tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530755618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-02-21 date_hijri=1445-04-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:ba695cc3-89c7-4aad-99c1-118aac6caa5e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه تلسكوبيه مع مشغل لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٩٠١.٠١) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و واحد هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٦,٩٠١.٠٦) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و سته هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٦,٩٠١.٠٦) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و سته هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (توكيل مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٩٠١.٠٦) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و سته هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م ،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي.وفي جلسه ١/٤/١٤٤٥ بواسطه الاتصال المريي حضر الحاضر المدعيه (...)هويه رقم (...)، بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: (...)، وتبين للدايره بان وكاله ممثل المدعيه منتهيه فافهمته الدايره باصدار وكاله جديده ففهم ذلك واستعد له، وتقرر الدايره تاجيل الجلسه لحين تديل الوكاله. وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٥ .حضر الحاضر المدعيه (...)هويه رقم (...)، بموجب وكاله (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)وتبين للدايره بان وكاله ممثل المدعيه منتهيه فافهمته الدايره لماذا لم يتم اصدراها افاد انه بسبب سفر موكلته فلمن يتمكن من اصدارها وتقرر الدايره تاجيل الجلسه لحين تذيل الوكاله. وافهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره والا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي وحيث حضر وكيل المدعيه(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (...)وحضر وكيل المدعي عليها الحاضر مسبقا وتبين للدايره ان الوكاله صادره من شركه (...)لتاجير المعدات بينما الدعوي مرفوعه من الشركه(...)للخدمات الصناعيه وافهمته الدايره بالرجوع الي موكله لتعديل وكالته بان تكون صادره من المدعيه مقيمه الدعوي وكذلك لا بد ان تكون من المدير وليس من الشريك وهذه المهله الاخيره لوكيل المدعيه وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا بصيغه نصيه والمرفقات بصيغه pdf وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)وقدم وكيل المدعي عليها اجابته وهي المبلغ صحيح هو ٤٥٨٧٢.٣٠ والفرق هو صيانه بقيمه ١٠٢٩.٣ريال بما تخوله وكالته من حق الاقرار وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل للاجابه وحثت الدايره الطرفين علي انهاء النزاع صلحا وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)، وافاد الطرفين الي تعذر الصلح وافاد وكيل المدعي عليه بتمسكه باجابته السابقه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه اجاب افاد انه يطلب من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت صحه كلامه في فرق المبلغ خاصه انه بعد الرجوع الي الفواتير فان المبلغ الذي نطالب به صحيح فاستمهل وكيل المدعي عليها لاحضار بينته علي الفرق في المبلغ كما اراد وكيل المدعيه سؤال وكيل المدعي عليها عن ماذا يستند في مبلغ الصيانه ؟ اجاب وكيل المدعي عليها انه بموجب العقد ينص علي تحمل المدعيه الصيانه واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم بيناته بخصوص مبلغ الصيانه وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٥ .حضر وكيل المدعيه (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بيناته بخصوص مبلغ الصيانه افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادره من موظف سابق وخرج من الشركه وتكتفي كما اكتفي وكيل المدعيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه كما افاد وكيل المدعي عليها انه مستعد للصلح علي مبلغ مطالبه المدعيه علي دفعتين وحثت الدايره الطرفين علي الصلح وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لبحث الصلح وفي جلسه ١١/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها مزيد (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله (...)فافاد الطرفان الي عدم توصلهما الي صلح ويكتفيان قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكاله ساريه رقمها (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه رافعه تلسكوبيه مع مشغل وقدرها (٤٦,٩٠١.٠٦) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و سته هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال وحيث دفع وكيل المدعي عليها المبلغ صحيح هو ٤٥٨٧٢.٣٠ والفرق هو صيانه بقيمه ١٠٢٩.٣ريال بما تخوله وكالته من حق الاقرار وكما اجاب وكيل المدعي عليها بعد ان سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بيناته بخصوص مبلغ الصيانه افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادره من موظف سابق وخرج من الشركه واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، بالتالي فان المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه ٤٥٨٧٢.٣٠ تاخذ به الدايره اما ما دفع به من وجود مبلغ الصيانه ١٠٢٩.٣ريال فالدايره تري انه لما طلبت منه ان يقدم بينته علي ذلك افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادره من موظف سابق وخرج من الشركه مما يدل علي عدم وجود بينه علي ان يتحمل المدعيه فرق الصيانه ولكون لا يوجد بينه علي مبلغ الصيانه بالتالي فمبلغ المطالبه صحيح ولكون ان جواب المدعي عليها كان فرق الصيانه فهو اقرار ضمني ان المبلغ كل صحيح ولكن يطالب وكيل المدعي عليه بعدم احتساب فرق الصيانه من المطالبه ومما يدل علي ان المبلغ المطالبه صحيح ان وكيل المدعي عليها طلب الصلح علي المبلغ بتقسيطه علي دفعتين ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب اما بشان المطالبه باتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب الممهور بتوقيع المحامي والمدعيه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٦,٩٠١.٠٦) سته واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و سته هلله ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه قدرها ٤٦٩٠.١٠ اربعه الاف وستمايه وتسعون ريالا وعشر هللات