ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 7 /7 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (40209/ب) وتاريخ 20 /9 /1432ه، المشتمله علي خطاب وزاره التجاره والصناعه رقم (267 /3 /27 /848) وتاريخ 6 /9 /1432ه، في شان طلب الوزاره الموافقه علي صرف مكافاه سنويه للعاملين علي تطبيق احكام نظام مكافحه التستر. وبعد الاطلاع علي الماده (الثانيه عشره) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي (م/22) وتاريخ 4 /5 /1425ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (211) وتاريخ 11 /4 /1433ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (380) وتاريخ 3 /5 /1433ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي صرف مكافاه سنويه لا تزيد علي راتب ثلاثه اشهر لكل عضو من اعضاء الضبط العاملين علي تطبيق احكام نظام مكافحه التستر، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- الا يقل عدد الجولات التفتيشيه الميدانيه التي يقوم بها العضو منفردا او مشاركا غيره من الاعضاء عن ثلاث جولات تفتيشيه اسبوعيا خلال وقت الدوام الرسمي او خارجه، وتستثني من ذلك الاجازات الاعتياديه والاضطراريه. 2- الا يقل عدد القضايا التي يباشرها العضو او يشارك فيها مع غيره مع الاعضاء عن ثلاثين قضيه سنويا. 3- الا يزيد عدد المشاركين في اي جوله تفتيشيه او في مباشره اي قضيه علي ثلاثه اعضاء. 4- ان يخصم من مكافاه العضو المنتدب او المكلف بمهمات لا تتعلق بعمل مكافحه التستر ما يعادل مقدار مده الانتداب او التكليف. ثانيا: يصدر وزير التجاره والصناعه قرارا بالموافقه علي منح المكافاه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار وتحديد مقدارها، مع مراعاه عدد الجولات التفتيشيه والقضايا التي باشرها العضو او شارك فيها ودرجه اهميتها. ثالثا: يراجع ما ورد في البنود السابقه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، للنظر في مدي كفايته واقتراح تعديله ان لزم الامر. رييس مجلس الوزراء