tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:4cd3abf8-2a08-42eb-9a93-01af70bf4fc8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1361 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للفنادق والمنتجعات السياحيه غير ذلك (...)

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيه، في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال لصالحها عباره عن هيكل انشايي لمبني فندق بمشروع (...)، وقد كان تاريخ بدايه العمل في 29/5/2010 ولمده 7 اشهر يضاف اليها فتره ثلاثه اسابيع لتحضير وتجهيز الموقع والمخططات، وذلك بناء علي خطاب المدعي عليها المؤرخ في 10/5/2010م، مقابل مبلغ قدره (34,910,850) ريال، وقد نفذت المدعيه المشروع وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (693,504) ريال، وتطلب الحكم بالزام هذه الاخيره بدفعها.
وباحاله اوراق القضيه لهذه الدايره عقدت لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 5/6/1442ه، وحضرت المدعيه وكاله في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وقد طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم البينه علي الدعوي، وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته مقام بشانها طلب تصفيه ويطلب احاله الدعوي للدايره العشرين، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن موضوع الدعوي لحين الفصل في موضوع القضيه الاخري، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر الطرفان كما تبين للدايره عدم التزام وكيل المدعي عليها بما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث لم يقدم اي جواب في الدعوي، ودفع في هذه الجلسه بان لديه دفع شكلي يتعلق بعدم اختصاص المحكمه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك في مذكره وتقديم الجواب علي الدعوي، وفي هذه الجلسه المنعقده عند بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/7/1442ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله بانه حسب العقد المبرم بين الطرفين في الماده 11 ان قبول الاعمال يكون بموجب شهاده استلام مبديي للاعمال، وهذه الشهاده هي الوحيده التي يعتد بها لقبول صاحب العمل لاعمال العقد التي نفذها المقاول، فجري سؤال وكيل المدعيه عن الشهاده، فذكر بانها موجوده ثم تبين للدايره عدم تقديمها رغم طلب البينه منذ جلسه 5/6/1442ه، عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه لما هو موضح من اسباب.
(الاسباب) 
وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وبما انه حسب العقد المبرم بين الطرفين في الماده 11 ان قبول الاعمال يكون بموجب شهاده استلام مبديي للاعمال، وهذه الشهاده هي الوحيده التي يعتد بها لقبول صاحب العمل لاعمال العقد التي نفذها المقاول ، وبما ان المدعي وكاله لم يقم بارفاق تلك الشهاده مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي .
(منطوق الحكم) 
رفض هذه الدعوي .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2820 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للفنادق والمنتجعات السياحيه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، و باحاله الدعوي الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 26/7/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه يوم 14/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي الحكم و علي الاعتراض المقدم عليه ، ونظرا لعدم حضور المستانف لهذه الجلسه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمده ثلاثين يوما وفقا للماده 84 من نظام المحاكم التجاريه ، وفي جلسه يوم 20/11/1442ه سالت الدايره الطرفين هل الفندق محل عقد المقاوله مملوك للمدعي عليها فافاد وكيل الشركه المدعي عليها بان الفندق مملوك لموكلته كما اكدت ذلك وكيله المدعيه وبسؤالها هل سبق ان رفعت دعوي امام المحكمه العامه فاجابت بانه لم يسبق رفع اي دعوي امام اي جهه قضاييه. ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان العقد عقد مقاوله لعقار مملوك للمدعي عليها وفقا لما قرره طرفي الدعوي، و بحسب ما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين المودع في هذه القضيه ، ولما كانت هذه العلاقه لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعي عليها مالكه للعقار ، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفق الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه ، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي ، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (2) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليها بوصفها مالكه للعقار .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 26/07/1442ه في القضيه رقم 1361 لعام 1442ه. ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.