tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430274050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1434-07-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01175121-64c6-4aea-83a3-a656dfb5356b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439026024 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 18/04/1443ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في جده، لمده (141يوم)، ابتداء من تاريخ 30/07/1434ه الموافق 09/06/2013م، علي ان يسلم العمل للمدعي عليها بتاريخ 21/12/1434ه الموافق 26/10/2013م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7128000) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6705167.04) سته ملايين وسبع ميه وخمسه الفا ومايه وسبعه وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ 21/12/1435ه الموافق15 /10/2014م. طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (6.705.167) سته ملايين وسبع ميه وخمسه الفا ومايه وسبعه وستون ريال قيمه اعمال مشروع (عقد تنفيذ تقاطعات قنوات تصريف السيول والامطار (القناه الشرقيه) مع شبكات الصرف الصحي بجده المرحله الاولي). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده ولاييا بنظر الدعوي، حيث ان شركه المياه الوطنيه تخضع لرقابه القضاء الاداري باعتبارها من اشخاص القانون العام يناط بها اداره مرفق عام بقصد تحقيق النفع العام وبملكيه عامه للدوله. مردفا ان المشروع محل الدعوي من ضمن حزمه مشاريع (تنفيذ تقاطعات شبكات الصرف الصحي مع قنوات تصريف السيول والامطار) والتي تشرف عليها اماره منطقه مكه المكرمه وتصرف من حساب مشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده، وذلك بناء علي (اتفاقيه تنسيق الاعمال لمشاريع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده وشركه (...)). وقد تم تنفيذه طبقا لوثايق العقد ومخططاته ومواصفاته وتم استلامه من المدعيه، واشرف علي هذا المشروع شركه المياه الوطنيه كونها صاحبه اختصاص مثلها كمثل شركه الاتصالات وشركه الكهرباء، ولكون مستحقات المدعيه المطالب بها في هذه الدعوي كان من المفترض ان تصرف من حساب مشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده حسب ما نصت عليه الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، الا انه نظرا لعدم استيفاء المدعيه للمستندات والوثايق اللازمه لاكمال اجراءات الصرف في حينه، حيث اغلق حساب مشروع مياه الامطار وتصريف السيول قبل صرف هذه المستحقات، وبناء علي بنود اتفاقيه تنسيق الاعمال بين اداره مشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده وشركه المياه الوطنيه بتاريخ 16/04/1435ه الموافق 16/02/2014م، حيث نص البند الثاني من الفقره (12) علي انه "في حال تاخر تقديم الفواتير الخاصه بترحيل الخدمات المستحق دفعها من الميزانيه الماليه لمشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده خلال الفتره الزمنيه من عمر المشروع تقوم شركه (...) بالتواصل مع وزاره الماليه لانهاء كافه الاجراءات الخاصه بصرف المستحقات الماليه دون ادني مسؤوليه او التزام مالي علي مشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده، والتي تؤكد ما جاء في الاتفاقيه المؤرخه في 07/04/1433ه الموافق 29/02/2012م حيث جاء في فقرتها (3) من البند الخاص باليه نقل وترحيل الخدمات ما يلي (يتكفل مشروع مياه الامطار وتصريف السيول بطلب الالتزامات الماليه الناتجه عن ترحيل الخدمات من اللجنه الوزاريه الفرعيه.....). وبناء علي ذلك قامت شركه المياه ممثله برييس مجلس الاداره معالي وزير البييه والمياه والزراعه بمخاطبه وزاره الماليه بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 15/03/1438ه الالحاقي لخطاب معاليه الصادر برقم (...) وتاريخ 26/05/1437ه وذلك بشان (طلب تامين مطالبات المقاولين والاستشاريين علي اعمال مشاريع التقاطعات مع مشروع مياه الامطار وتصريف السيول) ومن ضمنها المستحقات التي تطالب بها المدعيه، ومازالت موكلته حتي الان في تواصل مستمر مع وزاره الماليه لتامين مبالغ المطالبات ودعم ميزانيه الشركه لاستكمال اجراءات صرفها للمقاولين والاستشاريين. وانتهي الي طلب عدم قبول هذه الدعوي واحتياطيا الدفع بوجوب ادخال الخصوم الواجب ادخالهم بحكم النظام طرفا منضما للمدعي عليها (وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه) وخصوصا وزاره الماليه لعلاقتها المباشره بموضوع هذه الدعوي. فعقبت المدعيه وكاله بان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد بموجب خطاب التعميد المؤرخ في 18/02/ 1434ه لتنفيذ مشروع (اعمال ترحيل خدمات مياه الصرف الصحي المتقاطعه مع مشروع القناه الشرقيه التابع لمشروع مياه الامطار وتصريف السيول بمحافظه جده وذلك بتحويل خط ال ۱۲۰۰ ملم من المحطه 300+ ۲۳ الي المحطه 300 +۲۱ بطول ۲ كلم علي مسار القناه) وصحه المبلغ المطالب به حسب جدول الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (6،705،167) ريال. مشيرا بان ما يجري عليه العمل حاليا في العقود المبرمه مع شركه (...) (المدعي عليها) اذ بمجرد صدور قرار تاسيس شركه (...) بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ۱/۱2/ 1429ه بدات وزاره المياه والكهرباء تدفع الدعاوي المقامه ضدها عن عقود مشروعات المياه والصرف الصحي، بعدم صفتها في هذه الدعاوي عملا بالقرار المذكور الذي تضمن انه: "تنقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات الي الشركه وفق المراحل التي تحددها وزاره المياه والكهرباء"وبدا ديوان المظالم يصدر الاحكام بعدم اختصاصه ولاييا بنظر هذه الدعاوي عند اقامتها علي شركه المياه الوطنيه، باعتبارها ليست جهه حكوميه. واما عن طلب ادخال وزاره الماليه وديوان المحاسبه العامه خصمين منضمين في الدعوي فلا مجال لقبوله حيث ان ذلك يخالف ما نص عليه صراحه قرار تاسيس شركه (...) بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ۱۲ / ۱ / 1429ه "تنقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات الي الشركه وفق المراحل التي تحددها وزاره المياه والكهرباء". ولعدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين وزاره الماليه وديوان المحاسبه العامه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (6.705.167 ريال) ما تبقي من مستحقاتها عن عقد المقاوله محل الدعوي وفقا لتفصيلها؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ووفقا لما استقر عليه القضاء التجاري بشان الدعاوي جنس هذه الدعوي.
ثم انه ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التعاقد ولا تنفيذ المدعيه لالتزاماتها فيه ولا تنكر استحقاق الاخيره لمبلغ المطالبه؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما استقر في ذمتها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.705.167) سته ملايين وسبعميه وخمسه الاف وميه وسبعه وستون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439026024 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (6.705.167) ريال والتي تمثل المتبقي عن عقد المقاوله محل الدعوي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)لمحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.705.167) سته ملايين وسبعميه وخمسه الاف وميه وسبعه وستون ريالا.
فقدم المستانف استينافه المتضمن اجمالا ان الحكم محل الاستيناف لم يسبب لمنطوقه التسبيب الكافي، وان حكم الدايره الابتداييه يعيبه عدم الالمام بموضوع الدعوي الصحيح، وانها لم ترد علي دفوع المستانفه الجوهريه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا في الدعوي وفقا لما قدم فيها من طلبات ومستندات.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 14 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وذكر المستانف بانه لا خلاف علي ان المدعيه قد استكملت المشروع وسلمته علي الوجه المطلوب ولكن الخلاف يتعلق بانه لا صفه للمدعي عليها بهذه الدعوي حيث ان صاحبه الصفه هي وزاره الماليه اما المدعي عليها جهه اشراف فقط واستوضحت منه الدايره عن من تعاقد مع المدعيه وذكر انها موكلته فعقب المدعي بانه يؤكد علي ان التعاقد تم مع المدعي عليها وان كل ما دفع به المستانف قد تم مناقشته امام الدايره الابتداييه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي وامام هذه الدايره، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430058737 الصادر بتاريخ17/2/1444 في القضيه رقم439026024 القاضي / بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.705.167) سته ملايين وسبعميه وخمسه الاف وميه وسبعه وستون ريالا.