هناك طلب تنفيذ مقيد لتحصيله، وقد نصت الماده (125) علي":2 لا تبرا ذمه المدين ذي الصفه الطبيعيه - بعد ازاله اسمه من سجل الافلاس - من دين متبق في ذمته الا بموجب ابراء خاص او عام من الداينين." كما نصت الماده (22) من اللايحه التنفيذيه علي:"2- اذا ال مال الي المدين ذي الصفه الطبيعيه -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته- خلال مده (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفيه، فعليه التقدم الي المحكمه بطلب توزيع ذلك المال -علي ان يرفق بطلبه تقريرا من خبير- يتضمن ما ياتي:ا. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشه بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسه نشاطه (ان وجد). ج. مقدار ما يدفع للداينين من ذلك المال، كل بحسب حصته واولويته.3- اذا لم يتقدم المدين الي المحكمه وفق احكام هذه الماده، فللداين التقدم الي المحكمه للمطالبه بحقه في المال الذي ال الي المدين، ولها ان تقضي باحقيه الداينين في المطالبه بديونهم لدي المحكمه المختصه." وبذلك فان علي المدين (...) التقدم للمحكمه بطلب التوزيع مرفقا معه ما اشترطته اللايحه متي ما استحصل علي الاصل غير المسيل المشار اليه، والمقيد به طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بجده.بما ان طلب الامين مستوف للمتطلبات النظاميه الوارده في الماده (121) من النظام والماده (25) من لايحه المعلومات والوثايق؛ فان الدايره تقضي بانهاء الاجراء، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بانهاء اجراء التصفيه للمدين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم (2837 لعام 1441ه)؛ لما هو موضح بالاسباب.