moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٩٨٤٠١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤١ه، الموافق ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠م، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (٤٥٠,٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار والمتاجره في الذهب، ونصيب المدعي من الربح نسبه قدرها (٧٠%)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال (٤٥٠,٠٠٠)، وارفق مع صحيفه الدعوي العقد محل الشراكه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها ما زالت ساريه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...)، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي؛ قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر تحريرا للدعوي لم يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي ذكر بان بينته العقد المبرم مع المدعي عليه المنصوص فيه علي استلام المدعي عليه لراس المال، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (...)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال (٤٥٠,٠٠٠)، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله عقد الشراكه المبرم بين الطرفين برقم: (٩٠) والمؤرخ في ٢٧/ ٩/ ١٤٤١ه، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلام المدعي عليه لراس المال، وان مدته سنه واحده تتجدد تلقاييا لمده مماثله، مما يدل علي ان العقد منته بتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٤٤٣ه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والستون بعد الخمسمايه) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله"، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (الرابعه والستون بعد الخمسمايه) من ذات النظام والتي جاء فيها: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولانتهاء مده العقد، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بان يدفع للمدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (٤٥٠٠٠٠). حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده المقرره نظاما، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.