moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه له، وارفق بها مرفقات يظهر منها انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر مقدم الطلب، وسالته الدايره عن طلبه؛ فافاد بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب المدين في افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ( ٢ و ٨ و ٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت هو ان مقدم هذه الدعوي هو المدين بصفته الشخصيه، ولم يقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، مما يتبين معه كون حال اقامه هذه الدعوي بهذا الطريق مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.