tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437851213 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-03-21 date_hijri=1443-08-18 document_type=ruling entity=document_number:f9de5a20-a185-40fc-999e-a02277858b1d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٢١٢٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: ان موكلته شريكه مع المدعي عليه وقد وقع المدعي عليه في اخطاء ادت للاضرار المتمثله في التالي: (١- اخلاله بالتزاماته التعاقديه، مما تسبب ب(نقص الارباح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه مباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠٠.٣٥٧) ثمانميه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي. ٢- عدم الالتزام بمده العقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، مما تسبب ب(فوات الارباح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه مباشره) ومقدار التعويض المطلوب (١٦.٠٤٥.٢٧٣) سته عشر مليونا وخمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي. ٣- قد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه مما ادي الي (الجاء المدعيه الي توكيل محامي)، وتطلب عن ذلك مبلغا قدره (٢.٦٠٦.٨٤٤) مليونان وستميه وسته الاف وثمانميه واربعه واربعون ريال سعودي، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم وجود ما يثبت اخطار المدعي عليه او ما يثبت وجود مصالحه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان يسبق نظر الدعوي التجاريه استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره بما هو مبين في واقعات هذه الدعوي ومستنداتها ان المدعيه لم تتقدم بطلب اجراء المصالحه مع المدعي عليها، كما انها لم تخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به، وحيث ان الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت وجوبا علي طلب اجراء المصالحه في هذه الدعوي قبل قيدها، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.