moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6926 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: (موكلتي شركه متخصصه في توريد وتركيب المصاعد، وبتاريخ 18/ 8/ 1435ه ابرمت موكلتي عقد توريد وتركيب لثلاثه مصاعد مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي 432,000 ريال تم تحديد شروط الدفع في العقد علي النحو الاتي: 35% من القيمه الاجماليه للعقد، تستحق عند توقيع العقد. 45% من القيمه الاجماليه للعقد، يتم دفعها خلال ثلاث ايام بعد وصول المعدات للموقع. 10% من القيمه الاجماليه للعقد، يتم دفعها خلال ثلاث ايام بعد الانتهاء من تركيب جميع الاعمال الميكانيكيه. 10% من القيمه الاجماليه للعقد، يتم دفعها خلال ثلاث ايام بعد الانتهاء من تشغيل وتسليم المصاعد. قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها حيث قامت بالتوريد والتركيب والتسليم للمصاعد مما جعلها تستحق جميع الدفعات حسب العقد، سدد جزء منها من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره 416,800ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا لم يتم سداده حتي الان يمثل باقي دفعه التسليم قدره 15,200ريال، تم تحديد قيمه دفعه التسليم حسب العقد بمبلغ 43,200ريال، سددت المدعي عليها مقابل هذه الدفعه مبلغا قدره 23,000ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي بمقدار13,000ريال بموجب شيك رقم(00000077) وتاريخ26/ 12/ 2017م ، والدفعه الثانيه بمقدار10,000ريال بموجب شيك رقم(80) وتاريخ26/ 12/ 2017م ،ثم قامت بسداد مبلغ 5000وعليه تبقي في ذمتها مبلغا قدره 15,200ريال لهذه الدفعه لم يتم سداده حتي الان بالرغم من تسليم جميع المصاعد لها. تم التوقيع علي محاضر استلام المصاعد من قبل ممثل المدعي عليها بعد الانتهاء من عمليه التسليم ، وقد نصت محاضر الاستلام علي: ( يحق لشركه (...) للمصاعد والسلالم المحدوده المطالبه بجميع المستحقات الماليه والدفعات المتبقيه لدي العميل حال القبول والتوقيع علي هذا المحضر وذلك تماشيا مع نصوص العقد). تاريخ العقد:18/ 8/ 1435ه تاريخ البدء بالعمل:18/ 8/ 1435ه مده العقد: غير محدد. العمل المنفذ: تم تنفيذ العمل بنسبه 100%، تاريخ نشوء الحق 7/9/2016، وانتهي الي طلب الاتي: الزام المدعي عليها سداد مبلغ اجمالي قدره18,240(ثمانيه عشر الفا ومايتان واربعون)ريال سعودي مفصله علي النحو الاتي: 1.سداد المتبقي من دفعه التسليم مبلغ قدره 15,200(خمسه عشر الفا ومايتان)ريال سعودي. 2.الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي بسبب مماطلتها في دفع مستحقات موكلتي وفقا لما نصت عليه الماده 164من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ3,040( ثلاثه الاف واربعون) ريال سعودي(ا.ه. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيعهما، وكذلك محاضر الاستلام. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه، حيث عقدت لها جلسه بتاريخ 07/11/1442ه وقد افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...), وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...), ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقالت المدعيه وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها هكذا قررت، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت المدعيه وكاله: نطلب التنازل عن هذه الدعوي حيث تم سداد المبلغ المطالب به وقدره: (15,200) خمسه عشر الفا وميتي ريال. هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: نعم صحيح. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المدعيه تدعي انها اتفقت مع المدعي عليه علي توريد وتركيب مصاعد، وانها نفذتها، ولم يسدد المدعي عليه كامل المبلغ، ويطالب المدعي وكاله بباقي المبلغ المستحق لموكلته، كما هو مفصل في صحيفه الدعوي، ولاقرار المدعي وكاله من ان المدعي عليه قد ادي ما عليه من التزام قبل موعد الجلسه التحضيريه، ولموافقه المدعي عليه وكاله بما قرره المدعي وكاله، ولما دلت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ولايحتها (3/70) والتي نصت علي ان " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي". لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب / انقضاء دعوي المدعيه علي المدعي عليه، وذلك بسداد المبلغ المطالب به. وهذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه بناء علي الماده (3/70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.