moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٤١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت) عدد (١٧) (خدمات الصوتيه والانترنت) بثمن اجمالي قدره (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وعليه صدرت فواتير الاستحقاق لم تسدد المدعي عليها شيء. وطالب ب: تسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه تتمثل في: ١- عقد (...) اعمال، مبرما بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختمي طرفي الدعوي، وتوقيع المدعي عليها. ٢- فاتوره برقم (١١٨٢٠٠٧٥٥٩٠)، وتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، المتضمن مبلغ قدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي قدم جوابه في هذه الجلسه ونصه (المذكره الجوابيه رقم (١) في الدعوي رقم (٤٥٧١١٥٧٤١٦) اصحاب الفضيله رييس وقضاه الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،، ١- الدفع بعدم تحرير المدعيه لدعواها؛ فالمدعيه تدعي تقديمها لخدمات صوتيه وانترنت ولم تبين هذه الخدمات علي الوجه الذي يتميز به محل الدعوي، كما ان استماره الخطوط المرفقه لم توضح مبلغ التعاقد ولا مدته ولا تاريخه فلا يمكن للمدعي عليها الجواب علي مستند خال من البنود الجوهريه للتعاقد، كما ان المدعيه لم تبين التواريخ في مرفقاتها ولا طريقه احتساب المبالغ ولا اليه توريد هذه الخدمات. ٢- ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، ولا نسلم بطلبات المدعيه. ٣- ما قدمته المدعيه من مستندات يعد مخالفا لوثيقه تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقديم الخدمات، الصادره من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، حيث نصت الماده (٨) من تلك الوثيقه علي انه: ١ في حالات الاشتراك الجديد في الخدمه او تعديل الاشتراك الحالي يجب ان يتضمن عقد الخدمه كحد ادني علي ما يلي: ب. معلومات الخدمه المطلوبه رقم/ارقام الخدمه او الحساب ونوع الخدمه ووصف الباقه اذا كان احدها يتضمن وصفا للخدمات الفرديه التي تغطيها. ج. الحد الايتماني للخدمه المطلوبه ان وجد. د. تاريخ ابرام عقد الخدمه. ه. معلومات موظف مقدم الخدمه الذي يبرم العقد نيابه عن مقدم الخدمه مع اقرار الموظف بالاطلاع والتحقق من اصل هويه المستخدم عند طلب الخدمه عن طريق الحضور الشخصي لموظف مقدم الخدمه. و. تفاصيل التعرفه والاجور المطلوبه للخدمات والمعدات والاجهزه المقدمه، والتمييز بين الاجور الدوريه واي اجور غير دوريه سواء عند بدايه عقد الخدمه او عند انهاء الخدمه. ز. تفاصيل الخدمات والمنتجات ومميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمه بتقديمها، واليات تسويه المبالغ في حاله عدم قيام مقدم الخدمه بالوفاء بمعايير جوده الخدمه المعتمده من الهييه او المنصوص عليها في عقد الخدمه ان وجدت . ٤- لم تبين المدعيه اسباب تاخرها باصدار الفاتوره المرفقه؛ والتي تعد لاحقه لزمن نشوء الحق بعشر سنوات. ٥- تناقض المدعيه؛ حيث ان الفاتوره التي تستند عليها المدعيه هي عباره عن فاتوره شهريه من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ الي تاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤ فكيف تطالب المدعيه بحق ناشي في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٤ ثم تستند علي فاتوره شهريه لاحقه لزمن نشوء الحق الذي تدعيه بعشر سنوات؟ ٦- ادعت المدعيه بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٤ اي قبل اكثر من احدي عشره سنه، وفضلا عن عدم معقوليه تاخير صدور فاتوره خدمات لهذه المده الزمنيه الطويله، الا انني اشير الي ان الفاتوره المرفقه فاتوره مجمله لم تحدد العمل المقابل لقيمتها ولا تاريخ تسليمه او استحقاقه، ما يجعل هذا المستند لا يلاقي محلا صحيحا في الدعوي، كما لم تقدم المدعيه ما يدل علي ان المبلغ المستحق هو ذات المبلغ المسجل في الفاتوره، فالفاتوره المقدمه من المدعيه تحتوي علي ارقام في اوراق تعود للمدعيه ولا يوجد اي توقيع او ختم او ما يثبت اقرار موكلتنا علي صحه هذه الارقام وهذا مخالف للقاعده المقرره والتي تنص علي ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه . ٧- طول المده بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ مطالبه المدعيه، فتاريخ نشوء الحق بناء علي ادعاء المدعيه يوافق ١٩/٠٦/١٤٣٤ وتاريخ رفع الدعوي يوافق ٢١/٠٩/١٤٤٥ فلا يعقل ان لا تطالب المدعيه بمستحقاتها طوال هذه المده، فالمدعيه شركه كبيره ولها اداره وحسابات ماليه دوريه وفي حاله وجود حقوق ماليه مستحقه فلا يتصور سكوتها طوال هذه المده، ولا يخفي علي شريف علمكم بان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع يمنعه من المطالبه قرينه علي عدم استحقاقه لما يدعيه. ٨- عدم اشعار المدعي عليها؛ حيث ان المدعيه لم تخاطب المدعي عليها ولم تشعرها بسداد المستحقات محل الدعوي، وهذا مخالف لما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ١. يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، كما ان عدم الاشعار مخالف لما تعارف عليه التجار من مخاطبتهم لمن يطالبونه بالسداد قبل رفع اي دعوي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . ٩- نوضح لفضيلتكم بان الشركه المدعي عليها قد اغلقت منذ ما يقارب الثمانيه اعوام، فقد تم اغلاق الشركه وتصفيه حقوقها واداء جميع الالتزامات المستحقه لها وعليها، وقد نصت الماده السابعه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات علي: ٢- يجب الا تتجاوز مده التصفيه بموجب النظام (ثلاث) سنوات ، فقد تمت التصفيه في الوقت المحدد نظاما ولم تطالب المدعيه باي مستحقات في وقت التصفيه وهذا تفريط ظاهر من المدعيه فلا يعقل ان تطالب بمستحقات بعد اغلاق الشركه بثمان سنوات وانتهاء اجراءات تصفيتها، كما لا يمكن التاكد من صحه ما تدعيه المدعيه من هذا التعاقد كون الشركه مغلقه حاليا فلا يوجد فيها اداره ولا موظفون ولا اي اموال مكتسبه، فكيف تطالب المدعيه بمبالغ من كيان غير قايم. ١٠- ظروف المدعي عليها الصحيه؛ فصاحبه الشركه المدعي عليها كانت في غيبوبه لاكثر من عام طريحه الفراش في مستشفي (...) ب(...) وحيث تعاني من اثار مرضها حتي الان، وترتب علي ذلك توقف عمل الشركه تماما. ١١- استندت المدعيه علي مستند غير مترجم للغه العربيه وهذا مخالف للنظام فلا يعتد به. ١٢- ما تطلبه المدعيه من تعويض عن اضرار التقاضي فهو طلب مردود، لكون المطالبه باضرار التقاضي تتطلب رفع دعوي مستقله عن الدعوي الاصليه. الطلبات لذلك كله؛ اطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعيه. والله يحفظكم ويرعاكم) ونظرا لانتهاء وقت الجلسه طلبت الدايره تقديم جوابه الكترونيا خلال يومين وبناء عليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعيه مذكره رد في تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه تضمنت: (اولا: ان موكلتي قدمت المستندات الكافيه التي تثبت الحق المدعي به وهي كافيه ووافيه لاثبات التعاقد وصحه المطالبه حيث اشتملت علي (عقد خدمات (...) اعمال، واستماره الخطوط، ونموذج طلب خدمات (...)، كلها موقعه ومختومه من المدعي عليه وهذه المستندات المتعاقد عليها وجري تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي برقم (...)، واستمرت الخدمات مقدمه ومستخدمه من قبل المدعي عليها ضده حتي وصل استحقاق موكلتي للمبلغ المستحقه (٣٣,٣٩١.٧٩) ريال. ثانيا: ان المقصود بالخدمات الصوتيه وهي خدمات الاتصال في المكالمات الصوتيه. وهي معلومه للكافه الا ان المدعي عليه يريد التشويش علي الدايره وتضليلها. ثالثا: صدرت الفاتوره بالمبلغ المطالب به وان هذه الفاتوره تخضع تحت رقابه هييه الاتصالات وانها بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصله بصفه دوريه، وان لايحه الاتصالات قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، بالرغم ذلك لم يبد المدعي عليه اعتراضه امام موكلتي علي الفاتوره مما يثبت صحه مطالبتنا، علما ان كل فاتوره تصدر يوجد بها اشعار اخلاء مسؤوليه: بانه يحق للعميل الاعتراض علي اي من الرسوم او المبالغ المذكوره في الفاتوره قبل صدور الفاتوره التاليه. رابعا: ان الفاتوره المرفقه بالدعوي هي عباره عن فاتوره مجمعه وهي اجمالي الفواتير المستحقه طيله تقديم الخدمه ، علما انه تم ارفاق ما يثبت تسليم الخدمه للمدعي عليه كما ان المدعي عليه يريد ايهام الدايره بوجود تناقض بين تاريخ الفاتوره وتاريخ نشوء الحق، وهو وهم تولد من خطا في الفهم ، ونوضح لكم ان التاريخ المدون بباطن الفاتوره هو تاريخ طباعه الفاتوره الاجماليه حينما طبعتها موكلتي من اجل رفع الدعوي؛ وهو لا يتناقض مع بدايه نشوء الحق في عام ١٤٣٤ه حيث كانت تتوالي صدور الفواتير وفقا لاستهلاك المدعي عليه. خامسا: ان النظام منح موكلتي حق رفع الدعوي حيث ان الزمن المانع من سماع الدعوي لم يبدا حتي تاريخه، فقد جاء في الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان التقادم يبدا سريانه من تاريخ نفاذ النظام ونصها كالتالي: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام) وتاريخ نفاذ النظام بدا من ١٤/٦/٢٠٢٠م وعند احتساب المده من تاريخ نفاذ النظام يتبين لكم عدم مرور خمس سنوات علي نفاذ النظام. سادسا: ان موكلتي نظرا لتغير مجلس الاداره عده مرات فنتج عن ذلك تاجيل المطالبات بمستحقاتها لدي العملاء الي حين وق اقامه الدعوي وهو حق مكفول لها والحق لا يسقط وانما يسقط سماع الدعوي اذا مرت المده المنصوص عليها في التقادم في الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. سابعا: ان موكلتي تقدمت بطلب صلح لدي منصه تراضي قبل اقامه الدعوي وفقا للفقره (ب) من الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وعليه لا صحه لدفع المدعي عليه بوجوب التقدم بالاخطار في هذه القضيه. ثامنا: استقر القضاء التجاري علي الحكم بموجب العقد واستماره الخطوط والفاتوره النظاميه). قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٢ه تضمنت: (١) ذكرت المدعيه بانها ارفقت كافه المستندات التي تثبت الحق المدعي به وهذا غير صحيح، فلم ترفق المدعيه عقدا يشتمل علي نطاق عمل محدد يبين الخدمات المقدمه والمقابل لكل خدمه وكيفيه حساب المبالغ المطلوبه وتاريخ بدايه الخدمه ونهايتها واليه توريد الخدمات، فكيف تتم المطالبه بحق لا يوجد ما يثبته وما يتميز به عن غيره. ٢) ذكرت المدعيه بانها استمرت بتقديم الخدمات للمدعي عليها حتي وصل المبلغ (٣٣,٣٩١,٧٩) ريال وهذا غير صحيح، وقد سبق ان قلنا بعدم صحه هذه الفاتوره وذلك لكون موكلتنا قد مرت بعارض صحي افقدها الوعي فلا يوجد ما يثبت صحه هذا المطالبه ولم تقدم المدعيه ما يثبتها. ٣) ذكرت المدعيه بان المدعي عليها لم تعترض علي الفاتوره وانه يوجد اشعار اخلاء مسؤوليه ينص علي انه يحق للعميل الاعتراض علي الرسوم قبل صدور الفاتوره التاليه وهذا غير صحيح اطلاقا لان الفاتوره لم تصدر الا مره واحده فلا توجد فواتير متعدده ليتم الاعتراض عليها، كما ان هذه الفاتوره تصدر من طرف واحد ولا يوجد فيها موافقه او اقرار علي صحتها من طرف موكلتي، بالاضافه لعدم وجود ما يثبت مخاطبه المدعيه لموكلتي بشان سداد المبلغ وقد جرت العاده علي مطالبه الشركات بحقوقها وذلك بمخاطبه المستفيد ومطالبته بالسداد بعد انتهاء مده الخدمه مباشره وهذا ما لم يتم. ٤) ذكرت المدعيه بانه تم ارفاق ما يثبت تسليم الخدمه للمدعي عليها وهذا غير صحيح، فجميع مرفقات المدعيه لم تثبت تسليم الخدمه لموكلتي ولم تثبت ما تم استهلاكه. ٥) ذكرت المدعيه بان الفاتوره المرفقه هي فاتوره مجمعه تساوي اجمالي الفواتير المستحقه طيله تقديم الخدمه، وهذا يؤكد ما دفعنا به من كون مرفقات المدعيه مجمله لا يتبين معها تفصيل الخدمات المقدمه فلا يمكن التاكد من صحه هذه المبالغ لكونها مجمله، اضافه لكونها مقدمه من المدعيه وباوراقها الخاصه ولا يوجد اي مصادقه علي هذه المبالغ. ٦) ذكرت المدعيه بان التاريخ المدون بباطن الفاتوره هو تاريخ طباعه الفاتوره الاجماليه وهذا غير صحيح، فالموضح في الفاتوره انها مصدره للفتره من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ حتي تاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤، وحيث ان مطالبه المدعيه يعود استحقاقها لعام ١٤٣٤ فيجب ان تكون الفاتوره المصدره موافقه لتاريخ نشوء الحق. ٧) ذكرت المدعيه بان سبب تاخرها في المطالبه هو تغيير مجلس الاداره وهذا دفع ضعيف لا يقوي علي تبرير ما تم ذكره اعلاه؛ لكون ذلك شان خاص بالمدعيه فلا تتحمل موكلتي اعباء هذا التفريط، كما انه لا يتصور ان تتاخر المطالبه لمده ١١ سنه بسبب تغير مجلس الاداره لكون المدعيه شركه كبيره وذات تنظيم عال فلا يتصور ان تتعامل بهذه العشواييه وتتاخر بمطالباتها لهذا الحد بسبب تغيير في هيكل الشركه. ٨) يتضح لفضيلتكم تهرب المدعيه عن الاجابه عما دفعنا به؛ فلم تقم المدعيه بتحرير دعواها بشكل مفصل يبين العمل والتواريخ والمقابل المالي، كما لم تجب بشكل مقنع عن اسباب تاخرها بالمطالبه لمده ١١ سنه، كما لم تجب علي ما استندنا عليه من مخالفتها لوثيقه تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، مما يدل علي عدم تحرير المدعيه لدعواها ويوجب ردها). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه وفيها: حضر طرفي الدعوي المثبت حضورهم في الجلسه السابقه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بان الدعوي غير صحيحه وطالب بردها، وبما ان المدعي وكاله يروم من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله لقاء تقديم خدمات انترنت للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وفاتوره برقم (١١٨٢٠٠٧٥٥٩٠)، وتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، المتضمن مبلغ قدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله.، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فان المحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، والتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته المدعيه وكاله من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف، وبناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت بانه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، وتري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي فان المحكمه تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما يقارب لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣٩١.٧٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله ، ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي.