moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570705551 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مياه بثمن اجمالي قدره: (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: 15/05/2023م الموافق: الاثنين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومده العقد (7) سبعه ايام الحد الاتماني لتوريد (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ العربون وقدره (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره ضريبيه بمبلغ قدره (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في 19/06/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه. وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم فاتوره مصادق عليها من قبل المدعي عليه والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره والمصادق عليها من قبل المدعي عليه والمرفقه في ملف القضيه وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليه/(...) صاحب هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (3,080) ثلاثه الاف وثمانون ريال لصالح المدعيه/شركه (...). صاحب سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.