tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531035138 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات صحيه ومواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٨٦,٩٩٩.٣١) سته وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله سدد منه (٣٦,٠٧٩.٠٠) سته وثلاثون الفا وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م بمبلغ قدره(٨٦,٩٩٩.٣١) سته وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريبا-، وانتهي في طلبها الي طلب الحكم:١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٩٢٠.٦٦) خمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال وسته وستون هلله.و٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١٠٠) خمسه الاف ومايه ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (١٠٣٧٨٠٩٢٨)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠,٩٢٠.٦٦) خمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال وسته وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي،ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك،وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٥٠٠) الفين وخمس ميه ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣٤٢٠.٦٦) ثلاثه وخمسون الف واربعميه وعشرون ريال وسته وستون هلله.