moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439327728 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٦م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٩٤,٢٠٦) اربعه وتسعون الف وميتان وسته ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤٧,٦٤٩) سبعه واربعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م، ودفعه قدرها (٢١,٢٩٥) واحد وعشرون الف وميتان وخمسه وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠م، ودفعه قدرها (٢٥,٢٦٢) خمسه وعشرون الف وميتان واثنان وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٩م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٢٠٦) اربعه وتسعون الف وميتان وسته ريال، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-اتفاقيه البيع بالاجل 2- عدد 3فواتير علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه تسليم البضايع للمدعي عليها، مذيله بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/01/1444ه،وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله هل لديه مزيد بينه عما ارفقه بالنظام فاجاب قايلا ليس لدي مزيد بينه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل والدراسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 19/02/1444ه،حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه حضور مدير الشركه لاداء اليمين المتممه علي صحه المطالبه وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 24/03/1444ه،حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، كما حضر مدير الشركه المدعيه وعضو مجلس الاداره (...) وقد عرضت الدايره اليمين المتممه علي الحاضر (...) علي ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوي وان المدعيه مستحقه لهذا المبلغ ثم عرضت عليه اليمين بعد تذكيره ووعظه بعظم اليمين فحلف قايلا: (والله العظيم ان المدعي عليها في ذمتها لشركه (...) مبلغ وقدره(94,206) اربعه وتسعون الف وميتان وسته ريال وهو باق في ذمتها ومستحق لشركه (...) ولم تسدد المبلغ) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (94,206) اربعه وتسعون الف وميتان وسته ريال، والذي يمثل ثمن مواد غذاييه، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها الكترونيا، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تري معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المطبوعه علي مطبوعات موكلته والمصادق عليها بختم منسوب للمدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين ولنكول المدعي عليها عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين الي المدعيه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات وتؤديها المدعيه لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليها وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه فقد طلبت الدايره من وكيلها حضور مدير الشركه لتوجيه اليمين المتممه اليه، وقد عرضت الدايره اليمين المتممه علي الحاضر (...) بصفته عضو مجلس الاداره علي ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوي وان المدعيه مستحقه لهذا المبلغ، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب اما عن طلب اتعاب المحاماه فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419)، ولان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره (9,420) تسعه الاف واربعمايه وعشرين ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (94,206) اربعه وتسعون الف وميتان وسته ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (9,420) تسعه الاف واربعمايه وعشرين ريال تمثل اتعاب التقاضي.