tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430723186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:8ffef0bd-277d-46c4-aa81-4cdfb1986d83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439431907 لعام 1443ه 
المدعي: 
احمد بن عبدلله بن محمد الفريج
المدعي عليه:
الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٧,٧٤٩.٩٧) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦٧,١٠٨.٤١) مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال، والمتبقي (١٨٠,٦٤١.٥٦) مايه وثمانون الفا وست ميه وواحد واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٦٤١) مايه وثمانون الفا وست ميه وواحد واربعون ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعه وعشرون الف وسته وتسعين ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه من الفواتير، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/12/1443ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي مرفقات الدعوي فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وان عليه ايداع جوابه خلال اسبوعين فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مده ذلك اسبوعين، فاستعد الطرفان باتمام ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فافهمته الدايره بتقديم مذكره يبين فيها مستندات دعوي موكلته وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وبتاريخ 06/04/1444ه قدم وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي جاء فيه: ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعي مخالفه تماما للمبلغ المدعي به حيث ان مبلغ الفواتير المقدم يبلغ 88,905.48 ريال فقط وان المدعي يطالب موكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره 180,641ريال وذلك بعد الاطلاع علي الفواتير المقدمه، اي ان المبالغ المطالب به مخالف لما جاء بالمستندات المقدمه، علاوه علي ذلك ان الفواتير المقدمه لا تحمل توقيع المدعي عليها ولا خاتمها، لذلك التمس الزام وكيل المدعي ببيان المبلغ المطالب به وتحرير دعواه وتقديم ما بيده من مستندات داله علي المبلغ المطالب به، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن عدم تقديمه ما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد بانه كان بانتظار جواب وكيل المدعي عليها فافهمته الدايره بان هذه غير مقبول حيث ان الدايره لم تطلب من وكيل المدعي عليها جواب لعدم حضوره بالجلسه السابقه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ 06/04/1444 فيها جواب علي دعوي المدعي فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الجواب مع البينات الخاصه بالدعوي خلال خمس ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه خلال الخمس الايام التاليه فاستعدا بذلك.، وبتاريخ 12/04/1444ه قدم وكيل المدعي كافه بينات موكله عبر النظام، وبجلسه 28/04/1444ه حضر وكلاء النزاع وطلبت الدايره من وكيل المدعي ترجمه الايميلات المقدمه من قبلهم وترجمه بقيه المستندات الغير مترجمه خلال عشره ايام من تاريخه، واكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه سابقا، وبتاريخ 07/05/1444ه قدم وكيل المدعي الترجمه للمستندات، وبجلسه 19/05/1444ه تم رفع القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي انها بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من وكيله المدعي تبين انها اقل من مبلغ المطالبه فافهمتها الدايره بتقديم الفواتير كامله في مذكره ترفعها خلال خمسه ايام.، وقدمتها بتاريخ 12/06/1444ه، وبجلسه 02/07/1444ه: حضر الاطراف وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (١٨٠,٦٤١) مايه وثمانون الفا وست ميه وواحد واربعون ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعه وعشرون الف وسته وتسعين ريال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٨٠,٦٤١) مايه وثمانون الفا وستمايه وواحد واربعون ريال، قيمه تاجير معدات وعماله، بالاضافه لاتعاب المحاماه قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعه وعشرون الف وسته وتسعون ريال، واستند في دعوي موكله علي الفواتير، وامر الشراء وعلي المراسلات البريديه الخاصه باستلام الفواتير، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل، ولم ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وانما ارتكز جوابه علي ان الفواتير المقدمه اقل من مبلغ المطالبه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من فواتير لم ينكرها وكيل المدعي عليها، ولم يطعن بها، مما تتحقق معه الدايره صحتها، وثبوت مبلغها في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الفواتير المقدمه تمثل كامل التعامل مع المدعي عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته لقيمه هذا التعامل الثابت بموجب الفواتير، وامر الشراء، والثابت باقراره بالتعامل وبصحه الفواتير، عليه وحيث لم يثبت للدايره خلو ذمه المدعي عليها من هذا الالتزام الناشي عن التعامل بسداد قيمه الفواتير للمدعي، فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي، واما المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره مطل المدعي عليها في اداء الحق الثابت للمدعي، والجايه للشكايه، وتوكيل محام لاجل استحصال حقوقه، وحيث ثبت هذا الضرر، فان الدايره تري جبر الضرر والحكم علي المدعي عليها بمصاريف التقاضي والترافع في هذه القضيه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 180.641 مايه وثمانون الف وستمايه وواحد واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 18.000 ثمانيهعشر الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431907 لعام 1443ه 
المدعي: 
احمد بن عبدلله بن محمد الفريج
المدعي عليه:
الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا- الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه مبلغا وقدره 180.641 مايه وثمانون الف وستمايه وواحد واربعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه مبلغا وقدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها/ مني بنت باسم ابوبشيت باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (اسباب الاستيناف: السبب الاول: قد ذكرت موكلتي المستانفه (المدعي عليها) في مذكراتها الجوابيه امام محكمه اول درجه بان الفواتير المقدمه من المستانف ضدها (المدعيه) ليست بالمبلغ المدعي به عليها وانما مبلغ اقل من طلباتها بلايحه دعواها، وبعد مراجعه الهييه الموقره باول درجه طالبت من المستانف ضدها تقديم كافه المستندات والفواتير حيث ان المبلغ غير مكتمل، وقد قامت المستانف ضدها باعاده ارسال الفواتير كما هي الا وانها كررت بعض الفواتير. السبب الثاني: وقد دفعت المستانفه بجحد هذه الفواتير المقدمه من المستانف ضدها حيث انها لا توجد عليها ايه اختام من موكلتي المستانفه او توقيعات تنسب لها. السبب الثالث: اما بالنسبه لمبلغ الاتعاب فان المستانف ضدها لم تقدم ثمه عقد اتعاب او ما يفيد تكبدها لاتعاب التقاضي. - لذلك التمس من فضيلتكم: اولا: قبول الاستيناف شكلا حيث انه مقدم في المواعيد القانونيه. ثانيا: الغاء حكم محكمه اول درجه والقضاء مجددا برد دعوي المدعي لتناقض المستندات المقدمه وعدم وجود توقيعات من المستانف ضدها علي الفواتير المقدمه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضده) / سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (433136281)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف) / محمد بن علي بن عبدالله المنسف هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (433340589)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجري فتح المرافعه وسؤال وكيل المدعي عن الشخص الذي وقع الفواتير عن المدعي عليها؟ فاجاب بانه لا يعرف الشخص الموقع علي الفواتير وصفته، ثم عدل وذكر بان الذي ياخذ الفواتير هو السكيورتي (رجل الامن) لدي الشركه المدعي عليها من مندوبنا يوقعها في الداخل ثم ياتي بها ويسلمها لمندوبنا عند بوابه الشركه، وعند سؤاله عن الشخص الذي ياخذ الفواتير ذكر بانه يمني ولكن لا يعرف اسمه ثم عدل وذكر بانه من جنسيه عربيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ما ذكر، وان موكلته بعد مراجعتها للفواتير تبين ان المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره 88,905.48 ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله فقط، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان وكيل المدعي عليها (المستانف) دفع بعدم وجود ختم موكلته علي الفواتير وان موكلته لا تعرف نسبه التوقيع اليها، وذكر بان موكلته بعد مراجعتها للفواتير تبين ان المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره 88,905.48 ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله فقط، وهو المبلغ الذي تقر به موكلته. ولما كانت بينه المدعي غير موصله للفواتير المقدمه علي ما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، حيث لم يذكر وكيل المدعي الشخص المخول بالتوقيع من جهه موكله، وتضارب في اقواله امام هذه الدايره -علي النحو الوارد في الوقايع-. وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، وقد صدر المنع النظامي بعدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه، بحسبان ما نصت علي ذلك الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذلك ولجميع ما تقدم وبما ان الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت اليه هذه الدايره، فانه واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه. وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 439431907 المؤرخ في 3/7/1444ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 88,905.48 ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله، ثانيا- الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ابداع الجبيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 8890 ثمانيه الاف وثمانمايه وتسعون ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.