moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 7492 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبد ﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبد ﷲ بن مبرد عضوا وبحضور يحيي بن احمد مجهلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها انه بتاريخ 3/12/2013م ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقد توريد اسمنت سايب بقصد قيام المدعيه استخدامها في مشروعاتها علي ان يكون سعر الطن 280 ريال للمقاوم و260 للعادي وهذه الاسعار قابله للزياده والنقصان. وبتاريخ 5/1/2014م تم الاتفاق علي تمديد العقد بذات الشروط. وبتاريخ 2/ 5/ 2015م تم الاتفاق علي تمديد العقد بذات الشروط فيما عدا شرط السعر حيث تم تعديله الي 250 ريال للطن العادي و270 ريال للطن المقاوم مع قابليه الاسعار للزياده والنقصان. وحيث انه وفقا لعقود التوريد والخطابات المتبادله بين الطرفين خضعت الاسعار للتعديل عده مرات، فطلبت المدعيه من المدعي عليها الاجتماع معها واجراء المحاسبه النظاميه عن عقود التوريد في الفتره من تاريخ 3/12/2014م وحتي تاريخ 14/8/2015م فرفضت دون سند من الشرع والنظام. وختم وكيل المدعيه لايحته بطلب بالزام المدعي عليها باجراء المحاسبه النظاميه عن عقود التوريد المبرمه بينهما في الفتره من تاريخ 3/ 12/ 2013م وحتي تاريخ 14/ 8/ 2015م. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات وفي جلسه 20/3/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالبريد علي عنوانها الوطني، ثم استمعت الدايره للدعوي، فكانت علي النحو الوارد في لايحتها، وقدم وكيل المدعيه في الجلسه لايحه دعوي مع مرفقاتها، فسالته الدايره هل يطالب موكله المدعي عليها بمبالغ ماليه مقابل التعامل محل الدعوي؟ فاجاب بنعم وبانه توجد قضيه مقامه من المدعي عليها ضد موكلته نظرت امام الدايره الثانيه واصدرت فيها الدايره حكمها بالزام موكلته بان تدفع له مبلغا ماليا مقابل التعامل محل هذه الدعوي، وان الدايره اشارت في حكمها بان لموكلته اقامه دعوي محاسبه فطلبت منه الدايره تقديم نسخه الحكم فاستمهل لذلك. وفي جلسه 10/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات مع عدد من المرفقات وطلب من الدايره اجراء المحاسبه بين موكلته، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات انها صالحه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها باجراء المحاسبه النظاميه عن عقود التوريد المبرمه بينهما في الفتره من تاريخ 3/ 12/ 2013م وحتي تاريخ 14/ 8/ 2015م حيث تم الاتفاق علي توريد المدعي عليها اسمنت سايب للمدعيه بقصد قيام المدعيه استخدامها في مشروعاتها علي ان يكون سعر الطن 280 ريال للمقاوم و260 للعادي وهذه الاسعار قابله للزياده والنقصان. وبتاريخ 5/ 1/ 2014م تم الاتفاق علي تمديد العقد بذات الشروط. وبتاريخ 2/ 5/ 2015م تم الاتفاق علي تمديد العقد بذات الشروط فيما عدا شرط السعر حيث تم تعديله الي 250 ريال للطن العادي و270 ريال للطن المقاوم مع قابليه الاسعار للزياده والنقصان. وبما ان المدعي عليها سبق وان تقدمت بدعوي ضد المدعيه تطلب فيه بالزامها بسداد مبلغ قدره (2,161,666ريال) ونظرت امام الدايره السابعه في هذه المحكمه، واصدرت فيها الدايره حكمها بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (2,159,551ريال) مقابل التعامل محل هذه الدعوي، ولما كان النظر في قبول الدعوي وسماعها سابق بحكم اللزوم علي النظر في موضوعها؛ ولان من شروط صحه اقامه الدعوي وقبولها ان تكون في حق مالي يطالب به صاحبه او من ينوب عنه، بقصد طلب الحكم له بذلك الحق علي المدعي عليها، ولما كان من المقرر شرعا ان المدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ولا يجبر علي اقامه الدعوي، بخلاف حال المدعيه في هذه الدعوي، فهي تطالب الحكم بالمحاسبه مع المدعي عليها لعدم استحقاقها للمبلغ الصادر لصالحها في الدعوي المقامه منها امام الدايره السابعه في هذه المحكمه، وبذلك فان حقيقه دعوي المدعيه وفقا لما قرره الفقهاء رحمهم ﷲ هي دعوي مقلوبه، انقلب فيها القصد المعتاد في الدعاوي فالمدعيه تهدف الي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المحكوم لها وتطلب اجراء المحاسبه مع المدعي عليها لكامل مده التوريد لجميع العقود المبرمه معها جاء في كشاف القناع: "ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فيقول احدهما ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبلي فلا يسمع منه ذلك". كما تشير الدايره الي ان المدعيه لم تحدد مبلغا معينا لمطالبتها في هذه الدعوي، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (7492 لعام 1439ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر يحيي بن احمد مجهلي عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 3499 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي طلب اجراء المحاسبه مع المدعي عليها بشان عقود التوريد للفتره من 03/12/2013م حتي 14/08/2015م، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان المطالبه تتعلق بتصفيه الحساب بين موكلته والمدعي عليها فيما يخص عقود التوريد خلال الفتره المشار اليها وان الحكم السابق الصادر من الدايره السابعه يتعلق فقط بعمليه التوريد التي جرت في الفتره ما بين 05/01/2014م وحتي 01/05/2014م . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا اجرت المعترضه حساباتها فانها تقيم دعوي محدده ومحرره ومثبته اذا شاءت بما تراه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/07/1440ه في القضيه رقم 7492 لعام 1439ه. امينا للسر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع