moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٥١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها مايلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن وحدات سكنيه وبيعها بواسطه مواقع التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريال لم يدفع منه شيء، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٦٩٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- العقد بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ه ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.٢- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) للتطوير العقاري بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وفي جلسه اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ ريال قيمه قيام المدعيه باعلان عن وحدات سكنيه مملوكه للمدعي عليها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اضافه الي مبلغ ١٣٧.٦٩٥ ريال قيمه اضرار التقاضي والمحاماه، وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند عليها في طلبها فاجاب قايلا بان بينه موكلته عقد وكشف حساب مصادق عليه فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الختم المذيل بكشف الحساب فاجاب بان الكشف مصادق عليه من (...) للتطوير العقاري وهي شركه تابعه للمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري رقم (...) تبين لها انه يخص شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (شركه شخص واحد) وان المالك لها المدعي عليها شركه(...) للتطوير العقاري، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري رقم (...) تبين لها انه يخص المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان الطرفين تاجرين والمنازعه بينهما تتعلق بعقد اعلانات وهو عمل تجاري، فان الدعوي بذلك تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريال، قيمه قيام المدعيه باعلان عن وحدات سكنيه مملوكه للمدعي عليها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم بينه موكلته المتمثله في عقد وكشف حساب مصادق عليه من (...) للتطوير العقاري وهي شركه تابعه للمدعي عليها، وقد استوضحت الدايره بعد اطلاعها علي السجل التجاري رقم (...) فتبين لها انه يخص شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (شركه شخص واحد) وان المالك لها المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري رقم (...) وتبين لها انه يخص المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري مما يعني ان المدعي عليها مملوكه لشركه (...) الخاتمه علي كشف الحساب بثبوت الدين للمدعيه، لاسيما وقد اشير الي المدعي عليها في ديباجه العقد وختم بختم المالك لهذه الشركه وهي شركه (...)، مما يعني ان ذمه شركه (...) مندرجه في ذمه شركه (...)، يقوي تحقق الصفه تخلف المدعي عليها رغم تبلغها، ولو كان للمدعي عليها دفع بالصفه فهو مردود ولها الرجوع علي الشركه المالكه لها، وهي شركه (...) لاثبات الحق عليها، وبما ان العرف التجاري مستقر علي ان الختم يعبر عن اراده صاحبه، وحيث ان الختم علي المصادقه او كشف الحساب الذي يثبت المديونيه اقرار من الخاتم بما جاء في مضمونه للمختوم له، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريال، واما عن مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٦٩٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريال،، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛لذا تري الدايره مناسبه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وحيث تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها بموعد جلسه اليوم عن طريق ابشر، فان الحكم يعد في مواجهتها حضوريا وفقا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتطوير العقاري (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ مليون وثلاثميه وسته وسبعون الفا وتسعميه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.