gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (499-2020-VJ) : القرار رقم (6018-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجات الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله - ذلت التصوص النظاميه علي وجوب تقدمي - المده الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اظهارها بالقرار - ثبت للدايره تحقيق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١٢) (١/٥) من نظام المرافعات الشعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ (١/٥) من نظام المرافعات الشعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٧٠٩/٢٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلايه، وحيست استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لالمان الضريبيه برقم (6018-2019-V) بتاريخ ١٩٠/٥١ م. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (10/0) (ب تاريخ ١٣٥/٠٦١ ولما ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; وللما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوق ما من تاريخ لاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠/٢٢/١ م، وقدمت اعتراها في تاريخ ٢٠١٩٠/٠٥/١ م. وعليه فان الدعوي تم تقييمها بعد فوات المده النخابه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراز: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…): لقوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠١/١١٠٩ مودا لتسليم نسخه القرار. ولطرف العدوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.