tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 277621

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/08) و تاريخ (VFR-2026-265555)
(2025/06/23) و تاريخ (V-2025-265555) الصادر في العوي رقم
المقامه
المدعي
من / صندوق (....)
رقم مميز (....)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 08/2026/2020، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٥

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(فارم 2026/02/08) و تاريخ (VFR-2026-265555): قمر
(2025/06/23) و تاريخ (V-2025-265555) الصادر في
ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجراريه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445/04/08) والبداء علي اطراف الدعوي حضرت (....) هويه وطنيه رقم
(بموجب الوكاله رقم) وتاريخ (12/03/02) والطريقه (14/04/03) واتاريخ (13/03/02) (المؤسب) (الموجب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤسيب) (المؤكسب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤكسب) (المؤسب) (المؤسب) (المؤكسب) (المؤوسب) (المؤسب) (المؤكسب) (المؤوسب) (المؤكسب) (المؤوسب) (المؤكسب) (المؤوسب) (المؤسب) (المؤكسب) (المؤو
ويتاریخ 2026/01/18 مقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه ثانيه، كما قدم المدعي مذكره رد ثانيه، اطلعت الدايره
. عليهم.
وفي يوم الاحد بتاريخ 20/08/2026 م، وعند الساعه 12:00 مساء: مقدمت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماههم
اعلاوه، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التقاضي المرمي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
و t a r i k : 1 4 4 5 / 0 4 / 0 8 : 1 4 4 5 / 0 4 / 0 8
رقم (……) وتاریخ (1447/03/02) وبموجب رخصه م扈امه رقم (……) (بصفتها وكيله المدعي، وحظر كل من
(……) هويه وطنيه رقم (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، ب صفتها ممثلي المدعي عليها بموجب
التفويض رقم (……) وتاریخ: 1447 / 04/24 ه، الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه
والضريبه والجمارك، وسؤال ممثلي المدعي عليها عن الدعوي، اجبا، وفقا لمذكره الرد المرفقه بملف الدعوي.
وبسؤالهم عما اذا كان لديهم اضافات، اضاف ممثلي المدعي عليها: تطلب الهييه من الداره الموقره ازام المدعي
بتقديم نسخه من العقد المبرم مع المشغل شركه (……) وجميع الملحقات ذات العلاقه وعقد البيع وجميع الملاحق
www.gstc.gov.sa : الموقه الالكتروني
| Public
5/2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/02/08 (VFR-2026-265555) قرار رقم:
(2025/06/23) (V-2025-265555) الصادر في الدعوي رقم
ليتم دراستها من الهييه، واطلب ارقاق المذكره الجوابيه بملف الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المعيها، اجابت،
تم ارقاق المطلوب في ملف الدعوي سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسروس الملكي رقم
(1/م) بtbاریخ 1425/14 ه — واتعديلاته، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بtbاریخ
(113/ ه — وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (m / 1425/6/11
وتاريخ 12/11/14 ه — وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/14 ه — وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجماريه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه —، وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/05/25) و تقدم
بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/06/23) : عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا
لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين
معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، ثبت للداره بان الخلاف يكمن
في مطالبه المدعي الغاء قرار اعاده التقييم للفتره الضريبه لشهر فبراير من عام 2023 م، حيث تبيين الاتي:
يعترض المدعي علي قرار المدعي عليه ياخضاء التعويضات المحصله من المورد (شركه) لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، باعتبارها عوايد ايجاريه ناتجه عن عقد خضع لاحكام ضريبه القيمه المضافه،
وفقا لما نصت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمالاده (1) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ويطالب المدعي بالغاء قرار المدعي
عليها علي اساس ان المبالغ التي تم اخضاعها تمثل تعويضات وفقا للعقد، واتجهه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه
التعاقدي، والمتمثل في تسليم وتشغيل الوحدات السكنيه محل العقد. وبالطلاع الداره علي العقد المبرم بين
المدعي والمورد (شركه) (....) وحيث نعت الفقره (٨ - ٨) (صفحه 8 من العقد علي التي: " دون المساس
باحكام الفقره (ج) اعلامه،})( علي م, وفي حال تاخر البدع بتشغيل اي وحده من الوحدات المبععه من قبل مشغل وفق المعابير
| Public
5/3
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/08) وتاريخ (VFR-2026-265555) قرار رقم:
(2025/06/23) وتاريخ (V-2025-265555) الصادر في الدعوي رقم
الدوليه المعتمده منه والعقود الموقعه معه الي ما بعد موعد بدع التشغيل، يقر الطرف الاول بالتزامه بدفع
تعويض نقدي للطرف الثاني يحتسب علي اساس نسبه اربعه فاصله ثالثه بالمنه (4.3) سنويا من سعر الشرااء
المحدد (في المحلق رقم 2) للوحده او الوحدات التي يصل تاخير في البدء بتشغيلها وفق ما تقدم ("التعويض"),
وذلك بمثابه تعويض مالي اتفاقي عن الضرر اللاحق بالطرف الثاني عن التاخير ...الخ، وحيث تبين لدي الدايره من
خلال الالطلاع علي البند الوارد في العقد ان المبالغ تمثل تعويضات ناتجه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه التعاقدي.
وحيث دفعت المدعي عليها بان التاخر في تسليم الوحدات اي الي تحصيل المدعي لمواع شهيره من المورد، تمثل
الحد الادني من الدخل اليجاري المتوقع الذي خرم منه المدعي نتيجه التاخير في التشغيل، حيث تري انها تمثل دخل
ناتجا عن توريد ذمده (خدمه الايجار) والتي لم تتم بسبب تاخر المورد في التنفيذ، وحيث ثبت لدي الداره عدم صحه
اخضاع المدعي عليها لملغ التعويضات باعتبارها تمثل مقال عن خدمه ايجاريه وذلك بتاويل بند تعاقدي بطريقه
مختلفه عما ورد صراحه في العقد، حيث ان التعويض عن الضرر كما في غالبيه العقود والتي تنص علي بنود جزاييه
وغرامات في حال علي سبيل المثال لا الحصر تخلف احد اطراف العقد عن القيام بالتزامات متفق عليها في العقد،
غرامات او تعويضات نتيجه عدم تسليم الخدمه او السلعه، او مخالفه معيار متفق عليه، وغيرها من البنود، وذلك
لردع الاطراف عن مخلفه احكام العقود والالتزام بالمسؤليات المتفق عليه، حيث لا يقابل المبلغ تقدم اي سلعه
او خدمه تم تاديتها من قبل الممدي للمورد، بالتدالي لا يمكن اعتباره توريدا لاغراض ضريبه القيمه المضافه او مقال
لتوريد وفقا لتعريف التوريد والمقابل الوارد في الاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، حيث لم تستوف احد اهم اركان التوريد الخاضع للضريبه، وهو المقال بموجب معاوضه حقيقيه
لسلع او خدمات. كما دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بخصم ضريبه المدخلات عن العقد في اقراره الضريبي
ولم يقم بالتعديل عليه لدفقا، كما ان المورد (شعركه) (....) قام بالاقرار عن هذه المبيعات في اقراره الضريبي،
وباطلاع الدايره علي دفعها تبين صحه ما قام به المدعي من خص ضريبه المدخلات عن عقد شراء وحدات سكنيه،
حيث تقع ضمن نشاطه الاقتصادي وتاخره في تاجير الوحدات وتشغيلها لا يسقط حقه في خص ضريبه المدخلات،
وتبين للدايره عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها بوجوب تخفيض ضريبه المدخلات بالتعويضات المستلمه لانعدام
الاساس النظامي، بالاضافه الي صحه اقرار المورد عن مبيعاته للوحدات السكنيه. كما دفعت الممدي عليها بان
المبالغ تمثل فعليا عوايد ايجاريه مضمونه، حيث ورد وصفها صراه في القوايم الماليه للمدعي تحت بند "دخل ايجار
مستحق، مما يؤكد طبيعتها كدخل ايجاري وليس كتعويض مستقل، بالاضافه الي ان هذا النوع من المبالغ يشكل
"عوايد استثمار" بديله عن الايراد الفعلي الذي كان من المفرتض تحقيقه، وليس تعويض ناتج عن اخلال في العقد،
| Public
5/4
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/02/08 (VFR-2026-265555) قرار رقم:
2025/06/23 (V-2025-265555) الصادر في الدعوي رقم
وجاء رد المدعي علي ذلك بان الطبيعه المحاسبه للحساب المشار اليه دخل الايجار المستحق او بالعصر حساب
"ايرادات ايجار مستحقه" كما هو مسمي الحساب ضمن قايمه المركز المالي الموده، هو حساب ذمم مدينه ضمن
"قايمه المركز المالي، وليس حساب ايرادات ضمن قايمه الدخل، وHBAB "عوايد استثمار" بصفته " عقارات استثماريه"
وهو حساب في قايمه المركز المالي ويمثل اجمالي تكلقه العقارات المملوكه مخصوصا منها مجموع الاهلاك ولا
يعكس اي ايراد فعلي، وابلاغد الدارقه علي دفع الطرفين قد ثبت ان يسمحي المحاسبي لل巴ساب في القوايم
الماليه لا يحدد المعاجه الضريبيه للمبالغ محل النزاع وانما افرض الضريبيه علي جوهر المعامله، بالاضافه الي ان
المدعي ملزم بالاقصاح ضمن القوايم الماليه عن المبالغ المستلمه، ولا تؤثر التسميه في طبيعه المبلغ، فالعبره
بالمقصد والمعاني، بالالغاظ والماني، حيث ان المعالجه الضريبيه تعني باصل المعامله وطبعتها لا بسمياتها.
وحيث دفعت المدعي عليها بان التعويضات الناتجه عن عدم التنفيذ تدخل صن مناطق التويرادات الخاصه للضربيه
وفق ما هو مفكور في الدليل الارشادي لقطاع المقالات، وتحديدا البند المتعلق ب "التعويض عن الاضرار"، والذي
ينص علي انه اذا نص العقد علي تعويضات عن الاخلال بالتوريد، فانها تعامل علي انها تعديل في المقال، وجاء رد
المدعي علي ذلك بان الغرامات التعاقديه محل النزاع لا تمثل باي حال من الاحوال تخفيضا في قيمه العقارات المباعه،
وانما هي شرط جزايي تعاقدي مستقل ومنفصل عنها، ويرؤكد ذلك عدم ورود اي نص في العقد يكيف هذه المبالغ
كتخفيض في قيمه بيع العقارات، وبالطلاع الداره علي دفوع الطرفين فقد ثبت صحه ما دفع به المدعي حيث تبين
ان المدعي عليها تقويم بتكييف الوقايع مع وجود نص صريح في عقد المدعي مع المورد بالتعويض في حال عدم
تسليم الوحدات المباعه في التاریخ المحدد، ولا يستقيم معه تخفيض قيمه العقارات المباعه بملغ التعويض لعدم
ووجود مبرر نظامي سليم يدعم موقف المدعي عليها. وبناء علي ما ورد تفصيله اعلاه وحيث ثبت لدي الدايره ان
المبلغ لم يقابله اي شكل من اشكال التوريد او اي موجب لاستحقاق الضريبه، فهو نتيجه الاتفاق بين الطرفين، ولا
يعد ذلك توريدا خاصه لضربيه القيمه المضافه وهو خارج النطاق، بالتالي واستنادا لتعريف المقابل وتعريف التوريد
وفقا للماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الامر الذي
تنتهي معه الداره الي اغاء قرار المدعي عليها.
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
| Public
5/5
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(فارم 2026/02/08) واتريخ (VFR-2026-265555) قرار رقم:
(2025/06/23) واتريخ (V-2025-265555) الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: قبول دعوي المدعي (……) سجل تجاري رقم (……) والغاء قرار المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه
والجمارك).
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره (الثلون) يوما معهدا لتسلم نسخه القرار، بالدايره ان تمدد
موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاظرف الدعوي طلب استثنافه خلال (الثلون) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / / ....)
(الدكتور / / ....)
رييس الداره
(الدكتور / / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
5/6
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-277621: قرار رقم
(VT-2026-277621) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك
(……) ، سجل تجاري رقم (……)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثالثه الموافق 2026/09/08، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام التتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
(5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1/15) والاعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحرور كل من:
الاستاذ/ (……) رييسا
الدكتور/ (……) عضا
الدكتور/ (……) عضا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/03/17 م، من هييه الزکاه والضريه والجمارات، علي قرار
VFR- (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
(2026-265555) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: قبول دعوي المدعي (……) سجل تجاري رقم (……) والغاء قرار المدعي عليها (هييه
الزکافه والخريبه والجمارك).
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستانفه بالغه استثناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي冒غاء قرارها بشان اعاده التقييم للفتره الخريريه لشهر
فبراير من عام 2023م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استثنافها الي ان المبدا في خضوع مبالغ
التعويضات لحريه القيمه المضافه يكون علي وجهين: الوجه الاول: في حال كان مبلغ التعويض لا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277621: قرار رقم
(VT-2026-277621) الصادر في الاستياف رقم
يتضمن او يشترط القيام باي نوع من انواع التوريدات، ولا يشكل جزء من مقال توريد ولا يتربط باي
توريد يعد خارج نطاق الضريبه، و هذا لا ينطبق عليmdي المستانف عليها. الوجه الثاني: في حال ارتباط
التعويضات بتقدم سلاع او خدمات او كان محمد الاليه ومتفق عليه باعتباره احد عوامل تحديد/تعديل
قيمه التوريد في هذه الحاله يعد التعويض ضمن تعريف المقابل وخاصه للضريبه، حيث تضمن العقد
تحديدا للتعويضات الناشيه في حال اخلال المورد بالاتزاماته المفروضه عليه، في حال قام المؤبر بمنح
حق الاستخدم التجاري للعقار المملوك للمستاجر "المشغل", فان خدمه منح الحق في جميع الاحوال
تصنف "كخدمه" ولا يسقط وصفها كخدمه باليه اتسابها. كما اشرات المستانفه الي حصه وسلامه
اجراءاتها محل الدعوي، وان المبالغ المحطه عن عقد الايجار والتشغيل خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
(5%) وكذلك (15%) حيث ان هذه المبالغ تعد بمثابه مقال ايجار الوحدات السكنيه استثناء الي الماده
(14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والالماده (1) من الاتفاقيه الوحده لضريه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وان المستالف ضده لم يقدم اي مستند قد
يؤثر علي قراها، واتتمت بطلب قبول الاستينافي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 24/08/2026/09/08 م، وعند الساعه 03:50 مساء: عقدت
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعشايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا لاجراءات التقاضي المرمي عن
بعد استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المدخرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهييه للقصل فيها بOTATHIA ال Omanه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها.
وAATTTMت الجلسه في تمام الساعه 04:25 مساع.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
3/8

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-277621: قرار رقم
(VT-2026-277621) الصادر في الاستياف رقم
في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكامالنظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه
لعمل قضاء، اذ تولت الداره المصدره له تمجيس مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي
خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستيافيه بشانه ما يستدعي الاستداري او التعقيب
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي
نتيجه القرار، ويناع علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيان وفايد قرار داله الفصل فيما
انتتهي اليه محموله علي اسبابه.
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيانف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الدكتور/ ....)
(الدكتور/ ....)
رييس الدارده
(الاستاذ/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/9
8001220000: الرقم المجاني