moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470296351 لعام 1444 ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه صدر للمدعي حكم بالزام شركه(......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (205,000) ميتان وخمسه الاف ريال، بموجب صك الحكم بالرقم: (437083681) وتاريخ 09/09 /1443ه في القضيه رقم (439140040) وتاريخ 27/07/1443ه، الا انه تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بسبب عدم وجود اصول لدي الشركه واي اموال في حساباتها. وطالب بتضمين ذمه المدعي عليه الي الحكم الصادر ضد الشركه والزامه بدفع مبلغ وقدره (205,000) ميتان وخمسه الاف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (41,000) واحد واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- السجل التجاري لشركه(.......) برقم: (...) وتاريخ 06/04/1440ه علي مطبوعات وزاره التجاره. 2- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات شركه المدعي عليه بتاريخ 29/10/2020م ممهورا بختم شركه المدعي عليه. 3- سند قبض متضمن مبلغا قدره (200,000) ميتان الف ريال وتاريخ 29/10/2020م علي مطبوعات شركه المدعي عليه وممهورا بختمه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/28 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه وفقا لافاده النظام، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ويطلب اولا: تضمين ذمه المدعي عليه الي الحكم الصادر ضد الشركه والزام بدفع مبلغ وقدره (205.000) ميتان وخمسه الاف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (41.000) واحد واربعون الف ريال،) ا ه ثم قرر انه يحصر دعواه وطلباته في ما ذكر وبسؤاله عن اسانيد الدعوي احال الي المرفقه في النظام ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه(.....) عن المبلغ الصادر به الصك (437083681) وتاريخ 9/ 9/ 1443 ه في القضيه رقم (439140040) وقدره (205.000) ريال اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (41,000) واحد واربعون الف ريال.وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات مسؤوليه المدعي عليه (.....) التضامنيه مع شركه(....) شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك ((437083681) وتاريخ 9/ 9/ 1443 ه في القضيه رقم (439140040) وقدره (205.000) ريال،، لمخالفته لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه ناصر (.....) كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ شركه (....) والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها شركه (..... شركه شخص واحد)، رفقه سند لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعيه من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه المدعي عليه (......) هويه وطينه رقم (...) التضامنيه مع شركه (......) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437083681) وتاريخ 9/ 9/ 1443 ه في القضيه رقم (43914004) وقدره (205.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.