tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 437042821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-31 date_hijri=1443-01-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439000786 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٣٢٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: حيث ان المدعي عليه قد قيد الدعوي رقم ٤٣٩٠٠٠٧٨٦ وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٣ه لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه عشر ويطلب فيها الزام موكله بان يدفع مبلغا قدر (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي ادعي بانها باقي سمسرته بناء علي ان اجره في السمسره اجره المثل ٢.٥%, فتم رد دعواه لعدم الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٣٧٠٦٤٥٧٨ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣ه وحيث ان دعوي المدعي من اساسها باطله وغير صحيحه وهو يشغل بها موكله, وعليه فان موكله يطلب التعويض عما تكبده من اتعاب المحاماه وبيان بطلان دعوي المدعي بما يلي: اولا: لا يستحق المدعي عليه اجره المثل للسمسره ٢.٥% اذ لم يتم الاتفاق بها بل تم الاتفاق علي مبلغ مقطوع مايه الف ريال فقط, وقد اقر المدعي عليه باستلامها, مرفق صور الشيكات المثبته لمبلغ السمسره واستلامها من قبل المدعي عليه ١/الشيك الذي استلمه المدعي من موكله رقم ٨٩ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٩ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال وقد سجل المدعي علي صوره الشيك المستلم اقرار منه بخط يده (نصف الدلاله حقت بيع حصه (...))٢/الشيك الذي استلمه المدعي من موكله رقم ١٣٨ وتاريخ ١٦/٩/٢٠١٩ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال مكتوب فيه من الدلاله حق البيع، وقد سجل المدعي علي صوره الشيك المستلم اقرار منه بخط يده (استلم الاصل) ثانيا: اتضح لموكله بان المدعي عليه كان مخالفا للامانه في الوساطه في الصفقه فكان يعمل بالغش مع موكله، واوقع موكله في غبن فاحش فكان يفهم موكله بانه يجلب الصفقه بالشكل الذي يناسبه وفي الحقيقه هو يعمل لمصلحه الطرف الاخر وهو البايع (...) واستلم منه مبلغ مايه الف ريال!!, بموجب عقد محرر بينهما اطلع عليه موكل مؤخرا وبسبب دعوي المدعي عليه تكبد موكله خساير ماليه بتوكيل محام للنظر في دعواه , وحيث ان المدعي عليه قد اوكل محام ويعلم عدم اختصاص المحكمه التجاريه في السمسره طالما ان المبلغ اقل من (٥٠٠) خمسمايه الف ريال, وان موكله ليس بتاجر, وحيث ان دعوي المدعي عليه في المحكمه التجاريه دعوي غير صحيحه نظاما, وباطله موضوعا وقد تضرر موكله باجور المحاماه, وانفاذ لقاعده لا ضرر ولا ضرار وقاعده الضرر يزال وبناء علي ما سبق يطلب الزام المدعي عليه بدفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال) عشرون الف ريال، وقدم المدعي عليه جوابه المتضمن ان هناك دعوي لا زالت منظوره لدي الدايره العامه ولم تنتهي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: نعم لم تنتهي الي حكم وبسؤال المدعي هل المطالبه بالمحكمه العامه لم تختلف عن المطالب بالحكم الذي صدر من المحكمه التجاريه اجاب قايلا: نعم هي نفس المطالبه ولكن طلبه في هذه الدعوي نطلب التعويض عن الحكم الصادر من هذه المحكمه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثهاسابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي المنظوره لدي الدايره والمحكوم بها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها كما ورد مفصلا في الحكم السابق ولما كان المدعي عليه في هذه الدعوي قدم دعواه مره اخري لدي المحاكم العامه ولما كانت الدعوي لا تزال منظوره لدي الدايره مما تعتبر الدايره دعوي المدعي في هذه الدعوي سابقه لاوانها وله الحق في رفعها بعد انقضاء القضيه في المحكمه العامه ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها.
نص الحكم:
• حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لما هو موضح في الاسباب.