moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670855416 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 21/12/1439ه الموافق 01/09/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شيول لمده (6) سته اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (16,842.00) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا سعوديا، بثمن اجمالي قدره (16,842.00) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا سعوديا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (16,842.00) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا سعوديا بتاريخ 02/05/1443ه لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (16,842.00) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا سعوديا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/12/1439ه الموافق 01/09/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 02/05/1443ه الموافق 06/12/2021م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 02/05/1443ه الموافق 06/12/2021م حتي 18/07/1446ه الموافق 18/01/2025م. وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (16,842.00) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا سعوديا. وارفق ما راه سندا لدعواه من: 1 عقد، 2 كشف حساب. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/09/1446ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (788206477)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال علي صحيفه الدعوي، ويحصر بيناته في المرفقات، ويطلب مهله لارفاق السجل التجاري للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 08/11/1446ه، ارفق وكيل المدعي لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه، بالاضافه الي الفواتير. وفي جلسه 08/11/1446ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وافادت الدايره بخروج المدعي عليه من الجلسه في اقل من نصف ساعه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (16,842) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال، عن الفتره من 2021/12/06م حتي 2025/01/18م. وبما ان المدعي طلب الاجره المتبقيه من استيجار مؤسسه المدعي عليه معدات من المدعي، وقدم في ذلك بينات عباره عن محررات عاديه تتمثل في عقد تاجير معدات مبرم مع المدعي عليه، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، ومؤرخ في 2018/09/01م، وكذلك مجموعه من الفواتير الممهوره بتوقيع المستلم من قبل مؤسسه المدعي عليه، وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يسلم للمدعي/(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (16,842) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال.